• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وليس من الضروري كذلك!
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    مساواة صحيح البخاري بالقرآن الكريم
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    محرومون من خيرات الحرمين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    في نهاية عامكم حاسبوا أنفسكم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    خطبة: بداية العام الهجري وصيام يوم عاشوراء
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: أهمية المسؤولية في العمل التطوعي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أسباب العذاب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    خطبة: هدايات من قصة جوع أبي هريرة رضي الله عنه
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الكبير، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    مما زهدني في الحياة الدنيا
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    عمود الإسلام (22) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    أخطاء في الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟
    د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
  •  
    {فبما رحمة من الله لنت لهم}
    د. خالد النجار
  •  
    عقيدة الدروز
    سالم محمد أحمد
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / خطب
علامة باركود

لا ضرر ولا ضرار (خطبة)

لا ضرر ولا ضرار (خطبة)
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/9/2021 ميلادي - 21/2/1443 هجري

الزيارات: 32802

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لا ضَرَر ولا ضِرَار

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: حَرَّمَ الإسلامُ كُلَّ ما فيه ضرر على الناس؛ من الغِيبة والنَّميمة، والقَذْف، والتَّقاطع والتَّدابر، والإيذاء والظُّلم والتَّعدِّي، ونحو ذلك؛ بل أمَرَ بعكس ذلك؛ من المَحبَّة والوِئام والصَّفاء، والتَّسامُحِ والتَّجاوز، والإعانةِ والإيثار.

 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ» صحيح - رواه أحمد وابن ماجه. وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ» صحيح - رواه ابن ماجه. وهذا الحديث يشمل كُلَّ أنواع الضَّرر؛ لأنَّ النَّكِرةَ في سياقِ النَّفي تعمُّ.

 

والضَّرَرُ: معروف، وهو ضِدُّ النَّفْع؛ فقد يكون في البدن، أو المال، أو الأولاد، أو المواشي والزُّروع، وسائِرِ الممتلكات. والضِّرارُ: هي المُضارَّة. والفَرقُ بينهما: أنَّ الضَّرر يحصل بدونِ قَصْدٍ، والمُضارَّة بقصد؛ ولهذا جاءت بصيغة المُفاعَلَة.

 

والمُضارَّة بالناس على نوعين:

الأوَّل: أنْ يَضُرَّهم فيما لا يعود عليه بمصلحة.

والثاني: أنْ يَضُرَّهم بما له فيه مصلحة. وكِلاهما قبيح، ولكنَّ الأوَّلَ أقبح، ودافِعُه الحسد؛ فهو لا يُريد الخيرَ لِنفسه ولا للناس، وقَصْدُه أنْ يزول الخيرَ عن الناس، سواء انتفع به هو أم لم ينتفع.

 

ويُسْتُثنى من الحديث: إدخال الضَّرَرِ على أحدٍ يستحِقُّه؛ لِكَونِه تَعَدَّى حُدودَ الله، فيُعاقب بقدرِ جريمته، أو لِكونِه ظَلَمَ نفسَه وغيرَه، فيَطْلُب المظلومُ مُقابلته بالعدل؛ فهذا غيرُ مُرادٍ بالحديث قَطْعًا. ومن أمثلة الضَّرَر الجائز الذي لا حَرَجَ فيه؛ قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194].

 

عباد الله، هذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبواب كثيرة، ولا سيما في المعاملات؛ كالبيع، والشِّراء، والرَّهْن، والارتهان، وكذلك في الأنكحة: يُضارُّ الرجلُ زوجتَه، أو هي تُضارُّ زوجَها، وكذلك في الوصايا: يُوصِي الرجلُ وصيةً يَضُرُّ بها الورثةَ، والقاعدة في ذلك: "متى ثَبَتَ الضَّررُ وجَبَ رَفْعُه"، و"متى ثَبَتَ الإِضرارُ وجَبَ رفْعُه"، مع عقوبة قاصِدِ الإضرار.

 

وقد قضى عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ بأنْ يَجْرِي مَاءُ جَارِه في أرضِه؛ فعَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؛ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: «لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ؟»، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ»، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ، صحيح؛ رواه مالك في "الموطأ"، فهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في دَفْعِ الضَّرر؛ لأنَّ الشَّريعةَ لا تُقِرُّ الضَّرَرَ، وتُنْكِرُ الإِضرارَ أشدَّ الإنكار.

 

وورد النهي عن الإضرارِ في القرآن الكريم في مواضِعَ عِدَّة، منها: المُضارَّة في الوصية؛ قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12]؛ أَيْ: لِتَكُونَ وَصِيَّتُهُ عَلَى الْعَدْلِ، لَا عَلَى الْإِضْرَارِ وَالْجَوْرِ وَالْحَيْفِ بِأَنْ يَحْرِمَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ، أَوْ يَنْقُصَهُ، أَوْ يَزِيدَهُ عَلَى مَا قدرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فَمَتَى سَعَى فِي ذَلِكَ؛ كَانَ كَمَنْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حِكْمَتِهِ وَقِسْمَتِهِ، وثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»؛ حسن رواه الترمذي.

 

ونهى الله تعالى عن مُضارَّةِ الزَّوجات في الطَّلاق، أو الرَّجعة، أو السَّكن، أو الرَّضاع: قال تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231]، فدلَّ على أنَّ مَنْ كان قَصْدُه بالرَّجعة المُضارَّةَ؛ فإنه آثِمٌ بذلك، فقد كانوا في أوَّلِ الإسلام - قبل حَصْرِ الطَّلاق في ثلاثٍ؛ يُطلِّق الرَّجلُ امرأتَه، ثم يتركها، حتى يقاربَ انقضاءَ عدَّتها، ثم يُراجعها، ثم يُطلِّقها، ويفعلُ ذلك أبدًا بغير نهاية، فَيَدَعُ المرأةَ، لا مطلَّقة، ولا مُمْسَكَة، فأبْطَلَ اللهُ ذلك، وحَصَرَ الطلاقَ في ثلاثِ مراتٍ.

 

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6]؛ أي: لا تُضَارُّوهُنَّ عند سُكناهُنَّ - بالقَول أو الفِعل؛ لأجلِ أنْ يَمْلَلْنَ، فَيَخْرُجْنَ من البيوت قبلَ تمامِ العِدَّة، فتكونوا أنتم المُخْرِجين لهنَّ، وقال في الرَّضاع: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233]. فالأُمُّ: لا يَجوزُ لها أنْ تَمْتَنِعَ عن حضانَتِه ورَضاعَتِه؛ مُضَارَّةً لأبيه فيَتْعَب في تربيته، فهذا معنى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾، والأبُ: لَا يَحِلُّ لَهُ انْتِزَاعُ الطِّفلِ مِنْ أُمِّه لِمُجَرَّدِ الضِّرَارِ لَهَا لِيُحْزِنَها، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾؛ أَيْ بِأَنْ يُرِيدَ أَنْ يَنْتَزِعَ الْوَلَدَ مِنْهَا إِضْرَارًا بِهَا.

 

وجاء النهيُ عن الإضرارِ بالزَّوجة وغيرِها بإساءة عِشرَتِها، وإلحاقِ الضَّرَرِ بها، واللهُ تعالى يقول: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، فمِنَ الإضرارِ بالزوجة: إيذاؤها لِكَي تفتَدِيَ منه، وتردَّ إليه ما أعطاها من مَهْر، فهذا من أعظم الذُّنوب عند الله تعالى؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا»؛ حسن رواه الحاكم والبيهقي، فهذا من أعظم الإضرار، ولذا كان من أعظم الذنوب.

 

ومن صور الإضرار التي نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها: «لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا [مِنْ كَفَأْتَ القِدْرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرِغَ ما فيها، وهذا تَمْثِيلٌ لإِمالَةِ الضَّرَّةُ حَقَّ صاحِبَتِها مِنْ زوجِها إلى نَفْسِها، إذا سألَتْ طلاقَها]»؛ رواه مسلم.

 

ومن صور الإضرار: المُضارَّة بالمَدِينِ المُعْسِر الذي أمَرَ اللهُ تعالى بإنظاره إلى مَيْسِرةٍ، أو إعفائِه من الدَّين أو من بعضِه، فقال سبحانه: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280]؛ قال يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ: (لِيَكُنْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلَاثَةً: إِنْ لَمْ تَنْفَعْهُ فَلَا تَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ تُفْرِحْهُ فَلَا تَغُمَّهُ، وَإِنْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلَا تَذُمَّهُ).

 

الخطبة الثانية

الحمد لله، عباد الله، من أعظم الإضرار والمُضارَّة في حياتِنا اليوم: الضَّرر والإضرار في المعاملات التجارية؛ كالغِشِّ والتَّدليسِ في البيع والشراء، والبناءِ، والصِّناعةِ، وأعظمُ من ذلك مُضارَّةُ الناس بإجراء عمليَّاتٍ طِبِيَّةٍ تجارية؛ تُودِي بحياة المَرضى أو تُضاعِفُ مشاكِلَهم، وأعظمُ منه تهريبُ المُخدِّرات التي تُتْلِفُ العقولَ، وتُزْهِقُ الأرواحَ.

 

ومن صور المُضارَّة: الدَّعاوَى الكَيدِيَّة الغير صحيحة، التي تُسبِّب الإيذاءَ والضَّرَرَ للآخَرِين، وتُشَهِّر بِسُمْعَتِهم! فمَنْ ثَبَتَ كَذِبُه فيما ادَّعاه؛ فعلى القاضي أنْ يَنظُرَ في تعزيره بحسب كَذِبِه، عقوبةً له، ورَدْعًا لأمثاله، وللمُدَّعَى عليه المُطالبة بالتَّعويض عمَّا لَحِقَهُ مِنْ ضَرَرٍ بسبب هذه الدَّعوى الكاذبة.

 

ومن ذلك: الإضرار بالناس في مواقِعِ التَّواصُل الاجتماعي المُختلِفة؛ من السَّبِّ واللَّعنِ والقَذْفِ والتَّجْرِيحِ، والغِيبة والنَّميمة، وسائرِ أنواعِ الأذى الحاصل من حِساباتٍ وهْمِيَّةٍ مَشْبُوهةٍ تُلْحِقُ الضَّرَرَ بالمسلمين؛ أفرادًا وجماعة، وتَطعن في شريعتِهم، وأعراضِهم ومُجتمعاتِهم، كُلُّ ذلك مُحَرَّم، وفيه ضَرَرٌ كبير، وإضرارٌ بالناس، قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: 23، 24]، وقال سُبحانه: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 281].

 

ومن العَجَبِ العُجاب: أنْ يَضُرَّ الإنسانُ نفسَه؛ فيتعاطى المُخدِّرات والمُسْكِرات، أو يأكل ويشرب ما فيه ضَرَرٌ على جسده، أو يُغَيِّرُ خَلْقَ الله؛ بالوشم وعمليات التجميل التي فيها تغيير لِخَلْقِ اللهِ تعالى بغير ضرورةٍ طِبِيَّة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القواعد والفوائد من حديث: لا ضرر ولا ضرار
  • شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة
  • حديث: لا ضرر ولا ضرار
  • حديث: لا ضرر ولا ضرار

مختارات من الشبكة

  • في نهاية عامكم حاسبوا أنفسكم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: بداية العام الهجري وصيام يوم عاشوراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: أهمية المسؤولية في العمل التطوعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: هدايات من قصة جوع أبي هريرة رضي الله عنه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إشارات في نهاية عام فات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: أهمية العمل التطوعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: تجديد الحياة مع تجدد الأعوام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الظلم مآله الهلاك.. فهل من معتبر؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة بين حضارتين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رجل يداين ويسامح (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/1/1447هـ - الساعة: 3:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب