• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

محظورات الإحرام بالحج والعمرة

محظورات الإحرام بالحج والعمرة
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/6/2024 ميلادي - 11/12/1445 هجري

الزيارات: 3114

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محظورات الإحرام بالحج والعُمرة

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

أما بعد:

أقول وبالله التوفيق:

محظورات الإحرام: هي الأعمال التي منع الشارع المُحْرِم منها وحرَّمها عليه ما دام مُحْرِمًا وفي حالة لو فعلها وجبت عليه فيها فدية دم أو صيام أو إطعام.

 

وهذه المحظورات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: محظورات تُبطل الحج والعُمرة:

1- إذا جامع الرجل زوجته بإيلاج الحشفة في قبل أو دُبر قبل التحلل الأول بطل حجهما وأثما وهذا المحظور أشد المحظورات إثمًا وأعظمها تأثيرًا في النسك.

 

ويجب عليهما على القول الراجح إتمام هذا الحج لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعُمرة فلا يجوز الخُروج ولو بالوطء فيمضي فيه مع فساده ثم قضائه في العام القابل وتجب الفدية وهي ذبح بدنة لارتكابه هذا المحظور.

 

ويحصل التحلل الأول على القول الراجح بفعل اثنين من ثلاثة: (الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي).

2- إذا أُكرهت المرأة على الجماع: فإن حَجَّها صحيح ولا فدية عليها بخِلاف زوجها.

 

3- إذا جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول قبل أن يطوف ويسعى لم يفسد حجه فيمضي فيه وعليه فدية ذبح شاة توزع لفُقراء ومساكين مكة.

 

القسم الثاني: محظورات لا تفسد الحج والعُمرة:

وهذه المحظورات التي لا تُفسد الحج والعُمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: محظورات تتعلق بالذُكور والإناث معًا:

1- حلق شعر الرأس فيحرم على المُحْرِم إزالته بلا عُذر بحلق أو نتف أو قص كله أو بعضه.

 

وأُلحق بذلك إزالة الشعر من جميع البدن (الشارب أو الإبط أو العانة... الخ) قياسًا على شعر الرأس فلا يجوز للمُحْرِم أن يحلق رأسه أو يُزيل الشعر من جميع جسده بحلق أو قص أو غيره.

 

فإن تأذى المُحْرِم ببقاء شعره جاز له إزالته وعليه فدية.

 

وإذا حك المُحْرِم رأسه فلا حرج عليه إن سقط بعض شعره إذا لم يقصده.

 

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين فإن انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه.

 

3- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه.

والمراد بالطيب هو ما يتطيب به عادة فليس كل ما كان له رائحة زكية يُسمى طيبًا كالتفاح والنعناع وكذا الصابون الذي له رائحة وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس كالرائحة الطيبة من نبات الأرض.

 

والحِكمة من نهي المُحْرِم عن التطيب حال إحرامه لكي يبتعد عن ملاذ الدُنيا ويتجه إلى الآخرة.

 

وهل يجوز شم الطيب للمُحْرِم؟

شم الطيب للمُحْرِم له ثلاث حالات:

الأول: أن يشمه بلا قصد فهذا لا يحرم.

الثانية: أن يتقصد شمه لكن لا يتلذذ به ولا يترفه كذلك به بل ليختبره فهذا لا بأس به.

الثالثة: أن يقصد شمه للتلذذ به فهذا لا يجوز.

 

4- قتل الصيد: وهو الحيوان الحلال البري المُتوحش.

ولا يجوز للمُحْرِم أن يُعين على قتل الصيد ولا أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده.

 

أي إذا لم يكن للمُحْرِم أثر في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مُشاركة ولا استقلالًا ولا صيد من أجله فإنه يُباح للمُحْرِم وإلا لم يبح له.

 

5- عقد النكاح له ولغيره.

فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة فإذا كان أحد الزوجين أو الولي مُحْرِمًا لم يصح النكاح أي إذا عقد على امرأة مُحْرِمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح وكذا العكس وذلك لأن النهي هنا عائد على عين العقد وما كان النهي عائدًا على عينه فلا يُمكن أن يكون صحيحًا.

 

والقول الراجح أن هذا المحظور لا يجوز قبل التحلل الأول أما بعده فيجوز.

 

6- دواعي الجِماع: كالمُباشرة فيما دون الفرج وكذا القُبلة واللمس باليد بشهوة والنظر بشهوة والكلام الذي فيه ذكر الجِماع ونحو ذلك لأنه وسيلة إلى الوطء المُحْرَم على المُحْرِم.

 

7- الجدال والخِصام مع الرُفقة والمُنازعة والسِباب.

 

أما الجدال لبيان الحق و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به.

 

8- لا يجوز للمُحْرِم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المُؤذي ويجوز قطع الأوصال المُؤذية في الطريق ويُستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع.

 

مسألة: ما لا يحرم قتله أو صيده للمُحْرِم:

1- الحيوان البري المُستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شيء منه لأنه ليس بصيد فإن ندَّ بعير من صاحبه وهو مُحْرِم فأدركه وقتله رميًا فهو حلال حتى لو توحش هذا البعير لأن الأصل أنه أنسي.

 

2- صيد البحر.

 

3- قتل مُحرَّم الأكل: كالأسد والنمر ونحوهما مما فيه أذى للناس من السباع وذوات الناب والمخلب لأنه لا قيمة له وليس بصيد.

 

4- قتل الفواسق الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم وهي: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

 

ويلحق بذلك الحيوان الصائل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو ماله.

 

5- قتل الآدمي الصائل: فللإنسان أن يدفع عن نفسه أو ماله أو أهله كل ما يُؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله.

 

مسألة: ما يجوز قطعه من الشجر في الحرم:

يُستثنى من النبات ما زرعه أو غرسه الناس من البقول والزُروع والرياحين وغيرها لأن مُلْكه ولا يُضاف إلى الحرم بل يضاف إلى مالكه.

 

ثانيًا: محظورات تتعلق بالذُكور دون الإناث:

1- لبس المخيط: والمُراد بالمخيط كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله مثل القميص والفانيلة والسروال أو العِمامة والخُفين والقفازين والجوارب ونحو ذلك.

 

والمقصود هنا هو (اللُبس) أي لا يُعد محظورًا إلا إذا لبس فلو وضعه وضعًا فليس عليه شيء أو طرحه على كتفه من غير لبس له فلا شيء عليه.

 

أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب حال الإحرام لحاجتها إلى الستر.

 

2- تغطية الرأس بمُلاصق مُلامس يُراد لستر الرأس مثل العِمامة أو الغُترة أو الطاقية وغيرها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

 

أما غير المُلاصق كالخيمة أو الشجرة أو المظلة أو الشمسية أو سقف السيارة ونحو ذلك فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو مُحْرِم.

 

ثالثًا: محظورات تتعلق بالنساء فقط:

1- لبس النقاب ونحوه:

لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تُغطي وجهها بالنقاب والبُرقع وهو لباس تُغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين.

ولكن يجب عليها أن تُغطي وجهها بأن تُسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مُرور الرجال الأجانب سواء كان ماسًَّا لوجهها أم لا لأنها إنما نُهيت عن النِقاب ولا يُسمى السدل نقابًا.

 

2- لبس القُفازين: والقُفازان شيء يُعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد وتستر يديها بغيرهما.

 

حُكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:

فاعل المحظور لا يخلو من إحدى ثلاث حالات:

الحالة الأُولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مُختارًا بلا عُذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وعليه الفدية.

 

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرا مُختارًا ولكن فعله لعُذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه.

 

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مُكرهًا فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية لأنه معذور وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمُخطئ.

 

الفدية المُترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام (دم الجُبران ):

الفدية في اللُغة: فكاك الأسير يُقال فداه يفديه وفادى الأسير استنقذه من الأسر.

 

والفدية في باب الإحرام بالحج: ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب.

 

فمن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام تجب عليه الفدية ولا يفسد الحج بإتيان أي محظور منها إلا الجماع.

 

والفدية المُترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام هي على النحو التالي:

أولًا:الفدية في إزالة الشعر والظُفر والطيب والمُباشرة دون الفرج أنزل أو لم ينزل ولبس الرجل للمخيط وتغطية رأس الرجل ولُبس القُفازين لكل منهما والنِقاب للمرأة هي على التخيير باتفاق العُلماء على النحو التالي:

1- ذبح شاة من الضأن أو من الماعز سواء كانت ذكر أو أُنثى أو سُبع بدنة أو بقرة وتُوزع على فُقراء مكة ولا يأكل منها شيئًا لأنها دم جبران.

 

ويُشترط في الفدية والهدي وسائر الدُماء الواجبة ما يُشترط في الأُضحية.

 

وهذه الشُروط هي:

أولًا: أن يكون من بهيمة الأنعام فقط.

 

ثانيًا: أن يستوفي السِن المُعتبر شرعًا بأن يكون ثنيًا من الإبل وهو ما له خمس سنوات أو ثنيًا من البقر وهو ما له سنتان ومن المعز ما له سنة أو جذعًا من الضأن وهو ما له ستة أشهر.

 

ثالثًا: أن يكون سليمًا من العُيوب المانعة من الإجزاء وهي العور البَيِّن والمرض البَيِّن والعرج البَيِّن والعجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة.

 

رابعًا: أن يكون في مكان الذبح وهو الحرم.

خامسًا: أن يكون الذبح في الوقت يوم العيد وأيام التشريق.

2- صيام ثلاثة أيام مُتتابعة أو مُتفرقة.

 

3- إطعام ستة مساكين غداء أو عشاء لكل مسكين مُدين (نصف صاع) من بُر أو من غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين المقدار وأطلق النوع.

 

ويُشترط في ذلك أن يكون الحاج عامدًا عالما ذاكرًا.

 

ثانيًا: الفدية الواجبة في جزاء الصيد: على حالتين:

الحالة الأُولى: أن يكون للصيد مِثل من النَعَم فيُخير المُرتكب لهذا المحظور بين ثلاثة أشياء:

1- إما ذبح المثل (مثل ما قتل) إن كان له مِثل من النَعَم وتفريق لحمه على فُقراء مكة.

وله أن يذبحه في أي وقت شاء ولا يختص ذلك بأيام النحر.

 

والمُراد بالمثل: الأشبه في الصُورة والخِلقة لا في القيمة فيذبح أشبه النعم بما صاده من أغلب الوجوه فيذبح في صيد الضبع كبشًا وفي الغزال عنزًا.

 

وفي النعامة بدنه لأنه لا شيء أشبه بالنعامة من البعير ذكرًا كان أو أنثى في طول العُنق والهيئة والصُورة ولأنها تُشبهها في كثير من صِفاتها ولأن الصحابة قضوا فيها بذلك.

 

وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة والغزال شاه والأرنب عِناق والحمام شاه.

 

وإن لم يوجد للحيوان مثل قُوِّم بدراهم وتصدق بقيمته وإن لم يستطع صام عن كل مُد يومًا.

 

2- أن يُقوِّم المِثل بالدراهم فينظر كم تُساوي قيمة هذا المِثل ويخرج ما يُقابل قيمته من النُقود ثم يشتري بهذه النُقود طعامًا يُفرق على المساكين لكل مُسكين مُدًا من بُر أو غيره ولا يجزئ إخراج القيمة في ذلك.

 

3- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

 

4- أن يصوم بدل ذبح المِثل والإطعام عن كل مسكين يومًا.

 

وعليه فإن ما كان له مِثل فإنه يُخير بين ثلاثة أُمور:

1- جزاء مِثل ما قتل من النَعم.

2- تقويمه بطعام فيطعم عن كل مسكين مُدًا.

3- أن يصوم عن كل مُد يومًا.

 

أما في حالة إذا لم يكن له مِثل فإنه يُخير بين أمرين:

1- تقويمه بطعام لكل مسكين مُد من الطعام.

2- أن يصوم عن كل طعام مسكين يومًا.

 

والإطعام والصيام يُفعلان في أي موضع شاء لأن الله تعالى لم يحُد لهما موضعًا.

 

مسألة: إذا اشترك جماعة في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد فليس في الصيد إلا مِثله لا أمثاله أي أن الجزاء والإطعام يشترك فيه القاتلون.

 

أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصيام لا يُشترك فيه ولا يُمكن ذلك بخِلاف الأموال.

 

الحالة الثانية: أن لا يكون للصيد مثل من بهيمة الأنعام فإنه يُخير بين الشيئين الأخيرين.

 

أي يُخير بين تقويمه بطعام أو يصوم عن كل مسكين يومًا.

 

ثالثًا: الفدية الواجبة في الجِماع: إن كان الجِماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة:

1- فساد النُسك.

 

2- الإثم لأنه لم يُراع حُرمة النُسك.

 

3- وجوب الاستمرار في الحج مع فساده.

 

4- أن يذبح بدنة ويُفرقها بين الفُقراء في مكة فإن لم يجد فالقول الراجح أنه لا يجب عليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بل تسقط عنه الفدية لعدم دليل العُدول إلى الصوم عند عدم وجود البَدنة.

 

5- وجوب القضاء من العام القادم.

 

وإن كان الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه ويجب عليه ذبح شاة وتفريقها على الفُقراء في مكة.

 

ولا يلزمه على القول الراجح أن يخرج إلى الحل ليُحرم منه مرة أُخرى لفساد إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة وهو مُحْرِم لعدم وجود الدليل المُوجب.

 

وعلى ذلك فمن وطء أهله بعد تحلله الأول لا يلزمه سوى أن يذبح شاة أما خُروجه للحِل لإعادة الإحرام فلم يثبت في ذلك دليل.

 

مسألة: من وقع في الجِماع قبل التقصير أو الحلق في العُمرة فعليه شاة وعُمرته صحيحة.

 

ومن وقع في الجِماع قبل الطواف بالبيت أو بعد الطواف وقبل السعي فسدت عُمرته ويجب عليه في الحالتين المُضي فيها وإتمامها والقضاء والفدية.

 

مسألة: عقد النكاح أو الخِطبة وسائر الذُنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفُسوق تجب فيه التوبة والاستغفار لعدم الدليل على وجوب الفدية على من فعل ذلك.

 

حُكم صيد ونبات الحرم المكي:

يحرم على كل من هو داخل الحرم من مُحْرِم أو حلال صيد الحرم وتنفيره كما يحرم عليه قطع الشجر الذي لم يستنبته الناس في العادة حتى الشوك إلا الإذخر فإنه يجوز قطعه والاستفادة منه.

 

جزاء قتل صيد الحرم:

القول الراجح أن من قتل صيدًا من صيد الحرم فعليه الجزاء فيما قتله وذلك بمِثل ما يُجزى به الصيد في الإحرام لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاة ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم.

 

جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:

القول الراجح أنه لا جزاء فيه بل يأثم.

مسألة: من كرر محظورًا من جنس واحد كالحلق مثلًا يكون فيه حلق شعر الرأس وحلق شعر البدن وكذا اللُبس كلُبس العِمامة ولُبس المخيط على اليد ولبس الخُف كل هذا من جنس واحد لأنها كلها من اللُبس.

 

أو تطيب ثم تطيب ولبس ثم لبس أو قصر من شعره ثم قصر مرة أُخرى.

 

فالقول الراجح أن عليه كفارة واحدة أي إن كرر محظورًا من جنس واحد لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يُفرق بين ما وقع في دفعة واحدة أو في دُفعات.

 

وأيضًا أن ما يتداخل إذا كان مُتتابعًا يتداخل وإن تُفرق.

 

ويُستثنى من ذلك قتل الصيد فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة وهو مُحْرِم أو كان في حرم مكة وجب عليه فديتان ولو قتل ذلك برمية واحدة فأصابت عشر حمامات فالواجب عليه عشر شياه لأن الله تعالى اشترط في جزاء الصيد أن يكون مِثله والمُماثلة تشمل الكمية والكيفية.

 

والقول الراجح أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء كَفَّر عن الأول أو لم يُكفِّر.

 

وإن فعل محظورًا من أجناس فلكل واحد كفارة على القول الراجح.

 

والقول الراجح أن هذه المحظورات تسقط فيها الفدية عند فعلها نسيانًا أو إكراهًا أو جهلًا لأن المُخطئ والمُكره والجاهل لا جزاء عليه.

 

أخي الحبيب:

أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المُراد وأسأله سُبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله الموفِّق وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نماذج من محظورات الإحرام
  • الخطبة الثالثة في نماذج من محظورات الإحرام
  • محظورات الإحرام
  • الاضطرار إلى محظورات الحج
  • الصيد من محظورات الإحرام التي نص عليها القرآن
  • محظورات الإحرام
  • أقوال الفقهاء حول تفضيل إعانة الفقراء والمحتاجين على تكرار نافلة الحج والعمرة

مختارات من الشبكة

  • محظورات الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • فقه الحج - محظورات الإحرام(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • محظورات الإحرام (فقه الحج)(مادة مرئية - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • محظورات الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • محظورات الإحرام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • محظورات الإحرام تسعة(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • برنامج مرئي: محظورات الإحرام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • محظورات الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • محظورات الإحرام(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب