• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

الوابل الممرع على الروض المربع (باب صلاة العيدين)

الوابل الممرع على الروض المربع ( باب صلاة العيدين)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/11/2011 ميلادي - 9/12/1432 هجري

الزيارات: 18321

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوابل الممرع على الروض المربع

(باب صلاة العيدين)

 

سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا.

وجمعه أعياد (وهي) أي صلاة العيدين (فرض كفاية) لقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يداومون عليها.

(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) لأنها من أعلام الدين الظاهرة (و) أول (وقتها كصلاة الضحى) لأنه - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع.

(وآخره) أي آخر وقتها (الزوال) أي زوال الشمس (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي بعد الزوال (صلوا من الغد) قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه.

(وتسن) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفا لقول أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده (و) يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها.

لما روى الشافعي مرسلا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم: "أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس".

(و) يسن (أكله قبلها) أي قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريدة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد.

والأفضل تمرات وترا والتوسعة على الأهل والصدقة (وعكسه) أي يسن الإمساك (في الأضحى إن ضحى) حتى يصلي، ليأكل من أضحيته، لما تقدم والأولى من كبدها (وتكره) صلاة العيد (في الجامع بلا عذر).

إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله - صلى الله عليه وسلم - ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي رضي الله عنه ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت التضحية (ويسن تبكير مأموم إليها) ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه (ماشيا).

لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم (بعد) صلاة (الصبح و) يسن (تأخر إمام إلى وقت الصلاة) لقول أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر.

ويخرج (على أحسن هيئة) أي لابسا أجمل ثيابه لقول جابر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتم، ويلبس برده الأحمر، في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر (إلا المعتكف فـ) يخرج (في ثياب اعتكافه) لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه.

 

الشرح:

باب صلاة العيدين

قوله: (وهي فرض كفاية). قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: هي فرض عين اختارها الشيخ تقي الدين،وقال: قد يقال بوجوبها على النساء، وهي سنة مؤكدة.

وقال الشيخ ابن سعدي: أما العيدان ففيهما خلاف معروف المشهور من المذهب أنهما فرضا كفاية، والصحيح أنهما فرضا عين.


استحباب خروج النساء إلى صلاة العيد

وقال البخاري: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وذكر حديث أم عطية قالت: "أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى"[1].


قال الحافظ: واستدل به على وجوب صلاة العيد، وفيه نظر؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة، والله أعلم، وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا،وذوات هيئات أم لا، وقيل: اختلف فيه السلف ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعلى وابن عمر، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني من الشافعية وابن حامد من الحنابلة، وأما قول عائشة: "لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد"[2] فلا يعارض ذلك لندوره. انتهى ملخصا. [55/ ب]


استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة الفطر وتأخير الأكل

بعد صلاة الأضحى إن أكل من ضحيته

قوله: (ويسن أكله قبل صلاة الفطر وعكسه في الأضحى إن ضحى). قال في الإنصاف: قوله والأكل في الفطر قبل الصلاة يعني قبل الخروج إلى الصلاة، والمستحب أن يكون تمرات وأن تكون وترا، قال المجد: وتبعه في مجمع البحرين وهو آكد من إمساكه في الأضحى، قوله: والإمساك في الأضحى حتى يصلي، وذلك ليأكل من أضحيته، فلو لم يكن له أضحية أكل إن شاء قبل خروجه نص عليه الإمام أحمد، وقاله الأصحاب.


وقال البخاري: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وذكر حديث أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات"[3]. وفي رواية: "ويأكلهن وترا".

 

قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى.


قال الحافظ: ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع. وأما جعلهن وترا فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله في جميع أموره تبركا بذلك. انتهى ملخصًا.


وقال البخاري: باب الأكل يوم النحر، وذكر حديث أنس وحديث البراء.


قال الحافظ: قوله: (باب الأكل يوم النحر) قال الزين بن المنير ما محصله: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر، ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل: "هذا يوم يشتهى فيه اللحم"[4]، وقوله في حديث البراء: "أن اليوم يوم أكل وشرب"[5]، ولم يقيد ذلك بوقت.

 

قال الحافظ: ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل؛ لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر، فبين له - صلى الله عليه وسلم - أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية وأقره على الأكل منها، وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي"[6]، ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة، وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: "من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج"[7]، وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه [56/ أ] قال الزين بن المنير: وقع أكله - صلى الله عليه وسلم - في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى، واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير.

 

استحباب التجمل يوم العيد للمعتكف وغيره

قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه):

قال في الإنصاف: الذاهب للعيد لا يخلو إما أن يكون معتكفًا أو غير معتكفٍ فإن كان معتكفًا فلا يخلو إما أن يكون إمامًا أو غيره فإن كان الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وهو ظاهر كلام المصنف وغيره، وقيل: يستحب له التجمل والتنظف، جزم به في مجمع البحرين من مختصر ابن شميم، قال الشيخ تقي الدين: يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف، وإن كان غير الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وعليه جماهير الأصحاب.


وقال القاضي في موضع من كلامه: المعتكف كغيره في الزينة والطيب، ونحوهما. انتهى ملخصًا.


(ومن شرطها) أي شرط صحة صلاة العيد (استيطان وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وافق العيد في حجته ولم يصل لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة.

(ويسن) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخر) لما روى البخاري عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى العيد، خالف الطريق وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى: ولا يمنتع ذلك في غير الجمعة وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره.

(ويصليها ركعتين قبل الخطبة) لقول ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها.

(يكبر في الأولى بعد) تكبيرة (الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًّا) زوائد (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة إسناده حسن.

قال أحمد: اختلف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في التكبير، وكله جائز (يرفع يديه مع كل تكبيرة) لقول وائل بن حجر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم.

(ويقول) بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا) لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد.

(وإن أحب قال غير ذلك) لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد، التكبير بنى على اليقين وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها وإن أدرك الإمام راكعًا أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.

وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات (ثم يقرأ جهرًا) لقول ابن عمر: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء" رواه الدارقطني.

(في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية) لقول سمرة: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بـ "(سبح اسم ربك الأعلى)" و(هل أتاك حديث الغاشية)" رواه أحمد.

(فإذا سلم) من الصلاة (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) في أحكامها حتى في الكلام.

إلا في التكبير مع الخاطب (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات) قائمًا نسقًا (والثانية بسبع) تكبيرات كذلك لما روي سعد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: يكبر الإمام يوم العيد، قبل أن يخطب، تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات (يحثهم في) خطبة (الفطر على الصدقة).

لقوله عليه السلام "أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم" (ويبين لهم ما يخرجون) جنسًا وقدرًا، والوجوب والوقت (ويرغبهم في) خطبة (الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها) لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم (والتكبيرات الزوائد) سنة.

(والذكر بينها) أي بين التكبيرات سنة ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين (والخطبتان سنة) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة، قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة.

وأن يفردن بموعظة، إذا لم يسمعن خطبة الرجال (ويكره التنفل) وقضاء فائتة (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته لقول ابن عباس: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه (ويسن لمن فاتته) صلاة العيد.

(أو) فاته (بعضها قضاؤها) في يومها، قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس وكسائر الصلوات (ويسن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به.

(في ليلتي العيدين) في البيوت والأسواق، والمساجد وغيرها ويجهر به في الخروج إلى المصلى، إلى فراغ الإمام من خطبته (و) التكبير (في) عيد (فطر آكد) لقوله تعالى ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ ﴾.

(و) يسن التكبير المطلق أيضا (في كل عشر ذي الحجة) ولو لم ير بهيمة الأنعام (و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده.

وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر، لفعله عليه السلام "من صلاة الفجر يوم عرفة" روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.

(وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.

والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع وإذا فاتته صلاة من عامة فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير (وإن نسيه) أي التكبير (قضاه) مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس (ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها.

ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى، كالذكر والدعاء (ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد) لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم (وصفته) أي التكبير (شفعًا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد) لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدراقطني.قاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، كالجواب .

ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث.

 

الشرح:

جواز صلاة العيد بغير استيطان

قوله: (ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام):

قال في المقنع: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الإمام والعدد على روايتين: أما الاستيطان والعدد فالصحيح من المذهب أنهما يشترطان كالجمعة وعليه جماهير الأصحاب والرواية الثانية لا يشترطان اختاره جماعة منهم المجد وجزم به في الوجيز، وصححه في تصحيح المحرر وأوجب في المنتقى: صلاة بدون العدد المشترط للجمعة، وقال ابن عقيل: يكتفي باستيطان أهل البادية إذا لم نعتبر العدد.


وقال المجد: ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة إجماعًا وأما إذن الإمام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يشترط وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة.


فائدة: يجوز الاستخلاف للضعفة لمن يصلي بهم في المسجد. انتهى ملخصًا. [56/ ب]


كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها

قوله: (ويكره التنفل قبل الصلاة وبعده في موضعها): قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها، وقيل: يصلي تحية المسجد.


وقال البخاري: باب الصلاة قبل العيد وبعدها،وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، وذكر حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال"[8].


قال الحافظ: قوله: (باب الصلاة قبل العيد وبعدها) لم يجزم بحكم ذلك لأن الأثر يحتمل أن يراد به منع التنفل أو نفي الراتبة، وعلى المنع فهل هو لكونه وقت كراهة أو لأعم من ذلك. ويؤيد الأول الاقتصار على القبل، وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت.

 

وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان.

 

وقال الشافعي في الأم -والبيهقي بعد أن روى حديث ابن عباس: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك.

 

وقال الرافعي: يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدها، وقيده في البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الصميري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا إلا للإمام في موضع الصلاة، ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين"[9] أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى، وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى.

 

قال الحافظ: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. [57/ أ]

 

قوله: (ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها):

قال في المقنع: ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته.

قال في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

وقال القاضي: هو كمن فاتته الجمعة لا فرق في التحقيق.

قال الزركشي: وقد نص أحمد على الفرق فيمتنع الإلحاق، وقال القاضي أيضا: يصلي أربعًا إذا قلنا يقضي من فاتته الصلاة أربعًا.

 

إذا فاتته صلاة العيد صلَّى ركعتين

وقال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا عيدنا أهل الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. وذكر حديث عائشة أن أبا بكر - رضي الله عنه - دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتعزفان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متغشٍ بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه فقال: "دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد"[10] الحديث.


قال الحافظ: قوله: ( باب إذا فاته العيد ) أي مع الإمام ( يصلي ركعتين ) في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها، وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى، وفي الثاني الثوري وأحمد قالا: إن صلاها وحده صلى أربعا، ولهما في ذلك سلف: قال ابن مسعود "من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا"[11] أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وقال إسحاق: إن صلاها عن الجماعة فركعتين وإلا فأربعا. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر، بخلاف العيد. [57/ ب]


قوله: (ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها إلى آخره):

قال في الإنصاف: أما ليلة الفطر فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وعنه إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد.


فائدة: لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر على الصحيح من المذهب، وقيل: يكبر عقيبها وهو وجه قال في مسبوك الذهب وهو عقيب الفرائض أشد استحبابًا وأما التكبير في ليلة عيد الأضحى فيسن فيها التكبير المطلق بلا نزاع، وفي العشر كله لا غير على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق جزم به في ألفيته والكافي والشرح وغيرهم.


قوله: (وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة) هذا المذهب يعني أنه يكبر إذا كان في جماعة، وعنه: أنه يكبر وإن كان وحده.


يسن التكبير ليلتي العيد وأيام التشريق والعشر

تنبيه: مفهوم قوله: (عقب كل فريضة أنه لا يكبر عقب النوافل)، وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقال الآجري من أئمة أصحابنا يكبر عقيبها.


فائدة: تكبير المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب مع الرجال أو منفردة لكن لا تجهر به والمسافر كالمقيم وفي التكبير عقب صلاة العيد وجهان: أحدهما لا يكبر، وهو المذهب والثاني يكبر.


قال في الفائق: في أصح الروايتين واختاره في المغني والشرح. انتهى ملخصًا.


وقال البخاري: باب فضل العمل في أيام التشريق وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة.


قال الحافظ: واعترض عليه بأن التلاوة ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) أو ( واذكروا الله في أيام معدودات) وأجيب بأنه لم يقصد التلاوة، وإنما حكى كلام ابن عباس، وابن عباس أراد تفسير "المعدودات والمعلومات"، وقال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلك أي بالتكبير في أيام العشر.


قوله: (وكبر محمد بن علي خلف النافلة) وقد وصله الدارقطني في المؤتلف قال: "رأيت أبا جعفر محمد بن علي يكبر بمنى في أيام التشريق خلف النوافل"، واختلفوا هل يختص التكبير الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يعم، واختلف الترجيح عند الشافعية، والراجح عند المالكية الاختصاص. انتهى ملخصًا.


وقال البخاري أيضًا: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز [58/ أ] ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وذكر حديث أنس كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه يعني في غُدوهم إلى عرفات وحديث أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم[12].


قال الحافظ: قوله: (باب التكبير أيام منى) أي يوم العيد والثلاثة بعده، قال الخطابي: حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصر دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه إلى أن قال: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم.


استحباب الاجتماع على الذكر

والدعاء إذا لم يتخذ عادة دائمًا

وقال في الاختيارات: وما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في الأمصار والدعاء المجتمع عليه عقيب الفجر والعصر وصلاة التطوع المطلق في جماعة ونحو ذلك لا يكره الاجتماع لها مطلقًا ولم يسن مطلقًا بل المداومة عليها بدعة فيستحب أحيانًا ويباح أحيانًا وتكره المداومة عليها وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له. انتهى ملخصًا. [58/ ب].

 

المصدر:

مختصر "المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع" أو: "الوابل الممرع على الروض المربع".

تأليف: الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، المتوفى عام 1376هـ رحمه الله.

وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز، عناية: محمد بن حسن المبارك.



[1] أخرجه البخاري (351، 974، 981).

[2] أخرجه البخاري (869).

[3] أخرجه البخاري (953).

[4] أخرجه البخاري (954، 984)، ومسلم (5120).

[5] أخرجه البخاري (955).

[6] أخرجه أحمد (5/ 352)، وابن ماجه (1756)، والترمذي (542).

[7] أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 44)، بلفظ مختلف، والطبراني في المعجم الأوسط (11296) بلفظه.

[8] أخرجه البخاري (964، 989)، ومسلم (884).

[9] أخرجه ابن ماجه (1293).

[10] أخرجه البخاري (987)، ومسلم (892).

[11] أخرجه الطبراني في الكبير (9532، 9533)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5800).

[12] أخرجه البخاري (971، 974).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوابل الممرع على الروض المربع (الطهارة 2)
  • مشروعية العيد وصلاته
  • في صلاة العيدين
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 1)
  • ملخص أحكام صلاة العيدين
  • من أحكام العيد الفقهية
  • فوائد من كتاب الوابل الصيب

مختارات من الشبكة

  • مختصر الوابل الممرع على الروض المربع (WORD)(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد من كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استخراج الفوائد والمختارات والمقولات من كتاب الوابل الصيب لابن القيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الوابل الصيب(محاضرة - موقع الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان)
  • الوابل الصيب من الكلم الطيب(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع لخالد الشلاحي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحليل الروض المربع: بداية من كتاب الوصايا – مقدمة باب باب ذوى الأرحام(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • عناوين وأحكام باب الربا من كتاب الروض المربع (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تحليل نص من كتاب الروض المربع من نهاية باب القرض(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب