• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل الصدقة سرا وعلانية في السراء والضراء وبيان ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ما يقوله حال خروجه من بيته
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    المندوبات في كتاب النكاح عند الحنابلة: من بداية ...
    ياسمين بنت خالد بن عبدالله السعوي
  •  
    العبادة
    فهد بقنه الشهراني
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {قال أخرقتها لتغرق أهلها}
    حسن عبدالخالق خياط
  •  
    الحفظ عقال الملكة اللغوية، والفهم ملاكها
    د. محمد عبدالله الأطرش
  •  
    إبراهيم: قدوة في التوحيد والصلاح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين ...
    أ. د. عبدالرحمن بن علي الحطاب
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة اليقظة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أعينوا الشباب على الزواج ولا تهينوهم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    رسالة إلى كل تائه أو مدمن
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فضائل شهر شعبان
    أ. د. السيد أحمد سحلول
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / العبادات / الحج والأضحية
علامة باركود

آداب وأحكام الأضحية (خطبة)

آداب وأحكام الأضحية (خطبة)
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/7/2020 ميلادي - 28/11/1441 هجري

الزيارات: 102093

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آداب وأحكام الأضحية

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده:

من الأعمال الصالحة في يوم النحر: التقرب إلى الله تعالى بِذَبحِ الأضحية، وبذلِ المال طاعةً لله تعالى. وتُعرَّف الأضحية: بأنها اسمٌ لما يُذبح بسبب العيد؛ من الإبل والبقر والغنم، يوم النحر، وأيام التشريق، تقرُّباً إلى الله تعالى. وأفضل زمنٍ لذبحها ضُحى يوم العيد؛ ولذلك سُمِّيَت بالأضحية.

 

وفي الأضحية إحياءٌ لِسُنَّة الخليل إبراهيم عليه السلام، وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم؛ فإنَّ الله تعالى لن يبلغ مرضاتِه لحومُ الأضاحي، ولا دماؤها، وإنما يناله التقوى من عباده، ومحبته لهم، والتقرب إليه بما يحب. وإراقةُ الدَّمِ مع ذكر اسمِ اللهِ سبحانه مشروعةٌ في جميع الأمم، مما يدل على أهميته، وأنه من أعظم القربات؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].

 

والأضحيةُ سُنَّةٌ مُؤكَّدة في حقِّ المُوسِر، فيضحي عن نفسه، وعن أهله من الوالدين والزوجة والأولاد؛ لِيَنالَ بذلك عظيمَ الأجر، امتثالاً لأمر الله تعالى، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضَحَّى عنه، وعن أهل بيته. وَذَبْحُ الأضحيةِ أفضل من التَّصدُّق بثمنها؛ لأنَّ الذَّبحَ وإراقةَ الدم عِبادةٌ تدل على تعظيم الله تعالى، وإحياءِ شعيرةٍ عظيمةٍ من شعائره التي أمَرَ بتعظيمها؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [الحج: 36]؛ وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]، وإخراجُ القِيمةِ تعطيلٌ لهذه الشَّعيرة.

 

ودلَّت السُّنَّة على أنَّ مَنْ أراد أنْ يُضَحِّي وجبَ عليه أنْ يُمسِكَ عن الأخذ من شَعرِه وظُفرِه وبَشَرَتِه منذ دخول العَشْر إلى أنْ يَذبَحَ أُضحيَتَه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» رواه مسلم. وفي رواية: «فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ» رواه مسلم. وإنْ تعمَّد الأخذَ، فعليه أنْ يستغفرَ اللهَ ويتوبَ إليه؛ لوجوبِ التوبةِ من كلِّ ذنب، ولا فِديةَ عليه إجماعاً، والأضحيةُ بحالها.

 

إخوتي الكرام.. الأضحية مطلوبة في وقتها من الحيِّ عن نفسِه، وله أنْ يُشْرِك في ثوابها مَنْ شاء من الأحياء والأموات. وبعضُ الناسِ يظن أنها مشروعة للأموات، فهذا خطأ فادح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم - كانوا يُضَحُّون عن أنفسهم وأهليهم.

 

والمَيِّتُ لا يُضحَّى عنه ابتداءً؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ماتت خديجةُ - رضي الله عنها - وعمُّه حمزةُ - رضي الله عنه - في حياته؛ ولم يُنقل أنه ضَحَّى عن واحدٍ منهما. فإنْ أوصى الميِّتُ بأضحيةٍ، وترك مالاً؛ فيجب على القائم على الوصية تنفيذُ ذلك.

 

أيها المسلمون.. إنَّ الاعتناءَ باختيار أحْسَنِ الأضاحي وأكْمَلِها؛ من تعظيم شعائر الله الدال على التقوى، وقد كان المسلمون يُغالون في الهدي والأضاحي ويختارونه سَمِيناً حَسَناً؛ قال أبو أُمامةَ بنُ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ» رواه البخاري.

 

فإنْ كان يُحْسِنُ الذَّبحِ فليذبح بنفسه؛ لقول أنسٍ - رضي الله عنه: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» رواه البخاري. وتجوز الاستنابةُ في الذبح.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله... عباد الله.. ينبغي للمُضَحِّي أنْ يُراعي الإحسانَ إلى الذبيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم.

 

وتجبُ التسميةُ عند الذبح، فيقول: "بسم الله"؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 118]؛ وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: 121]. ولا تُسنُّ زيادةُ "الرحمن الرحيم" لعدم ورودها. وهناك فرقٌ بين "التسمية"، و"البسملة" الخاصة بقراءة القرآن.

 

ويُستحبُّ التَّكبِير، فيقول: "الله أكبر" مع التسمية؛ ولا تُشرع الزيادةُ عليهما إلاَّ بالدعاء بالقبول - عند ذبحها؛ لحديث عائشةَ - رضي الله عنها-، وفيه: وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» رواه مسلم.

 

ولا تُشرَعُ الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا المَوْضِع؛ لأنَّ فيه إيهامَ الإهلالِ لغير الله تعالى. وأمَّا استقبالُ القِبلةِ بها عند الذبح فليس بواجب.

 

ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من الأضحية؛ لا لحمها، ولا شحمها، ولا جلدها؛ لأنه مَالٌ أُخرِجَ لله تعالى، فلم يَجُزْ الرجوعُ فيه. ولا يُعطي الجَزَّار أُجرَتَه منها؛ لأنه مُعاوَضَةٌ، وهي في معنى البيع. قال عليٌّ - رضي الله عنه: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» رواه مسلم. فإنْ أعطاه أُجْرَته كاملاً أولاً، ثم أهدى له منها فلا بأس؛ لئلا تقع مُسامحةٌ في الأُجرة.

 

ويُسَنُّ للمُضحِّي أنْ يأكلَ من أُضحيته، ويُهدِي للأقارب والجيران، ويَتَصدَّق منها على الفقراء، قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا» رواه البخاري. وليس في الحديث تعيينُ مقدارِ ما يُؤكل أو يُهدى، أو يُتصدَّق بالثلث.

 

ويجوز أن يُعطى الكافِرُ؛ لفقره، أو قرابتِه، أو جوارِه، أو تأليفِ قلبه، وهو من محاسن الإسلام. وإذا ذَبَحَ أُضحيتَه فله أنْ يَقُصَّ أظفارَه، ويأخذ الشَّعْرَ الذي يجوز أخذه، ولو كان له أُضحيةٌ غيرُها.

 

واعتاد بعضُهم الذَّهاب إلى المقبرة بعد صلاة العيد؛ لزيارة والدٍ أو قريب، قبل أيِّ عملٍ آخَر! فهذا من البِدع المُحدثة، ولم يكن يفعله الصحابةُ - رضي الله عنهم - وهم أسبقُ الناسِ إلى كلِّ خير، وأعلمُ بِشَرعِ اللهِ تعالى.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الأضحية
  • أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي
  • أحكام الأضحية (خطبة عيد الأضحى)
  • فضل عرفة وأحكام الأضحية (خطبة)
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة
  • من أحكام الأضحية
  • الأضحية: أصلها وحكمها (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • خطبة عن آداب العزاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: آداب التنزه والمحافظة على البيئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب اجتماع الناس (خطبة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • آداب المساجد (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب تلاوة القرآن الكريم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: آداب المجالس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب النعمة وواجبنا نحوها (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • آداب حملة القرآن الكريم في رمضان وغيره (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خطبة: الأدب مع الخالق ورسوله ومع الخلق فضائل وغنائم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 12:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب