• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

ما يباح للمحرم

ما يباح للمحرم
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/10/2012 ميلادي - 10/12/1433 هجري

الزيارات: 87085

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يباح للمحرم


هذه أمور تُبَاح للمُحْرِم، قد يتشدَّد فيها البعض، يظنون أنها لا تجوز، فمن ذلك:

(أ) الاغتسال، وغسل الثياب:

قيل لابن عباس: أتدخل الحمام وأنت مُحْرِم؟ قال: "إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئًا"[1].

 

وفي البخاري عن عبدالله بن حُنَين: أن ابن عباس والمِسْوَر بن مَخْرَمة اختلفا، فقال ابن عباس: يَغْسِل المُحْرِم رأسه، وقال المِسْور: لا يَغْسِل المُحْرِم رأسه، قال: "فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو مُسْتَتر بثوب، وسلَّمت عليه، قال: من هذا؟ فقلتُ: أنا عبدالله بن حُنَين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يغتسل وهو مُحْرِم؟

 

قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا رأسُه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبُب، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيده، فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعل"[2].

 

(2) حكُّ الجسد والامتشاط:

فقد أمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أم المؤمنين عائشة بأن تنقض رأسها وتمتشطَ وهي مُحْرِمة[3].

 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها سُئِلت عن المُحْرِم يَحُكُّ جسده، قالت: "نعم فليَحْكُكْه وليشدُد"[4]، فلو سقط منه بعض شعرات أثناء حكه أو اغتساله، فلا بأس، ولا شيء عليه.

 

(3) النظر في المرآة، وشم الرياحين، والتداوي:

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "يَشمُّ الرَّيْحَان، وينظر في المرآة، ويتداوى بأكل الزيت والسَّمن"[5].

 

قلتُ: فعلى هذا؛ لو ادَّهن ببعض العقاقير لأجل التداوي، وكانت له رائحة ذكية، فلا بأس، ولا يمنع إلا استخدام الطِّيب الذي به يُعْرَف الإنسان أنه تطيَّب.

 

وعلى ذلك؛ فلو حمل الطِّيب في قارورة، أو جلس عند عطَّار، أو أكل فاكهة، أو شَرِب شرابًا معطّرًا، فكل ذلك لا يقال لصاحبه: "تطيَّب"، ولا بأس بها.

 

(4) الحجامة والفَصْد:

يجوز الاحتجام والفَصْد ولو احتاج معه إلى حلق بعض الشعر موضع الحجامة، وكذلك يجوز إجراء عمليات جراحية يحتاج معها إلى حَلْق بعض شعر الرأس، أو حَلْق شعر من جسده، وقد احتجم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو مُحْرِم.

 

ويباح للمُحْرِم تعاطي الحقن، كما يباح له وضع الجَبِيرة، وربط الجروح، ولا شيء عليه في ذلك.

 

(5) قلع الضِّرْس وقطع الظُّفُر إذا انكسر:

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "المُحْرِم يدخل الحمام، ويَنْزِع ضِرْسه، وإن انكسر ظُفُره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛ إن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا"[6].

 

(6) يجوز للمُحْرِم: قتل الذباب والبراغيث والبعوض، وقتل الفَوَاسق الخَمْس، وكل مؤذٍ من الدوابِّ.

 

(7) يجوز للمُحْرِم: لُبْس الساعة، والخاتم، والنظارة، والعدسات، وسماعة الأُذُن، وطقم الأسنان، والمِنْطَقة - وهو ما يُشَدُّ على الوسط - والحزام، وحمل الحقيبة على كتفه.

 

وكذلك يجوز للمرأة لُبْس الحُلِيِّ، ونحو ذلك؛ لأنه لم يأتِ دليل على النهي عن ذلك، وليس شيءٌ من ذلك من الملابس التي نهى عنها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المُحْرِمَ في إحرامه.

 

(8) يباح للمُحْرِم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد، فله أن يذبح: الإبل، والغنم، والبقر، والدجاج، والإِوَزِّ، وغير ذلك مما يمتلكه أو يمتلكه الغير؛ لأنه ليس صيدًا.

 

(9) تغطية الوجه:

يباح للمُحْرِم تغطية وجهه خاصة إذا كانت ضرورة؛ فعن القاسم قال: "كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم يخمِّرون وجوههم وهم مُحْرِمون"[7].

 

وعن مجاهد قال: "كانوا إذا هاجت الريح، غَطَّوا وجوههم وهم مُحْرِمون".

 

(10) يجوز للمُحْرِم: أن يحمل متاعه على رأسه، ويَعْصِب رأسه لجُرْح أو صُدَاع ولا شيء عليه؛ لأن ذلك كله ليس لباسًا للرأس، وكذلك يجوز له وضع الثلج على رأسه للتبرُّد أو للعلاج، سواء وُضع محفوظًا في كيس خاص، أو وضع غير محفوظ.

 

(6) فإذا وصل مكة بدأ بالمسجد الحرام:

استَحَب بعض العلماء لمن دخل مكة حاجًّا أو معتمرًا:

أن يغتسل، وأن يدخل من أعلاها من "الحَجُون"، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، وأن يكون دخوله مكة بالنهار، وحُجَّتهم في ذلك أنه هو الثابت عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عندما دخلها؛ فعن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عام الفتح من كَدَاءٍ أعلى مكة"[8].

 

والصحيح أنه لا يلزم شيء من ذلك، بل هذه كلها كانت موافقةَ حالٍ، ولم يأمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحدًا بشيء مما ذكر.

 

وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كل فِجَاج مكة طريق ومَنْحَر))[9]، لكنه إن تمكن من فعل شيء من ذلك فحسن، وإن لم يتمكَّن فلا حرج ولا يكلَّف بتحري ذلك.

 

ملاحظات:

1- يجوز دخول مكة بغير إحرامٍ لمن لم يُرِد الحج أو العمرة، سواء كان ذلك لحاجة تتكرَّر؛ كالسائقين، أو لا تتكرَّر؛ كالتجَّار، وقد ثبت في صحيح مسلم: "أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل مكة وعليه عِمَامة سوداء بغير إحرام"[10].

 

ولأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنما جعل المواقيت لمن مرَّ بهن ممن يريد الحج والعمرة.

 

2- إذا دخل المسجد الحرام، فإنه يدخله برجله اليمنى، ويدعو بأدعية دخول المسجد.

 

3- وأما تحية المسجد، فالمشروع للقادم من خارج مكة أن يبدأ بالطواف، لكنه بعد ذلك في مدة إقامته بمكة فإنه إذا دخل المسجد الحرام صلَّى ركعتين تحية المسجد، كما هو الحال في بقية المساجد.

 

4- لم يثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - دعاءٌ خاصٌّ، ولا رفع اليدين عند رؤية الكعبة، ولكن ثبت في ذلك بعض الآثار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رفع اليدين، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الدعاء، وكان من دعاء عمر: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحيِّنا ربَّنا بالسلام"[11].

 

5- وأما الأحاديث في أدعية أخرى مخصوصة عند رؤية البيت، واعتقاد أن هناك دعوة مستجابة عند رؤيته، فلم يَثْبُت من ذلك شيءٌ صحيح.

 

6- من البدع: قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، وقصد الجبال المرتفعة والبقاع التي حول مكة كجبل حِرَاء، والصلاة في الغار، والجبل الذي عند مِنًى، وقصد الصلاة في مسجد عائشة.

 

7- ومن البدع: الخروج من المسجد الحرام القَهْقَرى، دون أن يولِّي ظهره البيت؛ إذ لا دليل على مشروعية ذلك.



[1] رواه البيهقي (5 /63)، وانظر: المحلى (7 /381)، المسألة (89).

[2] البخاري (1840)، ومسلم (1205)، وأبو داود (1840)، والنسائي (5 /128)، وابن ماجه (2934).

[3] البخاري (1556)، ومسلم (1211).

[4] مالك في الموطأ (1 /358).

[5] انظر: سنن البيهقي (5 /57)، وابن أبي شيبة (14601).

[6] رواه البيهقي (5 /62)، والدارقطني (2 /232)، وانظر: المحلى (7 /281).

[7] البيهقي (5 /54).

[8] البخاري (1577- 1583)، ومسلم (1258)، وأبو داود (1868)، والترمذي (853).

[9] حسن: رواه أبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وأحمد (3 /326)، وصحَّحه الألباني في الصحيحة (2464).

[10] مسلم (1358)، وأبو داود (4076)، والترمذي (1735).

[11] رواهما ابن أبي شيبة (3 /437)، وصحَّح الأول وحسَّن الثاني الشيخ الألباني، كما في "مناسك الحج والعمرة" (ص20)، والبيهقي (5 /73).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ما يفعله المحرم إذا وصل مكة شرفها الله
  • تجمل المحرمة ولباسها
  • من أخطاء بعض المحرمين
  • تغطية الرأس للمحرم

مختارات من الشبكة

  • من يباح له الفطر ومن يجب عليه؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • ما يباح للصائم فعله في نهار رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • حقيقة السحر وأنه لا يباح منه شيء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الموازنات والترجيح: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • ما يباح من النميمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يباح من الكذب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفسدات الصيام، ومن يباح لهم الفطر في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • من يباح لهم الفطر في رمضان أو يجب(مقالة - ملفات خاصة)
  • ملخص ما يباح في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب