• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/2/2012 ميلادي - 25/3/1433 هجري

الزيارات: 10470

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)

باب الإحرام

 

الإحرام: مأخوذٌ من التَّحريم، ومعنَى أحرم؛ أيْ: دخل في الحرام (الإحرام: نية النُّسُك)؛ يعني نيَّة الدخول فيه، وسُمِّيت نيَّة الدُّخول في النُّسك إحرامًا؛ لأنَّه إذا نوى الدُّخول في النسك حرَّم على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام؛ كالطِّيب، وحَلْق الرأس، وغير ذلك.

 

(سُنَّ لمريده غُسْل)؛ وذلك لثبوته عن النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فعلاً وأمرًا؛ أمَّا فعله، فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم "تجرَّد لإهلاله واغتسَل"، وأمَّا أمره، فإنَّ أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأةَ أبي بكرٍ رضي الله عنه نفست في ذي الحُلَيفة؛ أي: ولدت ابنَها: محمَّدَ بن أبي بكر، فأرسلَتْ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: ((اغتسِلي، واستَثْفري بثوبٍ، وأحرِمي))، وإذا أُطْلِق الغُسل، فالمراد به شرعًا ما يشبه غُسْل الجنابة.

 

(أو تيمُّمٌ لعدَمٍ)؛ أيْ: أو أن يتيمَّم؛ لعدمِ الماء، أو تعذُّرِ استعماله للمرض ونحوه، وهذا بناءً على أنَّ التيمُّم يحلُّ محلَّ طهارة الماء الواجبة والمستحبَّة، وذهب شيخُ الإسلام إلى أن الطهارة المستحبَّة إذا تعذَّر فيها استعمال الماء، فإنه لا يتيمَّم لها؛ لأنَّ الله ذكر التيمُّم في طهارة الحدث، فلا يُقاس عليه غير الحدث؛ لأنَّ العبادات لا قياسَ فيها، ولم يرِدْ عن النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن تيمَّم للإحرام، وهذا أقرب للصَّواب.

 

(وتنظُّفٌ)، والمراد بالتنظيف أخْذُ ما ينبغي أخْذُه؛ كشعر العانة، والإبْط، والشَّارب، وكذلك الأظافر، ولم يَرِد في هذا سُنَّة فيما نَعْلم، وإنَّما علَّلوا ذلك حتَّى لا يَحْتاج إلى أخذِها في الإحرام، وبناءً على هذا نقول: إذا لم تكن طويلةً في وقت الإحرام، ولا يخشى أن تَطُول في أثناء الإحرام، فإنَّه لا وجه لاستحبابِ ذلك.

 

(وتطيُّبٌ)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تطيَّب لإحرامه، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كنت أطيِّب النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لإحرامه قبل أن يُحْرِم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت"، والمراد: التطيُّب في البدن؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يطيِّب عند الإحرام رأسَه ولحيتَه، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كأنِّي أنظر إلى وبيصِ المسك في مفارق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مُحْرم"؛ أيْ: مَفارق رأسه، أمَّا تَطْييب الثوب، فإنه لا يُطَيَّب، ولا يجوز لبسه إذا طيَّبه؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تلبسوا ثوبًا من الزعفران ولا الوَرْس))، فنهى أن نلبس الثوب المطيَّب، وهذا هو الصحيح.

 

مسألة: إذا تطيَّب في بدَنِه فوضع الطِّيب على رأسه ولحيتِه، ثم سال الطِّيب، فإنَّ هذا لا يؤثِّر؛ لأنَّ انتقال الطِّيب هنا بنفسه، وليس هو الذي نقله؛ ولأنَّ ظاهر حالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّهم لا يُبالون إذا سال الطِّيب؛ لأنَّهم وضعوه في حالٍ يَجوز لهم وضْعُه.

 

(وتجرُّدٌ من مَخِيط) يعني خَلْعَه، والمخيط: ما يُلْبَس عادةً؛ كالقميص والسَّراويل (في إزارٍ ورداء أبيضَيْنِ)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لِيُحرِمْ أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلَيْن))، قوله: "أبيضين"؛ لأنَّها خير الثِّياب.

 

(وإحرامٌ عقب ركعتَيْن)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "أهلَّ دبُرَ الصلاة"، و"أهلَّ" بمعنى أحرم، فيُسَنُّ أن يصلِّي ركعتين؛ ليحرم بعدهما، والصحيح: أنه لم يَرِد عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة مستحبَّةٌ بعينها للإحرام؛ ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسانُ في الميقات حتَّى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يُهِلَّ بعد الفريضة.

 

(ونيَّتُه شرطٌ)؛ أيْ: نية الدُّخول في النُّسك شرطٌ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمال بالنِّيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى)).

 

(ويُستحَبُّ قول: اللَّهم إنِّي أريد نسُكَ كذا، فيَسِّره لي)، الاستحباب يحتاج إلى دليلٍ، ولا دليلَ على ذلك، والعبادات مَبْناها على الاتِّباع وعلى الوارد؛ ولهذا كان الصحيح: أن النُّطق بهذا القول بِدْعة، (وإن حبسني حابسٌ، فمحلِّي حيثُ حبَسْتني)؛ أيْ: إنْ منَعني مانعٌ من إتمام نسُكِي، فإنِّي أُحِلُّ من إحرامي، حيث وجد المانع، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّ هذا القول عامٌّ، يَشْمل من كان يخشى من عائقٍ يعوقه عن إتمام نسُكِه، ومن لم يَخف ذلك، والصحيح: أنَّه سُنَّة لمن كان يخاف المنع من إتمام النُّسك، غيرُ سنَّةٍ لمن لم يَخَف، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلَّة؛ فإنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أحرم بِعُمَرِه كلِّها، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسَنِي حابس، ولا أمر به أصحابَه أمرًا مُطْلَقًا، بل أمر به مَن جاءت تستفتي؛ لأنَّها مريضةٌ تَخشى أن يشتدَّ بها المرض فلا تكمل النُّسك، وفائدة هذا الاشتراط: أنَّه إذا وجد المانع حلَّ من إحرامه مجانًا؛ أيْ: بلا هَدْي؛ لأنَّ من أُحصر عن إتمام النسك، فإنه يلزمه هَدْي.

 

(وأفضَلُ الأنساكِ التمتُّع)، والدليل على هذا: أوَّلاً: أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "أمر أصحابَه حين فرغوا من الطَّواف والسَّعي أن يحلُّوا، ويجعلوها عمرةً، إلاَّ من ساق الهدْيَ"، وقد حتَّمَ الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم على أصحابه حيثُ قال حين أكمل السَّعي: ((مَنْ لم يسُق الهدي، فلْيَجعلها عمرة))، وقال: ((لو استقبَلْتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْت الهدي، ولأحلَلْتُ معكم)). ثانيًا: لأن التمتُّع أكثر عملاً. ثالثًا: لأنَّه أسهل على المكلَّف غالبًا.

 

(وصِفَته)؛ أي: التمتُّع (أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويفرغ منها، ثم يُحْرم بالحجِّ في عامه)، أفادنا المؤلِّفُ أنه لا يكون الحجُّ تمتُّعًا إلا إذا جمع هذه الأوصاف:

 

الوصف الأول: أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وهي: شوَّال، وذو القَعْدة، وذو الحِجَّة، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتَمَّها في شوال، لم يكن متمتِّعًا.

 

الوصف الثاني: أن يفرغ من العمرة بالطَّواف والسعي والتقصير، وهنا التقصير أفضل؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمر به في قوله: ((من لم يَسُق الهدي، فليقصِّر))؛ ولأجل أن يبقى للحجِّ ما يُحلق أو يقصَّر.

 

الوصف الثالث: أن يُحْرِم بالحج من عامه: فإن أتى بالعمرة في أشهر الحجِّ عام ثلاثة عشر، وحجَّ عام أربعة عشر، فليس بمتمتِّع.

 

مسألة: لو أنَّه أحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وليبس من نيَّته أن يحجَّ، ثم بدا له أن يحجَّ، فلا يكون متمتِّعًا؛ لأن الرَّجُل ليس عنده نيَّة الحج.

 

والقِرَان له ثلاث صُوَر:

الأولى: أن يُحْرم بالحج والعمرة معًا: فيقول: لبَّيك عمرةً وحجًّا؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم جاءه جبريل، وقال: ((صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عُمْرةً في حجَّة))، أو قال: ((عمرة وحجَّة))، وأصرَحُ منه: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فمِنَّا مَن أهلَّ بِعُمرة، ومنا من أهلَّ بحجٍّ، ومنا من أهل بحج وعمرة".

 

الثانية: أن يُحْرم بالعمرة وحدها، ثم يُدخِل الحجَّ عليها قبل الشُّروع في طوافِها، ودليل هذه الصورة: أنَّ عائشة - رضي الله عنها - حين أحرمَتْ بالعمرة وحاضت بِسَرف، فأمرها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن تهلَّ بالحجِّ، فقال: ((طوافُكِ بالبيت وبالصَّفا والمروة، يسَعُك لعمرتك وحجِّك))، وهذا دليلٌ على أنَّها لم تبطل العمرة؛ لأنَّها لو أبطلَتْ لقال: "طوافك بالبيت، وسَعْيُك بالصفا والمروة، يسعك لحجِّك فقط".

 

الثالثة: أن يُحْرم بالحجِّ أولاً، ثم يدخل العمرة عليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أهلَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالحجِّ، ثم جاءه جبريل عليه السَّلام وقال: ((صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجَّة، أو عمرة وحجة))، فأمره أن يدخل العمرة على الحجِّ، وهذا يدلُّ على جواز إدخال العمرة على الحج.

 

والإفراد: أن يُحْرم بالحجِّ مفردًا، فيقول: "لبَّيك حجًّا"، وله صورة واحدة فقط كالتمتُّع. فإن قيل: أيُّهما أفضل؛ الإفراد، أو القِرَان؟ فالجواب: أنَّ من ساق الهدي، فلا شكَّ أن القِرَان أفضل له، وكذا إذا لم يَسُق الهدي، فالقِران أفضل؛ لأنه يأتي بِنُسكين بخلاف الإفراد؛ وعلى هذا يكون القرانُ أفضل من الإفراد مطلقًا.

 

مسألة: هل الأفضل أن يسوق الهَدْيَ ليقرن، أو يدعه ويتمتَّع؟ الجواب: إن كانت سُنَّة سَوْق الهَدْي قد ماتت، فسوق الهديِ مع القران أفضل؛ لإحياء السُّنة، وإن كانت السُّنة معلومةً لكن يشقُّ على الناس أن يسوقوا الهدي؛ لأنَّهم يحجُّون بالطائرات والسيَّارات، فتَرْك سَوْق الهدي والتمتُّع أفضل.

 

(وعلى الأفُقِيِّ دمٌ)، والأفقيُّ: من لم يكن حاضِرَ المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196]؛ أهْلُه: أيْ: سكنه؛ لأنَّ السَّكن يتأهَّل فيه الإنسان، وحينئذٍ نقول: مَن حاضِرُو المسجد الحرام؟ أقرب الأقوال أن نقول: إنَّ حاضري المسجد الحرام هم أهل مكَّة، أو أهل الحرم؛ أيْ: مَن كان من أهل مكَّة، ولو كان في الحِلِّ، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكَّة، ولو أنَّ المؤلِّف قال: "هَدْي" بدلاً من قوله: "دم"، لكان أجود؛ لِيُطابق الآية، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].

 

وشروط الهَدْي ما يلي:

الأوَّل: أن يكون من بهيمة الأنعام.

 

الثاني: أن يبلغ السنَّ المعتبرة شرعًا: وهو أن يكون جذعًا من الضَّأن، أو ثنيًّا مما سواه من المَعْز، والبقر، والإبِل؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه أن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تَذْبَحوا إلا مُسِنَّة - أيْ: ثنية - إلاَّ أن تعسر عليكم، فتَذْبحوا جذعةً من الضَّأن)).

 

الثالث: أن يكون الهَدْيُ سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُئِل: ماذا يُتَّقى من الضَّحايا؟ فقال: ((أربعًا))؛ وأشار بأصابعه: ((العوراءُ البيِّن عورُها، والمريضة البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجاء البيِّن ضَلَعُها، والعجفاء التي لا تُنْقِي)).

 

الرَّابع: أن يكون في زمن الذَّبح: والصحيح أن هَدْي التمتُّع لا بدَّ أن يكون في أيَّام الذبح: يوم العيد وثلاثة أيام بعدَه؛ لأنه لو جاز أن يقدّم ذبْح الهدي على يوم العيد، لفعَلَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولكنَّه قال: ((لا أهلُّ حتى أنْحَر))، ولا نَحْرَ إلاَّ يوم العيد.

 

الخامس: أن يكون في مكان الذبح: فهَدْيُ التمتُّع لا يصحُّ إلا في الحرم.

 

ظاهر كلام المؤلِّف أن غير المُتمتِّع لا يلزمه دمٌ؛ لأنَّه قال في سياق التمتُّع: "وعلى الأفقي دم"، فهل هذا مرادٌ؟ أما المُفْرِد، فلا دمَ عليه، وأما القارِنُ، فالأحوطُ للإنسان، والأكمل لِنُسكه أن يهدي. والرَّاجح: أنه إن سافر إلى أهله ثُمَّ عاد فأحرم بالحجِّ، فإنه يسقط عنه الهَدْي، وإن سافر إلى غير أهله لا يَسْقط.

 

(وإن حاضت المرأة)؛ أيِ: المتمتِّعة، (فخشيَتْ فوات الحجِّ أحرمَتْ به، وصارتْ قارنةً)؛ أيْ: من أحرمَتْ بعمرة لتحلَّ منها، ثم تحجَّ من عامها، وقد وصلَتْ إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحِجَّة، فحاضت، وعادتها ستَّة أيام، فتطهر في اليوم الحادي عشر؛ أيْ: بعد فوات الوقوف؛ إذْ لا يُمْكنها أن تطوف وتسعى وتُنْهي عمرتَها، فنقول لهذه المرأة: يجب أن تحرم بالحج؛ لتكون قارنة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أمرَ بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكَّة.

 

(وإذا استوى على راحلتِه)؛ أيْ: علا واستقرَّ؛ أيْ: ركب ركوبًا تامًّا، (قال: لبَّيك اللهمَّ لبيك)؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - ذكر أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم "أهلَّ حين استوى على راحلته"، والقول الثَّاني: يلبِّي عقب الصَّلاة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أهلَّ دبر الصَّلاة"، والقول الثالث: يلبِّي إذا علا على البَيْداء، وهو جبلٌ صغير في ذي الحُلَيفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ثُمَّ ركب رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهلَّ بالتوحيد: ((لبَّيك اللهم لبيك))، وليس بين حديث ابن عبَّاس وحديث جابر تعارض؛ لأنهما يُحْمَلان على أن جابرًا رضي الله عنه لم يسمع التلبية إلاَّ حين استوت راحلة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على البيداء، وابن عمر - رضي الله عنهما - سمعه يلبِّي حين استوى على راحلته، فنقَل كلٌّ منهما ما سمع، بقي ما رواه النَّسائيُّ: أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "أهلَّ دبر الصلاة"، فيُقال: دبر الصلاة ما كان بعْدَها، واستواؤه على راحلته كان دبُرَ الصلاة، وحتَّى إذا علَتْ به راحلته على البيداء فهو دبر صلاة.

 

(لبَّيك اللهم لبَّيْك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمد والنِّعمة لك والمُلْك، لا شريك لك) وهذه التَّلبية عظيمة جدًّا، أطلق عليها جابرُ بن عبدالله - رضي الله عنهما - التوحيدَ، قال: "حتَّى إذا استوَتْ به ناقته على البيداء، أهلَّ بالتوحيد"، والتوحيدُ هو الذي دعَتْ إليه جميعُ الرُّسل، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 25]. مسألة: هل لنا أن نزيد على ما ورد عن النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من التلبية التي رواها جابرٌ - رضي الله عنه؟ نقول: نعَم؛ فقد روى الإمام أحمدُ في "المُسْنَد" أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقول: ((لبَّيك إلهَ الحقِّ))، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يزيد: "لبَّيك وسعدَيْك، والخير في يدَيْك، والرَّغباء إليك والعمل"، فلو زاد الإنسانُ مثْلَ هذه الكلمات، فنرجو ألاَّ يكون به بأس، لكن الأولى مُلازمة ما ثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

وهل لهم أن يكبِّروا بدل التلبيةِ إذا كان في وقت التكبير كعشرِ ذي الحجة؟

الجواب: نعم؛ لِقَول أنسٍ رضي الله عنه: "حجَجْنا مع النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فمِنَّا المكبِّر، ومنا المهلُّ".

 

مسألة: قال العلماء: وينبغي أن يَذْكر نسُكَه في التلبية، لكن أحيانًا، فإذا كان في العمرة يقول: لبَّيك اللهم عمرة، وفي الحجِّ: لبيك اللهم حجًّا، وفي القِرَان: لبَّيك اللهم عمرة وحجًّا.

 

(يصوت بها الرَّجُل)؛ أيْ: يرفَعُ صوته بها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أتاني جبريلُ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتَهم بالإهلال))، قال جابرٌ رضي الله عنه: "كنَّا نَصْرخ بذلك صراخًا"، ولا يَسْمع صوتَ الملبِّي من حجَرٍ ولا مدَرٍ ولا شجر، إلاَّ شهدَ له يوم القيامة.

 

(وتُخْفيها المرأة)؛ لأنَّ المرأة مأمورةٌ بِخَفض الصوت في مَجامع الرِّجال، كما أنَّها مأمورةٌ إذا نابَها شيءٌ في الصَّلاة مع الرِّجال أن تصفِّق؛ فصوت المرأة - وإن لم يكن عورةً - لكن يُخْشَى منه الفتنة؛ ولهذا نقول: المرأة تلبِّي سرًّا بقدر ما تُسْمع رفيقتَها، ولا تُعْلِن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب