• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

ضوابط القرض في الشريعة

د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2007 ميلادي - 17/7/1428 هجري

الزيارات: 42729

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضوابط القرض في الشريعة

 

الخطبة الأولى:

اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، وحجة على الهالكين، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.


أما بعد فيا أيها الناس:

اتقوا الله ربكم فبتقواه سبحانه وتعالى تزكوا النفوس، وتصلح الأحوال؛ ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 197]. ﴿ وَاتقوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [البقرة: 203].


أيها المسلمون:

من محاسن شريعتنا الغراء سعيها لتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، وحرصها على إقامة المجتمع الإسلامي الفريد المتماسك المتعاضد، في بُعد عن الأنانية وحب الذات، وعدم الشعور والاهتمام بأحوال المسلمين وظروفهم.

 

ولذلك كله حرص الإسلام على إشاعة المحبة بين أفراد المجتمع، وتقوية الروابط والصلات والعلائق والمودات، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والتساعد والتعاضد بين أفراد المجتمع.

 

ومن جانب آخر فقد نظم الإسلام جوانب المعاملات في المجتمع بصورة فريدة لا مثيل لها في غيره، من الأنظمة البشرية، وما ذاك إلا لأن الإسلام شريعة إلهية من الإله الحق المبين سبحانه، العليم بمصالح عباده وما يدفع عنهم المفاسد ويقيهم المضار.


عباد الله:

ومن أبرز هذه الأمور التي شرعها الإسلام ونظمها ورغب فيها القرض والسلف. فالقرض في الإسلام من محاسن الشريعة، ومن نعم الله تعالى على البشرية؛ لأن الإنسان في هذه الحياة معرض للابتلاء والامتحان، ومعرض لمحن الدنيا ونائبات الدهر، فقد تظهر له حاجة، أو تُلم به فاقة لا يجد ما يسدها ولا ما يقضيها به، مما قد يوقعه في الحرج والكرب والضيق.

 

وبهذا عباد الله تبرز مكانة القرض في الشريعة، فحين يحتاج المسلم لبعض المال؛ لحاجة نازلة أو فاقة أو جائحة فإن الشريعة تبيح له الاقتراض من أخيه المسلم لسد حاجته، وإغناء فاقته، وتفريج كربته.

 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرض من الصحابة رضي الله عنهم عند حاجته، قال عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلمأربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: ((بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء))؛ أخرجه النسائي وابن ماجه.

 

كما ندب الإسلام إلى مساعدة المسلم عند حاجته، وأمر بإقراضه وتفريج كربته؛ حرصاً من الإسلام على ألا يقع المسلم بدافع الحاجة في ارتكاب أمور لا تحمد عقباها؛ كالسرقة والاختلاس، ونحو ذلك من الأمور المحرمة.

 

روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)).

 

وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة)).

 

معاشر المسلمين: ولقد تواترت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً على فضل القرض وثوابه؛ بل إن القرض في الشريعة الإسلامية من أبرز مبادئها، وأظهر معالمها الدالة على سعيها للتيسير والتسهيل على المسلمين.

 

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: 24].

 

وقد ذكر الله هذه الآية في كتابه مراراً مبيناً فضل القرض وثوابه، وأنه سبحانه متكفل بالأجر العظيم، والثواب الكبير لمن أقرض مسلماً، ونفس عنه كربته.

 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها القرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟! قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة))؛ رواه ابن ماجه.

 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: "لأن أقرض مسلماً دينارين ثم يُردان ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق بهما".

 

وما ذاك عباد الله إلا لما في القرض من تفريج كرب المسلمين، وقضاء حوائجهم، والعون لهم على البعد عن الحرام.


أيها المسلمون:

وكما أمر الإسلام بالقرض وندب إليه أمر بالوفاء به وحرص عليه؛ وفاءً لحقوق الناس، وشكراً لجميلهم، وعرفاناً بفضلهم.

 

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب أداء الدين، والنية الحسنة في قضائه، وبين أن مدار الأعمال على ذلك، وأن من استدان الناسَ ناوياً الإيفاء لحقهم أعانه الله على قضاء دينه؛ فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)).

 

وعند ابن ماجه والدارمي والحاكم بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله مع المدين حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله)).


عباد الله:

ولكنه ومع شديد الأسف لما ضعف الإيمان عند كثير من الناس، وضيعوا الأمانة لم يعودوا يهتمون بوفاء ديون الناس، وإعطائهم حقوقهم؛ بل يماطلون صاحب الحق حقه، ولذلك أحجم كثير من الناس عن القرض والتسليف خوفاً على أموالهم من الضياع؛ لضعف ذمم الناس؛ حيث يأتي الإنسان إلى أخيه المسلم فيشكو إليه الحاجة والفقر حتى يُقرضه على أن يرد إليه حقه بعد شهر أو بعد سنة أو نحو ذلك.

 

فإذا استقرض منه مضى الشهر والشهران والسنة والسنون، وهو يماطله في الوفاء بحقه، حتى لربما شاب الإنسان ودخل في المتاهات التي ليس لها نهاية وهو يطالب بحقه فلا يجد وفاء. فإذا بالجميل ينقلب على صاحبه هماً وندماً، والكثير منهم قد يجحدون الحق.

 

وهذا من الأمور المحرمة التي نهى الإسلام عنها، فإنما يكون جزاء الإحسان بالإحسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لي الواجد يُحلَّ عرضه وعقوبته))؛ رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

 

والمراد بذلك: أن مطل الغني لحقوق الناس يُحل التظلم عليه بقوله مطلني حقي، ويحل حبسه عقوبة له على ذلك حتى يفي بالدين لصاحبه.

 

ومثله ما ثبت في "الصحيحين" من قوله صلى الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم)).


عباد الله:

إن الواجب على المسلم إذا اقترض من أخيه شيئاً من المال، أو استلف منه شيئاً أن يرده إليه شاكراً لفضله، معترفاً بجميله، سائلاً له الأجر من الله - تعالى.

 

فقد ورد الترهيب والوعيد على عدم وفاء الحقوق والديون لأصحابها؛ عن جابر رضي الله عنه قال: توفى رجل، فغسَّلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطا خطى، ثم قال: ((أعليه دين؟!)). قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُحِقَّ الغريم وبرئ منهما الميت؟)). قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ((ما فعل الديناران؟)). فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد. فقال: لقد قضيتهما. فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم: ((الآن بردت عليه جلده))؛ رواه أحمد وأبو داود، والنسائي وصححه وابن حبان والحاكم.

 

وفي رواية الحاكم: أنه صلى الله عليه وسلم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول: ((ما صنعت الديناران؟)). حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتها يا رسول الله، قال: ((الآن بردت جلدته)).

 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه فضلاً؟!)). فإن حُدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: ((صلوا على صاحبكم)).

 

فاتقوا الله رحمكم الله أدُّوا الحقوق لأصحابها، وإياكم ومماطلة ذي الحق حقه، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تُوزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، واحذروا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واستغفروا الله وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.


الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.


أما بعد فيا أيها الناس:

اتقوا الله تعالى واشكروه وأطيعوه وراقبوه، واعلموا أنكم ملاقوه.


عباد الله:

لقد وضعت الشريعة الإسلامية للقرض الحسن المشروع ضوابط شرعية تحقق المقصود منه دون ضرر أو إضرار، وتخرجه من الربا والشبهات المحرمة، ومن أهم هذه الضوابط:

أن يرد القرض كما هو دون زيادة أو نقصان. وألا يكون القرض وسيلة وحيلة توصله إلى المحاباة في بيع أو شراء أو نحوه. وألا يشترط المقرض شرطاً فيه ضرر على المقترض؛ كاشتراط الوفاء ببلد معين يكون في الوفاء فيه كلفة ومشقة على المقترض.

وذلك لما أخرجه الإمام البغوي وغيره من حديث العلاء بن مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)). وهذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين لكن العمل عند أهل العلم بما دل عليه، وله من الأحاديث والآثار ما يعضده ويقويه، فقد روى البيهقي بسند صحيح عن أُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -: "أنهم نَهَوا عن قرض جر منفعة".


ومثله ما رواه البخاري والبيهقي والطبراني من حديث أبي بُرده عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: "أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت ثم قال: إنك بأرضٍ الربا بها فاش؛ إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا".

وعند البيهقي، وصححه الألباني من حديث الأثرم: "أن رجلاً كان له على سَمّاك عشرون درهماً، فجعل يُهدي إليه السَّمك، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم".

فلا يجوز أيها الإخوة الاقتراض بفائدة، كما هو الحال في البنوك الربوية وغيرها؛ فإن ذلك ربا محرم.


وأما ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي رافع رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجلَ بَكْره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: ((أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)). فإنه محمول على حُسن القضاء منه صلى الله عليه وسلم ورده لجميل المقرض، واعترافه بفضله، وإحسانه إليه دون أن يكون هناك شرط من المقرض أن يرد إليه زيادة على قرضه. فأما إذا وجد الشرط بالزيادة عن الاقتراض؛ كأن يقرضه ألفاً، ويشترط عليه أن يرد ألفين - مثلاً - فهذا هو الربا الذي لا يجوز.


فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحرصوا على إقراض المسلمين، وعلى وفاء حقوقهم واحذروا من الربا في القرض فإنه من كبائر الذنوب.

ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [الأحزاب: 56]. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً))؛ رواه مسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إما القرض الحسن وإلا...
  • الاستدانة اليوم للضروريات أم للكماليات؟!
  • الاستغناء بالشريعة عما سواها
  • المعلومات التي تصلنا عن الآخرين وتوجيهات شريعتنا في ذلك
  • كل قرض جر نفعا فهو ربا
  • القرض الحسن
  • القرض الحسن
  • من أحكام القرض
  • أمية الشريعة

مختارات من الشبكة

  • القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل القرض الحسن: القرض الحسن كعتق رقبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • القرض الحسن بوابة الرزق السريع والثواب العظيم والنماء الكبير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل القرض الحسن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقف الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية من القرض بالفائدة(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • القرض الحسن سبب للنجاة من النار (بطاقة)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • القرض (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم تعاطي القرض الربوي في حال الحاجة(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب