• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام التنفيذ
علامة باركود

لمحات في نظام التنفيذ (7)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2015 ميلادي - 3/4/1436 هجري

الزيارات: 17273

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (111)

لمحات في نظام التنفيذ (7)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في حلقات مضت قد دلفنا إلى نظام التنفيذ السعودي الصادر في تاريخ 13/8/1433هـ، الذي أورد ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَّل في آليات التنفيذ، ووضح اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ.


والمقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها.


وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلًا.


وأنهينا في الحلقات الماضية استعراض الأبواب الثلاثة الأولى، ووقف بنا الحديث عند الباب الرابع المخصص للحديث عن التنفيذ المباشر، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، في فصلين اثنين، أستعرضهما باختصار في هذه الحلقة، ومن الله تعالى العون والتسديد.


ففي الفصل الأول: التنفيذ المباشر:

نصت المادة الثامنة والستون على أن لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، ​إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.


وتضيف المادة التاسعة والستون: (​إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه، ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًّا، تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها، إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ).


وفي المادة السبعين: (إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.


وفي المادة الثانية والسبعين بيان أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بعد مُضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.


وإذا لم يحضُر مَن بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.


وأما التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية فهو موضوع الفصل الثاني من الباب الرابع.


جاء في المادة الثالثة والسبعين: (تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة).​


وفي المادة الرابعة والسبعين: (تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة "الشرطة"، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك).


وفي المادة الخامسة والسبعين: (لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا)؛ وذلك لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُجبر الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية؛ لأن هذا من التكليف بما لا يُطاق، ولكن إذا امتنعت الزوجة عن العودة إلى بيت الزوجية بسبب عدم قيام زوجها بواجبه في النفقة والمسكن ونحوهما، فإن الزوج يُجبَر على تنفيذ هذه الواجبات وَفْق ما ورد في الشريعة الإسلامية، والإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.


وأما المادة السادسة والسبعون: فتبين طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير، ونصها: (يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيَّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها)، وواضحٌ من نص المادة: أن تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير يكون وفق الحكم الصادر بشأنها من القضاء، فإن لم يتضمن الحكم بيان ذلك تولى قاضي التنفيذ تحديد مكان الزيارة حسب الأصلح للصغير ووالديه ونحوهما، فقد يقرر قاضي التنفيذ أن تكون الزيارة في مكان إقامة الصغير، أو في بيت أحد أقاربه، أو في مكان يُخصص لذلك تحت إشراف المؤسسات الحكومية أو الخيرية المختصة بالشؤون الأسرية والاجتماعية، ومن باب الاحتياط نصت المادة على أنه لا يجوز بحال أن يكون تنفيذ زيارة الصغير في مراكز الشرطة ونحوها من القطاعات الأمنية؛ لأنها غير مهيأة، ولا يناسب تنفيذ الزيارة فيها، بسبب خصوصية الصغير وطبيعة الزيارة.


مستمعي الأفاضل:

ها قد أنهينا الحديث عن الأبواب الأربعة الأولى من نظام التنفيذ.


وفي حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نشرع في الحديث في الباب الخامس المخصص لمعالجة دعوى الإعسار، والحبس التنفيذي، والعقوبات التي يستحقها المماطل في أداء ما وجب عليه من حقوق، والعقوبات التي يجوز إيقاعها على من تسبب في تعطيل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من قضاء التنفيذ.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في نظام التنفيذ (4)
  • لمحات في نظام التنفيذ (5)
  • لمحات في نظام التنفيذ (6)
  • لمحات في نظام التنفيذ (8)

مختارات من الشبكة

  • لمحات في نظام التنفيذ (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام القضاء (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب