• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات
علامة باركود

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/10/2013 ميلادي - 2/12/1434 هجري

الزيارات: 30982

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها


ان المحكمة الإدارية العليا هي فقط محكمة قانون مثل محكمة النقض في القضاء العادي، بمعنى أنها تراقب التطبيق الصحيح للقانون من جاني المحاكم الأدنى دون أن نعيد النظر في بحث الوقائع التي قدرتها وفصلت فيها محكمة الموضوع. وقد يؤيد هذا الدور المماثل لمحكمة النقض أي دور محكمة القانون دون إعادة بحث الوقائع أن حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تماثل حالات الطعن بالنقض (مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله). ولكن المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها في عام 1955م عمدت إلى إبراز أوجه الاختلاف بين نظام الطعن أمامها وبين نظام الطعن بالنقض، وهو اختلاف مرده أساسا إلى اختلاف طبيعة روابط القانون العام عن روابط الخاص بين الأفراد. واستنتجت المحكمة الإدارية العليا من ذلك أن سلطتها عند الفصل في الطعون المرفوعة إليها لا تقتصر فقط على مسائل القانون وحدها دون بحث الواقع أو موضوع النزاع، بل على العكس الطعن أمامها يعيد بحث المنازعة برمتها أي من حيث القانون وأيضا من حيث الواقع والموضوع، على الأقل إذا كان بحث وقائع النزاع وفمهما على الوجه الصحيح لازماً للتطبيق السليم للقانون.

 

وبناء على هذه السلطة المتسعة المدى للمحكمة الإدارية العليا في تقدير الوقائع إلى جانب القانون، على خلاف سلطة محكمة النقض المحدودة في المسائل القانونية وحدها، رتبت المحكمة الإدارية العليا عددا من النتائج أهمها:

1- أنه يجوز للطاعن إبداء أسباب جديدة أمام محكمة لو لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، وحتى ولو لم تتعلق تلك الأسباب الجديدة بالنظام العام (الحكم السابق). وهذا على خلاف محكمة النقض حيث لا يجوز قانونا إبداء أسباب جديدة أمامها إلا فقط في حالة تعلق تلك الأسباب بالنظام العام.

 

2- أن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد بالطلبات الواردة في صحيفة أو عريضة الطعن، فلها أن تتصدى لبحث طلبات ومسائل أخرى طالما أنها مرتبطة ارتباطها جوهريا بالطلب الأصلي[1].

 

عدم جواز الطعن في أحكام الحكمة الإدارية العليا:

الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. وهذا بديهي حيث أن المحكمة هي العليا أي قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة. وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن في أحكامها حتى بطريق التماس إعادة النظر. فالمشرع في قانون مجلس الدولة قرر جواز الطعن بهذا الطريق فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري. بالتالي ينتج عن ذلك بمفهوم المخالفة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر. وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا نفسها في حكم حديث لها[2].

 

قسم الفتوى:

ويختص بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التنظيمات (المادة 58).

 

قسم التشريع:

ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).

 

هيئة النيابة الإدارية:

ويتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إدارياً عن المخالفات الإدارية أو المالية التي تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية وتنظيم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958م.



[1] د. محمد رفعت، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 376 - 378.

[2] حكم بتاريخ 161/11/1974م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا. السنة العشرون، ص 21.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  • تسبيب الأحكام القضائية (الأقسام - الضوابط - والطرائق)
  • الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن
  • محكمة!

مختارات من الشبكة

  • أوكرانيا: روسيا تتجاهل قرار المحكمة الأوروبية بالعفو عن ابن زعيم مسلمي القرم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: المحكمة العليا ترفض حظر المحاكم الشرعية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا. المدعي العام يأمر بهدم مسجد لأن أوراقه لم تكتمل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: منع وضع الشهادتين على السيارة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: السلطات تهدم مسجدا في مدينة نوفي أورنجوي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: المحكمة الإدارية تبطل أمرا بإيقاف موظف مسلم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: الطعن في حظر ارتداء النقاب أمام محكمة العدل العليا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: المحكمة تغلق مسجدا بزعم بنائه بدون ترخيص(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: السماح بارتداء الحجاب في اختبارات القبول بكليات الطب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: المحكمة تحظر كتابا عن الدعاء في الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب