• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: مخاطر إدمان السوشيال ميديا على الشباب
    السيد مراد سلامة
  •  
    شموع (114)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان

حكم تغطية جزء من قيمة خطابات الضمان
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/8/2021 ميلادي - 1/1/1443 هجري

الزيارات: 9902

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم تغطية جزء من قيمة خطاب الضمان للمشروع الهندسي من قِبل البنك في مقابل نسبة سنوية معينة، فهل هذا يجوز؟ وهل النسبة هذه ربًا؟

 

♦ التفاصيل:

عند إصدار خطابات ضمان للمشاريع الهندسية، فإن بعض البنوك تقدم خدمة تغطية جزء فقط من قيمة خطاب الضمان - مثلًا 20% - بدلًا من تغطية قيمته بالكامل، في مقابل نسبة سنوية من قيمة خطاب الضمان (مثلًا 2 - 3 %)، وذلك تسهيلًا على العميل؛ حتى لا تظل قيمة كامل خطاب الضمان محتجزة حتى نهاية المشروع، فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل هذه النسبة لصالح البنك تعتبر ربًا؟

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال أن النسبة المئوية التي يأخذها البنك مقابل تغطيته لجزءٍ من قيمة الضمان لا تجوز؛ وذلك: لكونها من باب القرض الذي جرَّ نفعًا، خصوصًا وأن هذه النسبة التي يأخذها البنك ليست مصاريف إدارية ولا تعادلها، وقد جاء حكم خطاب الضمان مفصلًا في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان، ونصه ما يلي:

"أولًا: إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

 

وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

 

ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرُّع يُقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.

 

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي:

أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه.

 

ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء"[1]؛ ا.ه.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص: 25.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة في الأعيان
  • حكم الزكاة في الألماس
  • حكم عمل مشاريع بدلا عن الطلاب

مختارات من الشبكة

  • خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل (PDF)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مدينة أشباح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خطابات الضمان والكفالة التجارية (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خطبة: العدل ضمان والخير أمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل ما يقوله عند القيام من المجلس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نواقض الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخطاب الأخير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مائدة السيرة: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/5/1447هـ - الساعة: 12:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب