• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

فدية الإفطار للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه

د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/6/2015 ميلادي - 12/9/1436 هجري

الزيارات: 408359

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه


• فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى برؤه، والعاجزِ عن الصيام، تكون بالإطعام عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].

 

• كيفية إخراج الفدية على النحو التالي:

أ - قول جمهور العلماء: أن يطعم العاجز عن كل يوم مسكيناً من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج القيمة نقداً عند الجمهور. وقوت البلد قديماً كان البُرّ (القمح) والتمر والشعير، أما في زماننا قوت البلد الطحين (الدقيق) والأرز وغيرهما.

 

واختلف العلماء في مقدار ما يطعمه العاجز عن الصيام للمسكين عن كل يوم، فذهب المالكية والشافعية أن مقدار الفدية (مُدّ من طعام) أي ربع صاع وهو ما يعادل (750) جراماً تقريباً؛ إذ إن الصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً كما بينت اللجنة الدائمة.

 

وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية صاع (3 كليو جرام تقريباً)؛ إلا من البُرّ (القمح) فنصف صاع (كيلو جرام ونصف تقريباً).

 

وذهب الحنابلة إلى أن مقدار الفدية نصف صاع (كيلو جرام ونصف تقريباً)؛ إلا من البُرّ (القمح) فمُدّ (750 جرام تقريباً).

 

وأفتى العلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بأن مقدار الفدية نصف صاع من قوت البلد أي ما يعادل كيلو جرام ونصف تقريباً، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، فقالت في إحدى فتواها: " فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفاً تقريباً ". ولما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ما مقدار الإطعام؟ فقال: يعطى كل مسكين نصف صاع، هذا هو الأحوط، نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد ".

 

ويستحب أن يكون مع الطعام إدام أو لحم ونحوه، قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: " لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].

 

ب - أجاز جمهور العلماء أن يصنع طعاماً يكفي عن ثلاثين يوماً أو عدد الأيام التي أفطر فيها، ويدعو المساكين ويطعمهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي، وأفتت بذلك اللجنة الدائمة.


فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: " أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ " (رواه الدارقطني وصححه الألباني).

 

وقال البخاري في صحيحه: " وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ".

 

ونقل الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سُئل عن امرأة أفطرت رمضان؟ فقال: كم أفطرت؟ قال السائل: ثلاثين يوماً. قال الإمام: اجمع ثلاثين مسكيناً وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم، قال السائل: ما أطعمهم؟ قال الإمام: خبزاً ولحماً إن قدرت من أوسط طعامكم ".

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى في الإطعام في كفارة اليمين: " وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بإطعام، ولم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة".

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك ".

 

ج - أجاز الحنفية إخراج القيمة بدلاً من الطعام؛ لأن الهدف دفع حاجة المسكين، وهذا يحصل بدفع القيمة له، بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل؛ لأنه أقرب إلى دفع الحاجة، فيجزئ.

 

ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، فقال رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى: " وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ".

 

1 - لا يجوز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان؛ لعدم حلول أجل استحقاقها، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء القائلين بوجوب إخراج الفدية للعاجز عن الصيام، قال الإمام النوري رحمه الله في كتابه المجموع: " اتفق أصحابنا علي أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ".

 

2 - يجوز إخراج الفدية آخر شهر رمضان أو إخراج فدية كل يوم بيومه خلال اليوم أو بعد انتهائه. أما إخراج الفدية في أول شهر رمضان عن جميع الشهر أو إخراج الفدية عن يوم قبل طلوع فجره، فغير جائز على قول أكثر أهل العلم؛ لما في ذلك من تقديم الفدية على سبب وجوبها.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: " أما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب: لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ ".

 

3 - يجوز أن تدفع الفدية لمسكين واحد أو أكثر، ويجوز أن تدفع مجتمعة أو متفرقة، فيجوز أن يدفع فدية كل يوم بيومه لمسكين، ويجوز أن يخرج فدية يومين لمسكين، وفدية ثلاث أيام لمسكين، ويجوز أن يدفع فدية الثلاثين يوماً لمسكين واحد، ففي الأمر سعة بفضل الله تعالى، المهم أن يكون إخراج الفدية بعد وجوبها أي بعد دخول اليوم الذي سيفطره العاجز عن الصيام.

 

4 - يشترط في إخراج الفدية النية عند إخراجها، فلو أن رجلاً عاجزاً عن الصيام أقرض (داين) مسكيناً مبلغاً من المال، وعند حلول السداد، قال المسكين للدائن: لا أملك ما أسدك به الدين، فقال له الدائن: لا أريد هذا المال سامحتك لوجه الله تعالى، ونوى أن يكون المال فدية عن إفطاره في رمضان، لم يجز له ذلك؛ لعدم وجود النية عند إخراج الفدية، فالفدية عبادة، ومن شرط صحتها النية.

 

وسئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي: " هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا؟ فأجاب: بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ".

 

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع: " والنية شرط... ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله ".

 

5 - لا يجزئ إخراج الفدية لغير المساكين، فلو أخرجها لمن حالهم متيسرة لم يجز ذلك، قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله في كتابه مغني المحتاج: " والمسكين: من قدر على مال أو كسب... ولا يكفيه ذلك المال أو الكسب كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية ".

 

ويدخل في معنى المسكين الفقير، بل هو أعوز وأكثر حاجة من المسكين على قول جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: " متى أطلق الفقراء أو المساكين تناول الصنفين، وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب التمييز حينئذٍ، ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالاً، والمشهور عندنا وهو الذى نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الفقير أسوأ حالاً ".

 

6 - لا يجوز إخراج الفدية لكافر، فالفدية من الصدقات الواجبة، ولا يجزئ دفعها إلا إلى مسلم من الفقراء أو المساكين، وهذا قول جمهور العلماء، جاء في حاشية البجيرمي الشافعي عن إخراج الفدية لمن عجز عن الصوم: " فَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا لِكَافِرٍ ". وجاء في كتاب كشاف القناع للإمام البهوتي الحنبلي: "وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا أَيْ: الْكَفَّارَةَ إلَى كَافِرٍ كَالزَّكَاةِ ".

 

فائدة:

يجوز إخراج صدقة التطوع للكافر الذي لا يحارب المسلمين ولا يعتدي عليهم، وإن كان إخراجها للمسلم أولى وافضل. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق ".

 

وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: " يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ، وَأَهْلَ الْخَيْرِ، وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ ".

 

7 - لا يجوز إخراج الفدية لمن تجب عليهم النفقة، وهم الأصول (كالأبوين) والفروع (كالأبناء) والزوجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: " ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته ". وجاء في الموسوعة الفقهية في بيان شروط من تدفع إليهم الكفارة عند الفقهاء ما نصه: " أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته، كالأصول والفروع ".

 

8 - القريب الذي لا تلزم نفقته إذا كان فقيراً أو مسكيناً فهو أولى بإخراج الفدية إليه من غيره؛ لأن القريب أولى بالبر والإحسان، فعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني).

 

9 - إذا كان العاجز عن الصيام فقيراً أو مسكيناً (معسراً) لا يستطيع دفع الفدية، فاختلف أهل العلم في سقوطها عنه، بعضهم قال: لا تسقط عنه الفدية، بل تجب في ذمته فإذا أيسر وجب عليه إخراجها، وإلى هذا ذهب الشافعية في الأصح من مذهبهم، والحنابلة على الصحيح من مذهبهم.

 

وذهب بعضهم إلى أنه تسقط الفدية إن كان العاجز عن الصيام معسراً حال وجوبها عليه، ولا تجب عليه حتى لو أيسر فيما بعد، وهذا ظاهر مذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية رجحه الإمام النووي، وهو قول عند الحنابلة اختاره الإمام ابن قدامة، وأفتي به ابن باز؛ لأنها فدية وجبت بغير جناية من العبد فسقطت بإعساره.

 

إلا أني أقول الأحوط إخراج الفدية إن أيسر خروجاً من الخلاف ولزوال مبرر سقوط الفدية وشعوراً بإبراء الذمة، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقبِل .. فديتك
  • الرخصة والفدية والقضاء في رمضان
  • أحكام القضاء والفدية من تمام المنة
  • فضائل الصيام .. الصيام فدية لبعض الأعمال أو بدل منها أو كفارة لها
  • فديتك يا طب النفوس (قصيدة)
  • أحكام الفدية في الحج
  • قول ابن عباس في آية فدية العاجز عن الصوم: ليست بمنسوخة

مختارات من الشبكة

  • تايلاند: موائد إفطار جماعي في المساجد للمسلمين من جمعية خيرية تركية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • دية الأعضاء ومنافعها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • روسيا: الإفطار للأيتام بمساجد قازان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • بنياتي والتحرش الجنسي عاجل فديتكم(استشارة - الاستشارات)
  • ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الديات (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من يرخص لهم الفطر مع وجوب الفدية عليهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قصة مدفع الإفطار(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب