• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الدعوة وطلب العلم
علامة باركود

ضرورة معرفة علوم اللغة العربية للنظر في نصوص الشريعة الإسلامية

ضرورة معرفة علوم اللغة العربية للنظر في نصوص الشريعة الإسلامية
د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2024 ميلادي - 18/1/1446 هجري

الزيارات: 1327

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضرورة معرفة علوم اللغة العربية

للنظر في نصوص الشريعة الإسلامية

 

الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه؛ أما بعد:

فمن الشروط التي تكلم عنها بعض أهل التحقيق أن يكون الراوي فقيهًا؛ أي: في لغة العرب، عارفًا بألفاظها ومعانيها وتصاريفها؛ لأن هذا من شأنه أن يُعينه على فهم ألفاظ الحديث وصيانتها وحمايتها، فإذا ساقها أو ساق معناها بألفاظ من عنده لم يقع في الخطأ، وكثير من الانحراف الذي يقع فيه من يتصدى للأخذ من السُّنَّة يكون منشؤه الجهلَ بعلوم اللغة العربية وفقهِها.

 

وهذه الشروط التي اشترطها العلماء تعني أن يكون العالم فقيهًا في لغته، يعرف ألفاظها، ويدرك مدلولاتها، وهذا خشية أن يرويَ الحديث بالمعنى، فيُخطئ في اختيار اللفظ المناسب لهذا المعنى أو ذاك، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من سوء إدراك المعاني الشرعية، ومن ثَمَّ وقوع الخطأ في استنباط الحكم الشرعي، وقد عُرِفت هذه المسألة في علوم الحديث بـ(رواية الحديث بالمعنى)، وهي مسألة وقع فيها خلافٌ قديم بين أئمة السلف؛ فمذهب السلف الأوائل من الصحابة والتابعين جواز الرواية بالمعنى؛ لأن العرب كانوا متمكِّنين من لغتهم، عارفين بألفاظها ومقاصدها، بصيرين بمقادير التفاوت بينها، خبيرين بما يُحيل معانيها.

 

ولذلك تعدَّدت ألفاظ الحديث الواحد في القصة الواحدة، ولا تفسير لذلك في الغالب إلا القول بأن كلَّ صحابيٍّ روى الحديثَ بالمعنى، ولم يلتزم إيراد الحديث بألفاظه، مع بقاء المعنى واحدًا لم يتغير.

 

ولكن الخلاف في هذه المسألة اشتد بعد ذلك نتيجةً لظروف الناس، وأصبح لا يُؤمَن من أن يقع الخطأ عند الرواية بالمعنى؛ لذلك مَنَعَ بعض العلماء من السلف الروايةَ بالمعنى، في حين بقِيَ غيرهم على الجواز.

 

لكن الذي استقر عليه جمهور العلماء هو التفصيل:

فإن كان الراوي عالمًا بالألفاظ ومقاصدها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، خبيرًا بما يُحيل معانيها، جاز له الرواية بالمعنى، وإن لم يكن كذلك، امتنع في حقه ذلك.

 

وقد استثنى العلماء من هذا الخلاف أيضًا: الألفاظ المتعبَّد بتلاوتها؛ كألفاظ التشهد والصلاة، والأدعية، وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فلم يُجيزوا فيها الرواية بالمعنى.

 

ورُبَّ حديث اختُلف استنباط الحكم الشرعي فيه على اختلاف ألفاظه، وهو أمر لا يهُمُّ راوي الحديث – من حيث الرواية – ولكنه مهم – بل مهم جدًّا - لمن ينظر في فقه الحديث، ومعرفة الحكم الشرعي منه.

 

وقد ذكر العلماء أمثلةً كثيرةً لِما يقع فيه من تغير المعنى بتغير اللفظ الواحد، وينبني على ذلك اختلاف العلماء في استنباط الحكم الشرعي.

 

فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسَّكِينة والوقار، ولا تُسرِعوا، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا))[1].

 

هكذا روى البخاري هذا الحديث، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا، بهذا اللفظ، بينما هو عند الإمام أحمد في مسنده من طرق، والحميدي في مسنده، إلى أبي هريرة، والجملة الأخيرة فيه: ((وما فاتكم فاقضوا)).

 

فهذا الاختلاف في اللفظ الواحد ترتَّب عليه اختلاف بين الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي.

 

فالذين أخذوا بلفظ "فأتموا"، اعتبروا أن ما يدركه المصلي المسبوق من صلاته هو أول صلاته، وعلى هذا فما يؤديه بعد ذلك يعتبر آخر صلاته، وبناءً على ذلك: فإنه يقرأ في ركعاته التي يؤديها بعد سلام الإمام، كما يفعل في صلاته عندما يكون منفردًا...؛ إلخ.

 

أما الذين أخذوا بلفظ "فاقضوا"، فاعتبروا أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، فإذا قام ليأتي بما فاته، فإنه يكون بداية صلاته، فيقرأ فيها ما يقرؤه لو كان منفردًا...؛ إلخ.

 

وبالرأي الأول أخذ بعض العلماء كالشافعي وغيره.

 

وبالرأي الثاني أخذ بعض العلماء منهم الإمام أبو حنيفة[2].

 

وعمل مالك بكليهما على قاعدة الجمع بين الدليلين، فحمل الأولى على الأفعال، وحمل الثانية على الأقوال[3].

 

فهذا مثال يدل على أهمية معرفة فقه اللغة، والإحاطة بألفاظها، وما يحيل معانيها.

 

ومن الأمثلة في هذا الباب التي وقع بسبب الجهل بها انحرافٌ في فَهم المراد منها، ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ((من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه))[4].

 

هكذا رواه أبو داود بلفظه في سننه، من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولي التوأمة، عن أبي هريرة.

 

إلا أنه وقع في رواية عبدالرزاق في مصنفه[5] من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح، عن أبي هريرة لفظ: ((فلا شيء له)).

 

وهو هكذا في بعض نسخ أبي داود.

 

وقد رجَّح بعضهم اللفظ الثاني، وحكموا بكراهة صلاة الجنازة في المسجد، واستدلوا بما جاء في رواية ابن ماجه: ((فليس له شيء))[6].

 

ولكن بعض العلماء خطَّأ هذا الفَهم وردُّوا على هذا بجملة أجوبة:

الأول: أنه ضعيف، لا يصح الاحتجاج به؛ قال أحمد بن حنبل: "هذا حديث ضعيف تفرَّد به صالح مولي التوأمة، وهو ضعيف".

 

الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: ((ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه))، ولا حُجَّة لهم حينئذٍ فيه.

 

الثالث: أنه لو ثبت الحديث، وثبت أنه قال: ((فلا شيء له))، لوجب تأويله على: (فلا شيء عليه)، للجمع بين الروايتين، وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء (له) بمعنى (عليه)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: 7][7] ، ومنه قول الشاعر:

فخرَّ صريعًا لليدين والفم

أي: على اليدين وعلى الفم[8].

 

الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حقِّ مَن صلى في المسجد ورجع، ولم يُشيِّعها إلى المقبرة؛ لِما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه[9]، والله أعلم.

 

وهكذا نرى أن جزءًا من ردِّ هؤلاء كان الجهل بمعاني حروف الجر، وأن بعضها ينوب عن بعض في إفادة المعنى نفسه، وهذا نوع من علوم اللغة التي تُشترط في المجتهد.

 

وليس مرادنا هنا ترجيح رأيٍ على رأي، بل المراد ما قصدناه وحررناه، والله أعلم.

 

ومما يتصل بهذه النقطة وجوبُ الحرص على ضبط الألفاظ الواردة في الحديث ضبطًا صحيحًا، من حيث إعرابها؛ فإن كثيرًا من الأخطاء تكون بسبب عدم ضبط اللفظ الوارد في الحديث، من حيث كونه مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا أو نحو ذلك، فإنه يترتب على ذلك فهم مراده صلى الله عليه وسلم، ومن ثَمَّ حسن استنباط الحكم الشرعي، وإن الجهل بذلك يؤدي إلى الوقوع في أنواع من التصحيف المذموم، وقد عقد علماء الحديث لهذا النوع مبحثًا ضمن علوم الحديث سمَّوه (التصحيف)، وأوردوا فيه أمثلةً كثيرةً، ونكتفي في هذا المقام بهذين المثالين:

الأول: ما ذكره ابن حجر في (الإصابة)، في ترجمة مهاجر بن مسعود، قال: "ذُكِرَ في الصحابة، وهو وهم، فأخرج ابن أبي خيثمة من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان مهاجر بن مسعود بحمص، فحدره عمر – يعني أمره بالنزول – إلى الكوفة"[10].

 

قال ابن حجر: "ظن الذي أثبت الصحبة لمهاجر أن الرواية بكسر الجيم وأنه اسم الصحابي، وليس كذلك، إنما أخبر الشعبي أن عبدالله بن مسعود في زمن الفتوح هاجر إلى أرض الشام ونزل حمصًا، ثم ردَّه عمر إلى الكوفة، فهاجَر فعل وهو بفتح الجيم[11]، وابن مسعود هو عبدالله، وهو المخبر عنه بأنه هاجر، ومن ثَمَّ أخرج ابن أبي خيثمة هذا الأثر في ترجمة عبدالله بن مسعود"[12].

 

فهذا الخطأ في ضبط الكلمة ترتب عنه اعتبار مهاجر بن مسعود صحابيًّا مستقلًّا غير عبدالله بن مسعود، بينما الواقع أنه لا حقيقة ولا وجود لهذا الاسم.

 

الثاني: ما قاله الحافظ ابن حجر في ترجمة ثابت بن أبي زيد الأنصاري، قال: "ذكره بعضهم – يعني في الصحابة – مستندًا إلى قول الحاكم في علوم الحديث[13]: عزرة بن ثابت ومحمد بن ثابت وعلي بن ثابت إخوة، أبوهم ثابت بن أبي زيد (صاحب) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب مجرور صفة لأبي زيد، وكأن من ذكره في الصحابة ظنه مرفوعًا، فيكون صفة لثابت، وليس كذلك، والله أعلم"[14].

 

والمقصود أنه في حالة رفع لفظ (صاحب) يكون بدلًا من (ثابت بن أبي زيد)، فيكون هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الصواب أنه مجرور على أنه بدل من الاسم المجرور (أبي زيد) وهو الصحابي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

وثمة أمثلة كثيرة تتعلق بتصحيف معاني نصوص الأحاديث وغيرها، يُرجع إليها في محالها.

 

ولهذا فإن مما تشتد الحاجة إلى معرفته قبل غيره: اللسان العربي؛ إذ به نزل القرآن، ونطق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وبُيِّنت أحكام الشريعة، فالواجب الاهتمام به قبل غيره، فبه قِوام فَهمِ كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كان المسلمون في الصدر الأول يعرفون لغتهم حق المعرفة، ولا يحتاجون في ذلك إلى قواعد معينة، بل كان الواحد منهم يرضعها مع حليب أمه، ويشِبُّ وهو لا يسمع إلا لغةً آيةً في البلاغة، فيشربها ويشب عليها، فتجري منه مجرى الدم من العروق؛ لذلك لم يجد هؤلاء صعوبة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذوق معاني القرآن والسنة.

 

أما اليوم وقد سقمت ألسنة الناس، ودخلتها عُجمة وانحراف شنيعان، وافتقد الناس ذلك الجو النظيف المتألق، فقد أصبح من المستحيل أن يقيم الإنسان لسانه على لغة سليمة، دون تعلُّم أصول اللغة العربية وقواعدها، وهذا هو الذي دفع علماءنا إلى الاهتمام بوضع القواعد التي تصون المسلم من الوقوع في الخطأ، وتُعينه على الارتقاء في فَهمِ لغته، والاستعانة بها في فهم نصوص القرآن والسنة.

 

وقد جَعَلَ علماء الشريعة من أول ما يشترط فيمن يتصدى للاجتهاد في أحكام الشريعة أن يكون عارفًا بلغة العرب معرفة تامة، ولم يرخِّصوا لأحد في هذا الشرط، في حين اكتفى بعضهم في شرط القرآن والسنة أن يكون حافظًا لآيات الأحكام وأحاديثها، بل إن بعضهم لم يَزِدْ على أن اشترط أن يعرف المجتهد مواضعها في المصحف ودواوين الحديث.

 

فعلى طالب العلم أن يُدمِنَ النظر والقراءة في شعر العرب وآدابهم؛ فإن هذا من أعظم ما يُعين على امتلاك ناصية اللغة العربية، ومعرفة أسرارها، وسَبْرِ أغوارها، والوقوف على أسرار ألفاظها ومعانيها.

 

وقد اشتدَّ نكير العلماء على من قصر باعه في علوم العربية وهو يروم الكلام في الشريعة، ويقتحم حصونها المنيعة، وإن من شأن ذلك أن يُوقِعَه في اللحن والتصحيف والتحريف، وما يلحقه بسبب ذلك من الْمَعرَّة والقدح والانتقاص.

 

ولذلك شدَّد كثيرٌ من سلف هذه الأمة على وجوب تعلم اللغة العربية؛ فمن ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "تعلموا السنة والفرائض واللحن، كما تتعلمون القرآن"[15]، والمراد باللحن هنا: اللغة.

 

وفي رواية أخرى عن عمر بن زيد، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: "أما بعد، فتفقَّهوا في السُّنَّة، وتفقهوا في العربية"[16].

 

ومن ذلك أيضًا ما ورد عن الإمام الشافعي من وجوب أن يكون العالم بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر، وأنه – يعني الشافعي – أقام علم العربية وأيام الناس عشرين سنة، فقيل له في ذلك، فقال: "ما أردت بها إلا الاستعانة للفقه"، وجاء عن إبراهيم الحربي أنه قال: "من تكلم في الفقه بغير لغة، تكلم بلسان قصير"[17].

 

وقال شعبة: "من طلب الحديث ولم يبصر العربية، فمثله كمثل رجل عليه برنس[18] ليس له رأس"[19].

 

وقال حماد بن سلمة: "مَثَلُ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار، عليه مخلاة لا شعير فيها"[20].



[1] رواه البخاري (1/ 228)، وأحمد (2/ 238، 318، 489، 532)، والحميدي في مسندهِ (2/ 418).

[2] انظر: التمهيد لابن عبدالبر (20/ 234)، والبحر الرائق (1/ 400-403)، وحاشية ابن عابدين (1/ 569)، والسيل الجرار للشوكاني (1/ 266)، ونيل الأوطار للشوكاني أيضًا (3/ 164)، وغيرها مِن كتب فقه المذاهب لزيادة التوضيح، وانظر: تحقيق الحافظ ابن حجر لهذه المسألة في فتح الباري (2/ 118)، ومختصر اختلاف العلماء لأحمد بن سلامة الطحاوي الجصاص (1/ 293).

[3] انظر: تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي (1/ 346)، شرح الزرقاني (1/ 205).

[4] رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجدِ.

[5] مصنف الإمام عبدالرزاق الصنعاني (4/ 152).

[6] رواه ابن ماجه في سننه، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد (1/ 486)، من الطريق المذكور.

[7] تفسير القرطبي (10/ 217).

[8] صدر هذا البيت: هتكت له بالرمح جيب قميصه، وهو لعصام بن مسعر البصري، قاله في جملة أبيات؛ حيث قتل محمد بن طلحة بن عبيدالله في وقعة الجمل، ومطلع هذه الأبيات:

وأشعث قوَّام بآيات ربه *** قليل الأذى فيما ترى العين مسلم

انظر: الطبقات الكبرى (5/ 54)، الاستيعاب لابن عبدالبر (3/ 372)، المستدرك على الصحيحين (3/ 423).

[9] راجع النووي في شرحه على مسلم (7/ 40).

[10] الإصابة (6/ 348)، وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 157) (6/ 8-13)، فإن فيه: "أن مهاجر عبدالله بن مسعود كان بحمص، فحدره عمر إلى الكوفة ...؛ إلخ".

[11] مهاجَر – بفتح الجيم – موضع المهاجرة، انظر لسان العرب لابن منظور (5/ 252).

[12] ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 348).

[13] معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 152).

[14] الإصابة لابن حجر (1/ 421).

[15] شعب الإيمان للبيهقي (2/ 257، 429)، والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (1/ 266)، وفيه قريب من ذلك عن أبي بن كعب (2/ 429).

[16] جامع بيان العلم وفضله (2/ 126، 168)، ورَوَى البيهقي قريبًا منه في شعب الإيمان (2/ 428).

[17] الفقيه والمتفقه للخطيب (2/ 22).

[18] البُرْنس: كل ثوب رأسه منه ملتزقٌ به، والجمع: برانس.

[19] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 26)، تدريب الراوي (2/ 106).

[20] جامع بيان العلم لابن عبدالبر (2/ 123، 168)، الجامع للخطيب (2/ 26)، وورد في شعب الإيمان منسوبًا إلى شعبة (2/ 260).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اللغة العربية لسان وكيان
  • جهود العلماء القدامى في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • نقود لغوية ومعرفية على بعض موضوعات مقرر اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي

مختارات من الشبكة

  • اللغة العربية.. وضرورات صيانتها من المسخ والتشويه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ضرورة الاعتماد على اللغات الكونية في تعليم العلوم(مقالة - حضارة الكلمة)
  • درجة الاجتهاد في علوم اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: تطبيقاتها، أحكامها، آثارها (دراسة مقارنة) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ضرورة العلم بحال المدعو(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضرورة العلم بوجود الخالق عز وجل(مقالة - موقع أ. د. مصطفى حلمي)
  • ضرورة حرص المتعلم على العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب كون العلم ضرورة شرعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريب العلوم ضرورة حضارية أم تعصب(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • ضرورة التأليف بالعربية في العلوم التجريبية والتقنية(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب