• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / العبادات / الزكاة والصدقة
علامة باركود

زكاة الفطر

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 28/9/1430هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/7/2010 ميلادي - 25/7/1431 هجري

الزيارات: 27607

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

 

أمَّا بعدُ:

فإن خيرَ الحديث كتاب الله، وخيْر الهدْي هدْي محمدٍ، وشر الأُمُور محدثاتها، وكل بدْعة ضلالة.

 

فكما في الأموال الزكوية زكاة واجبة، فكذلك الأبدان تجب فيها زكاة الفطر، والحكمة من فرض زكاة الفطر طهرة للصائم، وطُعمة للمساكين؛ فعن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو - وهو: ما لا خير فيه من الكلام - والرفث - وهو: ما فحش من الكلام - وطعمة للمساكين، مَن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصَّدقات))؛ رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وإسناده حسن - إن شاء الله.

 

وزكاة الفطر تجب بغُرُوب شمس آخر يوم من رمضان، فسببها الفطْر مِن رمضان، والفطر يكون بغروب شمس آخر يوم منه، فمَن أسلم أو ولد قبل غروب الشمس، ودام وجوده إلى الغروب، وجبتْ عليه زكاة الفطر، وإن وجد ذلك بعد الغروب أو مات قبل الغروب لم تجب؛ لأنَّه لم يوجد سبب الوجوب وهو الفطر؛ لحديث ابن عمر، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، فأضاف الصدقة إلى الفطر، والفطر من رمضان يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

 

يجوز إخراج زكاة الفطر ليلة العيد، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد؛ فعن ابن عمر: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ رواه البخاري (1503)، ومسلم (986).

 

ويَحْرُم تأخيرُها مِن غيْر عذر عن صلاة العيد؛ لحديث ابن عباس، ويجب إخراجها بعد ذلك قضاء لتعلُّق حق الفقراء بها، ومَن أخَّرَها لعذر أخرجها متى ما زال العذر، كمن وكل غيره، فنسي الموكل، فمتى ما علم الموكِّل وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر.

 

تجب على كلِّ مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير؛ فعن ابن عمر قال: فرَض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا مِن تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ رواه البخاري (1503)، ومسلم (984)، فلا تجب على الكافر.

 

وتجب على الشخص بنفسه، لكن هل تجب على كلِّ مَن تلزمه نفقته، هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فجمهورُ أهل العلم يرَون أنَّ الشخص تجب عليه زكاة من تجب عليه نفقته؛ كالزوجة، والأولاد، لِمَا يُروَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: ((أدُّوا زكاة الفطر عن من تمونون))؛ رواه الدارقطني (2/141).

 

وهو حديثٌ ضعيفٌ، ضعَّفَه أهل العلم؛ البيهقي (4/161)، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/262)، وابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" (2/1442)، وغيرهم، والأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، والقول الآخر في المسألة: أنَّ زكاة الفطر واجبة على الإنسان في ماله، فتجب على الزوجة بنفسها، والولد بنفسه، وهكذا لحديث ابن عمر السابق؛ "فرض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا مِن تمر أو صاعًا مِن شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير"، ففيه أنَّ زكاة الفطر فرضتْ على الذكر والأنثى والصغير والكبير، والقاعدة في الزكاة أنها تجب على الشخص لا على غيره، فمثلاً: لو كان عند الصغير مال وجبت الزكاة عليه في ماله، فكذلك زكاة الفطر فهي زكاة البدَن، فإن قال قائل: الصغير غير مكلف فلا تجب عليه زكاة الفطر، فيقال: زكاة الفطر من خطاب الوضع، وليست من خطاب التكليف، فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح، وهما غير مكلَّفين، فإن قيل: الصغار في الغالب وبعض النساء لا يملكون مالاً يشترون به زكاة الفطر، فيقال: زكاة الفطر واجبة على من يجدها، فمن لم يجدها تسقط عنه، فالمتقرر في الشريعة أنه لا واجب مع العجز.

 

والقول بأنَّ زكاة الفطر تجب على الشخص بنفسه - مذهب لبعض السلَف، واختاره ابن حزم، والشيخ محمد العثيمين[1].

 

وحينما يُقال: إنَّ زكاة الفطر تجب على الشخص بعينه، هذا لا يعني أنه لا يستحب لنا أن نخرج زكاة الفطر عن من نمون من أولاد وزوجة، فالكلام ليس في الاستحباب، إنما في الوجوب، فيُستَحَبّ للواحد منَّا أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وأهل بيته، كما كان بعض الصحابة يفعل ذلك؛ قال نافع: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني؛ رواه البخاري (1511).

 

الخطْبة الثانية

أما قدْر زكاة الفطر؛ ففي حديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا مِن شعير،وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك - صاعًا من طعام، أو صاعًا مِن أقط، أو صاعًا مِن شعير، أو صاعًا مِن تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويةُ ابن أبي سفيان - رضي الله عنه - حاجًّا أو معتمرًا، فكلَّمَ الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنِّي أرى أنَّ مدين من سمراء الشام - سمراء الشام القمح الشامي - تعدل صاعًا مِن تمر، فأخذ الناس بذلك؛ قال أبو سعيد - رضيَ الله عنه -: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت؛ رواه البخاري (1508)، ومسلم (985)، واللفظ له.

 

فالنبي فرَض زكاة الفطر صاعًا من تمر وشعير، لكن من أراد أن يخرج من البر هل يخرج صاعًا؟ أيضًا هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فجُمهُور المتأخِّرين مِن أهل العلم على الصاع، ويذهب بعضُ أهل العلْم على أن الواجب من البر نصف صاع؛ لأن البر أطيب من الأنواع الأربعة المذكورة، وهكذا كان العمل في حياة النبي، فأكثر الصحابة يخرجون صاعًا من الأصناف الأربعة لقلَّة البر في المدينة، وقلة من الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر برًّا، فيخرجون نصف صاع من البر؛ فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالتْ: كنَّا نؤدِّي زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به؛ رواه أحمد (26396)، وغيره، بإسناد حسن، ولا يفعلون ذلك إلا بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يكن جائزًا لم يقروا عليه، والله أعلم، وفي الباب أحاديث مرفوعة لَم أذْكُرها لضَعْفها.

 

فإخراج نصف صاع بر زكاة للفطر كان في حياة النبي، أما بعد وفاة النبي وكثرة البر في المدينة، فكان جمهور الصحابة يخرجون نصف صاع من البر في زكاة الفطر، وفي رواية لحديث ابن عمر قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال عبدالله - رضي الله عنه - فجعل الناس عدْلَه مدين من حنطة؛ رواه البخاري (1507)، ومسلم (984)، والناس هم معاوية، وجمهور الصحابة - رضي الله عنهم.

 

وصح إخراج نصف الصاع من البر عن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان، وصح عن عبدالله بن الزبير، وأبي هريرة، وجابر بن عبدالله، وابن عباس، فصحَّ عن هؤلاء أن نصف الصاع من البر يجزئ في زكاة الفطر، وجاء إخراج زكاة الفطر نصف صاع من البر عن الخليفتين أبي بكر وعلي وابن مسعود بأسانيد ضعيفة، ويقوي هذا القول القياس؛ فالفقهاء يجعلون البر على الضعف من الشعير والتمر في الكفارات وزكاة الفطر كفارة.

 

قال الطحاوي في "شرْح معاني الآثار" (2/48): نظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدَّى عنها التمر والشعير، كيف هو؟ فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أنَّ الإطعام فيها مِن هذه الأصناف أيضًا، ثم اختلف في مقدارها منها؛ فقال قوم: مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع، ومن الحنطة مُد مثل نصف ذلك، وقال آخرون: بل هو من الحنطة نصف صاع، ومما سوى ذلك صاع، وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير، فكان النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر صاعًا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك؛ ا. هـ.

 

فالقولُ بأن زكاة الفطر يجزئ فيها نصف صاع من البر قول جمهور الصحابة، والتابعين، ومذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والألباني، وظاهر كلام ابن القيم اختيار هذا القول، وقواه ابن عبدالهادي [2].

 

عباد الله:

الرز في هذا الزمن أطيب من البر وأغلى، فمن أخرج نصف صاع من الرز زكاة فطر، أجزأ عنه - إن شاء الله.

 

فمَن أراد أن يخرجَ زكاة الفطر برًّا أو طحينة أو رزًا، فتبرأ ذمته بكيلو وعشرين غرامًا؛ لأن وزن الصاع يزن كيلوين وأربعين غرامًا، أما التمر فالواجب صاع، فمن أخرج كيلو وستمائة غرام من التمر، فقد أخرج الزكاة الواجبة.

 

فرَض النبي زكاة الفطر طعامًا، وكانت الدراهم والدنانير موجودة في عهد النبي، فعلينا أن نخرجها طعامًا كما فرضها النبي، ولنتول إخراجها بأنفسنا؛ فهي عبادة من العبادات، ونتحرى مستحقيها؛ ليتم الانتفاع التام بها؛ لأنَّ بعض من يأخذ الطعام يبيعه بثمن بخس.

 

إخوتي، في نهاية المطاف أحب أن أنبِّه على أمرين:

الأول: أنَّ الخلاف في بعض مسائل العلم قديم، فهل يخرج نصف صاع من البر أو صاع؟ مسألة اختلف فيها الصحابة - كما تقدم خلاف أبي سعيد الخدري - والمرجِعُ عند الخلاف إلى ما تُرجحه الأدلة: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 59].

 

الثاني: حينما أذكر أن الذي ترجح لي أن نصف الصاع من البر وطحينه، والرز يجزئ في زكاة الفطر، ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن نخرج صاعًا من بر أو رز، بل الأمر لبيان الحكم الشرعي، ومَن تطوَّع خيرًا فهو خير له، فمن أخرج صاعًا فهو على خير، وما زاد فهو من صدقة التطوُّع.

ـــــــــــــــ
[1] انظر: "المحلى" (6/137)، و"فتح الباري" (3/369)، و"الشرح الممتع" (6/155).

[2] انظر: "مصنف عبدالرزاق" (4/311 - 317)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (3/170 - 172)، و"سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي" (3/346) و"التمهيد" (4/137)، و"المحلى" (6/130 - 131)، و"الأموال" ص : 521، و"شرح معاني الآثار" (2/41 - 47)، و"بدائع الصنائع" (2/72)، و"الاختيارات" ص 102، و"زاد المعاد" (2/19)، و"تنقيح التحقيق" (2/1472)، و"عمدة القاري" (7/377)، و"تمام المنة" ص387.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مهمات من أحكام زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • وجوب زكاة الفطر في رمضان
  • الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر
  • المستحقون للزكاة وأحكام زكاة الفطر (خطبة)
  • الواجب في زكاة الفطر
  • زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب