• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/3/2024 ميلادي - 8/9/1445 هجري

الزيارات: 1931

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

 

قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوِ اسْتَعْطَ، أَوِ احْتَقَنَ، أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كانَ غَيْرَ إِحْليلِهِ، أَوِ اسْتَقاءَ، أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ باشَرَ فَأَمْنَى، أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ".


هُنَا شَرَعَ الْمُؤِلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِذِكْرِ ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيوجِبُ الْكَفَّارَةَ.


الْإِفْسادُ لُغَةً: الْإِبْطالُ، وَهُوَ: عَكْسُ الْإِصْلاحِ[1].

 

أَمَّا اصْطِلاحًا: فَـ"هُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ فَاسِدًا خَارِجًا عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكونَ عَلَيْهِ وَعَنْ كَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ: هُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ عَنْ حَالَةٍ مَحْمودَةٍ لَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ"[2].

 

وَالْكَفَّارَةُ لُغَةً: مَا يُغَطِّي الْإِثْمَ، وَمِنْهُ: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، وَكَذَلِكَ كَفَّارَةُ غَيْرِهِ مِنَ الْآثامِ؛ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهارِ. وَالتَّكْفِيرُ: سَتْرُهُ وَتَغْطِيَتُهُ حَتَّى يَصيرَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يُعْمَلْ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكونَ أَصْلُهُ إِزالَةُ الْكُفْرِ وَالْكُفْرانِ[3].

 

أَمَّا اصْطِلاحًا: فَهِيَ "مَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي جَبْرًا لِمَا مِنْهُ وَقَعَ، وَزَجْرًا عَنْ مِثْلِهِ"[4]. أَوْ هِيَ: "إِسْقَاطُ مَا لَزِمَ عَلَى الذِّمَّةِ بِسَبَبِ الذَّنْبِ وَالْجِنَايَةِ"[5].

 

وَمُفْسِداتُ الصَّوْمِ أَوْ مُبْطِلاتُهُ، يُسَمِّيهَا الْعُلَماءُ: "الْمُفَطِّرات".

 

وَأُصولُ الْمُفَطِّراتِ ثَلاثَةٌ: الْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَالْجِماعُ، قالَ تَعَالَى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾[البقرة: 187]، وَمَا سِوَى ذَلِكَ سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهِ -إنْ شاءَ اللهُ.

 

وَمُبْطِلاتُ الصَّوْمِ أَوْ مُفْسِداتُهُ مِنْ ناحِيَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ.

 

الْقِسْمُ الثَّانِي: ما يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، كَالْوَطْءِ فِي نَهارِ رَمَضانَ.

 

وَالْمَقْصودُ بِالْكَفَّارَةِ هُنَا: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَـمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.

 

وَلِبَيَانِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ تَفْصيلًا يُقالُ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَلَا يوجِبُ الْكَفَّارَةَ.

وَهِيَ أَشْياءٌ كَثيرَةٌ، وَبَيانُهَا فِي فُروعٍ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ:

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ). وَهَذَا مُفَطِّرٌ بِالْكِتابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْماعِ.


أَمَّا الْكِتابُ: فَلِلْآيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187].


وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَلِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْمَشْهورِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخارِيُّ، وَفِيهِ: «يَتْرُكُ طَعامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أجْلِي»[6].

 

وَأَمَّا الْإِجْماعُ: فَقَدْ نَقَلَهُ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ[7].

 

وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُفَطِّرٌ، سَواءٌ كانَ حَلالًا أَوْ حَرامًا، وَسَواءٌ كانَ نافِعًا أَوْ ضَارًّا، وَسَواءٌ كانَ قَليلًا أَوْ كَثيرًا.وَعَلَى هَذَا فَشُرْبُ الدُّخَّانِ مُفَطِّرٌ، وَلَوْ كانَ ضَارًّا حَرامٌ، حَتَّى إِنَّ الْعُلَماءَ قالوا: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَلَعَ خَرْزَةً لَأَفْطَرَ. وَالْخَرْزَةُ لَا تَنْفَعُ الْبَدَنَ، وَمَعَ ذَلِكَ تُعْتَبَرُ مِنَ الْمُفْطِراتِ[8].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: السَّعُوطُ:

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (أَوِ اسْتَعْطَ).


وَالسَّعُوطُ: هُوَ ما يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ عَنْ طَريقِ الْأَنْفِ[9].

 

وَمُرادُ الْمُؤَلِّفِ –رَحِمَهُ اللهُ-: أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الصَّائِمُ فِي أَنْفِهِ سَعُوطًا أَفْطَرَ؛ لِأَنَّ الْأَنْفَ مَنْفَذٌ يَصِلُ إِلَى الْمَعِدَةِ[10]؛ وَدَليلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[11]. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ لَا يُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشاقِ؛ لِئَلَّا يُدْخِلَ إِلَى حَلْقِهِ مَا يُبْطِلُ صِيَامَهُ.

 

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: الْحُقْنَةُ:

وَقَدْ ذَكَرَهاَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (أَوِ احْتَقَنَ). وَالْمُرادُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَدْخَلَ دَواءً فِي دُبُرِهِ -وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْحُقْنَةِ-؛ فَإِنَّ صَوْمَهُ يَفْسُدُ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.

 

وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُفْطِرُ.

 

وَهَذَا الْمَشْهورُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ الْعُلَماءِ[12]؛ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ كُلَّ مَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ؛ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ، وَقالَ بِهِ بَعْضُ الْمالِكِيَّةِ[13]، وَاخْتارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ[14].

 

قَالُوا: لِأَنَّهَا لَا تُغَذِّي، بَلْ تَسْتَفْرِغُ مَا فِي الْبَدَنِ. وَلِأَنَّ الأَصْلَ صِحَّةُ الصِّيَامِ حَتَّى يَقومَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِهِ[15].

 

مَسْأَلَةٌ: الْحُقْنَةُ الْمُغَذِّيَةُ الَّتِي يُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ تَكونُ مِنَ الْغَذاءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَماءُ عَلَى أَنَّهَا مُفَطِّرَةٌ.

 

وَمِثْلُهَا: حَقْنُ الصَّائِمِ بِالدَّمِ، فَإِنَّهُ يَمُدُّ الْجِسْمَ بِعَناصِرِ الْغِذاءِ الْمُغْنِيَةِ عَنِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ.

 

وَهُناكَ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ الْمُعاصِرينَ فِي حَقْنِ الصَّائِمِ بِالدَّمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُفْطِرُ.

وَهَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ ابْنِ بازٍ، وَعَبْدِاللهِ الْبَسَّامِ[16].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ.

وَهَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ[17].


الْفَرْعُ الرَّابِعُ: الِاكْتِحَالُ بِمَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ:

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ: (أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذا اكْتَحَلَ بِشَيِءٍ بِحَيْثُ إِذَا وَضَعَ فِي عَيْنَيْهِ إِثْمِدًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَلَا يَكْفِي الظَّنُّ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ وُصُولُهُ إِلَى حَلْقِهِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.

 

وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُفَطِّرُ إِنْ وَجَدَهُ فِي حَلْقِهِ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ الْمالِكِيَّةِ[18].

 

وَاسْتَدَلُّوا:

- بِأَنَّهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- «أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ»[19].

 

- وَبِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ»[20]، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَارٍ، وَهُوُ ضَعِيفٌ جدًّا[21].

 

وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِعُمومِ حَديثِ لَقيطِ بْنِ صَبُرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرْفوعًا: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[22]، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِفْطارَ يَحْصُلُ بِدُخولِ الْمُفَطِّرِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كانَ، وَلِهَذَا سَيَأْتِي قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ –رَحِمَهُ اللهُ-: (أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كانَ).

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُفَطِّرُ وَلَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[23]، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَالشَّوْكانِي[24].


فَــــائِدَةٌ: الْأَحَادِيثُ الْوارِدَةُ فِي الْكُحْلِ كُلُّهَا ضَعيفَةٌ، قالَ ابْنُ الْقَيِّمِ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ فِي الْكُحْلِ شَيْءٌ"[25].

 

الْفَرْعُ السَّادِسُ: إِدْخالُ شَيْءٍ إِلَى الْجَوْفِ مِنْ غَيْرِ الْإِحْليلِ.

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كانَ غَيْرَ إِحْليلِهِ).


فِي هَذَا الْفَرْعِ مَسْأَلَتانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِدْخالُ الصَّائِمِ شَيْئًا إِلَى جَسَدِهِ مِنْ مَوْضِعٍ غَيْرَ الْفَمِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ مَا وَصَلَ إِلَى الْبَطْنِ أَوِ الْجَوْفِ فَإِنَّهُ يَكونُ مُوجِبًا لِلْفِطْرِ.

 

أَمَّا الْبَطْنُ فَمَعْلُومٌ مَعْروفٌ.

 

وأَمَّا الَجَوْفُ فَالْمَقْصُودُ بِهِ: كُلُّ مَا كانَ طَريقًا إِلَى الْبَطْنِ، وَيُسَمَّى مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ: جائِفَةً.

 

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[26].

 

فَالصَّائِمُ إِذَا أَدْخَلَ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كانَ أَفْطَرَ، سَواءً كانَ مِمَّا يُغَذِّي، أَوْ غَيْرَ مُغَذٍّ كَحَصاةٍ، أَوْ قِطْعَةِ حَديدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجَميعِ وَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ مَأْكُولًا.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لُا يُفَطِّرُ إِلَّا إِذَا كانَ مِنْ مَنْفَذٍ واسِعٍ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الشِّافِعِيَّةِ[27].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِدْخالُ الصَّائِمِ شَيْئًا إِلَى جَسَدِهِ عَنْ طَريقِ إِحْليلِهِ:

إِذَا أَدْخَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا فِي جِسْمِهِ عَنْ طَريقِ إِحْليلِهِ -وَهُوَ ذَكَرُهُ- بِأَنْ أَدْخَلَ خَيْطًا، أَوْ قَطَرَ فِيهِ سَائِلًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ؛ لِعَدَمِ الْمَنْفَذِ، كَمَا قَرَّرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.

 

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي إِدْخالِ الصَّائِمِ شَيْئًا إِلَى إِحْليلِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنُّهُ لَا يُفَطِّرُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[28].

 

الْقَوْلُ الثِّانِي: أَنَّهُ يُفَطِّرُ.

وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[29].

 

الْفَرْعُ السَّابِعُ: الِاسْتِقاءُ:

وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (أَوِ اسْتَقاءَ).


والْقَيْءُ لَهُ حَالَانِ:

الْحَالُ الْأُولَى: أَنْ يَـخْرُجَ الْقَيْءُ دونَ طَلَبٍ وَلَا فِعْلٍ مِنَ الْإِنْسانِ، وَهَذَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّوْمِ، وَلَا خِلافَ فِي ذَلِكَ[30].

 

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْرُجَ الْقَيْءُ بِطَلَبٍ مِنَ الْإِنْسانِ عَمْدًا، وَهَذَا يَكُونُ مُفْسِدًا[31]، وَدَليلُ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَالْإِجْماعُ.

 

أَمَّا الْخَبَرُ: فَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»[32].

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللهُ[33].

 

الْفَرْعُ الثَّامِنُ: الِاسْتِمْناءُ حَتَّى نُزولِ الْمَنِيِّ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- هَذَا الْفَرْعَ بِقَوْلِهِ: (أَوِ اسْتَمْنَى فَأَمْنَى).


وَالِاسْتِمْناءُ هُوَ اسْتِدْعاءُ وَإِخْراجُ الْمَنِيِّ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهِ[34].

وَمَعْنَى كَلامِ الْمُؤَلِّفِ –رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّ الِاسْتِمْناءَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

 

وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الِاسْتِمْناءَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[35].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الِاسْتِمْناءَ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ[36].

 

وَالرَّاجِحُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لِحَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «يَدَعُ طَعامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»[37].

 

الْفَرْعُ التَّاسِعُ: الْمُباشَرَةُ حَتَّى الْإِمْناءِ أَوِ الْإِمْذاءِ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- هَذَا الْفَرْعَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ باشَرَ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى).


وَهَذَا الْفَرْعُ فِيهِ مَسْأَلَتانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَنْ باشَرَ فَأَمْنَى:

وَهَذَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِالْإِجْماعِ[38].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ باشَرَ فَأَمْذَى:

وَهَذَا فِي فَسادِ صَوْمِهِ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ صَوْمَهُ يَفْسُدُ.

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الصَّحيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ[39].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ صَوْمَهُ صَحيحٌ.

وَهَذَا قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[40]، وَهُوَ اخْتِيارُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَالصَّنْعانِيِّ[41]، عَمَلًا بِالْأَصْلِ، وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْمَنْيِّ فَلَا يَصِحُّ لِظُهورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا؛ فَالْمَذْيُ دونَ الْمَنِيِّ فِي الشَّهْوَةِ وَالْأَحْكامِ -وَاللهُ أَعْلَمُ-.

 

الْفَرْعُ الْعاشِرُ: تَكْرارُ النَّظَرِ حَتَّى الْإِنْزالِ:

وَقَدْ ذَكَرَهُ الَمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ).

قالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ عِبارَةِ الْمُؤَلِّفِ –رَحِمَهُ اللهُ-: "مَنِيًّا فَسَدَ صَوْمُهُ، لَا إِنْ أَمْذَى"[42]، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمَذْهَبَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ، فَإِذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى فَسُدَ صَوْمُهُ، وَإِذَا كَرَّرَهُ فَأَمْذَى لَـمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ.


وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: "أَنَّهُ إِنْزالٌ بِفِعْلٍ يُتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالْإِنْزالِ بِاللَّمْسِ، وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ بِخِلافِ تَكْرارِ النَّظَرِ"[43].

 

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنُّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ مِنْ مَذْهَبِ الِحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ. إِلَّا أَنَّ الْحَنابِلَةَ يُفَرِّقونَ بَيْنَ إِنْزالِ الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ كَمَا سَبَقَ[44].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ[45]؛ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ مُباشَرَةٍ فَأَشْبَهَ الْإِنْزالَ بِالْفِكْرِ.

 

وَجاءَ فِي الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ: "النَّظَرُ فِيهِ تَفْصيلٌ: إِنْ كَرَّرَهُ حَتَّى أَنْزَلَ فَسُدَ صَوْمُهُ، وَإِنْ أَنْزَلَ بِنَظْرَةٍ واحِدَةٍ لَـْم يَفْسُدْ"[46].

 

الْفَرْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الْحِجامَةُ:

وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ).


وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِقَوْلِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ»[47]، قالَ أَحْمَدُ: "أَصَحُّ حَديثٍ فِي الْبابِ"[48].


وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا تُفَطِّرُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ[49] كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَاخْتارَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ الْقَيِّمِ[50].

 

الْقَوْلُ الثِّانِي: أَنَّهَا لَا تُفَطِّرُ.

 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ: الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[51]، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ عَبْدِالْبَرِّ، وَالشَّوْكانِيُّ[52]؛ لِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»[53].



[1] انظر: تهذيب اللغة (12/ 257)، مادة: (فسد).

[2] الكليات (ص: 154).

[3] انظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 717).

[4] التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 282).

[5] دستور العلماء (3/ 89).

[6] أخرجه البخاري (1894).

[7] انظر: المغني، لابن قدامة (4/ 350).

[8] وهذا قول جماهير أهل العلم. ينظر: المغني، لابن قدامة (4/ 350)، والمجموع، للنووي (6/ 317).

[9] انظر: الصحاح، للجوهري (3/ 1131)، والمجموع، للنووي (6/ 313).

[10] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: المبسوط، للشيباني (2/ 202)، والمدونة (1/ 269)، المجموع، للنووي (6/ 320)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 299).

[11] أخرجه أحمد (16380)، وأبو داود (142)، والترمذي (788)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي (87)، وابن ماجه (407)، وصححه ابن خزيمة (150)، وابن حبان (1087)، والحاكم (524).

[12] انظر: المبسوط، للشيباني (2/ 202)، والمدونة (1/ 269)، والمجموع، للنووي (6/ 312)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 299).

[13] انظر: الذخيرة، للقرافي (2/ 505)، والمحلى بالآثار (4/ 335).

[14] انظر: مجموع الفتاوى (25/ 245).

[15] ينظر: مجموع الفتاوى (25/ 245).

[16] انظر: مجموع فتاوى، لابن باز (15/ 275)، وتوضيح الأحكام (3/ 495).

[17] انظر: مجموع فتاوى العثيمين (الحاشية) (20/ 284).

[18] انظر: المدونة (1/ 269)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 299).

[19] أخرجه أبو داود (2377)، والطبراني في الكبير (20/ 802)، قال أبو داود: "قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر".

[20] ذكره البخاري تعليقًا (3/ 33)، ووصله أبو نعيم في الحلية (8/ 320)، والبيهقي في الكبرى (568).

[21] قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 69): "سألت أبي عنه، فقال: هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل"، وينظر: الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي (3/ 8).

[22] تقدم تخريجه.

[23] انظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 67)، والمجموع، للنووي (6/ 348).

[24] انظر: المحلى بالآثار (4/ 348)، ومجموع الفتاوى (25/ 233، 234)، وزاد المعاد (2/ 58)، ونيل الأوطار (4/ 244).

[25] زاد المعاد (2/ 58).

[26] انظر: المجموع، للنووي (6/ 313)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 299).

[27] انظر: بحر المذهب، للروياني (3/ 285)، والمجموع، للنووي (6/ 313).

[28] انظر: مختصر القدوري (ص: 63)، والتهذيب في اختصار المدونة (1/ 354)، وبحر المذهب، للروياني (3/ 285)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 307).

[29] انظر: بحر المذهب، للروياني (3/ 285)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 307)، إلا أن الحنابلة قالوا: إن وصل ما أدخله إلى المثانة.

[30] وهذا باتفاقِ المذاهبِ الأربعةِ. ينظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 56)، والمدونة (1/ 271)، والمجموع، للنووي (6/ 319)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 30). ونقل الإجماعَ على ذلكَ جمع من أهل العلم. ينظر: الإجماع، لابن المنذر (ص: 49)، ومعالم السنن (2/ 112)، وشرح البخاري، لابن بطال (4/ 80)، وشرح السنة (6/ 295)، والتوضيح، لابن الملقن (13/ 278).

[31] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: المبسوط، للشيباني (2/ 192)، والمدونة (1/ 271)، والحاوي الكبير (3/ 419، 420)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 300).

ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. ينظر: الإجماع، لابن المنذر (ص: 49)، ومختصر اختلاف العلماء (2/ 40)، ومعالم السنن (2/ 112)، والمحلى (4/ 302).

وهناك قول آخر: أنه لا يفطر إلا إذا كان القيء ملء الفم. وهذا قول بعض الحنفية، ورواية عند الحنابلة. ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 357)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 300).

[32] أخرجه أحمد (10463)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720) وقال: "حديث حسن غريب". وأخرجه ابن ماجه (1676)، وصححه ابن خزيمة (1960)، وابن حبان (3518)، والحاكم (1557).

[33] المغني، لابن قدامة (3/ 132). وينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي (1/ 357)، والمجموع، للنووي (6/ 320).

[34] انظر: التعريفات الفقهية (ص: 26)، ومطالب أولي النهى (2/ 191).

[35] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 399)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 476)، والمجموع، للنووي (6/ 342)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 301).

[36] انظر: مجمع الأنهر (1/ 244)، والمحلى بالآثار (4/ 335).

[37] تقدم تخريجه.

[38] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 127)، والحاوي الكبير (3/ 435).

[39] انظر: المدونة (1/ 268)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 301).

[40] انظر: الأصل، للشيباني (2/ 238)، والمجموع، للنووي (6/ 323)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 301).

[41] انظر: الإشراف، لابن المنذر (3/ 123)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 301)، وسبل السلام (1/ 568).

[42] الروض المربع (ص: 231).

[43] المغني، لابن قدامة (3/ 129).

[44] انظر: المدونة (1/ 270)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 302).

[45] انظر: المجموع، للنووي (6/ 322)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 302).

[46] الشرح الممتع (6/ 377).

[47] أخرجه أحمد (15828)، والترمذي (774) وقال: "حديث حسن صحيح". وصححه ابن خزيمة (1964)، وابن حبان (3535).

[48] انظر: سنن الترمذي (2/ 136).

[49] انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (3/ 1242)، والمغني (3/ 120)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 40)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 579)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 24، 25).

[50] انظر: صحيح ابن خزيمة (3/ 226، 227)، والإقناع، لابن المنذر (1/ 194)، ومجموع الفتاوى (20/ 528، 25/ 257)، وتهذيب السنن، لابن القيم (2/ 62).

[51] انظر: بدائع الصنائع (2/ 107)، والمدونة (1/ 270)، والأم، للشافعي (2/ 106).

[52] انظر: المحلى (4/ 335)، والاستذكار (3/ 324 - 326)، والسيل الجرار (ص: 283).

[53] أخرجه البخاري (1938).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  • الصوم وإيقاظ الضمائر

مختارات من الشبكة

  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الصيام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • صوم التطوع(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • ما يفسد الصوم(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ما يفسد الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط صحة الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • النية في الصوم وتعليقها(مقالة - ملفات خاصة)
  • أنواع الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • تزكية النفس في الإسلام ( الصوم أنموذجا )(مقالة - ملفات خاصة)
  • مظاهر اليسر في الصوم (4) النهي عن صوم الأبد(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب