• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: الغزو الفكري … كيف نواجهه؟ (2)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    {قل من كان في الضلالة} (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    بيان مقام الخلة التي أعطيها النبي صلى الله عليه ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    أكـرم البنات... تكن رفيق النبي صلى الله عليه وسلم ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    التحذير من صفات المنافقين (خطبة)
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أسباب وأهداف الحرب في الإسلام
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    إني أخاف أن أسلب التوحيد! (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    الوصاية بالنساء في ضوء الكتاب والسنة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سوء الظن وآثاره على المجتمع المسلم (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    تفسير سورة الزلزلة
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    تحريم سب الريح أو الشمس أو القمر ونحوها مما هو ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    الملك المحدث: إجازة بخط الإمام الحافظ عبدالرحيم ...
    محمد الوجيه
  •  
    أكرمها الإسلام فأكرموها (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    إكرام المرأة في الإسلام (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2024 ميلادي - 25/4/1446 هجري

الزيارات: 2361

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم معاقبة المتأخر عن سداد دينه بحلول بقية الأقساط

 

إذا تأخر المدين عن قسط، أو قسطين مثلاً فهل تجوز معاقبته بحلول بقية الأقساط؟


إن كان معسرًا لم تجز عقوبته، وإن كان موسرًا مماطلاً، فقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

ونصّ على جوازه الحنفية،[1] واختاره ابن القيم،[2] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[3] والندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي،[4] والهيئة الشرعية للبركة،[5] وقال به بعض المعاصرين.[6]

 

ففي بدائع الصنائع: "لو جعل المال نجومًا بكفيل، أو بغير كفيل، وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند محله، فالمال حال عليه، فهو جائز على ما شرط"[7].

 

وفي إعلام الموقعين: "فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه، عند كل نجم كما أجّله، فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حلّ نجم، ولم يؤده قسطه، فجميع المال عليه حال، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز"[8].

 

واستدلوا:بأن الأصل في الشروط الجواز، متى ما تراضى عليها المتعاقدان، ولم تخالف الشرع، ولا مقتضى العقد، وفي هذا الشرط مصلحة للطرفين، وتحفيزٌ للمدين على الوفاء بالدين في محله[9].

 

القول الثاني: لا يجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها، إذا تأخر المدين الموسر عن أداء بعضها.

وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية[10].

 

واستدلوا: بأن اشتراط ذلك ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي اُستحقت به هذه الزيادة، فإسقاط الأجل بذلٌ للزيادة بدون مقابل.[11]

 

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن سقوط الأجل جائز برضا الطرفين؛ كسقوطه في مسألة ضع وتعجل[12].

 

ويجاب: بأن سقوط الأجل في مسألة ضع وتعجل كان له مقابل، وهنا يسقط الأجل على المدين دون أيّ مقابل.

 

والثاني: أن التأجيل لمصلحة المدين، فيجوز له إسقاطه؛ كما يجوز له تعجيل الدين كله قبل أجله،[13] قال ابن عابدين: "لو قال المديون: أبطلت الأجل، أو تركته صار حالاً"[14].

 

ويجاب: أنه في مصلحة العميل أن يعجل السداد - إن استطاع -؛ لتبرأ ذمته، لكن من الإضرار به أن يسقط عنه الأجل.

 

والثالث: أن آجال التقسيط، وإن كانت حقًا للمدين، لكن ليس لها قيمة نقدية[15].


القول المخـتار:

إن كان للأجل أثر في الثمن، لم يجز اشتراط حلول الأقساط بتأخر المدين عن السداد؛ لما في ذلك من الإخلال بما وقع عليه الاتفاق، ولما يؤدي إليه هذا الاشتراط من جهالة العوض؛ إذ الثمن "المؤجل أنقص من الحال في المالية"،[16] ولهم أن يعاقبوا المماطل بغير ذلك من العقوبات التي لا يترتب عليها مال، فإن لم يكن للأجل أثر في الثمن، فلا حرج، والله أعلم.



[1] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 45)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 133)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 132)، درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 75).

[2] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 31).

[3] رقم 51 (2/ 6)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(110).

[4] فتوى رقم 5، ينظر: موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (10/ 96).

[5] رقم (9/ 4)، ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص(130).

[6] وممن رأى هذا القول: د. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(176)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، منشور في بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، (2/ 876)، ود. محمد صديقي، ود. محمد القري، ود. محمد أنس الزرقا، ينظر: قانون المصارف، منشور في بحوث في النظام المصرفي الإسلامي، ص(341-342).

[7] (6/ 45).

[8] (4/ 31).

[9] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[10] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/ 182)، برقم 18796.

[11] ينظر: المصدر السابق.

[12] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 876).

[13] ينظر: المصدر السابق، (2/ 876).

[14] حاشية ابن عابدين، (5/ 157).

[15] ينظر: قانون المصارف، لصديقي والقري ومحمد الزرقا، ص(342).

[16] المبسوط، للسرخسي، (13/ 35).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ديننا غال
  • رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا
  • تناول القهوة مع صلاح الدين الأيوبي
  • الجزاء من جنس القول والعمل كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، والله لك كما تكون لخلقه
  • الدين جوهر ثمين ومظهر رصين
  • داء المنة على دين الإسلام ودواؤها
  • ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟

مختارات من الشبكة

  • القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأعمار تفنى والآثار تبقى (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى اسم النبي (محمد) صلى الله عليه وسلم في اثنتين وثمانين لغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحديث السادس عشر: تحريم سب الأموات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع التورق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر اللسانيات الثقافية في كتاب سيبويه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • خطبة: ماذا بعد الحج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاف بين ابني وأبيه(استشارة - الاستشارات)
  • الرجل المسن (قصة قصيرة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المستراح (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • نابريجني تشلني تستضيف المسابقة المفتوحة لتلاوة القرآن للأطفال في دورتها الـ27
  • دورة علمية في مودريتشا تعزز الوعي الإسلامي والنفسي لدى الشباب
  • مبادرة إسلامية خيرية في مدينة برمنغهام الأمريكية تجهز 42 ألف وجبة للمحتاجين
  • أكثر من 40 مسجدا يشاركون في حملة التبرع بالدم في أستراليا
  • 150 مشاركا ينالون شهادات دورة مكثفة في أصول الإسلام بقازان
  • فاريش تستضيف ندوة نسائية بعنوان: "طريق الفتنة - الإيمان سندا وأملا وقوة"
  • بحث مخاطر المهدئات وسوء استخدامها في ضوء الطب النفسي والشريعة الإسلامية
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/6/1447هـ - الساعة: 19:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب