• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/2/2012 ميلادي - 4/4/1433 هجري

الزيارات: 9977

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)

باب محظورات الإحرام

 

المَحْظور: الممنوع، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: 20]؛ أيْ: ممنوعًا، (وهي تسعة: حَلْق الشَّعر)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196]، والقول الآخَر: أنه لا يَحْرم إلاَّ حلْقُ الرأس فقط، والأصل الحِلُّ فيما يأخذ الإنسان من الشُّعور، وهذا هو الأقرب، ولو أنَّ الإنسان تجنَّب الأخْذَ من شعوره؛ كشاربه، وإبطه، وعانته؛ احتياطًا، لكان هذا جيدًا، لكن أن نلزمه ونُؤثمه إذا أخذ، مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر.

 

(وتقليم الأظافر)، ولو قال: "إزالة الأظافر" لكان أعمَّ؛ ليشمل إزالتها بالتقليم، أو بالقطع، أو بالخلع، أو غير ذلك، وتقليم الأظافر لم يَرِد فيه نصٌّ؛ لا قرآني، ولا نبَوِي، لكنَّهم قاسوه على حَلْق الشعر؛ بجامع الترفُّه، لكن نقل بعض العلماء الإجماعَ على أنَّه من المَحْظورات، فإن صحَّ الإجماع، فلا عُذْرَ في مخالفته، وإن لم يصِحَّ فإنه يُبْحَث في تقليم الأظافر كما بحَثْنا في حلق بقيَّة الشعر، (فمن حلق أو قلَّم ثلاثة، فعليه دمٌ)؛ أيْ: فأيُّ مُحْرم حلق ثلاث شعرات، أو قلَّم ثلاثةَ أظافر، فعليه دمٌ؛ لأنَّ أقل الجمع ثلاثة، وإذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه حلق الشَّعر، وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن: أنه إذا حلق ما به إماطةُ الأذى، فعليه دم؛ أيْ: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملاً يسلم به الرَّأس من الأذى؛ لأنَّه هو الذي يُماط به الأذى؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ [البقرة: 196]، فهو لا يحلق إذا كان به أذًى من رأسِه إلاَّ ما يُماط به الأذى، فعليه فدية، ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "احتجم وهو مُحْرم في رأسه"، والحِجامة في الرأس من ضرورَتِها أن يُحْلَق الشَّعر من مكان المَحاجم، ولم يُنْقَل عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه افتدى؛ لأنَّ الشعر الذي يُزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبة لبقية الشعر، إذًا حلق جميع الرأس محرَّم، وفيه الفدية، وحلق بعضِه محرَّم، ولا فدية فيه، إلاَّ إذا حلق ما يُماط به الأذى، هذا هو القول الراجح.

 

ثُمَّ اعلم أنَّ العلماء في باب محظورات الإحرام إذا قالوا: دم في مثل هذا، فلا يعنون أن الدَّم متعيِّن، بل هو أحد أمور ثلاثة:

 

الأول: الدَّم.

الثاني: إطعام ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكين نِصْف صاع.

الثالث: صيام ثلاثة أيام، إلاَّ الجماع في الحجِّ قبل التحلُّل الأول؛ فإنَّ فيه بدنةً، وإلاَّ جزاء الصيد؛ فإن فيه مثله. والدليل على وجوب الفدية في حلق الرأس قولُه تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196].

 

(ومن غطَّى رأسه بمُلاصِق، فدى)؛ لأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال في الذي وقصَتْه راحلته في عرَفة: ((لا تخمِّروا رأسه))؛ أيْ: لا تغطُّوه، وهذا عامٌّ في كلِّ غطاء، وأمَّا العمامة، فجاء نصٌّ خاص، فلقد قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين سُئِل: ما يَلْبس المُحْرِم؟ قال: ((لا يلبَسُ القميص، ولا السَّراويلات، ولا البرانس، ولا العمائِمَ، ولا الخِفَاف))، قوله: "بمُلاصِق" خرج ما ليس بملاصق؛ لأنَّه لا يعدُّ تغطيةً، مثل الشمسيَّة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلِّف هو الصحيح.

 

ولْيُعلَم أن ستر الرأس أقسام:

الأول: جائز بالنصِّ والإجماع: مثل أن يضَع الإنسان على رأسه لبدًا، بأن يلبِّدَه بشيء؛ كالحنَّاء أو العسل أو الصمغ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "رأيت النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يهلُّ ملبدًا"؛ أيْ: واضعًا شيئًا يلبِّد شعرَه.

 

الثاني: أن يغطِّيَه بما لا يُقْصَد به التغطية والستر: كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يُقْصَد به الستر، ولا يستر بمثله غالبًا.

 

الثالث: أن يستره بما يلبس عادةً على الرأس: مثل الطاقية والشماغ والعمامة، فهذا حرامٌ بالنصِّ، وهو إجماع.

 

الرابع: أن يغطى بما لا يعدُّ لبسًا، لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية: فلا يجوز؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تخمِّروا رأسه)).

 

الخامس: أن يُظلِّل رأسَه بتابعٍ له كالشمسيَّة والسيارة، والصحيح جوازه.

 

السادس: أن يستظلَّ بمنفصلٍ عنه غير تابع، كالاستِظْلال بالخيمة، أو أغصان شجرة، أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز؛ لِمَا ثبت أن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ضُرِبَت له قبَّة بِنَمِرة، فبقي فيها حتَّى زالت الشمس في عرفة".

 

مسألة: تغطية الرَّأس خاصٌّ بالرِّجال، أمَّا حلق الرأس، وتقليم الأظافر، فهُو عامٌّ للرِّجال والنساء. وأمَّا تغطية الوجه، فهي محلُّ خلافٍ بين العلماء؛ بناءً على صحَّة اللَّفظة الواردة في حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما في قصَّة الرجل الذي وقَصَتْه ناقتُه: "ولا وَجْهه"، ففي الصَّحيحين أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تخمِّروا رأسه)) فقط، فمن كانت عنده صحيحة، قال: لا يجوز أن يغطِّي المُحْرِم وجهَه، ومن ليست عنده صحيحة قال: يجوز.

 

(وإن لبس ذكر مخيطًا، فدى)، وها هنا شيئان: الأول: المخيط عند الفقهاء كلُّ ما خيط على قياسِ عضوٍ، أو على البدن كلِّه، مثل: القميص والسَّراويل، وليس المرادُ بالمخيط ما فيه خياطة. الثاني: لا بدَّ أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعًا، فليس عليه شيء؛ لأنه ليس لبسًا له، والدليل على هذا حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُئِل: "ما يلبس المُحْرم؟" قال: ((لا يلبس القميص، ولا السَّراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف)) والقميص: ما خِيطَ على هيئة البدن وله أكمام، والسَّراويل: لباس مقطَّع على قدر معيَّن من أعضاء الجسم، هما الرِّجلان، والبَرانس: وهي ثيابٌ واسعة، لها غِطاءٌ يغطَّى به الرأس، متَّصل به، والعمائم: وهي لباس الرأس، والخِفَاف: هي ما يُلبَس على الرِّجل من جلد أو نحوه، فلا يلبسها المُحْرِم، إلا أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - استثنى: ((من لم يجد نعلَيْن، فلْيَلبس الخُفَّين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس السراويل)).

 

مسألة: إذا جاز له لبْسُ الخفاف، فلا يلزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؛ لحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خطب الناس يوم عرفة، وقال: ((من لم يجد نعلَيْن، فلْيَلبس الخفَّين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس السراويل))، ولم يأمر بالقطع، ولو كان القطع واجبًا، لم يُؤَخِّر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم البيان عن وقت الحاجة.

 

مسألة: الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم عدَّ ما يَحْرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلْحِقه به، وما شكَكْنا فيه فالأصل الحِلُّ، وقوله: (إن لبس ذكر مخيطًا، فدى)، خرج بذلك الأنثى؛ فلها أن تلبَس ما شاءت، فليس لها ثيابٌ معيَّنة للإحرام، إلاَّ أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبَرُّجًا وزينة، ويحرم عليها: القفَّازات والنِّقاب.

 

(وإن طيَّب بدنه أو ثوبه) الطِّيب: ما أُعِدَّ للتطيُّب به عادة؛ كدهن العود والمسك، والرَّيحان والورد؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تلبسوا ثوبًا مسَّه الزعفران أو الوَرْس))، والزعفران طِيبٌ، ولأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال في الذي وقصَتْه ناقته في عرفة: ((لا تُحنِّطوه))، وتحنيط الميت أطياب مجموعةٌ تُجْعَل في مواضِعَ من جسمه، وهذا عامٌّ لكل طيبٍ، وقال: ((فإنَّه يُبْعَث يوم القيامة ملبِّيًا))، وهذا دليل على أن المُحْرِم لا يجوز استعماله للطِّيب، وليس كلُّ ما كان زكيَّ الرائحة يكون طيبًا؛ وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك، لا يكون طيبًا.

 

(أو ادَّهن بمطيب)؛ أيْ: مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنَّه لا يجوز؛ لأنَّه يَعْلق به وتبقى رائحته، والذي يظهر لي أنَّ الصابون الذي فيه رائحة طيِّبة لا يعدُّ من الطيب المحرَّم.

 

(أو شمَّ طيبًا) وهذه المسألة لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يشمَّه بلا قصد.

الثانية: أن يتقصد شمه، لكن لا للتلذُّذ به، بل ليختبره.

الثالثة: أن يقصد شمه للتلذُّذ به.

 

فالقول بتحريم الثالثة وجيهٌ، وأما القول بتجريم الثانية فغير وجيه، بل الشمُّ جائز، أما الأولى فلا تحرم قولاً واحدًا.

 

مسألة: القهوة التي فيها زعفران، إذا بقِيَت فيها الرائحة لا يشربُها المُحْرِم، وإذا لم تبق وإنَّما مجرد لون، فلا بأس؛ لأنَّه ليس فيها طيب.

 

(أو تبَخَّر بعود ونحوِه، فدى) وسبق بيان الفدية.

 

(وإنْ قتَل صيدًا مأكولاً) هذا هو الوصف الأول من أوصاف الصَّيد المحرَّم في الإحرام، فإن كان غيرَ مأكول، فليس قتْلُه من محظورات الإحرام، ولكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

 

الأوَّل: ما أُمِر بقتله: فإنه يُقتَل في الحِلِّ والحرَم، والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نصَّ عليها الرسولُ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقوله: ((خمسٌ من الدوابِّ كلُّهن فواسِقُ، يُقْتَلن في الحلِّ والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))، ومنه الحيَّة، والذئب، والأسد، وما أشبهها؛ لأن نصَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - على هذه الخمسة يتناول ما في معناها، أو أشدَّ منها.

 

الثاني: ما نُهِي عن قتله: مثل النَّحلة، والنملة، والهدهد، والصرد، فلا تقتل، لا في الحلِّ، ولا في الحرم.

 

الثالث: ما سُكِت عنه، فلم يُؤْمَر بقتله، ولم يُنْهَ عنه؛ فإنْ آذى أُلْحِق بالمأمور بقتلِه؛ وإن لم يؤذِ فهو محلُّ توقُّف، وكَرِهَه بعضهم، وهذا هو الأَوْلى.

 

(بريًّا) هذا هو الوصف الثاني، وهو الذي في البَرِّ، دون البحر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96]، وأمَّا ما يعيش في البَرِّ والبحر، فإلحاقه بالبريِّ أحوط.

 

مسألة: إذا صاد السَّمك داخل حدود الحرم، فالصحيح أنه لا يحرم.

 

(أصلاً)؛ أي: إن أصله برِّي، ومراده أن يكون متوحشًا وإن استُؤنِس، فمثلاً: الأرنب صيد مأكول برِّي أصلاً، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحِّشة؛ لأنَّ أصلها متوحِّش فيحرم على المحرم قتلها، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95]، والصيد هو: ما جمع هذه الأوصاف الثلاثةَ السابقة، والدليل من السُّنة: أن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - لما نزل به النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ضيفًا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، ذهب وصاد حمارًا وحشيًّا، وجاء به إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم فردَّه، فتغيَّر وجه الصعب، فعرف - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما في وجهه، فقال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنَّا حرُم))، والمُحْرِم إذا صِيدَ الصيدُ من أجله، فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الصعب من أكْلِه؛ لأنَّه صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال.

 

(ولو تولد منه ومن غيره)؛ أيْ: لو تولَّد الصيد من الوحشيِّ والإنسي، أو من المأكول وغيره، فإنه يكون حرامًا؛ للقاعدة المشهورة: "أنه إذا اجتمع في شيءٍ مبيحٌ وحاظر، ولم يتميز المبيحُ من الحاظر، فإنه يغلب جانب الحاظر".

 

(أو تَلفَ في يده)؛ أيْ: وإن قتل الصيد، أو تلف في يده، فعليه جزاؤه؛ لأنَّه يَحْرم عليه إمساكه، ولكن الصواب أن الصَّيد الذي في يد المُحْرِم، إن كان قد ملكه بعد الإحرام، فهو حرام، ولا يجوز إمساكه، وإن كان ملكه قبل الإحرام، وأحرم وهو في يده، فهو ملكه، وملكه إيَّاه تامٌّ، والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة.

 

(فعليه جزاؤه) ظاهرُه: أن عليه جزاءه؛ سواء تلف بتَعدٍّ منه أو تفريط، أو لا، وهو كذلك؛ لأنَّ إبقاء يده عليه محرَّم، فيكون كالغاصب.

 

(ولا يحرم حيوان إنسيٌّ) مثل: الإبل والبقر والغنم، وعموم كلامه أنَّه لا يحرم ولو توحَّش، أيْ: لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحِّشة، لا يمكن أن تستأنس بالآدمي، ثم لحقها وأمسكها، فهي حلال؛ اعتبارًا بالأصل، (ولا صيد البحر)؛ أيْ: لا يحرم صيد البحر على المحرِم؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96]، (ولا قتل محرَّم الأكل)، كالهرِّ، فلو أن مُحْرِمًا قتله، فليس عليه جزاء؛ لأنه لا قيمة له وليس بصيد، (ولا الصائل)؛ أيْ: ولا يحرم على المحرم قتل الصائل؛ لأنَّك دفعْتُه لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له، وكلُّ ما أبيح إتلافه لصوله، فإنه يُدافَع بالأسهل فالأسهل، فإن أمكن دفعه بغير القتل، دفع، وإلاَّ قتل.

 

مسألة: ما قتل لدفع أذاه: إن قتل قتلاً دون ذكاةٍ شرعيَّة، فهو حرام، لكن إن ذُكِّي ذكاة شرعيَّة، فهو حلال.

 

مسألة: المُحْرِم لو صاد صيدًا حال تحريمه عليه، فليس له أكْلُه، ولو غصبَ شاةً من شخص وذبَحها؛ فإنه لا يحرم؛ لأنَّ هذا يضمن لصاحبِه بالقيمة أو بالمثل، لكنه آثِم، وهو الصحيح.

 

مسألة: المُحْرِم إذا قتل الصيد، فهو حرامٌ عليه وعلى غيره؛ لأنه بِمَنْزلة الميتة.

 

مسألة: ما شارك فيه المحرم غيره، فإنه يَحْرم عليهما جميعًا؛ لأنَّه لا يمكن اجتنابُ الحرام إلاَّ باجتناب الحلال؛ حيث إن الحرام لم يتميَّز.

 

مسألة: إذا دلَّ أو أعان حلالاً على الصيد، فإنه يَحْرم على المُحْرِم الدالِّ أو المُعِين دون غيره.

 

مسألة: إذا صاد المُحِلُّ صيدًا وأطعمه المحرم، فإنَّ الصحيح أنه يحلُّ للمحرم؛ لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((صيد البَرِّ حلال لكم؛ ما لم تصيدوه، أو يُصَد لكم)).

 

(ويَحْرم عقْدُ نكاح)؛ أيْ: على الذُّكور والإناث؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يَخْطب))، وسواء كان المُحْرِم: الوليَّ، أو الزوجَ، أو الزوجة، فالحكم يتعلَّق بهؤلاء الثلاثة، أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامِهما، لكن يُكْرَه أن يحضروا عقدَه إذا كانا مُحْرِمَين.

 

(ولا يصحُّ)؛ أي: لو عُقِد على امرأة مُحْرِمة لزوج حلال، أو لزوج مُحْرِم على امرأة حلال، أو عقد الرَّجل المُحِلُّ على امرأة محلة، والوليُّ مُحْرِم، لم يصحَّ النكاح؛ لأن النَّهي واردٌ على عَيْن العقد، وما ورد النَّهيُ على عينه، فإنه لا يمكن تصحيحُه.

 

مسألة: بعد التأمُّل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلُّل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول: ((إلا النِّساء)) فيه احتمال قويٌّ أن المراد الاستمتاع بهنَّ بجماع أو غيره، خاصة وأن مَن تحلَّل التحلُّل الأول لا يُطْلَق عليه أنه محرم إحرامًا كاملاً.

 

مسألة: الخِطْبة الصحيح أنَّها حرام؛ لعموم الحديث ((ولا يخطب)).

 

مسألة: لو عقد النكاح في حال الإحرام، ثم بعد الإحلال دخل بزوجتِه، وأنجبت منه أولادًا، فلا بدَّ من عقد جديد، ويكون وطْؤُه الأول وطئًا بشبهة، وأولاده أولادًا شرعيِّين.

 

(ولا فِدْية) وهذا هو الصحيح، بل فيه الإثم وعدم الصحَّة للنكاح.

 

(وتصحُّ الرجعة)؛ أيْ: يُراجِع الإنسان مطلَّقتَه التي له الرجعة عليها؛ لأنَّ الرجعة لا تسمَّى عقدًا؛ ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء.

 

(وإن جامع المُحْرِم قبل التحلُّل الأول) وهذا هو أشدُّ المحظورات إثمًا، وأعظَمها أثرًا في النسك، ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلاَّ الجماع قبل التحلُّل الأول، ويحصل الجماع بإيلاج الحشَفة في قبُل أو دبر، وهو مُحرَّم بنصِّ القرآن، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ﴾ [البقرة: 197]، فسَّرَه ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع، والجماع له حالان: الأولى: أن يكون قبل التحلُّل الأول: ويحصل بالرمي، والحلق أو التقصير. الثانية: يحصل بالرَّمي، والحلق أو التقصير، والطواف، والسَّعي.

 

(فسد نسُكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثانِيَ عام) هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان: الإثم، والفدية، وهي بدَنة.

 

فصار الجماع قبل التحلُّل الأول يترتَّب عليه خمسة أمور:

الأوَّل: الإِثْم؛ لأنَّه عصى الله تعالى؛ لقوله: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ﴾ [البقرة: 197].

 

الثاني: فساد النُّسك؛ لقضاء الصَّحابة رضي الله عنهم بذلك.

 

الثالث: وجوب المضي فيه؛ لصِحَّة ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وإذا مضى في هذا الفاسد، فحُكمه حكمُ الصحيح على الراجح في كلِّ ما يترتَّب عليه من محظوراتٍ وواجبات.

 

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، والقضاء على المُجامِع والمجامَع، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّهما يَقْضيانه سواء كان الحج الذي أفسداه فرضًا أو تطوُّعًا، فإن عجزا بقي في ذمَّتِهما حتَّى يقدرا على القضاء.

 

الخامس: الفدية: وهي بدنة تُذْبَح في القضاء.

 

تنبيه: إذا جامع بعد التحلُّل الأول ترتب عليه أربعة أمور:

الأول: الإثم.

 

الثاني: فساد الإحرام.

 

الثالث: وجوب الخروج إلى الحلِّ ليحرم منه؛ أيْ: يخلع ثياب الحلِّ ويلبس إزارًا ورداء ليطوف الإفاضة محرمًا؛ لأنَّه فسد ما تبقَّى من إحرامه، فوجب أن يجدِّده.

 

الرابع: الفدية.

 

(وتَحْرم المباشرة)؛ أيْ: مباشرة النِّساء بشهوة؛ والدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197]، سواء كانت المباشرة بشهوةٍ باليد، أو بأيِّ جزء من أجزاء البدن، وسواء كانت بحائلٍ أو بدون حائل.

 

(فإن فعَل فأنزل، لم يَفْسد حجُّه، وعليه بدنة) فإن كانت قبل التحلُّل الأوَّل فأنزل، ترتَّب عليه أمران: الإثم، والفدية، وهي بدنة كفدية الجِماع. لكن النُّسك والإحرام لا يفسدان. فإنْ باشر ولم يُنْزِل بل أمذى، أو كان له شهوة، ولكن لم يُمْذ ولم يُنْزِل، فليس عليه بدنة، بل عليه فدية أذى، فالمباشرة توافق الجماع في أنَّ الفدية فيها بدنة، وتُخالف الجماع في عدم إفساد النُّسك والإحرام، وعدم القضاء. والصحيح: أنَّ المباشرة لا تَجِب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات.

 

(لكن يُحْرِم من الحلِّ لطواف الفرض) يظهر أنَّ هذا سَبْقُ قلَمٍ من الماتن؛ لأنَّ هذا الحكم المستدرَك لا يَنْطبق على المباشرة، بل ينطبق على الجِماع بعد التحلُّل الأول، فهو الذي ذكَر أهل العلم أنَّه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحلِّ؛ لِيُحْرِم منه فيطوف محرمًا.

 

(وإحرام المرأة كالرَّجُل)؛ أيْ: يَحْرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال (إلا في اللِّباس) فلا يحرم عليها، لكن يَحْرم عليها نوعٌ واحد من اللباس، وهو القفَّازات.

 

(وتجتَنِب البرقع) لو قال المؤلِّف: "البرقع والنقاب" أو قال: "النقاب" فقط، لكان أحسن، ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولا تنتقب المرأة)) وإذا نُهِيت المرأة المحرمة عن النِّقاب، فنهيها عن البرقع من باب أولى، وإنما اقتصر على البرقع فقط؛ لأنَّ البرقع للزِّينة، والنقاب للحاجة، (والقفَّازَيْن)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تلبس القُفَّازين)).

 

(وتغطية وجهها) هذا هو المشهور من المذهب، وذكروا هنا ضابطًا: أنَّ إحرام المرأة في وجهها، وهذا ضعيف؛ فهذا إن أرادوا به أنَّه المحلُّ الذي يمنع فيه لباس معيَّن، فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية، فهذا غير صحيح؛ لأنَّه لم يَرِد عن النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهْيُ المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النَّهي عن النقاب، والنقاب أخصُّ من تغطية الوجه؛ لكون النِّقاب لباسَ الوجه، أما الرَّجُل فالقول الراجح جوازُ تغطيته وجْهه؛ لأنَّ لفظة "ولا وجهه" في قصَّة الذي مات، مختلَفٌ في صحَّتِها، وفيها نوعُ اضطراب، (ويباح لها التَّحلِّي)؛ أيْ: يَجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح، لكن يَجِب أن تستُرَه عن الرِّجال.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب