• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

إثبات نسب الأطفال بعد وفاة أبيهم

إثبات نسب الأطفال بعد وفاة أبيهم
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/5/2016 ميلادي - 14/8/1437 هجري

الزيارات: 14687

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

استشارة عن رجلٍ كبيرٍ في السن تزوَّج امرأةً وأنجب منها عددًا مِن الأطفال، لكنَّ أولاده الآخرين يتهمون المرأة بأن أطفالها ليسوا من هذا الأب، وتسأل عن حكم الشرع في ذلك.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رجلٌ كبيرٌ في السِّنِّ تزوَّجَ امرأةً كبيرةً في السن مِن غير بلده، وأنجبتْ له أولادًا، وبعد المولودِ الثالثِ بدأ الناسُ يتحدثون عنها، ويقولون: الأولادُ ليسوا مِن هذا الرجل المُسِنِّ، وحصلتْ مشاكل كثيرة بسبب هذا الأمر، وتحدثت ابنة ذلك الرجل (أختهم مِن أُمٍّ أخرى) بأنهم ليسوا إخوتها!


تُوفِّي ذلك الرجلُ عن عمر يُناهِزُ مائة عامٍ، وقلَّت الزيارات وحصلتْ قطيعة بين الإخوة مِن الأب وبينهم بسبب هذا الأمر، والآن هؤلاء الأطفال كبروا وإحدى زوجات إخوتهم ترفُض أن تكشفَ بناتها لهم؛ خوفًا مِن ألا يكونوا من المحارم، فما الحل؟ وكيف نعرف الحقيقةَ ونقطع هذا الشك؟ خصوصًا أن هذا الأمر أدى إلى قطيعة الرحِم كما سلَف، والناس ما زالوا يتحدثون وهي صامتةٌ ولا تُعلِّق عليهم.

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمِن الأمورِ المُقرَّرة في الفقه الإسلامي أن الرجلَ إذا كانتْ له زوجة ثم أتتْ بولدٍ لحقه الولدُ، وصار ولدًا له، ويجري بينهما التوارثُ وغيره مِن أحكام الولادة؛ سواء كان الولدُ يُشبه أباه أم لا، فالولدُ إنما يلحق بالأبِ بعد ثبوت العقد، وقد ذكرتِ أيتها الابنة الكريمة أن تلك المرأة قد أنجبت الأطفال حال زواجها، والزوجُ لم ينفِ عن نفسه نسب أولئك الأطفال حتى فارَق الحياة، والولدُ إنما يلحق بالأب بعد وقوع النكاح الصحيح أو الفاسد بشرط إمكان الوطء، كما قال جمهور الفقهاء، أو بمجرد العقد كما هو مذهب الحنفية.


وتأمَّلي رعاك الله هذا الحديثَ المتفقَ على صحته؛ فعن عائشةَ قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمعة في غلامٍ، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عُتبة بن أبي وَقَّاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهِه، وقال عبدُ بن زَمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فراش أبي مِن وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: ((هو لك يا عبد بن زَمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة))، قالت: فلم يَرَ سودةَ قطّ، والفراشُ: زوجة الرجل كما في القاموس.


فليس للزاني حقٌّ في النسَب، ولا ينتفي نسَبُ الأبناء عن الزوج إلا باللعان الشرعيِّ لصاحب الفراش، فإذا مات الزوجُ لم يَعُد اللعان ممكنًا، بل حتى لو كان حيًّا فبعضُ أهل العلم قد اشترطوا تعجيل اللعان بعد العلم لنفي الحمل أو الولد؛ هذا إن كان هناك زنًا أصلًا أو قامت البينةُ عليه، أو اعترفت الزوجة، أو شَهِدَ عليها أربعة عدول أنهم رأوها متلبسة وهي تمارس الزنا.


أما اتِّهام الناس هكذا دون بينةٍ أو دليلٍ أو اعترافٍ كما يفهم مِن رسالتك أيتها الابنة الكريمة فمِن كبائر الذنوبِ، فإنَّ قذْفَ المحصنات المؤمنات مِن الكبائر التي توعد الله عليها باللعنِ في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم؛ قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 23]، فعِرْضُ المسلمةِ حمًى محرَّمٌ كحرمة دمِه، لا يجوز استباحتُه ولا الخوض فيه بأدنى ملابسة وبالظنون، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]، أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه لَم يعملوه ولم يفعلوه، وهذا هو البهتُ البَيِّنُ أن يُحكى أو يُنقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيبِ والتنقص لهم؛ قاله ابنُ كثير في "تفسيره" (6/ 480).


وفي الصحيحين وغيرهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحُرمة يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا))، ومَن نفى نسب شخص عن أبيه يكون قاذفًا لأمه بالزِّنا، ويجب عليه إثبات ما قال، وإلا جُلِدَ ثمانين جلدة، والقذفُ كما قال أهل العلم: أن يرمي محصنًا بزنًا أو بنَفْيِه نسبَه.


والذي يظهر مِن كلامك: أن ذلك الشك الآثم مبنيٌّ على ظن أن الرجل الكبير لا يُنجب، وهذا ظن خاطئ علميًّا وواقعًا ومشاهَدةً، فما قرأناه في الأبحاث الطبية المتخصصة سواء الغربية أو العربية أن الرجلَ كلما تقدَّم في العمر انخفضتْ مستوياتُ هرمون الذكورة تستوستيرون testosterone تدريجيًّا، وأنه قد تنخفض بمقدار الثلث بين ٣٠ و٨٠ سنة؛ لانخفاض عدد خلايا (ليدغ) المسؤولة عن إفراز الهرمون من الخصيتين، ولكنه لا ينعدم كما هو الحال في الهرمون الأنثوي (Oestrogen) الأستروجين، فإنه يتوقف إفرازه عند الأنثى عند بلوغها الإياس.


أما الرجال الذين تجاوزوا الـ80 من العمر، فإنهم يحافظون على القدرة في الإخصاب والإنجاب، والكثير من الرجال المسنين الذين تعدوا 60 أو حتى 80 عامًا لا يزالون قادرين على الإخصاب، مع إمكانية حصول الحمل والولادة، هذا أمر مشاهدٌ وواقع في كثير من المجتمعات.


فالحلُّ في تلك المشكلة بسيط للغاية، وهو تحكيمُ الشرع الحنيف بالعمل بموجب الأدلة الشرعية التي سبق ذِكرُها، فعليهم أن يكفوا عن قذف المرأة، وعليهم أن يستحلوها مما بدر منهم تجاهها، ويصِلوا إخوانهم من والدهم، فلا عذر لأحدٍ أمام الله تعالى في قطع رحمه التي أمَر اللهُ بصِلَتها.


هذا، ونسأل الله أن يُصلحَ أحوال المسلمين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شكايات زوجة مؤمنة
  • شك زوجي يقهرني ويقتلني
  • أشك في خيانة زوجتي!
  • يخونني ويتهمني بالخيانة
  • شك زوجي وغيرته المرضية القاتلة
  • أشك في زوجتي، فهل أطلقها؟!
  • أمي تتهمني في شرفي
  • أشك في خيانة زوجتي مع أحد محارمها؟
  • زوجي يتهمني بسبب عدم خروج دم البكارة
  • والدي يشك في والدتي ويتهمها
  • لا أريد الإنجاب من زوجتي بسبب مشكلاتي معها
  • وفاة أبي أوقفت حياتي
  • أشعر بالخزي بعد وفاة أبي

مختارات من الشبكة

  • الفراش ومنزلته في أدلة إثبات النسب: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قراءة في كتاب: موقف الشريعة الإسلامية من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية (WORD)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الآثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في إثبات النسب وتصحيحه ونفيه (WORD)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الزواج وأثره في إثبات النسب ونفيه(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • المفاهيم والكلمات الدالة على إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • تقديم حول إثبات النسب ونفيه(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الآثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية في إثبات النسب وتصحيحه ونفيه (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • طرق إثبات النسب(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب