• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

متابعة الإمام في الركعة الزائدة

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 18/1/2017 ميلادي - 19/4/1438 هجري

الزيارات: 16452

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

متابعة الإمام في الركعة الزائدة


لو سبَّح ثقتان وأصر الإمام على رأيه ولم يجزم بصواب نفسه فهل يتبعه المأموم؟

مثاله: إمام صلى خامسة في صلاة الظهر ونبهه ثقتان ولم يرجع بل مضى إلى الركعة الخامسة مع أنه لم يجزم بأن الصواب معه فماذا يفعل المأموم في هذه الحالة.

 

المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أنه يجب على المأمومين أن يفارقوا إمامهم إذا علموا أنه قد زاد في صلاته فلا يجوز متابعة الإمام في هذه الحال، فإن لم يفارقوه وتابعوا إمامهم يُنْظر في فعلهم إن كان ذلك عمداً بطلت صلاتهم وإن كان ذلك نسياناً لم تبطل صلاتهم وإن كان ذلك جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم (أي لم يعلموا أنه لا يجوز متابعته) لم تبطل صلاتهم لعموم قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]ولأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ولم يؤمروا بالإعادة كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، وأما إذا تابعه المأموم وهو يرى أن الصواب مع الإمام فصلاته صحيحة.

 

فتلخص أن متابعة الإمام الزائد في صلاته على أربعة أقسام:

الأول: أن يرى أن الصواب مع الإمام فتابعة على ذلك فصلاته صحيحة.

الثاني: أن يرى أنه مخطئ فيتابعه على ذلك عالماً بالحال (أي الخطأ) والحكم الشرعي فصلاته باطلة.

الثالث: أن يتابعه جهلاً بالحال أو بالحكم الشرعي أو نسياناً فصلاته صحيحه.

الرابع: أن يفارقه فصلاته صحيحة.

 

وإذا فارق المأموم في هذه الحال فهل يلزمه انتظاره ليسلِّم معه أم لا؟

المذهب: أنه يسلِّم ولا ينتظر إمامه، وعن الإمام أحمد: يجب انتظاره. وعنه: يستحب انتظاره، وعنه: أنه يخيَّر وعلى كل حال إن سلَّم المأموم على أن هذه ركعة زائدة في الأصل فلا حرج عليه والله أعلم.

قال ابن عثيمين في الممتع 3 /348: " فالواجب على من علم أن الإمام زاد في الصلاة المفارقة.... وفهمنا من قوله: " ولا من فارقه " أنه لا يجلس فينتظر الإمام لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة، ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة".

مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة