• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

السرقة من غير حرز

السرقة من غير حرز
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/10/2017 ميلادي - 3/2/1439 هجري

الزيارات: 44660

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السرقة من غير حرز


قوله: "ومن سرق شيئًا من غير حرز، ثمرًا كان أو كُثَرًا - بضم الكاف[1] وفتح المثلثة - أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي: ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي واختاره الزركشي، وقدم في "التنقيح": أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع به في "المنتهى" وغيره؛ لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به النص ولا قطع لفوات شرطه وهو الحِرز"[2].

 

قال في "المغني": "مسألة: قال: إلا أن يكون المسروق ثمرًا أو كثرًا فلا قطع فيه، يعني به: الثمر في البستان قبل إدخاله الحِرز، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء[3]، كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جُمار النخل.


رُوي معنى هذا القول عن: ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك[4] والثوري والشافعي[5] وأصحاب الرأي[6].

وقال أبو ثور: إن كان من ثمرٍ أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر[7] إن لم يصح خبر رافع، قال: ولا أحسبه ثابتًا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه على سائر المحرزات.


ولنا[8]: ما روى رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، أخرجه أبو داود وابن ماجه[9].


وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئل عن الثمر المعلَّق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"[10].


وهذا يخص عموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلا يكون حِرزًا له، كما لو لم يكن محوطًا، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار مُحرزة فسرق منها نصابًا ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز، والله أعلم.

فصل: وإن سرق من الثمر المُعلق فعليه غرامة مثليه، وبه قال إسحاق للخبر المذكور.

وقال أحمد[11]: لا أعلم سببًا يدفعه، وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله.


قال ابن عبد البر [12]: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال، ثم نُسخ ذلك.


ولنا[13]: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجَّة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه، وهو فاسد بالإجماع، ثم هو فاسد من وجه آخر؛ لقوله: "ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"[14]، فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يُبطل ما قاله.


وقد احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مُزينة مثلي قيمتها، وروى الأثرم الحديثين في "سننه".


قال أصحابنا: وفي الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون مُحرزة مثلا قيمتها للحديث، وهو ما جاء في سياق حديث عمرو بن شعيب: أن السائل قال: الشاة الحريسة منهن يا نبي الله؟ قال: "ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المُراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المِجن"، هذا لفظ رواية ابن ماجه[15]، وما عدا هذين لا يُغرم بأكثر من قيمته، أو مثله إن كان مثليًا، هذا قول أصحابنا وغيرهم إلا أبا بكر فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز قياسًا على الثمر المعلَّق، وحريسة الجبل، واستدلالًا بحديث حاطب.


ولنا[16]: أن الأصل "وجوب[17]" غرامة المِثلي بمثله، والمتقوم بقيمته؛ بدليل المُتلف والمغصوب والمنتهب والمختلس، وسائر ما تجب غرامته، خولف في هذين الموضعين للأثر ففيما عداه يبقى على الأصل[18]".


وقال في "المغني" أيضًا: "والإبل على ثلاثة أضرب: باركة، وراعبة، وسائرة.

فأما الباركة: فإن كان معها حافظ لها وهي معقولة فهي مثحرزة، وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرًا إليها، أو مستيقظًا بحيث يراها فهي مُحرزة، وإن كان نائمًا أو مشغولًا عنها فليست مُحرزة؛ لأن العادة أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم، ولأن حل المعقولة يُنبه النائم والمشتغل، وإن لم يكن معها أحد فهي غير مُحرزة، سواء كانت معقولة أو لم تكن.


وأما الراعية: فحرزها بنظر الراعي إليها، فما غاب عن نظره أو نام عنه فليس بمحرز؛ لأن الراعية إنما تُحرز بالراعي ونظره.

وأما السائرة: فإن كان معها من يسوقها فحرزها نظره إليها سواء، كانت مقطرة أو غير مقطرة، وما كان منها بحيث لا يراه فليس بمحرز، وإن كان معها قائد فحرزها أن يكثر الالتفات إليها والمراعاة لها، ويكون بحيث يراها إذا التفت، وبهذا قال الشافعي[19].


وقال أبو حنيفة[20]: لا يُحرز القائد إلا التي زمامها بيده؛ لأنه يوليها ظهره، ولا يراها إلا نادرًا، فيمكن أخذها من حيث لا يشعر.


ولنا[21]: أن العادة في حفظ الإبل المُقطرة بمراعاتها بالالتفات، وإمساك زمام الأول، فكان ذلك حرزًا لها، كالتي زمامها في يده، فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المُحرزة متاعًا قيمته نصاب قُطع، وكذلك إن سرق الحمل، وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يُقطع؛ لأنه في يد صاحبه، وإن لم يكن صاحبه نائمًا عليه قُطع، وبهذا قال الشافعي[22].


وقال أبو حنيفة[23]: لا قطع عليه؛ لأن ما في الحمل مُخرز به، فإذا أخذ جميعه لم يهتك حرز المتاع، فصار كما لو سرق أجزاء الحرز.


ولنا[24]: أن الجمل مُحرز بصاحبه؛ ولهذا لو لم يكن معه لم يكن مُحرزًا فقد سرقه من حرز مثله، فأشبه ما لو سرق المتاع، ولا نُسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القطع، فإنه لو سرق الصندوق بما فيه من بيت هو مُحرز فيه وجب قطعه، وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء، فأما التي في البيوت، والمكان المُحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي مُحرزة، والحكم في سائر المواشي كالحكم في الإبل على ما ذكرناه من التفصيل فيها"[25].


وقال في "الاختيارات": "ومن سرق ثمرًا "أو كثرًا[26]" أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد[27]، وكذا غيرها، وهو رواية عنه"[28].

وقال المجد في "المنتقى": باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد.

عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، رواه الخمسة[29].


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المُعلق فقال: "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير مُتخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"، رواه النسائي وأبو داود[30].


وفي رواية قال: سمعت رجلًا من مُزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال: "فيها ثمنها رمتين وضرب نكال، وما أُخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المجن"[31].


قال: يا رسول الله، فالثمار وما يؤخذ منها في أكمامها؟ قال: "من أخذ بفيه ولم يتخذ خُبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن"، رواه أحمد والنسائي، ولابن ماجه معناه[32].


وزاد النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال".

وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده، رواه مالك في "الموطأ"[33] [34].


قال الطحاوي[35]: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول.

قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: "عن الحريسة"، قيل: هي التي ترعى وعليها حرس، فهي على هذه المحروسة نفسها، وقيل: هي السيارة التي يُدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.

قوله: "فيها ثمنها مرتين"، فيه دليل على جواز التأديب بالمال.

قوله: "وضرب نكال"، فيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن.


وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر، سواء كانا باقيين في منبتهما، أو قد أُخذا منه، وجُعلا في غيره، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة[36]، قال: ولا قطع في الطعام، ولا فيما أصله مباح، كالصيد والحطب والحشيش.


واستدل على ذلك أيضًا: بأن هذه الأمور غير مرغوب فيها، ولا يشح بها مالكها، فلا حاجة إلى الزجر، والحرز فيها ناقص، وذهبت الهادوية إلى أنه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس إذا لم تُحرز، وأما إذا أُحرزت وجب فيها القطع، وهو محكي عن الجمهور[37]، وذهب الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس والشواء لم يُقطع سارقه وإلا قُطع.


وقال الشافعي[38]: إن حديث رافع خُرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها؛ فذلك لعدم الحرز، فإذا أُحرزت الحوائط كانت كغيرها، وقد حكى صاحب "البحر" عن الأكثر: أن شرط القطع الحرز.


وعن أحمد[39] وإسحاق وزُفر والخوارج، وهو مروي عن الظاهرية[40]، وطائفة من أهل الحديث: أنه لا يشترط، ويدلُّ على ذلك ما سيأتي في قطع جاحد العارية[41] وفي باب تفسير الحرز، ومما يُستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير مُحرز: حديث عمرو بن شُعيب المذكور في الباب، فإن فيه: "من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة، وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه، ومن سرق منه بعد أن يُحرز في الجرين قُطع إذا بلغ ثمن المجن[42]" فهذا يدل على أن الثمر إذا أُحرز قُطع سارقه.

ومما يدل على اعتبار الحِرز أيضًا: رواية النسائي وأحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة والثمار.


وأما أثر عثمان المذكور في الباب: أنه قطع في أُترجة فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز؛ لأن غاية ما فيه: أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز "في من حمله[43]" على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت، وهكذا حديث رافع: أنه لا قطع في ثمر ولا كثر مطلقًا، ولكنه مطلق مقيد بحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده[44]" انتهى والله أعلم.



[1] كذا قال المؤلف هنا! والذي في المعاجم: "كثر" بفتحتين وبفتح فسكون. انظر: تاج العروس 13/ 19 مادة "كثر".

[2] الروض المربع ص 496.

[3] فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 182. والأم 6/ 143 و144، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[4] الشرح الصغير 2/ 433 و434، وحاشية الدسوقي 4/ 344.

[5] الأم 6/ 143.

[6] فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.

[7] الإشراف 7/ 199 4611.

[8] شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[9] أبو داود 4388، وابن ماجه 2593، وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 312 2411: رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصحه ابن حبان. اهـ.

[10] أخرجه أبو داود 4390، والترمذي 1289، والنسائي 8/ 85 4958، وابن ماجه 2596.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

[11] شرح منتهى الإرادات 6/ 249 و250، وكشاف القناع 14/ 151 و152.

[12] التمهيد 2/ 23.

[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 249 و250، وكشاف القناع 14/ 151 و152.

[14] تقدم تخريجه 9/ 254.

[15] 2596.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 260، وكشاف القناع 14/ 178 و179.

[17] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من المغني.

[18] المغني 12/ 437 - 439.

[19] تحفة المحتاج 9/ 140، ونهاية المحتاج 7/ 453.

[20] فتح القدير 4/ 246، وحاشية ابن عابدين 4/ 110.

[21] شرح منتهى الإرادات 6/ 245، وكشاف القناع 14/ 147.

[22] تحفة المحتاج 9/ 136، ونهاية المحتاج 7/ 449.

[23] فتح القدير 4/ 246 وحاشية ابن عابدين 4/ 109 و110.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 245، وكشاف القناع 14/ 147.

[25] المغني 12/ 428 - 430.

[26] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[27] شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[28] الاختيارات الفقهية ص 296.

[29] تقدم تخريجه 9/ 254.

[30] تقدم تخريجه 9/ 254.

[31] أخرجه أحمد 2/ 180.

[32] تقدم تخريجه 9/ 254.

[33] 2/ 832.

[34] "المنتقى" 2/ 721 - 722 4076 - 4080.

[35] شرح معاني الآثار 3/ 146.

[36] فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.

[37] فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 182، والأم 6/ 143 و144، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.

[38] سبل السلام 2/ 434، ونيل الأوطار 7/ 153.

[39] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 470.

[40] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 321 وما بعدها.

[41] كذا في الأصل، وفي نيل الأوطار: "الوديعة".

[42] تقدم تخريجه 9/ 254.

[43] في حاشية الأصل: "لعله: فتعين حمله".

[44] نيل الأوطار 4/ 688 و689.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • السرقة وحدها في الإسلام
  • السرقة
  • من حدود الإسلام: حد السرقة
  • سيبويه ومسألة حد السرقة
  • السرقة التي لا قطع فيها
  • أحكام السرقة
  • فكر قبل أن تسرق

مختارات من الشبكة

  • السرقة عند الأطفال .. الأسباب والوقاية والعلاج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • غصون رمضانية (25) سارق الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • قطع يد السارق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • رقم بطاقة الائتمان ورقم الحساب: هل هي أموال تقع عليها السرقة شرعا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نوازل السرقة وأحكامها الفقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تحذير ذوي العقول من السرقة والغلول (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التحذير من السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شؤم السرقة وشر إكرام الفاسقين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة عند الأطفال(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب