• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحذر من عداوة الشيطان
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    حث النساء على تغطية الصدور ولو في البيوت
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    حكم صيام عشر ذي الحجة
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسائل فقهية في الوقف

مسائل فقهية في الوقف
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/12/2015 ميلادي - 11/3/1437 هجري

الزيارات: 20141

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل فقهية في الوقف

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يصح الوقف على قُطَّاع الطريق، أو المغاني، أو فقراء أهل الذِّمة، أو التنوير على قبر، أو تبخيره، أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة وكذا الوصية...) إلى آخره[1].

 

قال الشوكاني في ((الدُّرَر البهية)): ((كتاب الوقف: من حبس ملكه في سبيل الله صار مُحبسًا، وله أن يجعل غَلاّته لأي مصرف شاء مما فيه قُربة وللمُتولّي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين.

 

ومن وقف شيئًا مضارّة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا يُنتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.


والوقف على القبور لرفع سمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل))[2].

 

وقال في ((المقنع)): ((ولا يصح الوقف في الذمة، كعبد ودار ولا غير مُعَيَّن))[3]، ((ولا يصح على مجهول))[4].


قال في ((الاختيارات)): ((قال أبو العباس: المجهول نوعان: مُبْهَم وهذا قريب، ومُعَين مثل أن يقف دارًا لم يَرها فمَنْع هذا بعيد، وكذلك هبته.


فأما الوقف على المبهم فهو شبيه بالوصية له، وفي الوصية له روايتان[5] منصوصتان، مثل أن يوصي لأحد هذين أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم، وَوَقْف المبهَم مفرع[6] على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع))[7].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((أسئلة في عقود التبرُّعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها: سؤال عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه؟

الجواب: وعلى الله نتوكل ونعتمد في الوصول إلى صواب الجواب، وتيسير جميع الأسباب:

اعلم أن الوقف - الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع - من أعظم ما يدخل في الإحسان وأعمها وأكثرها فائدة، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان، وهي من الآثار التي قال الله فيها: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ ﴾ [يس: 12].


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له)، رواه مسلم[8].

 

فالصدقة الجارية كالأوقاف الجارية نَفْعها كل وقت وزمان، سواء كان وقفًا للمصالح العامة كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين، ومن يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية، أو خاصة لطائفة أو أفراد، أو على فقراء ومساكين، فكل هذا من طرق الإحسان النافع، وإن كان يتفاوت بتفاوت نفعه، وحصول كمال وقعه.


ولما كان بهذه المثابة والفضل اشْتُرط له شروط، بعضها يَرجع إلى الواقف، وهو صحة تبرعه، بأن يكون مالكًا رشيدًا غير محجور عليه لدَيْن ونحوه.

 

وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف، وهي أن تكون عَينًا يُنتفع بها، وهي باقية كالعقارات من دور ودكاكين وأشجار وأراضٍ والحيوانات والسلاح والأساس وكتب العلم والمصاحف.

 

وأما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فذاك يُتَصدق به صدقة لا يكون وقفًا به، وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه، كاشتراط أن يكون على جهة بِر وقُربة.

 

فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها، وجهات الأمور المباحة التي لا قُربة فيها كذلك، وهذا يدل على أن أعظم مقاصده: أن يكون مُعينًا على البِرِّ والتقوى، فيُعلم من هذا: أن الأوقاف التي يُقْصد بها حرمان بعض الورثة أنها مُنافية لمقصود الوقف كل المنافاة، وأن قول بعض متأخِّري الأصحاب[9]: يصح وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته قول شاذّ، مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب، بل ومنافٍ لما انعقد عليه الإجماع[10] من أنه لا وصية لوارث، وكذلك من عليه دين لم يُحجر عليه إذا وقف ملكه وترك غريمه لا وفاء له، فهذا منافٍ للوقف أشد المنافاة؛ لأنه كيف يَتْرك ما فرض الله عليه وفاء الدَّين، ويفعل الإحسان الذي هو غير واجب، بل ربما وَقَفه على نفسه وذريته وترك غريمه، فلا يحل تنفيذ هذا الوقف، بل ولا كل وقف ليس عليه أمر الله ورسوله بنصِّ النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)[11]، أي: مردود، فالعمل غير مقبول والتصرف غير نافذ))[12].



[1] الروض المربع ص336.

[2] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 299.

[3] المقنع 2/ 310.

[4] المقنع 2/ 313.

[5] شرح منتهى الإرادات 4/ 341، وكشاف القناع 10/ 24- 25، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 393.

[6] في الأصل: ((فرع))، والمثبت من الاختيارات.

[7] الاختيارات الفقهية ص172.

[8] (1631)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[9] شرح منتهى الإرادات 4/ 408، وكشاف القناع 10/ 148- 149.

[10] فتح القدير 8/ 426، وحاشية ابن عابدين 6/ 693، والشرح الصغير 2/ 301، وحاشية الدسوقي 4/ 82، والأم 4/ 114، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210.

[11] أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

[12] الإرشاد ص521- 522.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوقف: شِرْعة ومفخرة
  • كتاب الوقف ( من بداية المتفقه )
  • الوقف مصدر اقتصادي ومنهج استثماري
  • مسألة العمل بشرط الواقف
  • مسائل مختصرة في أحكام الوقف
  • مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (10) أخذ العلم عن الرجال
  • سلسلة مسائل فقهية (1)

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • بلوغ المرام من مسائل الصيام: انتخاب خمسين مسألة من مسائل الصيام عند الإمام أحمد رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر العمد في مسائل الطهارة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسائل مختارة من فقه المرأة المسلمة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • اقتناء الكلاب: مسائل فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات الإمام النووي في أشهر مسائل الخلاف في باب الطهارة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسائل فقهية يحتاج إليها في الكسوف(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب