• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / تربية الأولاد
علامة باركود

حقوق الطفل (خطبة)

حقوق الطفل (خطبة)
د. صغير بن محمد الصغير

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/10/2023 ميلادي - 20/3/1445 هجري

الزيارات: 23409

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق الطفل (خطبة)


الحمد لله..

حديث اليوم عن حقٍ بالغ الأهمية غفل عنه الكثير، وللأسف بعضنا قد استأمن عليه من الله عز وجل، ثم استأمن عليه من ولي الأمر، ولكنه فرّط فيه بسبب سوء فهم أو مصلحة خاصة أو غير ذلك.. حديث اليوم عن حقوق الطفل... الطفل هو من لم يصل إلى البلوغ، ليكون أهلًا للتكاليف الشرعية. وفرق بين البلوغ، وبين الرشد الذي هو: "الصلاح في المال لا غير وهذا عند أكثر العلماء"[1].

 

ومن هنا فقد يبلغ الإنسان لكنه لا يصل إلى الرشد..

 

والرشد قد يأتي مع البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلًا أو كثيرًا، تبعًا لتربية الشخص واستعداده وتعقد الحياة الاجتماعية أو بساطتها، وكثيرًا ما يتحدث العالم عن حقوق الطفل.. ولذا اهتمت المعاهدات الدولية ذاتُها بحقوق الطفل، كما في اتفاقية حقوق الطفل المشهورة الدولية (1989م) التي تحدثت عن حقوق الطفل الأساسية: كالحق في الحياة، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم، وفي التعبير، وفي كرامته، وسلامة جسده.. وكالحقوق المتصلة بأسرته أو والديه، بإقامته معهم، وحقه في الحصول على جنسية دولة ما منذ ولادته، وله أيضا حقوق ثقافية.. وكذلك حقوق خاصة بحمايته في مجال التجريم والعقاب، وأيضا هناك لفته لحقوق الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة (المعوقين)[2].

 

وهذه الحقوق التي يتحدث عنها الكثير في الأنظمة والقوانين العالمية تنسجم مع التشريع الإسلامي بشكل عام [3]، الذي سبقهم في تنظيم تلك الحقوق، تنظيمًا دقيقًا يسبق مولد الطفل ويواكب نشأته ويستهدف حفظ بدنه وصحته وإنماء ذهنه وإحياء ضميره، وتحسين خلقه، حتى يبلغ الحلم ويتحمل تبعة التكليف الشرعي الإيمان والعمل الصالح، فيسهم في عمران الكون ويحقق الخير لذاته وأمته[4]، ومن أمـــثلة ذلك:

أولًا: الاعتناء باختيار شريك الحياة قبل الزواج وقبل ولادة الطفل[5].

 

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾[6].. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ، فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ[7]، وقوله صلى الله عليه وسلم: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"[8].

 

ثانيًا: الاهتمام بحق الحياة وهذا عام خاص للصغار والكبار، وفيما يخص الصغار جاء اهتمام الإسلام بالجنين وهو في بطن أمه، ثم الرضاعة وتحريم الاعتداء عليه.. وما يتلوها من إحسان[9] قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ.. ﴾ الآيات[10] وفي تحريم الاعتداء عليه[11]: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾[12].

 

ثالثًا: حق النسب: يضمن الإسلام للطفل حق النسب والانتساب لأبيه حتى لا يكون عرضه للجهالة ومن ثم ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث.. قال الله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾[13]


رابعًا: حق النفقة [14]: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.[15] وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.. فمن الكتاب قوله تعالى ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[16].ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف"[17] والنفقة على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [18]، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر. وإذا لم يستطع الوالد الإنفاق على ولده فلهم حق الإعاشة من بيت مال المسلمين[19].

 

وبالمناسبة يجب الحذر من الإسراف في النفقات على الأهل والأبناء في المطاعم والمآكل والمشارب.. قال الإمام ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، ﴿ كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾، كما قال: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29].

 

وروي في الأثر: "ما أحسن القصد في الغنى، وأحسن القصد في الفقر، وأحسن القصد في العبادة".

 

خامسًا: حق التربية والتعليم.. وحق التعليم شامل للكبار والصغار. ويتأكد من الصغر فإلى الآباء وإلى المعلمين وإلى مدراء المدارس وإلى رجالات التعليم هذا حق ثابت منصوص عليه بالأنظمة والقوانين الدولية والمحلية وقبل ذلك في الشريعة الإسلامية قد استأمنكم الله عز وجل ثم استأمنكم ولاة الأمور فهل أديتم هذا الأمانة واستعددتم لها يوم الحساب.. يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾[20]. روي عن علي رضي الله عنه في تفسير الآية: علموهم وأدبوهم[21].

 

قال ابن القيم رحمه الله: "من أهملَ تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سُدى، فقد أساءَ إليه غاية الإساءة، وأكثرُ الأولاد إنما جاءهم الفساد من قبل الآباء وإهمالهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارًا..."[22][23].

 

سادسًا: حق الطفل في الترفيه واللعب. وهذا الحق مما اعتنت به الشريعة الإسلامية، وقد عقد الإمام ابن مفلح رحمه الله فصلًا في " استحباب الانبساط والمداعبة مع الزوجة و الولد "[24].. ويكفي في هذا حديث عائشة رضي الله عنها: "كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي."[25].

 

أقول قولي هذا وأستغفر الله.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله...

أيها الإخوة: والطفل الذي لم يبلغ مرفوع عنه القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"[26] ولا يعني ذلك أن لا يعزر الطفل ولا يؤدب، فإن الصبي المميز يؤدب ويعزر على ما ارتكب من جناية أو فاحشة حسب ظروف واقعته بما يراه الإمام أو من ينوب عنه مصلحة في ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء[27].

 

قال الشوكاني: أقول قد تقرر أن جناية الصبي والمجنون مضمونة من مالهما لأن ذلك من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف "[28].

 

وقال الفقيه الكاساني الحنفي: "أما شرط وجوب التعزير فالعقل فقط.. فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، بالغا أو صبيا بعد أن يكون عاقلا؛ لأن هؤلاء من أهل العقوبة، إلا الصبي العاقل فإنه يعزر تأديبا لا عقوبة; لأنه من أهل التأديب، ألا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا"[29] وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة، لأنها تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية" [30]اهـ.

 

وذكر القرافي في الفرق بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير، في الرابع من الفروق ": أن التعزير تأديب يتبع المفاسد، وقد لا يصحبها العصيان في كثير من الصور، كتأديب الصبيان والبهائم والمجانين استصلاحا لهم مع عدم المعصية"[31] اهـ.

 

وأخيرًا أيها الإخوة: يجب الانتباه لما يروج اليوم عنه في بعض المحافل الغربية ووسائل إعلامهم من إعطاء الطفل حق تغيير الجنس وحق ممارسة الشذوذ وما شابه ذلك من الأمور المنافية للفطرة والأديان والعقول، فهذه والله قمة الفساد والانحطاط الخلقي والأخلاق. وما قلب الله جل جلاله قرى قوم لوط عاليها بسافلها إلا لممارستهم جزءً من هذا الانحطاط.. قال عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين سرى لوط بأهله كما وصف الله بقطع من الليل ثم أمر الله جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرت عليهم حجارة من سجيل.. عافانا الله وإياكم من ذلك.



[1] انظر: المغني لابن قدامة ج6 ص607، وقال ابن العربي في أحكام القران: "حقيقة الرشد: فيه ثلاثة أقوال:

الأول: صلاح الدين والدنيا، والطاعة لله، وضبط المال؛ وبه قال الحسن والشافعي.

الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير؛ قاله مالك.

الثالث: بلوغ خمس وعشرين سنة؛ قاله أبو حنيفة. وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله، كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. قلنا له: العيان يرد هذا، فإنا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله، فإن غرض الحفظين مختلف؛ أما غرض الدين فخوف الله سبحانه، وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به؛ ويخالف هذا الفاسق؛ فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعًا. وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمسا وعشرين سنة صلح أن يكون جدا فيقبح أن يحجر عليه في ماله. قلنا: هذا ضعيف لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت؟ وقد قال ابن عباس: إن الرجل ليبلغ خمسا وعشرين سنة لتنبت لحيته ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء. وقد قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال." ج1 ص421. وهنا في الاتفاقية، فالأصل أنه يقصد بالرشد الصلاح في المال ويدخل فيه التي يترتب عليها أثر قانوني.

[2] انظر: اتفاقية حقوق الطفل اعتمد في 20 نوفمبر 1989م. وانظر كذلك: دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان لمجموعة من الباحثين ص60

[3] ثمة مخالفة في بعض الاتفاقية، سأدرسها بإذن الله في المبحث الثالث عند التحفظات على الاتفاقية.

[4] انظر: تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربويًا، لد حصة الصغيّر ص30، (رسالة دكتوراه. الجامعة الأمريكية ص30).

[5] وهذه سبق الإسلام بها تلك الاتفاقية.

[6] سورة البقرة (221).

[7] رواه الترمذي برقم1058 وابن ماجة واللفظ له في كتاب النكاح باب الأكفاء، برقم 1957.

[8] رواه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين برقم2669.

[9] انظر: تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال تربويًا، لد الصغيّر ص33 وحقوق الإنسان لد البقمي ص 199، وحقوق الإنسان لد الوزان ج2 ص79 وما بعدها.

[10] سورة البقرة آية: 233

[11] نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام مزاولة مهنة الطب البشري الصادر بالمرسوم الملكي رقم:م /3 في 21/2/1409هـ على أن يحظر إجهاض المرأة الحامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.

[12] سورة الأنعام آية (151).

[13] سورة الأحزاب آية (5).

[14] قد أشارت المادة السابعة والعشرون من اتفاقية حقوق الطفل(1989م) بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدي والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي. وتحمّل الفقرة الثانية من نفس المادة الوالدين أو أحدهما أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل المسؤولية الأسرية في حدود إمكاناتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة الازمة للطفل.

[15] المغني لابن قدامة ج11ص373.

[16] سورة البقرة آية (233).

[17] رواه البخاري في كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب برقم 7180، ومسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند برقم 1714.

[18] سورة الطلاق آية (7).

[19] انظر في تفصيل ذلك: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج4 ص219 (دار الكتاب الإسلامي)، وروضة الطالبين للنووي ج9 ص40، والمغني لابن قدامة ج11ص373.

[20] سورة التحريم آية (6).

[21] تفسير الطبري ج29ص491.

[22] تحفة المولود في أحكام المولود ص38.

[23] وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل(1959) ينص على تمتع الطفل بحق التعليم ومجانيته والإلزام به في المراحل الأولى.

[24] الآداب الشرعية لابن مفلح ج3ص388(مؤسسة الرسالة)

[25] رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، برقم6130. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي ذلك لأنها جارية حديثة السن، كما في حديث رؤيتها للحبشة عندما قالت: " فاقدروا للجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو" رواه البخاري في كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم وهم يلعبون في المسجد يرقم5236.

[26] سبق تخريجه.

[27] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج3 ص365 (عالم الكتب) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية: (ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف اهـ منهاج السنة النبوية ج6ص50(ط: جامعة الإمام1411هـ).

[28] السيل الجرار ج4 ص422.

[29] الحديث رواه أبو داود بلفظ: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينم في المضاجع " في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم 495. والحديث صححه الألباني كما في التعليق على سنن أبي داوود ج1ص133 وفي صحيح الجامع الصغير ج2ص744.

[30] بدائع الصنائع ج7ص64

[31] الفروق للقرافي ج4ص144.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من حقوق الطفل في الإسلام
  • مفهوم حقوق الطفل
  • حقوق الطفل في القرآن
  • من حقوق الطفل في الإسلام
  • حقوق الطفل قبل الولادة (2)
  • نعمة الاصطفاء: تاج الفضل ووسام الكرامة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حقوق الطفل بعد الولادة .. حق المحبة والشفقة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الطفل في القرآن الكريم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من حقوق الطفل (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الطفل: فقها وقضاء (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حقوق الطفل وتربية النشء(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حقوق الطفل قبل الولادة (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حقوق الطفل بين القوانين الدولية والشريعة الربانية (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب