• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    السنة في حياة الأمة (1)
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    خطبة: عاشوراء
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    تفسير: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس التاسع والعشرون فضل ذكر الله
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    وبشر الصابرين..
    إلهام الحازمي
  •  
    أشنع جريمة في التاريخ كله
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تحريم الاستعاذة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    البخل سبب في قطع البركة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    قصة المنسلخ من آيات الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    نعمة الأولاد (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    خطبة (المسيخ الدجال)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وقفات تربوية مع سورة العاديات
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    من أسباب الثراء الخفية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    قبسات من علوم القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ﴿ ولقد صدقكم الله وعده ﴾
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية
علامة باركود

بعض أحكام الأضحية والهدي

بعض أحكام الأضحية والهدي
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2024 ميلادي - 8/12/1445 هجري

الزيارات: 1591

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ


قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ، وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا، وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطِي جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ].


هُنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ إِذَا تَعَيَّنَا.

 

وَالْكَلَامُ فِي فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَا تَتَعَيَّنُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ أَوِ الْهَدْيُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ لَا بِالنِّيَةِ وَلَا بِالشِّرَاءِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، فَتَصِيرُ وَاجِبَةً بِذَلِكَ؛ كَمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِقَوْلِ سَيِّدِهِ: هَذَا حُرٌّ، وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيَقُولُ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ بِتَقْلِيدِهُ أَوْ إِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَةِ، أَمَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ دُونَ فِعْلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ، فَإِذَا قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي الْفُرُوعِ[1].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا تَعَيَّنَتْ... ).


إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَرَتَّبَ عَلَى تَعْيِينِهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا).


وَهَذَا لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْوَقْفِ، وَالْوَقْفُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا إِلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا أَبْدَلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ.

 

الْحُكْمُ الثَّانِي: جَوَازُ جَزِّ صُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ نَدْبًا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتِ فَيُبَاحُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ نَدْبًا، أَمَّا إِنْ كَانَ بَقَاءُ الصُّوفِ أَوِ الْوَبَرِ أَوِ الشَّعْرِ أَنْفَعَ لَهَا لِكَوْنِهِ يَقِيهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَرُمَ جَزُّهُ، كَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ بَعْضِ أَعْضَائِهَا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا[2].

 

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: عَدَمُ إِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ لِلْجَزَّارِ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا).


وَهَذَا لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أمَرَنِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا»[3]؛ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ "‌يُعْطِيَهُ ‌مِنْهَا هَدِيَّةً ‌وَصَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا"[4].

 

الْحُكْمُ الرَّابِعُ: عَدَمُ بَيْعِ جِلْدِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ).


فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لَا لَحْمُهَا وَلَا جِلْدُهَا وَلَا شَحْمُهَا؛ لِأَنَّهَا مَالٌ أُخْرِجَ للهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا كَاللَّحْمِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا»[5].

 

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّهَا إِذَا تَعَيَّنتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ كَمَرَضٍ بَيِّنٍ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَيَلْزَمُهُ إِبْدَالُهَا بِسَلِيمَةٍ، وَتَكُونُ الْمَعِيبَةُ مِلْكًا لَهُ.

 

وَقَوْلُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: إِذَا كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً، وَتَعَيَّبَتْ لَزِمَهُ إِبْدَالُهَا بِشَاةٍ سَلِيمَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ؛ "لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ ‌تَبْرَأْ ‌مِنَ ‌الْوَاجِبِ ‌بِمُجَرَّدِ ‌التَّعْيِينِ عَنْهُ"[6].

 

مَسْأَلَةٌ: الْأُضْحِيَّةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا.

 

فَائِدَةٌ: الْأَوْلَى عَدَمُ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَتَكُونُ فِي حَقِّهِ وَاجِبَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا.

 


[1] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 372).

[2] ينظر: كشاق القناع (6/ 409).

[3] أخرجه البخاري (1716)، ومسلم (1317)، واللفظ له.

[4] كشاق القناع (6/ 409).

[5] أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971). واللفظ لأبي داود (2812).

[6] كشاف القناع (9/ 411).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الأضحية
  • عشر ذي الحجة وعرفة وأحكام الأضحية
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة
  • من أحكام الأضحية
  • خطبة: فضائل عرفة وأحكام الأضحية
  • هدي الأنبياء والرسل عليهم السلام في الدعا (خطبة)
  • المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
  • المقصد الحقيقي من الأضحية
  • الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات

مختارات من الشبكة

  • خواطر وتأملات في الطب النبوي: المفهوم الشامل والهدي المتكامل(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • فضل سقاية الحجاج والهدي يوم النحر(مقالة - ملفات خاصة)
  • كبائر في حق اليتيم، والهدي النبوي في كفالة أيتام وأرامل الشهداء (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • كبائر في حق اليتيم، والهدي النبوي في كفالة أيتام وأرامل الشهداء(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • تفسير: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام تتعلق بالهدي وبالذبح والنحر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/1/1447هـ - الساعة: 15:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب