• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

التعامل المالي مع المرتد

التعامل المالي مع المرتد
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/7/2016 ميلادي - 20/10/1437 هجري

الزيارات: 37023

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سائلٌ بينه وبين شخصٍ متعلقات مالية نظير خدمات مُحرَّمة يقدِّمها له، لكن هذا الشخص مرتَّدٌ، ويسأل السائل: هل أعطيه المال؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعرف شخصًا مرتدًّا، يشتم الربَّ بصورة دائمة، كانتْ بيننا مُعامَلات مالية محرَّمة، فكان يُقَدِّم لي خدمات محرمة وأنا أدفع مالًا مُقابلها، والآن تبتُ إلى الله تعالى، وهو يريد مني المال، فهل أعطيه المال أو لا أعطيه شيئًا؛ لأنه مرتد "ومال المرتد حلال"؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمما لا شك فيه أنَّ سبَّ الله تعالى والعياذ بالله كفرٌ بَواحٌ، وقد أجمع العلماءُ على أنَّ سابَّ الله كافرٌ مُرتدٌّ عن دين الإسلام، سواءٌ كان مازحًا أم جادًّا، معتقدًا النقْص أم غير معتقدٍ، ما دام يقصِد الفعل؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: 65 - 66].


قال ابنُ قُدامة: "ومَن سبَّ الله تعالى كفَر، سواءٌ كان مازحًا أو جادًّا، وكذلك كلُّ مَن استهزأ بالله تعالى أو بآياته، أو بِرُسله، أو كتبه".


أما التعامُل مع المَرتدِّ بالأخذِ والإعطاءِ ونحوه فلا شيء فيه إن كان لحاجةٍ، وأما إن كان فيه إعانةٌ له، أو كانت المعامَلة مُحرمة فلا يجوز، كما يجب نُصح ذلك الشخص، وتَبيين خطورة فعله، وأنه إن مات على ذلك كان مُخلَّدًا في النار.


أما مالُ المرتد فليس بحلالٍ لك كما ظننتَ أيها الأخ الكريم، وإنما اختَلفوا إذا مات على ردتِه؛ فذَهَب جمهورُ الأئمة المتبَعين إلى أنه يُوضَع في بيت مال المسلمين، وخالَفَهم بعضُ الأئمة، وقالوا: مالُ المرتدِّ لورَثَتِه.


وقال ابنُ المُنذِر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (2/250): "أجْمَع كلُّ مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلم على أن المرتدَّ لا يزول ملكُه عن ماله بارتداده".


وقال أيضًا في (2/251): "وأجمعوا كذلك أنه بِرُجوعه إلى الإسلام مَرْدود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب".


وقال ابنُ قُدامة في "المغني" (9/ 9): "ولا يُحكَم بزوال مِلكِ المُرتد بمجرد ردَّتِه في قولِ أكثر أهل العلم، قال ابنُ المُنذِر: أجْمَع على هذا كلُّ مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلم، فعلى هذا إن قُتِل أو مات زال ملكُه بمَوته، وإن راجع الإسلام فملكُه باقٍ له، وقال أبو بكرٍ: يَزُول ملكُه بردَّتِه، وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكًا مُستأنفًا؛ لأنَّ عِصمةَ نفسه وماله إنما تَثْبُت بإسلامه، فزوالُ إسلامه يُزيل عصمتَهما، كما لو لَحِق بدار الحربِ، ولأن المسلمين مَلَكوا إراقةَ دمِه برِدَّتِه، فوجب أن يَملِكوا ماله بها.


وقال أصحابُ أبي حنيفة: مالُه مَوقوفٌ؛ إنْ أسلم تَبَيَّنَّا بقاءَ ملكه، وإن مات أو قُتِلَ على ردَّتِه تَبَيَّنَّا زوالَه مِن حين ردته، قال الشريفُ أبو جعفر: هذا ظاهرُ كلام أحمد، وعن الشافعيِّ ثلاثةُ أقوالٍ كهذه الثلاثة.


ولنا أنه سببٌ يُبيح دمَه، فلم يَزُلْ ملكُه؛ كزنا المُحْصَن، والقتل لِمَنْ يُكافئه عمدًا، وزوالُ العصمة لا يَلزم منه زوالُ الملك، بدليل الزاني المحصن، والقاتلِ في المُحارَبة، وأهلِ الحرب، فإنَّ ملكَهم ثابتٌ مع عِصمَتِهم، ولو لَحِق المُرتدُّ بدار الحرب لم يَزُلْ ملكُه، لكن يُباح قتْلُه لكل أحدٍ مِن غير استتابةٍ، وأَخْذ مالِه لمن قَدَر عليه؛ لأنه صار حربيًّا، حُكمُه حكمُ أهل الحرب، وكذلك لو ارتدَّ جماعةٌ، وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين، زالتْ عِصمتُهم في أنفسهم وأموالهم؛ لأن الكفار الأصليين لا عِصمةَ لهم في دارهم، فالمرتدُّ أَولَى... إلى أن قال: وإن وُجِدَ مِن المرتدِّ سببٌ يقتضي الملك؛ كالصيد، والاحتشاش، والاتِّهاب، والشراء، وإيجار نفسه إجارةً خاصة أو مشتركة - ثَبَتَ المِلْكُ له؛ لأنه أهلٌ للمِلْك، وكذلك تَثْبُتُ أملاكُه، ومَن قال: إنَّ مِلْكَه يَزُولُ لم يُثْبِتْ له مِلكًا؛ لأنه ليس بأهلٍ للمِلْكِ، ولهذا زالتْ أملاكُه الثابتة له".


وفي كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمد (1/ 164): "قال: حدَّثني ابنُ شَبُّوَيْهِ سمعتُ أبي يقولُ: «مَن قال: شيءٌ مِن اللهِ عز وجل مخلوقٌ؛ علمُه أو كلامُه - فهو زنديقٌ كافرٌ لا يُصلى عليه، ولا يُصلَّى خلفه، ويُجعل ماله كمالِ المرتدِّ، ويُذهَب في مال المُرتدِّ إلى مذهب أهل المدينة أنه في بيت المال".


ورَجَّحَ شيخُ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم أن مالَ المرتد لورثته؛ قال في "أحكام أهل الذمة" (2/ 1134): "وكثيرٌ مِن العلماء يُورِّثُ المسلمَ مالَ المرتدِّ إذا مات على ردَّته، وهذا القولُ هو الصحيحُ، وهو اختيارُ شيخنا، وهذا معاذُ بنُ جبل، ومعاويةُ بنُ أبي سفيانَ، ومسروقُ بنُ الأَجْدَعِ، وخَلْقٌ مِن الصحابة والتابعين، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ وغيرُه مِن الأئمة - يُورِّثون المسلمينَ مِن أقاربهم الكفار إذا ماتوا".


وفي "المُستدرك على مجموع الفتاوى" (4/ 130): "والمُرتدُّ إذ قُتِلَ في ردتِه أو مات عليها، فمالُه لوارثه المسلم، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وهو المعروفُ عن الصحابة، ولأنَّ ردتَه كمرضِ موته، والزنديقُ منافقٌ يَرِثُ ويُورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذْ مِن تركة منافقٍ شيئًا.


وقال أبو محمد بنُ حزمٍ في "الفِصَل، في المِلَلِ والأهواء والنِّحَل" (4/ 63): "كثيرٌ مِن الفقهاء يُورثون المسلمين مالَ المرتد إذا مات كافرًا مُرتدًّا، أو قُتِلَ على الردة، وهذا معاذُ بنُ جبلٍ ومعاويةُ بن أبي سفيان ومسروقُ بنُ الأجدع وغيرهم مِن الأئمة رضي الله عنهم يُورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا، ولله تعالى أنْ يُفَرِّق بين أحكامِ مَن شاء مِن عباده، وإنما نقف حيث أَوْقَفَنا النصُّ ولا مزيد".


أما كونُ هذا المال مقابلَ عملٍ محرمٍ، فإن كان مِن جنس الرشوة أو القوادة أو أذية المسلمين أو غير ذلك، فلا يَستحق عليه أجرة، لا لأنه مرتد، ولكن لأن الإجارة المحرَّمة لا يُستحق عليها مالًا.


أعاذنا الله وجميع المسلمين مِن مُضِلَّات الفِتَن





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيف أعرف الله وأحبه؟
  • العلم والإخلاص سلاح الدعوة إلى الله
  • الفرق بين الهدية والرشوة
  • كيف أتوب إلى الله؟
  • تركته لأجْل الله
  • لا أخاف الله
  • كيف نوفق بين آيتين من كتاب الله؟
  • كيف يكون الرجوع إلى الله عن اقتناع؟
  • ضعف الصلة بالله تعالى
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • اللقطة في بلاد غير المسلمين
  • أخذ المال مقابل العمل في مواقع الإنترنت
  • العمل في مصنع السجائر
  • نطق المرتد للشهادتين وهو جنب
  • حكم المراهنات

مختارات من الشبكة

  • القواعد السبع للتعامل مع المخالف: كيفية التعامل مع زلة العالِم(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حوار مع فاطمة عشري مستشارة الصحة النفسية حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مضادات حيوية في الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التعامل مع الأخبار بحكمة: نصائح نفسية وإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعامل مع الأقليات في المجتمعات الإسلامية: منظور فقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعامل الذكي مع المواقف السلبية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب طالب العلم في التعامل مع الكتاب والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه التعامل مع ازدحام السيارات (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • كتيب: منهج الرسول في التعامل مع ظاهرة كثرة الديون "قصة جابر ووالده عبد الله أنموذجا"(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خطبة "هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخطأ"(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب