• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

بعض أحكام الصيام

بعض أحكام الصيام
د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2022 ميلادي - 3/9/1443 هجري

الزيارات: 18101

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بعض أحكام الصيام


ثبوت دخول رمضان:

يجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر.

ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

1 - رؤية هلال رمضان:

فإذا شهد بدخول رمضان مسلمٌ، عدل، قوي البصر، رجلًا كان أو امرأة، فقد ثبت دخوله، ووجب صومه.

 

2 - إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا:

فإذا لم يَرَ الناس الهلال مع صحو السماء ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دون رؤيته غيم أو قتر، فإنه لا يُصام.

 

1- قال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].

 

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))؛ [متفق عليه].

 

أحكام رؤية الهلال:

1- الطريق إلى معرفة دخول الشهر هو رؤية الهلال بالبصر لا بالحساب الفلكي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا))؛ يعني: مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين؛ [متفق عليه].

 

وما يتعلق بالحساب الفلكي قد بحث أكثر من مجمع فقهي إمكانية رد الشهود إذا أثبت الحساب الفلكي استحالة الرؤيا، ولكن لم يحظَ هذا الرأي بتأييد أعضاء هذه المجامع، وأكد المجمعان كلاهما - مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي - أن العبرة بالرؤية البصرية، ولا عبرة بالحسابات الفلكية وسنذكر بعدُ التفصيل لاحقًا؛ لأهميته ولأنها مسائل معاصرة، إلا أن مجمع المنظمة أجاز الاستعانة بالحسابات الفلكية وبالمراصد، إلا أن الاعتماد يبقى على الرؤية البصرية، وهو ما تم ترجيحه والعمل عليه إلى الآن في مختلف البلدان العربية والإسلامية، وهناك من يقول بالجواز لاستخدام الحساب ويعمل به في بعض الدول، خاصة المسلمين في الدول الغربية، أما الأجهزة المساعدة على الرؤية، فيجوز الاستعانة بها وسنذكرها لاحقًا.

 

2- إذا رأى هلال رمضان جمعٌ من المسلمين العدول وجب صومه، ويجوز الاكتفاء بخبر الواحد إن كان ثقة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه))؛ [أخرجه أبو داود].

 

3- إذا رأى هلال شوال اثنان من المسلمين العدول وجب الإفطار، ولا يُقبل في خروج رمضان أقل من شاهدين.

عن عبدالرحمن بن زيد قال: ((ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان، فصوموا وأفطروا))؛ [أخرجه أحمد، والنسائي].

 

4- إذا صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يومًا فلم ير الهلال، لم يفطروا حتى يرَوا الهلال.

 

5- إذا صام الناس ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا هلال شوال، فيجب عليهم أن يفطروا، ويصوموا يومًا بعد العيد قضاء؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا.

 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له))؛ [متفق عليه].

 

1- إذا رُئي الهلال نهارًا، فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس، فهو لليلة الماضية.

 

الرؤية عبر الوسائل الحديثة

المسألة الأولى: حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال:

لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وهذا قول ابن عثيمين وغيرها؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال، وكان هناك مشروع لإقامة قمر صناعي خاص بهذا، قدم في الأزهر في مصر.

 

المسألة الثانية: حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال:

يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل، وهو المنظار المقرب، ولكنه ليس بواجب، فلو رأى الهلالَ عبرها مَن يوثق به، فإنه يعمل بهذه الرؤية؛ وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ والدليل من السنة: عموم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((... فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا))، وجه الدلالة: أن هذه الرؤية تحصل باستعمال المراصد الفلكية.

 

المسألة الثالثة: استخدام الحساب الفلكي وعلم الفلك:

لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه، في إثبات دخول رمضان؛ وهو قول الجمهور؛ قال الجصاص: "فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه؛ لدلالة الكتاب ونص السنة، وإجماع الفقهاء بخلافه"؛ [أحكام القرآن (1/250)].

 

قال القرطبي: "وهذا لا نعلم أحدًا قال به - أي: الأخذ بالحساب وتقدير المنازل - إلا بعض أصحاب الشافعي؛ أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم"؛ [تفسير القرطبي (2/293)].

 

قال ابن تيمية: "نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء، أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب، أنه يرى أو لا يرى، لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه"؛ [مجموع الفتاوى (25/132)]، وقال أيضًا: "ولا يُعرَف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة، زعم أنه إذا غم الهلال، جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام، وإلا فلا، وهذا القول - وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًّا بالحاسب - فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به، فما قاله مسلم"؛ [مجموع الفتاوى (25/132 – 133].

 

وهناك من يُجيز استخدام الحساب وعلم الفلك، فقد نقل في المرقاة: "وفي شرح السنة - وهو للبغوي، رحمه الله - قال ابن سريج - أحد أئمة الشافعية - فاقدروا - خطاب لمن خصه الله بهذا العلم - يعني علم الفلك، وكان ابن سريج يرى جواز العمل به بقيود".

 

حكم من رأى الهلال ورُدَّ قوله:

من رأى من المسلمين الهلال وحده، ورُدَّ قوله، فإنه يصوم سرًّا إذا رأى هلال رمضان، ويفطر سرًّا إذا رأى هلال شوال؛ لئلا يخالف الجماعة.

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له))؛ [متفق عليه].

 

حكم صوم يوم الشك:

1- يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، ونحوهما مما يمنع الرؤية.

 

2- إذا تبين أن يوم الشك من رمضان، فمن صامه بنية أنه من رمضان فصومه صحيح، ومن صامه احتياطًا لرمضان مع صحو السماء فهو آثم، وصومه غير صحيح.

 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ((من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم))؛ [أخرجه أبو داود، والترمذي].

 

3- من أفطر يوم الشك ثم تبين في أثناء النهار أنه من رمضان وقد أكل وشرب فيجب عليه الإمساك بقية اليوم، ولا يلزمه القضاء؛ لأن النية تتبع العلم، والعلم لم يحصل إلا أثناء النهار، والله لم يكلف أحدًا أن ينوي ما لم يعلم.

 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم أنْ أذِّن في الناس: أنَّ من كان أكل فليَصُم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليَصُم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء))؛ [متفق عليه].

 

حكم إعلان رؤية الهلال:

صيام رمضان من العبادات العامة العظمى، فيجب على إمام المسلمين إذا ثبتت لديه رؤية الهلال شرعًا أن يعلن للمسلمين دخول شهر رمضان وخروجه، بأوسع وسيلة مباحة، وأسرعها بلاغًا؛ ليتمكن المسلمون من فعل ما يجب، وما يُسن، في وقت مبكر.

 

ومراقبة الهلال فرض كفاية كما نُقل عن الفقهاء منهم الأحناف؛ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم: أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء))؛ [متفق عليه].

 

اختلاف المطالع:

1- التوقيت اليومي يختلف من بلد إلى بلد، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا في نفس الوقت؛ لأن الليل قد يكون بدأ عندهم.

 

ولو غابت الشمس في المشرق فلا يجوز لأهل المغرب الفطر؛ لأنه عندهم قد يكون بدأ النهار، وهذا أمر معقول ومحسوس ومعلوم.

 

2- كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اليومي في كل بلد، فكذلك لا بد أن يختلفوا في الإمساك والإفطار الشهري؛ لأنه لكل بلد رؤيتهم، ولا يلزم غيرهم الصوم معهم.

 

عن كريب: ((أنه كان في رمضان بالشام ثم قدم المدينة فسأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم))؛ [أخرجه مسلم].

 

3- إذا رُؤي الهلال في بلد فإنه يجب الصوم على أهل البلاد التي لا تختلف مطالعها، وإذا اختلفت المطالع لم يجب.

 

من يلزمه الصوم بالرؤية:

إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم؛ وحيث إن مطالع الهلال مختلفة، فلكل إقليم، أو قطر، أو بلد حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم، وفي الإمساك والإفطار اليومي.

 

حكم صوم جميع المسلمين برؤية واحدة:

1- يجوز أن يصوم المسلمون جميعًا في أقطار الأرض برؤية واحدة، ويفطرون برؤية واحدة، خاصة في هذا الزمان الذي يمكن فيه إبلاغ الخبر للعالم كله في أقل من دقيقة واحدة.

 

وهذا أمر حسن يدل على وحدة المسلمين، واجتماع كلمتهم، وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى، فعلى كل مسلم في أنحاء الأرض أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غيرها؛ حسمًا لمادة الفرقة التي نهى الله عنها.

 

2- ليلة القدر واحدة لا تتعدد - ولو اختلفت المطالع - فإذا كانت ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين في بلد، فهي ليلة القدر في العالم كله، ولو لم تكن ليلة سبع وعشرين.

 

حكم من لم يعلم بدخول رمضان:

1- من لم يعلم بدخول رمضان، فحكمه في وجوب الصوم من وقت علمه، فيمسك إن كان في النهار، ولا قضاء عليه.

 

2- من نام ليلة الثلاثين من شعبان، وقال: إن كان غدًا من رمضان، فأنا صائم فصام، ثم تبين أنه أول يوم من رمضان، فصومه صحيح؛ لأن تردده في ثبوت الشهر، لا في نية الصيام.

 

حكم نية الصيام وما يتعلق بها:

الصيام مركب من ركنين: النية، والإمساك عن المفطرات.

فلو أمسك عن الطعام بلا نية الصيام، فلا صيام له، وإذا نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل؛ لأنه سقط الركن الأول، الذي هو أساس الأعمال، وأعظم مقومات العبادة؛ وهو النية.

 

1- يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيمانًا واحتسابًا، لا رياءً، ولا سمعة، ولا تقليدًا للناس، أو متابعة لأهل بلده، فيصوم لأن الله أمره، ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات.

 

2- يجب تعيين نية الصوم من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان وغيره، ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر.

 

3- يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه، ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل.

 

4- من وجب عليه الصوم نهارًا كالمجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم؛ هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب، ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، ولا قضاء عليهم.

 

5- من نوى الصوم ثم تسحر، وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

 

6- من نوى الإفطار أفطر؛ لأن الصيام مركب من ركنين: النية، والإمساك عن المفطرات، فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول، وهو أساس الأعمال، وأعظم مقومات العبادة؛ وهو النية.

 

7- من نام ليلة الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم، فتبين أنه رمضان، فصومه صحيح.

 

8- السنة في صيام التطوع أن ينويه قبل الفجر، ويصح صوم التطوع بنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر؛ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أُهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل))؛ [أخرجه مسلم].

 

حكم صوم رمضان بنية من النهار:

1- يجب صوم رمضان بنية من الليل، ويصح صومه بنية من النهار إذا لم يُعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء، وإن كان قد أكل؛ لأن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم بها، والتمكن من العمل بها.

 

2- من وجب عليه الصوم نهارًا كالمجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم؛ هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب، ولو بعد أن أكلوا وشربوا، ولا قضاء عليهم.

 

حكم صوم المجنون:

المجنون ليس من المكلفين، فلا تجب عليه عبادة.

وإذا جُنَّ المسلم جميع النهار في رمضان من قبل الفجر أو بعد الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صومه، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة.

 

حكم صوم المغمى عليه:

1- من نوى الصوم، ثم صام فأُغمي عليه جميع النهار أو بعضه، فصومه صحيح إن شاء الله، ويقاس عليه التخدير والإغماء بفعل دواء أو غيره، إذا أفاق في أي جزء من النهار.

 

2- من فقد شعوره بإغماء، أو مرض، أو جنون، ثم أفاق، فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ لارتفاع التكليف عنه.

 

3- من فقد شعوره بفعله واختياره بسكر ونحوه، ثم أفاق، فعليه التوبة والاستغفار، ويلزمه قضاء ما تركه من صوم وصلاة.

 

حكم صوم النائم:

إذا تسحر المسلم ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس: فإن كان معذورًا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، وإن كان غير معذور، فصومه صحيح، لكنه آثم بالنوم عن الصلوات المفروضة، وتعطيل وقت الطاعة والعمل، والإسراف في النوم، فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء ما فاته من الصلوات.

 

حكم صوم الصبي:

العبادات لا تجب إلا على البالغ العاقل، لكن ينبغي لولي أمر الصغير أن يأمره بالصيام، ويرغِّبه فيه؛ ليعتاد عليه من الصغر ما دام مستطيعًا له.

 

1- عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم، قالت: فكنَّا نصومه بعد، ونصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار))؛ [متفق عليه].

 

2- وعن عليٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))؛ [أخرجه أبو داود، والترمذي].

 

حكم صوم رمضان بنية واحدة:

1- صوم رمضان عبادة واحدة مستقلة مركبة من أجزاء وهي الأيام، كالصلاة عبادة مستقلة مركبة من أركان؛ وهي: القيام والركوع والسجود وغيرها؛ فيجوز صوم رمضان بنية واحدة في أول الشهر، وكذا كل صيام متتابع كصوم كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار وقتل الخطأ ونحوها، ما لم يقطعه بسفر أو مرض، أو يصيب المرأة حيض أو نفاس، فيلزم حينئذٍ استئناف النية.

 

2- يجب تعيين نية الصوم من واجب أو تطوع، فينوي ما يصوم له من أداء رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة أو تطوع.

 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه))؛ [متفق عليه].

 

حكم من صام في بلد ثم سافر:

إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا.

 

وإن أفطر معهم لأقل من تسعة وعشرين يومًا قضى يومًا بعد العيد، ولو صام معهم أكثر من ثلاثين يومًا فلا يفطر إلا معهم.

 

حكم من صام أو أفطر خطأ:

1- إذا أذن المؤذن قبل الوقت، ثم أفطر بعض المسلمين بأذانه، فعليهم قضاء ذلك اليوم، وهكذا لو تأخر المؤذن فلم يؤذن إلا بعد وقت طويل من طلوع الفجر، فأمسكوا بأذانه، فعليهم قضاء ذلك اليوم؛ لأن الله عز وجل حد حدودًا، وجعل لكل عبادة بداية ونهاية، وأوجب على المسلم أن يصوم يومًا كاملًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحق الله يجب ضمانه، وهذا الخطأ يسقط الإثم، ولكنه لا يسقط الحق، فالحق ثابت، ودين الله أحق أن يُقضى.

 

2- إذا صام المسلمون وحال دون الشمس غيم أو قتر فأفطروا، ثم طلعت الشمس، أمسكوا إلى الغروب، وصومهم صحيح، ولا قضاء عليهم.

 

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس))؛ [أخرجه البخاري].

 

حكم الصيام في السفر:

لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض، أو كان على سفينة في البحر، أو كان على طائرة في الجو.

 

والمسافر في رمضان له ثلاث حالات:

1- إن كان الصيام والفطر بالنسبة له سواء، فالصيام أولى.

2- وإن كان يشق عليه الصيام في السفر، فالفطر أولى.

3- وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة، فالفطر في حقه واجب، ويقضي فيما بعد.

 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم))؛ [متفق عليه].

 

حكم صيام الكبير والعاجز:

1- العاجز عن الصيام لا يخلو من أمرين:

♦ أن يكون عجزه غير مستمر، فهذا يفطر ويقضي.

♦ أن يكون المرض مستمرًّا، وعجزه مستمرًّا، كالمريض الذي لا يُرجى برؤه، والكبير الذي لا يقدر على الصيام، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.

 

2- من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مقيمًا كان أو مسافرًا، أطعم عن كل يوم مسكينًا، ويكفيه ذلك عن الصيام.

 

3- من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة؛ لأنه مرفوع عنه القلم.

قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 184].

 

حكم صيام من تستخدم حبوب تأخير الحيض:

استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام، فلا بأس، بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر عليها.

 

والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أو ترابية أو كدرة أو صفرة أو غيرها، فليس من الحيض، سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفي المسألة اختلاف كثير، والنزيف المهبلي لا يمنع الصوم ولا يأخذ أحكام الحيض.

 

حكم صوم من جهل الوقت:

من جهل وقت الصوم كالأعمى والسجين مثلًا، فله ثلاث حالات:

فإن وافق صومه الشهر أو بعده فصومه صحيح، عدا الأيام التي لا يصح صومها، وإن صام قبل الشهر لم يصح؛ لأنه جاء بالعبادة قبل وقتها، وإن وافق صومه الليل دون النهار لم يصح؛ لأن الليل ليس وقتًا للصوم، فيجتهد قدر المستطاع.

 

صفة الإطعام لمن لم يقدر على الصيام:

إذا لم يستطع المسلم الصيام لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينًا، وله في الإطعام طريقان:

الأول: أن يصنع طعامًا حسب طعام أوسط الناس في بلده، ويطعمه ثلاثين فقيرًا عن كامل شهر رمضان.

 

الثاني: أن يعطي الفقراء ستة أصواع من أرز أو بر أو نحوهما من طعام بلده، ويقسمها على الثلاثين، ومعها اللحم الذي يكفيها أو غيره، حسب عادة بلده، ويخرجها عن كامل شهر رمضان.

 

وقت الإطعام:

من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهو بالخيار:

إن شاء أطعم عن كل يوم من رمضان بيومه، وإن شاء قدم الإطعام عن الشهر كله في أول رمضان، وإن شاء أخَّره كله إلى آخر يوم.

 

فالحمد لله على حسن التسهيل والتيسير: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إرشاد الأنام إلى بعض أحكام الصيام
  • أحكام الصيام

مختارات من الشبكة

  • القول المفيد في أحكام صيام العبيد (بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من فقه الصيام: الصيام أحكام ومسائل(مقالة - ملفات خاصة)
  • من آداب الصيام: تعلم أحكام الصيام وما يتعلق به من عبادات(مقالة - ملفات خاصة)
  • الإعلام بأحكام الصيام: الأحكام الفقهية في الصيام على المذاهب الأربعة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • من أحكام الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم سرد الصيام (الصيام كل يوم)(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • خطبة: أحكام الصيام(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب