• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا

ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/3/2024 ميلادي - 2/9/1445 هجري

الزيارات: 1731

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا


قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا، وَيُسَنُّ لِمَريضٍ يَضُرُّهُ وَلِمُسافِرٍ يَقْصُرُ".


هُنَا ذَكَرَ –رَحِمَهُ اللهُ- مَسْأَلَتَيْنِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: (وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا).


أي: إِذَا كانَ الشَّيْخُ الْكَبيرُ، وَالْعَجوزُ الْكَبيرَةُ، وَالْمَريضُ مَرَضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ؛ فَلَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَيُطْعِمُوا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا. بِدَليلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»[1].

 

وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْماعَ عَلَى هَذَا جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ[2].

 

وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فِي حَقِّ هَؤُلاءِ فَالْكَلامُ عَنْهَا سَيَكونُ فِي عِدَّةِ فُروعٍ كَالتَّالِي:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: حُكْمُ الْفِدْيَةِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي لُزومِ وَوُجوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.

 

وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالصَّحيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[3].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ.

 

وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[4]، واختارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ[5].

 

الْفَرْعُالثَّانِي: مِقْدارُ الْفِدْيَةِ الَّتِي تَكونُ فِي الْإِطْعامِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذَا عَلَى أَقْوالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ[6].

 

وَيُقْصَدُ بِغَيْرِ الْبُرِّ: التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالذُّرَةُ وَغَيْرُهُ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ[7].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ نِصْفُ صاعٍ مُطْلَقًا؛ أَي: مِنْ أَيِّ طَعامٍ كانَ.

 

اسْتِنادًا لِحَديثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي فِدْيَةِ الْأَذَى، وَفِيهِ: «أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكينٍ نِصْفُ صَاعٍ»[8]. "قالوا: وَهَذَا نَصٌّ فِي تَقْديرِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -؛ فَيُقاسُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ فِدْيَةٍ"[9].

 

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، وَهَذَا مُطْلَقٌ. وَلَـْم يَرِدِ التَّقْديرُ أَبَدًا.

 

وَهَذَا اخْتِيارُ شَيْخِ الْإِسْلامِ -رَحِمَهُ اللهُ-[10].

 

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ نِصْفُ صاعٍ مِنَ الْبُرِّ أَوْ صاعٌ مِنْ غَيْرِهِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[11].

 

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: كَيْفِيَّةُ الْإِطْعامِ:

الْإِطْعامُ لَهُ صِفَتانِ:

الصِّفَةُ الْأُولَى: أَنْ يُشْرِكَهُمْ فِي الطَّعَامِ، بِمَعْنَى: أَنْ يَصْنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ يَدْعُو إِلَيْهِ الْمَساكينَ بِقَدْرِ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَيْهِ، كَمَا كَانَ أنَسٌ –رضي الله عنها- يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ كَبُرَ[12].

 

الصِّفَةُ الثَّانِيَّةُ:أَنْ يُمَلِّكَهُمْ إِيَّاهُ، بِمَعْنَى: يُوَزِّعُ حَبًّا مِنْ بُرٍّ، أَوْ أُرْزٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ. وَسَبَقَ ذِكْرُ كَلامِ الْعُلَماءِ فِي بَيَانِ هَذَا الْمِقْدارِ.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي إِجْزاءِ الْفِدْيَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَمْليكًا لِلْمَساكينِ؛ كَأَنْ يَصْنَعَ صَاحِبُهَا طَعامًا -غَداءً أو عَشاءً- وَيَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ، وَلَهُمْ فِي هَذَا قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْفِدْيَةَ لَا تُجْزِئُ إِلَّا تَمْليكًا؛ لِأنَّهُ قَدَّرَ ما يُجْزِئُ فِي الدَّفْعِ بِمُدٍّ أَوْ نِصْفِ صاعٍ، وَإِذَا أَطْعَمَهُمْ لَا يَعْلَمُ أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمُ اسْتَوْفَى الْواجِبَ لَهُ[13].

 

وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَالْأَصْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[14].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْفِدْيَةَ تُجْزِئُ أنْ تَكونَ تَمْليكًا أَوْ إِبَاحَةً؛ كَأَنْ يَكونَ عَلَى هَيْئَةِ طَعامِ وَجْبَةٍ واحِدَةٍ يَصْنَعُهُ لِلْفُقَراءِ وَيَدْعوهُمْ إِلَيْهِ لِيَأْكُلُوا حَتَّى يَشْبَعُوا؛ لِأَنَّ الْمَقْصودَ دَفْعُ حَاجَةِ الْمِسْكينِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ.

 

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[15].

 

الْفَرْعُ الرَّابِعُ: وَقْتُ إِخْراجِ الْفِدْيَةِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي وَقْتِ إِخْراجِ الْفِدْيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَجوزُ تَقْديمُ إِخْراجِهَا مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ عَنْ كُلِّ الشَّهْرِ.

 

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[16].

 

قَالُوا: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَقْدِيمِ الْفِدْيَةِ عَلَى سَبَبِ وُجُوبِهَا.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أنَّهُ يَجوزُ تَقْديمُ إِخْراجِهَا مِنْ أوَّلِ شَهْرِ رَمَضانَ، وَأَنَّهَا كَكَفَّارَةِ الْيَمينِ الَّتِي يُجْزِئُ تَقْديمُهَا قَبْلَ سَبَبِهَا.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[17]. وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ[18].

 

وَالرَّاجِحُ -وَاللهُ أعلمُ-: أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْديمُهَا مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ، وَيَجوزُ إِخْراجُهَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِيَوْمِهَا، وَيَجوزُ تَأْخيرُهُا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، وَالْأَمْرُ فِي هَذَا واسِعٌ.

 

الْفَرْعُ الْخامِسُ: اشْتِراطُ عَدَدِ الْمَساكينِ فِي الْفِدْيَةِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي اشْتِراطِ عَدَدِ الْمَساكينِ الَّذِينَ تُدْفَعُ لَهُمُ الْفِدْيَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجوزُ أَنْ يُعْطَى أَكْثَرُ مِنْ فِدْيَةٍ لِفَقيرٍ واحِدٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ أنْ يَكونَ عَدَدُ الْفُقَراءِ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[19].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكونَ الْفُقَراءُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ[20].

 

وَالرَّاجِحُ -واللهُ أعلمُ- جَوازُ دَفْعِ الْفِدْيَةِ لِثَلاثينَ مِسْكينًا أَوْ بِحَسْبِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا، وَإِعْطاءِ مَجْموعِ ذَلِكَ لِمِسْكينٍ واحِدٍ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ واسِعٌ أَيْضًا، وَالْحَمْدُ للهِ.

 

مَلْحوظَـــةٌ: هَذَا بِخِلافِ بَعْضِ الْكَفَّاراتِ الَّتِي فِيهَا تَحْديدٌ لِعَدَدِ الْمَساكينِ؛ كَإِطْعامِ عَشْرَةِ مَساكين، أَوْ سِتِّينَ مِسْكينًا؛ فَالرَّاجِحُ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتيفاءِ الْعَدَدِ فِيها، بِخِلافِ فِدْيَةِ الصَّوْمِ.

 

فَــــائِدَةٌ: لَا يَـجوزُ إِخْراجُ النُّقودِ بَدَلًا عَنِ الطَّعامِ[21]؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِلَفْظِ الْإِطْعامِ وَجَبَ أَنْ يَكونَ طَعامًا، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]؛ فَلَوْ أَخْرَجَ بِقَدْرِ قيمَةِ الطَّعامِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَـمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَمَّا جاءَ بِهِ النَّصُّ؛ كَالْفِطْرَةِ.

 

فَــــائِدَةٌ:الْكَبيرُ وَالْمَريضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ إِذَا كانَ مُسافِرًا تَسْقُطُ عَنْهُ الْفِدْيَةُ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ، فَيُقالُ: مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ؛ فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ؟ وَجَوابُهُ: كَبيرٌ عاجِزٌ عَنْ صَوْمٍ كانَ مُسافِرًا. وَبِهَذا قالَ الْأَصْحَابُ، وَعَلَّلُوا بِأَنَّهُ مُسافِرٌ، وَالْفِدْيَةُ بَدَلٌ عَنِ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ يَسْقُطُ فِي السَّفَرِ، وَلَا قَضاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عاجِزٌ[22].

 

وَقيلَ: تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يَكُنِ الصَّوْمُ واجِبًا فِي حَقِّهِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا الْواجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَالْفِدْيَةُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ[23].

 

وَعُلِمَ بِـهَذَا: أَنَّ مَنْ لا يُرْجَى زَوالُ عَجْزِهِ إِذَا سافَرَ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ كالْمُقيمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: (وَيُسَنُّ لِمَريضٍ يَضُرُّهُ وَلِمُسافِرٍ يَقْصُرُ).


أَي: يُسْتَحَبُّ لِلْمُسافِرِ سَفَرَ قَصْرٍ أَنْ يُفْطِرَ، وَكُرِهَ لَهُ الصَّوْمُ.

 

وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْفِطْرَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَالصَّوْمَ مَكْروهٌ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[24]، وَاخْتارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ الْقَيِّمِ[25].


وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُسارِعَ فِي قَبولِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا؛ فَقَدْ قالَ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»[26].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي:أَنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ لِمَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ.

 

وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ: مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[27]، وَاخْتارَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَالنَّوَوِيُّ، وَابْنُ حَجَرٍ[28].

 

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّهُ فِعْلُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -، وَأَسْرَعُ فِي إِبْراءِ الذِّمَّةِ.

 

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُسافِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِفْطارِ؛ أَي: أَنَّهُمَا سِيَّانِ مُسْتَوِيانِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ حُكِيَ رِوايَةً عَنِ الشَّافِعِيِّ[29].

 

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي حَقِّ الْمُسافِرِ هُوَ الْأَيْسَرُ عَلَيْهِ.

 

وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَنَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ[30].

 

وَالرَّاجِحُ -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ-: أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَهُ ثَلاثُ أَحْوالٍ:

الْحَالُ الْأَوْلَى: الصَّوْمُ أَوْلَى، وَهَذَا لِمَنْ لا تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ.

 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: الْفِطْرُ أَوْلَى، وَهَذَا لِمَنْ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ.

 

الْحَالُ الثَّالِثَةُ: الصَّوْمُ حَرامٌ، وَهَذَا لِمَنْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِهِ.

 

وَيُقالُ فِي الْمَريضِ مِثْلُ ما قيلَ فِي الْمُسافِرِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّهُ إِذَا كانَ الْمَرَضُ يَسيرًا وَلَا يَتَأَثَّرُ بِهِ الصَّائِمُ، فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَإِنَ خالَفَ بَعْضُ الْعُلَماءِ أَخْذًا بِعُمومِ الْآيَةِ.



[1] أخرجه البخاري (4505).

[2] انظر: الإجماع لابن المنذر (ص:50)، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص:40)، والمغني لابن قدامة (4/ 403).

[3] انظر: المبسوط (3/ 100)، والمجموع، للنووي (6/ 258)، والمغني، لابن قدامة (3/ 151).

[4] انظر: التاج والإكليل (3/ 328)، والمجموع، للنووي (6/ 258)، إلا أن المالكية يستحبونها.

[5] انظر: الإشراف (3/ 152)، والمحلى (4/ 410).

[6] انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 155، 157).

[7] شرح منتهى الإرادات (1/ 554).

[8] أخرجه البخاري (1816)، ومسلم (1201).

[9] الشرح الممتع (6/ 339).

[10] ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 352).

[11] انظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 397، 398)، وبدائع الصنائع (2/ 72، 97).

[12] ذكره البخاري معلقًا (6/ 25)، ووصله أبو يعلى (4194)، والدارقطني (2390)، وصحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (4951).

[13] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 142).

[14] انظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل (1/ 550)، والحاوي الكبير (10/ 517)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 474).

[15] انظر: المحيط البرهاني (3/ 436)، والهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 474).

[16] انظر: المجموع، للنووي (6/ 260، 261).

[17] انظر: حاشية الطحطاوي (ص: 688)، وحاشية ابن عابدين (2/ 427).

[18] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (15/ 203-204).

[19] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 427)، والمجموع، للنووي (6/ 372)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/ 307، 308).

[20] انظر: المدونة (1/ 280)، والتاج والإكليل (3/ 387)، وحاشية العدوي (1/ 449).

[21] ويجوز إخراج قيمتها نقدًا عند الحنفية. ينظر: حاشية الطحطاوي (ص: 688).

[22]انظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 13)، الإنصاف، للمرداوي (3/ 284).

[23] انظر: الشرح الممتع (6/ 344-345).

[24] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 157)، والمجموع، للنووي (6/ 261).

[25] انظر: مجموع الفتاوى (25/ 214)، وزاد المعاد (2/ 74).

[26] أخرجه مسلم (686).

[27] انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 304)، والمدونة (1/ 272)، والمجموع، للنووي (6/ 261)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 287).

[28] انظر: المحلى بالآثار (4/ 399)، وشرح مسلم (7/ 230)، وفتح الباري (4/ 183).

[29] انظر: التمهيد (2/ 171)، وعمدة القاري (11/ 44).

[30] الإقناع (1/ 195)، والإشراف (3/ 143).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر ولا ترخيص

مختارات من الشبكة

  • ما حكم من أفطر لكبر أو مرض يرجى برؤه؟ (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • منع الاتجار بالأشخاص(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو نذر استحب لوليه قضاؤه(مقالة - ملفات خاصة)
  • من طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • من باع بيته أو ثيابه أو غير ذلك من أجل كتاب أو كتب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من ألف كتابا من أجل ملك أو أمير أو غيره أو أهداه وحصل له مال(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من دفن كتبه أو رماها في البحر أو غسلها أو أتلفها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • كفارة القتل في الإسلام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • قضاء الصيام(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب