• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في المحاماة
علامة باركود

لمحات في المحاماة (3)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/12/2014 ميلادي - 22/2/1436 هجري

الزيارات: 14078

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (100)

لمحات في المحاماة (3)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل -في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن المحاماة؛ لعلاقتها القوية، وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة، ولها فوائدها.


وأن نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ، عرَّف المحاماة بأنها: (الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات، لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا).


وشرعنا في الحلقة الماضية في استعراض واجبات المحامين وحقوقهم المقررة في نظام المحاماة، التي خُصص لها الباب الثاني من النظام.


ونواصل الحديث في واجبات المحامي وحقوقه.


ففي المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة: (مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته، كتابيًّا أو مشافهة، مما يستلزمه حق الدفاع)، وتضيف اللائحة التنفيذية:

13 - 1 - على المحامي أن يتخذ له أوراقًا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي، وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.


13 - 2 - على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.


13 - 3 - على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.


13 - 5 - على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.


13 - 6 - ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.


ومنع المحامي من الإعلان عن نفسه بشكل دعائي هو قاعدة قانونية موجودة في أكثر قوانين المحاماة في الوطن العربي وغيره من الدول التي أصدرت قوانين تنظم مهنة المحاماة، والغاية من هذا المنع: المحافظة على الهدف الأساسي للمحامي، وهو تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، كما أن في الإعلان بشكل دعائي نوعًا من الابتذال والامتهان لهذه المهنة الشريفة.


ولم يغفل النظام حاجة المترافعين لمعرفة المحامين الممارسين؛ حيث نص النظام في مادته الثامنة على أن تصدر وزارة العدل بيانًا شاملاً بأسماء المحامين الممارسين المقيدين لدى الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة.


كما حفظ النظام حق المحامي في الدلالة عليه وعلى مقره بعرض اسمه ومؤهله وعناوين مقره، ونحو ذلك، كما سيأتي بيانه.


وفي المادة الرابعة عشرة:

(1 - لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.


2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد).


وذلك لأنه لا يمكن للمحامي الجمع بين المصالح المتعارضة؛ إذ كيف يُتصور أن يتولى شخص واحد تمثيل المدعي المطالب وتمثيل المدعى عليه المدافع؟!


وتؤكد هذا المعنى وتضيف إليه المادة الخامسة عشرة: (لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخرَ أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبِل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته).


وتضيف اللائحة التنفيذية أنه يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم.


وتضيف اللائحة التنفيذية: "على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرَفين في قضية واحدة".


وتواصل المادة السادسة عشرة منع مَن كان له علاقة بالقضية قبل تولي المحاماة فيها، ونصها: (لا يجوز لمن كان قاضيًا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبَل الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه).


وتبين اللائحة التنفيذية أنه يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارَك في نظرها، أو أبدى فيها رأيًا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلِّف بنظر قضاياه.


وفي المادة السابعة عشرة: (لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفًا أو محكمًا أو خبيرًا أن يقبَل الوكالة في تلك القضية).


وكل هذه - مستمعي الأفاضل - ضمانات تحفظ لمهنة المحاماة حيادها، وتحفظ للخصوم حقوقهم، ولا يطغى طرف على طرف آخر بسببٍ تَوصَّل إليه بحُسن نية من الخصم.


وحقوق العباد مبنية على المشاحة، والأصل في طرفي الدعوى أن يكونا سواسية أمام القضاء، دون لجوء إلى الحيلة، أو الاستفادة من معلوماتٍ سبق للخصم الإدلاء بها لأحد المحامين على سبيل المشورة أو بحث التوكيل معه.


ونحوُ ذلك مَنْعُ المحامي من التوكل في قضية كان له علاقة بها، إما بعرضها عليه حين كان قاضيًا، أو كان قد قدَّم فيها مشورة لإحدى الجهات، وهكذا.


مستمعي الأفاضل، هل يسوغ التوكيل في الترافع من غير المحامين المرخصين؟ وهذا سؤال مهم، وجوابه مفصَّل في المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة التي أوضحت الجواب بالتفصيل، وهو ما يضيق عنه وقت هذه الحلقة، ولكن أعدكم أن أعرض هذا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في المحاماة (1)
  • لمحات في المحاماة (2)
  • لمحات في المحاماة (4)
  • لمحات في المحاماة (5)
  • لمحات في المحاماة (6)
  • لمحات في المحاماة (7)

مختارات من الشبكة

  • أخلاقيات المحاماة والسلوك المهني للمحامين (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • زكاة مكاتب المحاماة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أخلاقيات المحاماة(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مسائل في أحكام أتعاب المحاماة بنسبة من المحكوم به (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • عقد المحاماة على نسبة مشاعة مما يحكم به: حكمه، وتكييفه، وأثر فسخه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العمل في مهنة المحاماة(استشارة - الاستشارات)
  • حق الدائن في مطالبة المدين بأتعاب المحاماة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • طرق انقضاء الوكالة على الخصومة في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • ماهية المحاماة، وتاريخها، ومحلها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية في الفقه الإسلامي ونظام المحاماة السعودي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب