• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/12/2011 ميلادي - 3/2/1433 هجري

الزيارات: 10320

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

هذه ثلاثة عناوين جمَعها المؤلِّف في باب واحدٍ.

 

(يُكره جمْع ريقه، فيَبْتلعه)، وهنا ليس فيه دليل يدلُّ على أنَّ جمْعَ الرِّيق يُفطر إذا جمَعه إنسان وابْتلَعه، وعلى هذا فنقول: لو جمَع ريقَه، فابتلَعه، فليس بمكروه.

 

(ويَحرُم بلْعُ النخامة)، بَلْع النخامة حرامٌ على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مُستقذَرة.

 

(ويُفطر بها فقط إن وصَلت إلى فمه)؛ لأن الفم في حكم الظاهر، أما إذا لَم تَصِل إليه، فإنها ما زالتْ في حُكم الباطن، فلا تُفطر، وفي المسألة قول آخر: أنها لا تُفطر ولو وصلَت إلى الفم وابتلَعها، وهذا القول أرجح؛ لأنها لَم تخرج من الفم، ولا يُعَدُّ بَلْعها أكلاً ولا شربًا، لكن تقول قبل أن يفعلَ هذا: لا تفعل وتجنَّب هذا الأمر.

 

(ويُكره ذوق طعام بلا حاجة)، ووجْه هذا أنه رُبَّما ينزل شيءٌ إلى جَوفه من غير أن يَشعر به، فيكون في ذوقه تعريضٌ لفساد الصوم، والحاجة مثل: أن يكون طبَّاخًا، وما أشبه ذلك.

 

(ومَضْغ عِلْك قوي)، القوي: هو الشديد الذي لا يتفتَّت؛ لأنه ربما يتسرَّب إلى بطنه شيءٌ من طَعْمه، فإن لَم يكن له طعم، فلا وجْه للكراهة، ولكن لا يَنبغي أن يمضغَه أمام الناس؛ لأنه يُساء به الظنُّ.

 

(وإن وَجد طعمُهما في حَلْقه، أفطَر)، ولو لحاجة، وعُلِم من قول المؤلف: "في حلقه" أنَّ مناطَ الحكم وصول الشيء إلى الحَلْق لا إلى المعدة، وليس هناك دليلٌ على ذلك؛ لأنه أحيانًا يصلُ الطعم إلى الحَلْق، ولكن لا يَبتلعه ولا ينزل، ويكون مُنتهاه الحَلْق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسَر ونقول: إن الإنسان يُفطر بذلك.

 

(ويَحرم العِلْك المتحلِّل، إن بلَع ريقه)؛ لأنه إذا عَلَكه لا بدَّ أن ينزل منه شيء؛ لأنه متحلِّل يجري مع الريق، وما كان وسيلة لفساد الصوم، فإنه يكون حرامًا إذا كان الصوم واجبًا، ويَفسد الصوم إذا بلَع منه شيئًا.

 

(وتُكره القُبلة لِمَن تحرِّك شهوته)، الصحيح: أنَّ القُبلة قسمان فقط: قسم جائز، وقسم محرَّم، فالقسم المحرَّم إذا كان لا يأمَن فساد صومه، والقسم الجائز له صورتان:

 

الأولى: ألاَّ تحرِّك القبلة شهوته إطلاقًا.

 

الثانية: أن تحرِّك شهوته، ولكن يأمَن على نفسه من فساد صومه، فالصحيح أنَّها لا تُكره له؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبِّل وهو صائم، ويُروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "ما أُبالي قبَّلت امرأتي، أو شَمَمتُ ريحانًا".

 

(ويجب اجتناب كذب وغيبة وشَتْم)، وهذه الأشياء حرامٌ على الصائم وغيره، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، هذه هي الحِكمة من فرض الصيام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن لَم يدَعْ قول الزور والعمل به والجهلَ، فليس لله حاجة في أن يدعَ طعامه وشرابه))، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يَصخَب، ولا يرفُث، وإن أحدٌ سابَّه أو قاتَله، فليَقل: إني صائم)).

 

(وسُنَّ لِمَن شُتِم قوله: إني صائم)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن امرؤٌ شاتَمه أو قاتَله، فليقل: إني امرؤ صائم))، والصحيح: أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة والفريضة.

 

(وتأخير سحور)، سُحور بالضم: اسم للفعل، وسَحور بالفتح: اسم لِمَا يُتَسَحَّر به، إذًا يُسَنُّ تأخير السحور؛ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحتسابًا للخيرية التي قال فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الناس بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر، وأخَّروا السحور))، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخِّر السحور؛ حتى إنه لَم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلاَّ نحو خمسين آية.

 

(وتعجيل فطر)؛ أي: المُبادرة به إذا غرَبت الشمس، فالمُعتبر غروب الشمس لا الأذان؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أقبَل الليل من ها هنا - وأشار إلى المشرق - وأدبَر النهار من ها هنا - وأشار إلى المغرب - وغرَبت الشمس، فقد أفطَر الصائم))، ودليل سُنيَّة المبادرة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الناس بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر)).

 

(على رُطبٍ) الرُّطب: هو التمر الليِّن الذي لَم يَيبَس، (فإن عُدِم، فتمرٌ)، وهو اليابس أو المكنوز.

 

(فإن عُدِم، فماء)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أفطَر أحدكم، فليُفطر على تمرٍ، فإن لَم يجد، فليُفطر على ماء؛ فإنه طَهور))، ولَم يتكلَّم المؤلف هنا عن الوصال، وهو: أن يقرنَ الإنسان بين يومين في صوم واحدٍ، بمعنى ألاَّ يفطرَ بين اليومين، والذي يظهر فيه التحريم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا، فترَكهم، وواصَل بهم يومًا ويومًا، حتى دخَل الشهر؛ أي: شوال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو تأخَّر الهلال، لزِدْتُكم - كالمُنكِّل لهم))، وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم.

 

(وقول ما ورَد)، ومعلوم أنه ورَد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والشرب، وهي على القول الراجح واجبة، وأمَّا ما ورَد قوله عند الفطور، فمنه قول: "اللهم لك صُمت، وعلى رِزقك أفطْرَت، اللهم تقبَّل مني؛ إنك أنت السميع العليم"، وورَدت آثار أخرى، والجميع في أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان، فلا بأس، ومنها: أن يقول "ذهَب الظمأ، وابتلَّت العروق، وثبَت الأجر - إن شاء الله"، وظاهر الحديث أن هذا الذِّكر فيما إذا كان الصائم ظمآن، والعروق يابسة.

 

(ويُستحبُّ القضاء متتابعًا)، القضاء واجب، والمستحبُّ كونه متتابعًا؛ وذلك لثلاثة أوجُه:

أولاً: أن هذا أقربُ إلى مشابهة الأداء.

 

ثانياً: أنه أسرعُ في إبراء الذِّمة.

 

ثالثًا: أنه أحوطُ.

 

(ولا يجوز) تأخير القضاء (إلى رمضان آخر من غير عُذرٍ)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَه إلاَّ في شعبان"، وهو دليلٌ على أنه لا يؤخَّر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا: الاستطاعة الشرعيَّة؛ أي: لا أستطيع شرعًا، ولأنه إذا أخَّره إلى ما بعد رمضان، صار كمَن أخَّر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذرٍ.

 

مسألة: هل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ الجواب: إن كان الصوم واجبًا - كالفِديَة والكفَّارة - فلا بأس، وإن كان تطوعًا، فالأظهر والأقرب إلى الصواب أنَّ صومَه صحيحٌ، ولا يأثَم، وكان من الأَوْلَى أن يبدأ بالقضاء.

 

مسألة: الأيام الستة من شوال لا تُقدَّم على قضاء رمضان، فلو قُدِّمت، صارَت نفلاً مطلقًا، ولَم يَحصل على ثوابها الذي قال عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن صام رمضان، ثم أتْبَعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))، ومَن كان عليه قضاء، فإنه لا يَصْدُق عليه أنه صام رمضان.

 

(فإن فعَل)؛ أي: لو أخَّر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عُذرٍ، كان آثمًا، وعليه مع القضاء (إطعام مسكين لكلِّ يوم)، وقد رُوِي في هذا حديثٌ، لكنه ضعيف جدًّا، ورُوِي أيضًا عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أنه يَلزمه الإطعام، ويُمكن أن يُحمَل على سبيل الاستحباب لا على الوجوب، فالصحيح: أنْ لا يَلزمه أكثر من الصيام الذي فاته، إلاَّ أنه يأثَم بالتأخير.

 

(وإنْ مات ولو بعد رمضان آخر)؛ أي: إن مات مَن عليه القضاء بعد أن أخَّره، فإنه ليس عليه إلاَّ إطعام مسكين لكلِّ يوم؛ لأن القضاء في حقِّه تعذَّر.

 

مسألة: إذا مرَّ رمضان على إنسان مريض، ففيه تفصيل:

أولاً: إن كان يُرجى زوال مرضه، انتظَر حتى يُشفى، فلو استمرَّ به المرض حتى مات، فلا شيء عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولَم يُدركه.

 

ثانيًا: أن يُرجى زوال مرضه، ثم عُوفِي، ثم مات قبل أن يَقضي، فهذا يُطعَم عنه كلَّ يوم مسكينٌ بعد موته.

 

ثالثًا: أن يكون المرض الذي أصابه لا يُرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداءً لا بدلاً، ولو فُرِض أن الله عافاه، فلا يَلزمه الصوم؛ لأنه يجب عليه الإطعام.

 

(وإن مات وعليه صوم)؛ أي: وإن مات وعليه صوم نَذْرٍ، اسْتُحِبَّ لوليِّه قضاؤه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه))، والقول الراجح: أنَّ الصوم يشمل الواجب بأصْل الشرع والواجب بالنَّذر، فإن وليَّه يَقضيه عنه؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -: ((مَن مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه))، وصوم: نكرة غير مقيَّدة بصوم معيَّن، وصوم النَّذر بالنسبة لصوم الفرض قليلٌ، فكيف نرفع دَلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر؟! والأدلة إنما تُحمل على الغالب الأكثر.

 

لكن مَن هو الذي إذا مات كان القضاء واجبًا عليه؟ والجواب: هو الذي تمكَّن من القضاء، فلم يفعل، فإذا مات، قلنا لوليِّه: صُم عنه؛ لحديث عائشة، والولِي: هو الوارث.

 

(أو حَج)؛ أي: مَن مات عليه وعليه حَج، فإن وليَّه يحجُّ عنه؛ لأن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ أُمَّها نذَرت أن تحجَّ، فلم تحجَّ، حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ قال: ((نعم))، وكذلك أيضًا حجُّ الفريضة بأصْل الإسلام؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((مَن شبرمة؟))، قال: أخ لي أو قريبٌ لي، قال : ((أحججْتَ عن نفسك؟))، قال: لا، قال: ((حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة))، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يَثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: ((نعم))، فإذا جازت النيابة عن الحي؛ لعدم قُدرته على الحج، فعن الميِّت من باب أَوْلَى.

 

(أو اعتكاف)؛ أي: اعتكاف نَذْرٍ، مثاله: رجل نذَر أن يعتكفَ، ولَم يعتكف، ومات، فيعتكف عنه وليُّه؛ لأنه صار دَينًا عليه، (أو صلاة نَذْر، اسْتُحِبَّ لوليِّه قضاؤه)؛ أي: وإن مات وعليه صلاة نَذْرٍ، فيُستحبُّ لوليِّه أن يصلي عنه؛ لأنَّ هذا النَّذر صار دَينًا في ذِمَّته، وعلى هذا: فالحج يُقضى عن الميِّت؛ فرضًا كان أو نذرًا، قولاً واحدًا، والصوم يُقضى إن كان نذرًا، وإن كان فرضًا بأصْل الشرع، فالراجح قضاؤه، فإن لَم يَقضِ الولي، فإن خلف الميِّت تَرِكة، وجَب أن يُطْعَم عنه في الصيام لكلِّ يوم مسكينًا، والصلاة لا تُقضى قولاً واحدًا، إذا كانت واجبة بأصْل الشرع، وإن كانت واجبة بالنَّذر، فإنها تُقضى على المذهب، والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبًا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنَّذر، فيعتكف عنه وليُّه، وقد استدلَّ مَن قال بقضاء الصلاة والاعتكاف المنذورَيْن بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أرأيتِ لو كان على أمِّك دَينٌ أكنتِ قاضيته؟)) قالت: نعم، فقال: ((اقضوا الله))، فجعَل النبي - صلى الله عليه وسلم - النَّذر دينًا، وإذا كان النذر دَينًا - وقد قاس النبي - صلى الله عليه وسلم - دَين الله على دَين الآدمي - فنقول: لا فَرْق بين دَين الصلاة ودَين الصيام، وقال بعض العلماء: إنَّ الصلاة والاعتكاف المنذورَيْن لا يُقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيَّتان، لا يَجبان بأصْل الشرع.

 

مسألة: لا يصحُّ استئجار مَن يصوم عنه؛ لأن مسائل القُرَب لا يصحُّ الاستئجار عليها.

 

مسألة: لو نذَر صيام شهر محرَّم، فمات في ذي الحجَّة، فلا يُقضى عنه؛ لأنه لَم يُدرك زمن الوجوب.

 

مسألة: إذا قال الولي: أنا لن أعتكفَ، أو لن أصلِّي، أو لن أحجَّ، فله ذلك، ولا بديل عن هذه الثلاثة، أمَّا إذا قال: لن أصوم؛ فإنه يُطعم عن الصوم لكلِّ يوم مسكينًا - إن خلف تَرِكة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب