• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / درر منتقاه
علامة باركود

دفن الميت وأحكامه (1)

دفن الميت وأحكامه (1)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/2/2019 ميلادي - 14/6/1440 هجري

الزيارات: 29058

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دفن الميت وأحكامه (1)

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

1- «يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته في حفرة - بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتًا ضروريًّا»[1]، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَه ﴾ [عبس: 21]، حتى لو كان كافرًا، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ يَومَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ[2] قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ[3] مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ»[4].

 

الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي[5].

 

2- إذا ماتت المرأة الحامل والولد حي يتحرك، فإنه يجب إخراجه لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32].

 

3- «لا يدفن المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر إلى عصرنا هذا، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين.

 

روى أبو داود في سننه من حديث بشير ابن الخصاصية قال: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»[6]. فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين»[7].

 

4- «السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام»[8].

 

5- يدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي واللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ، إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا»[9].

 

6- لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث المضيقة، أو الليل إلا لضرورة، روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة ابن عامر قال: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ[10] حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»[11].

 

وأما الليل، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ»[12].

 

ولذا اختلف العلماء، فمنهم من قال بالجواز مطلقًا، ومنهم من قال إنه مكروه، وذهب ابن حزم إلى التحريم. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك، وقال: أبو بكر دفن ليلًا، وعلي دفن فاطمة ليلًا، وحديث عائشة رضي الله عنها: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن دُفن ليلًا عثمان وعائشة وابن مسعود.. وغيرهم.

 

قال النووي: «المقصود تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره»[13].

 

قال ابن القيم رحمه الله: «والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم، أنه متى كان الدفن ليلًا لا يفوت به شيء من حقوق الميت، والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه، نُهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. وبالله التوفيق»[14][15].

 

7- لا حرج في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة، ويقدم أفضلهم، وفي ذلك أحاديث منها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ»[16]. وهذا يدل على فضل حامل القرآن على غيره.

 

8- جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن لما رواه أبو داود في سننه من حديث المطلب قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْه -قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»[17].

 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وجمع الأقارب في الدفن حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون: «أدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي»[18]. ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم[19].

 

9- تعميق القبر وتوسيعه، ويجب إعماق القبر وتوسيعه، وفيه حديثان:

الأول: رواه أبو داود في سننه من حديث هشام بن عامر قال: جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا، قَالَ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ»، قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ- أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ [20].

 

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا غُلامٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حُفَيْرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عَذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ»[21].

 

واستحسن الشافعي وغيره أن يكون عمقه قدر قامة، وقال أحمد يعمق إلى الصدر، ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يكون حفر القبر إلى السرة، وهي متقاربة[22].

 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح، وحفر السباع له[23].

 

يجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:

الأول: روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح[24]، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم[25].

 

الثاني: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»[26]. «واللحد في القبر: هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة، كالأرض الرملية»[27].

 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن اللحد أفضل من الشق؛ لأن الله اختاره لنبيه، والشق جائز عند الحاجة إليه، كأن تكون الأرض رخوة[28].

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الروضة الندية (1/ 439).

[2] هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب الحديث (3/ 55).

[3] البئر المطوية بالحجارة.

[4] صحيح البخاري برقم 6397، وصحيح مسلم برقم 2875.

[5] سنن أبي داود برقم 3214، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2753.

[6] صحيح سنن أبي داود برقم 3230، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2767.

[7] فتاوى اللجنة الدائمة باختصار برقم 1841.

[8] أحكام الجنائز ص 174.

[9] (23/ 419-420) برقم 15281، وقال محققوه: إسناده صحيح.

[10] قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 354).

[11] برقم 831.

[12] برقم 943.

[13] شرح صحيح مسلم (6/ 354-355).

[14] تهذيب سنن أبي داود ص 217.

[15] من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله ص 176-180.

[16] برقم 1343، ورقم 1348.

[17] برقم 3206، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود برقم 2745.

[18] تقدم تخريجه.

[19] المغني (3/ 442).

[20] برقم 3215، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2754.

[21] مسند الإمام أحمد (38/ 451) برقم 23465، وقال محققوه: إسناده قوي.

[22] انظر المغني لابن قدامة (3/ 427).

[23] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 422).

[24] أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث (2/ 81).

[25] برقم 1557، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1264.

[26] 362 برقم 3208، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2747.

[27] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 422).

[28] انظر: المجموع للنووي (5/ 289) بتصرف، وصلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (3/ 1299-1300).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دفن الميت
  • من الذي يتولى دفن الميت؟
  • الموعظة وقت دفن الميت
  • الفراغ من دفن الميت: آداب وأحكام (خطبة)
  • دفن الميت وأحكامه (2)
  • حكم العبارات التي تطلق على الميت مثل: (المغفور له)
  • الدعاء بعد دفن الميت
  • موعظة الرسول عند دفن الميت

مختارات من الشبكة

  • دفن الميت في البلد الذي مات فيه، والوصية بالدفن بمقبرة معينة(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • الفراغ من دفن الميت آداب وأحكام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حكم غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وأولى الناس به(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الدفن واتباع الجنازة وما ينفع الميت(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • كيفية الصلاة على الميت ودفنه(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت ...)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب