• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

آداب الدين وأحكامه

آداب الدين وأحكامه
عبدالله بن عبده نعمان العواضي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/6/2019 ميلادي - 20/10/1440 هجري

الزيارات: 32672

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آداب الدَّين وأحكامه [1]


إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:102]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70-71]، أما بعد:


فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.


أيها المسلمون، يعيش الإنسان في هذه الدنيا وعلى كاهله يحمل أعباء الحياة ومطالبها الثقال، ويصعب عليه أو قد يستحيل أن ينفكَّ عنها دون أن يحتاج إلى عون سواه، فالإنسان مدني بطبعه يعيش مع غيره، يعطي ويأخذ، فتتم الحياة بتضافر جهود أهلها، وتكميل بعضهم بعضًا، أغنياءَ وفقراءَ، أقوياءَ وضعفاءَ، رعية ورعاة؛ قال تعالى: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: 32].


قال الشاعر:

الناسُ للناس من بدوٍ وحاضرةٍ *** بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ


عباد الله، إن حاجات أكثر الناس في عيشهم تفوق ما تملِكه أيديهم وقدراتهم وقُواهم؛ فلذلك لا يملكون إلا أن يقترضوا من غيرهم؛ ليصلوا إلى قضاء تلك الحاجات، وبذلك غدا الدَّين أو الاقتراض أمرًا ملازمًا للحياة الإنسانية غالبًا؛ ولهذا نجد لأحكام الدَّين حضورًا في كثير من الأبواب الفقهية؛ مثل أبواب: الزكاة، والحج، والنكاح، والبيع والشراء، والربا، والسَّلَم، والإجارة، والرهن، والصلح، وقسمة التركات، والحَجْر، وغير ذلك، بل إن أطول آية في القرآن الكريم وردت في الدَّين؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.... ﴾ الآية [البقرة: 282].


وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة الطويلة توقيتَ الدَّين والأمرَ بكتابته؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع - وهذا على سبيل الاستحباب، كما ذكرت الآيةُ الحث على وجود كاتب للدين - ونهيًا لذلك الكاتب عن عدم الكتابة وهو قادرٌ عليها، وأمرت المدين بإملاء ما عليه مِن الدَّيْن، ومراقبة ربه في ذلك، والنهي له عن الإنقاص من دينه شيئًا، وبيَّنت أن المدين إذا كان محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه، أو كان صغيرًا أو مجنونًا، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام، فليتولَّ الإملاء عنه القائمُ بأمره، كما حثَّت على الشهادة على الدين، وبيَّنت صفات الشهود وماذا يجب عليهم، ونهتْ عن الملال من كتابة الدَّين قليلًا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم؛ لأن هذا التوثيق للدين أعدلُ في شرع الله وهديه، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله، لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال، فلا حاجة إلى الكتابة.


كما نهت الآية الدائن والمدين عن الإضرار بالكُتَّاب والشهود، وحذَّرت من مخالفة أمر الله ونهْيه في ذلك، ثم جاءت الآية التالية لها وتممت معناها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].


وقد تضمَّنت هذه الآية مشروعية وضع رهنٍ من المدين لدى الدائن ضمانًا لحق الدائن، فإن كان بينهما ثقة فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن، ويبقى الدَّين أمانة في ذمَّة المدين، عليه أداؤه، وعليه أن يراقب الله فلا يخون صاحبه، فإن أنكر المدين ما عليه من دين، وكان هناك مَن حضر وشهد، فعليه أن يظهر شهادته، ومن أخفى هذه الشهادة، فهو صاحب قلب غادر فاجر[2].


عباد الله، إن على المدين أن يعلم:

أولًا: أن أموال الناس معصومة، ولا تحل له إلا بحقها، وحرمتها كحرمة دمائهم؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) [3].


ولهذا كان أمر الدَّين عظيمًا، فلا يستهن المدين بالدين ولو كان قليلًا، وإن كان صاحبه غنيًّا، وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يُبين هذه العظمة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله، ماذا أنزل الله من التشديد في الدَّين، والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قُتل في سبيل الله، ثم أُحيي، ثم قُتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دَين، ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينُه"[4]، وقال صلى الله عليه وسلم: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين) [5].


فإذا كان هذا في حق الشهيد فكيف غيره؟ وقال عليه الصلاة والسلام: (نفس المؤمن معلَّقة بدَينه حتى يُقضى عنه) [6].


ثانيًا: أن يعلم المدين أن ذلك المال الذي استدانه أمانة في عنقه، يجب عليه أداؤها إلى أهلها، وقد بوَّب الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الاستقراض: باب أداء الديون: وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا... ﴾ [النساء: 58] [7].


وإنما أدخل الدين في الأمانة لثبوت الأمر بأدائه؛ إذ المراد بالأمانة في الآية هو المراد بها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾، وفسرت هناك بالأوامر والنواهي، فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق" [8].


وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: 283]، "وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق؛ لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس، فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأنه لما سمي أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة؛ لأنها ضدها"[9].


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بزٌّ من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثتَ إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمتُ ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كذبَ، قد علم أني مِن أتقاهم لله، وآدَاهم للأمانة"[10].


ثالثًا: أن يعلم المدين أن الدين همٌّ وغم وكدر من أكدار الحياة، وإذا كثُر وطال أمده وكان وراءه غرماء مطالبون، فقد يجر إلى عواقب لا تحمد عقباها، ولثقل الدين وشدته وغمِّه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، والجبن والبخل، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وغلبة الرجال) [11].


رابعًا: أن يعلم المدين أنه إذا استدان ومات ولم يؤد دينه، وكان قادرًا على أدائه، ولكنه لم يفعل؛ استهانةً بالدين، أو جحدًا أو تناسيًا له، أو ظنًّا أن الدائن غير محتاج إليه لغناه، فإن هذا المدين سيقضي الدائن يوم القيامة، ولكن بالحسنات والسيئات، فيعطي من حسناته للدائن، ويأخذ على ظهره من سيئات المقرض؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن مات وعليه دين فليس ثَمَّ دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات) [12].


أيها الأحباب الفضلاء، إن على مَن أراد أن يقترض من غيره أن يبحث عن قرض حلال، فالقرض الحرام لا يجوز، ومن صوره المعاصرة: الاقتراض من البنوك الربوية التي لا تقرض العميل حتى تربح من وراء إقراضها إياه، وهذا هو ربا الجاهلية، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وكل ربا حرام، ومن صور القرض المحرم أيضًا: أن يَعِدَ المدينُ الدائن بمصلحة على القرض، أو أن يشترط عليه الدائن منفعة أو مصلحةً ما جزاء إقراضه إياه، فيوافق على ذلك؛ كأن يقول المدين: سلفني كذا وسأدفع لك من الزيادة على حقك كذا، أو يقول الدائن: سأقرضك بشرط أن تزيدني كذا، أو تعيرني كذا، أو تعمل لي كيت وكيت من المنافع، فهذا كله من المعاملة المحرمة في الدين، فلا يجوز للمسلم أخذ الدين بذلك.


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "أتيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرضٍ الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمل تبن أو حِمل شعير، أو حمل قتٍّ [13]، فلا تأخذه فإنه ربا" [14].


أيها المسلمون، من الآداب المهمة التي على المدين أن يلزمها: أن يسارع في قضاء دينه، وألا يماطل في ذلك، ولا يتذرع بذرائع يُسر الدائن وعدم حاجته لدينه، ولا يستغل حياءه وطيبته ورحمته به، حتى يؤخر عنه حقه، فإن فعل ذلك فقد ظلم مَن أقرَضه، ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطلُ الغني ظلمٌ)؛ وعليه أن يعلم أن مماطلته وجحوده حقَّ الدائن سبب لحصول المصائب عليه، فإن استلف وهو ناوٍ القضاء متى أيسر، فإن الله يعينه على ذلك، ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)، فمعنى (أدَّى الله عنه)؛ أي: يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه، ومعنى (أتلفه الله): أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب، ومحق البركة [15].


بل إن قوله: (أدى الله عنه) يُمكن حمله على الآخرة أيضًا؛ فالمؤمن الذي اقترض وهو معترف بالحق لصاحبه وناوٍ قضاءَه، ولكنه مات قبل القدرة على ذلك ولم يسامحه صاحب الحق؛ فإن الله سيقضي عنه يوم القيامة، ومن كانت عنده نية صادقة في القضاء أعانه الله على ذلك، كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يُدَانُ، وَفِي نَفْسِهِ أَدَاؤُهُ إِلَّا كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ) [16].


ومن الآداب أن على المدين أن يسلك طريق حسن القضاء، ومن حسن القضاء المسارعة إلى تسليم الحق، ومن حسن القضاء كذلك الزيادة غير المشترطة على الدين، وإنما هي فضل من المدين؛ فإن ذلك جائز؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنٌّ من الإبل؛ يعني: فجاء يتقاضاه، فقال: (أعطوه)، فطلبوا سِنَّه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها فقال: (أعطوه)، فقال: أوفيتني أوفَى الله بك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاءً) [17].


وعن عبدالله بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بارك الله لك في أهلك ومالك؛ إنما جزاء السلف الوفاء والحمد) [18].


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني" [19]، وهذه نماذج مشرقة في حسن القضاء من نبينا عليه الصلاة والسلام.


ومن النماذج الوضَّاءة عن غيره: ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أُشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فأْتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلًا، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا فقلت: كفى بالله كفيلًا فرضي بك، وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضي بك، وإني جهدتُ أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدِر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إليَّ بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدًا).


ومن الآداب أيضًا: أن يخبر المدين ذويه بدينه، إذا لم يكن الدين معروفًا أو موثقًا، وخاصة إذا سافر المدين، أو بدت عليه علامات الموت كمرض، أو سلك مظان الموت كخوض حرب، ونحو ذلك.


عن جابر رضي الله عنه قال: (لما حضر أُحدٌ دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز عليَّ منك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن علي دينًا فاقضِ واستوصِ بإخوتك خيرًا) [20].


وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "لما وقف الزبير يوم الجمل، دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بنيَّ، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم [21]، وإني لا أراني إلا سأُقتل اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همي لَديني، أفترى دَيننا يبقي من مالنا شيئًا؟ فقال: يا بني، بع مالنا فاقضِ ديني..." [22].


ومن الآداب أيضًا: الاستعانة بالدعاء على قضاء الدين؛ فإن المدين إذا دعا الله تعالى بصدق وقوة تضرُّع - خصوصًا متى كثُرت ديونه، وعسر عليه قضاؤها - فإن ذلك من أعظم أسباب تيسير قضاء ديونه.


ومن الأدعية الواردة في هذا:

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاءه، فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعنِّي، فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صِير[23] دينًا أداه الله عنك، قل: (اللهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ) [24].


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أُعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أُحد دينًا، لأداه الله عنك، قل يا معاذ: (اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَن سواك) [25].


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أصاب أحدًا قَطُّ همٌّ ولا حزن، فقال: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا، قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: (أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهنَّ) [26].


ومن الآداب أيضًا: أن يبدأ الورثة بقضاء دين الميت قبل توزيع الإرث، ولهذا نجد أن الله تعالى حينما ذكر قسمة المواريث في سورة النساء ذكر البداءة بقضاء دين المورِّث قبل تقسيم الميراث بين الوارثين، وقد ذكر ذلك في أربعة مواضع من الآيتين الواردتين في نصيب الورثة، فقال تعالى بعد ذكر نصيب الأولاد والوالدين: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11]، وقال بعد ذكر نصيب الزوج من زوجته: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12]، وقال تعالى بعد ذكر نصيب الزوجة من زوجها: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12]، وقال بعد ذكر نصيب الإخوة لأم: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].


أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.


الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أيها المسلمون، إن المعروف بين الناس نعت صالح تحبه النفوس الأبيَّة، وتتسابق إليه الهمم العليَّة، ومجاله رحب لا تحيط به الأمثلة، بل كل خير يُبذل، وكل شر يُدفع هو الجامعة التي تحيط بذلك المصطلح الكريم، وإقراض الناس هو من أمثلة المعروف، فمن كان ذا قدرة على نفع أخيه بالدين فليفعل؛ فإن ذلك من الصدقة والبر؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قرض صدقة) [27]، وقال صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلمٍ يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقتها مرة) [28].


قال الشوكاني رحمه الله: "وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة، وقضاء حاجة المسلم، وتفريج كربته، وسد فاقته شاملة له" [29].


والزمان لا يبقى على حال؛ فرُبَّ وقت يمر بالناس يصير فيه الدائن مدينًا، والمدين دائنًا، فالزمان متقلب، فعلى الإنسان أن يحسن في الحاضر حتى يُحسَن إليه في المستقبل، ولا عيب على الإنسان الوفي الأمين أن يذهب إلى أخيه المسلم، فيطلب منه أن يسلفه مالًا، قال بعض أهل العلم: "ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك، لما استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم" [30].


أيها الأحباب الفضلاء، من الآداب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الدائن:

أولًا: توثيق الدين؛ فإن ذلك أحفظ للحقوق، وأبعد عن التنازع والخلاف، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في آية الدَّين والتي بعدها، ويكون ذلك التوثيق بالكتابة والإشهاد، أو بالرهن، وهذا ليس واجبًا لكنه أولى وأفضل، وليس على الدائن لوم لو طلبه؛ فالآجال بيد الله تعالى، فربما مات الدائن أو المدين فنُسي الدين أو جحد أو زِيدَ فيه، وأمانة الناس قد تضعف مع تغير الأزمنة والأحوال، فكان التوثيق طوق نجاة من تلك المكاره.


ثانيًا: على الدائن أن يعلم أن إقراضه عمل خير، وبرٌّ خالص؛ فلا يجوز أن يطلب من وراء دينه مصلحة مالية كالزيادة عند القضاء، أو منفعة دنيوية ينالها من المدين جزاء تسليفه؛ فإن ذلك من الربا الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية.


ثالثًا: على الدائن ألا يلحَّ ولا يكثر المطالبة بالدين قبل حلول أجلِه، بل عليه أن يُنظِر المدين المعسر ولو حلَّ أجلُ دَينه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]، يعني: "وإن كان المدين غير قادر على السداد، فأمهلوه إلى أن ييسِّر الله له رزقًا، فيدفع إليكم مالكم" [31].


وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل إنظار المعسرين ما يحث ذوي الإيمان من الدائنين على تأخير المدينين إلى أن يستطيعوا القضاء؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سرَّه أن يُنجيه الله من كرب يوم القيامة، وأن يظله تحت عرشه، فليُنظر معسرًا) [32].


وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أنظر معسرًا فله كل يوم مثله صدقة)، ثم سمعته يقول: (من أنظر معسرًا فله كل يوم مثليه صدقة)، فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: (من أنظر معسرًا فله كل يوم مثله صدقة)، ثم سمعتك تقول: (من أنظر معسرًا فله كل يوم مثليه صدقة)، قال: (له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة) [33].


وأما إذا سامَحه من دينه، وتصدق به عليه، فهذا أفضل وأكمل؛ ولهذا قال تعالى في الآية السابقة: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280]، "أي: إن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه بإغنائه أفضل، وجعله الله صدقة؛ لأن فيه تفريجَ الكرب، وإغاثة الملهوف"[34].


قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كان تاجرٌ يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه) [35].


وعن عبدالله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: آلله؟ قال: آلله، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر أو يضع عنه) [36].


وقال عليه الصلاة والسلام: (من يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ) [37].

والتيسير على المعسر يكون بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة، وإعانة بنحو شفاعة"[38].


فيا عباد الله، على الإنسان أن يبتعد عن الدين ما استطاع، فلا يلجأ إلى الدين إلا في الأمور التي لا بد منها، فإن استدان فعليه الحرص الشديد على قضاء الدين في الوقت المتفق عليه.


وعلى المدين ألا يسرف في شراء الأشياء الكمالية والترفيهية التي قد تُعجزه عن قضاء دينه، بل إن كان لديه مال يكفيه للحج وعليه دين حالٌّ، فعليه أن يبدأ بقضاء دينه قبل حج بيت الله الحرام، إلا أن يأذن له الدائن، فإذا كان هذا في ركن من أركان الإسلام، فكيف بأمور دنيوية غير ضرورية؟! وكذلك إن كان عليه مال للزكاة، فليبدأ بقضاء الدين.


ومن الأشياء التي قد يتساهل فيها بعض الأزواج تأخير ما تبقى من مهر الزوجة مع قدرة الزوج على قضائه، فبعضهم قد يماطل في دفعه، وبعضهم قد يجحده ظلمًا وعَدوًا.


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تزوَّج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤدِّيه إليها فهو زانٍ، ومن ادَّان دينًا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه، أحسبه قال: فهو سارق) [39].


وعلى المرء الموسر ألا يمتنع من إقراض الوفي من الناس، وأن تكون عنده مروءة وحرص على الخير، فيدفعه ذلك إلى إنظار المدينين والتجاوز عن المعسرين، ومتى أحاله المدين على قادرٍ على الوفاء، فليقبل الحوالة.


ومن الأمور التي قد يَجهلها بعض الدائنين أن يجد من أقرضه معسرًا، فيقتطع دينه من مال زكاته، وهذا غير صحيح؛ لأن الزكاة يشترط فيها نية سابقة، وذلك المال إنما خرج على سبيل القرض، فمن أسقط دين مدين على أنه من الزكاة، فليخرج زكاته مرة أخرى.


وعلينا - معشر المسلمين - أن نعلم أن من وجهات البر التي ينبغي المسابقة إليها: قضاء ديون المدينين؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا) [40].


وعلى من كانت عليه زكاة أن يعلم أن الغارمين - وهم الذين استدانوا مالًا في أمور مباحة، ولم يستطيعوا قضاءه - هم صِنف من أصناف الزكاة، فمن قضى دين مدين من زكاته صحَّ ذلك؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].


هذا وصلُّوا وسلِّموا على خير البشر...



[1] ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني، في 18/ 10/ 1440ه،21/ 10/ 2019م.

[2] استفيد بعض معاني الآيتين من: التفسير الميسر (295-296).

[3] متفق عليه.

[4] رواه أحمد والبيهقي والحاكم، وهو حسن.

[5] رواه مسلم.

[6] رواه أحمد والترمذي، وهو صحيح.

[7] صحيح البخاري (2/ 841)

[8] قاله ابن المنير، فتح الباري (5/ 55).

[9] التحرير والتنوير (3/ 122).

[10] رواه الترمذي والنسائي، وهو صحيح.

[11] رواه البخاري.

[12] رواه الحاكم، وهو صحيح.

[13] السويق: طعام يُتخذ مِن مدقوق الحنطة والشعير، سُمي بذلك لانسياقه في الحلق، والقَتُّ: الفِصْفِصَة وهي الرَّطْبة من عَلَف الدَّواب.

[14] رواه البخاري.

[15] فيض القدير (6/ 41).

[16] رواه أحمد، وهو حسن.

[17] متفق عليه.

[18] رواه ابن ماجه، وهو صحيح.

[19] متفق عليه.

[20] رواه البخاري.

[21] قال ابن التين: معناه: أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم؛ فتح الباري (6/ 229).

[22] رواه البخاري.

[23] صِير: هو جبل بأجأ في ديار طيئ.

[24] رواه الترمذي وأحمد، وهو حسن.

[25] رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد.

[26] رواه أحمد وابن حبان، وهو صحيح.

[27] رواه الطبراني والبيهقي، وهو حسن.

[28] رواه ابن ماجه وابن حبان، وهو صحيح.

[29] نيل الأوطار (5/ 284).

[30] نيل الأوطار (5/ 284).

[31] التفسير الميسر (1/ 293).

[32] رواه الطبراني بإسناد صحيح.

[33]رواه الحاكم، وهو صحيح.

[34] التحرير والتنوير (2/ 562).

[35] متفق عليه.

[36] متفق عليه.

[37] رواه مسلم.

[38] فيض القدير (6/ 243).

[39] رواه البزار، وهو صحيح.

[40] رواه الأصبهاني وابن أبي الدنيا، وهو حسن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من الآداب: التزاور والإطعام (للأطفال)
  • فضل الدعاء وأركانه وآدابه وجوامعه
  • آداب دينية في حياتنا اليومية
  • السفر: آداب وأحكام
  • آداب الكلام للأطفال
  • الخلاف وآدابه
  • النصيحة وآدابها

مختارات من الشبكة

  • آداب الزيارة وشروطها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب الضيافة ويليه آداب الطعام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مجموع فيه كتابان: شرح آداب البحث للسمرقندي وحاشية على شرح آداب البحث للسمرقندي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هيا بنا نتعلم الآداب الإسلامية - من هدي السنة النبوية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هيا بنا نتعلم الآداب الإسلامية - من هدي السنة النبوية (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب التلقي والإجازات عبر وسائل التواصل الإلكترونية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب غير الإسلامي(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
  • آداب الحج وما يتحلى به الحاج من حين خروجه من منزله حتى عودته إليه(مقالة - ملفات خاصة)
  • سلسلة الآداب الشرعية (آداب المزاح)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة الآداب الشرعية (آداب الزيارة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب