• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان الخصائص التي اختص الله تعالى بها الأنبياء ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير سورة الشرح
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    أشراط الساعة والرد على الشبهات المتعلقة بها (PDF)
    رند بنت عبدالحميد عبد الله الزامل
  •  
    فقه اليقين بموعود رب العالمين (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    لا يستوي الخبيث والطيب
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم النذر لله بمكان يشرك فيه بالله أو يعصى فيه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الدرس الرابع والعشرون: صفات اهل الجنة
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    البخل بالإنفاق سبب الخسران والشقاء
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الاستقامة وأثرها في حسن الخاتمة
    الدخلاوي علال
  •  
    {وقولوا للناس حسنا} خطبة
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.." ماذا بعد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من رعاة غنم إلى قادة أمم.. (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    ظاهرة التشقيق في الأحكام الفقهية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    ثمرات الاستقامة
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المخالعة وما يشترط فيها

المخالعة وما يشترط فيها
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/5/2015 ميلادي - 11/8/1436 هجري

الزيارات: 20214

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المخالِعَة وما يشترط فيها


• المُخالِعة هي الزَّوجة التي يقع عليها الخُلْع، وإذا كان الفقهاء قد اشترطوا في الزَّوج المُخالِع أن يكون مكلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً، وأن يكون مختارًا؛ أي: غيرَ مُكرَه على المُخالَعة، قاصدًا إليها عن وعيٍ ورغبة، فهل تُطلَب ذات الشروط في الزَّوجة المُخالِعة؟ وهل توجد شروط أخرى تُطلَب في الزَّوجة المُخالِعة ولا تطلب في الزَّوج؛ نظرًا لطبيعة المرأة والأحكام الخاصة بها؟


نتناول الإجابة على هذه التساؤلات في هذا المبحث من خلال الآتي:

الأول: سلامة إرادة الزَّوجة وأهليتها للتصرف.

الثاني: كون الزَّوجة محلاًّ للخُلْع.

الثالث: كون الخُلْع في طُهر لم يمسَسْها الزَّوج فيه.

 

سلامة إرادة الزَّوجة:

• سبقت الإشارة إلى ما اشترطه الفقهاء في الزَّوج المُخالِع من أن يكون مكلَّفًا؛ أي: بالغًا عاقلاً، وأن يكون مختارًا؛ أي: غيرَ مُكرَهٍ على المُخالَعة، قاصدًا إليها عن وعيٍ ورغبة دون إكراه، وهي بذاتها الشروط التي تُطلَب في المرأة المُخالِعة، من حيث سلامة إرادتها، وأهليَّتها للتصرُّف.


وعلى هذا، فيَسْري في حق الزَّوجة ذاتُ الأحكام التي قدَّمناها في شأن الهزل والغضب والسُّكْر، ويتبقى - مما يتعلق بسلامة إرادة الزَّوجة - بعضُ عناصر بحاجة إلى بحث؛ نظرًا لاختلاف حُكم المرأة عن الرجل فيها، وهي:

الفرع الأول: حرمة الإساءة إلى الزَّوجة لتختلع.

الفرع الثاني: خلع المريضة مرض الموت.

الفرع الثالث: خلع الولي عن الزَّوجة.

 

حرمة الإساءة إلى الزَّوجة لتختلع:

• يحرُمُ على الزَّوج أن يؤذي زوجته بأن يَمنعها من حقوقها، أو يُلحِق بها ضررًا في نفسها أو مالها بأي وسيلة من وسائل الإكراه حتى تضجَرَ وتختلعَ نفسَها.


ومن يفعل ذلك فهو آثِم، كما قرر العلماء، ولكن هل يصح الخُلْع في هذه الحالة أم يقع باطلاً لا أثر له؟ أم ينقلب طلاقًا وتسترد الزَّوجة ما دفعته فضلاً عن حقوقها المالية التي تترتب على الطلاق؟


اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين، وذلك على النحو الآتي بيانه:

الرأي الأول:

• ويرى أن الخُلْع في هذه الحالة باطلٌ، والعِوَض مردود، وهو قول ابنِ عباس ومجاهد والنَّخَعي والزُّهري وغيرهم، وبه جاء الرأيُ عن مالك والثوري وقتادة والشافعي والحنابلة.


ونص الحنابلةُ على ذلك بقولهم: (ولأنه عِوَض أُكْرِهْنَ على بذْله بغير حق، فلم يستحقَّ، كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة، والخُلْع هنا يبطل ويصبح طلاقًا رجعيًّا؛ لأن الرَّجعة إنما سقطت لأجل مِلكية المال، فإذا لم يملك المال كان له الرجعةُ)[1].


وهو ما اشترطه المالكية بأن يكون الخُلْع اختيارًا من الزَّوجة دون إكراه ولا ضرر، وإلا وقَع طلاقًا لا خُلْعًا[2].


• وقد استدل أصحابُ هذا الرأي بالآيات التالية:

1) قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].


2) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19].


3) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20].


فهذه الآيات تدلُّ على منع الزَّوج من أن يأخذَ من زوجته شيئًا مما آتاها، إلا إذا توافَر موجِبُ الخُلْع، أو أتتِ الزَّوجةُ بفاحشة مبينة، فيجوز عندئذٍ، كما سبق نقلُه عن ابن سيرين وأبي قلابةَ[3].


الرأي الثاني:

• ويرى أن الخُلْع صحيح، والعِوَض لا يرد، مع إثم الزَّوج دِيانةً، وبهذا الرأي قال الحنفيةُ[4].


وحجَّة هذا الرأي أن الزَّوج أسقط ملكه عنها بعِوَض رضِيَت به، وهو من أهل الإسقاط، أما المرأة، فهي من أهل المعاوَضة والرِّضا، فيصحُّ الخُلْع ويلزَمُ العِوَض.


ولعل الراجح:

• هو ما جاء به أصحاب الرأي الأول، الذي يقول ببطلان الخُلْع، مع وقوع الطَّلاق الرَّجعي، واسترداد الزَّوجة للعِوَض؛ وذلك لقوة أدلة هذا الرأي، وحتى لا يجتمع على المرأة فِراقُ الزَّوج والغرامة المالية، في حين أنها لم تطلُبِ الخُلْع إلا لتوقِّي الضرر الواقع عليها من الزَّوج، أما الزَّوج، فكان الأَولى به أن يُسرِّح بإحسان، ما دام هو الراغبَ في الفُرقة وبيده الطلاق.


• ونرى أن ما لا يجوز دِيانة لا يجوزُ قضاءً، فلا أصل لهذه التفرقة، وينبغي أن يكون ما هو محظورٌ في الديانة محظورًا أيضًا في أحكام القضاء؛ لأن الشأنَ في القضاء الإسلامي أن يطبِّق أحكام الدِّيانة، فيقرِّر ما هو حلال ويحكُم به، ويُبطِل ما هو حرام ولا يحكُم به[5]، والله تعالى أعلم.



[1] المغني؛ لابن قدامة ج7 ص248, والمرجع هنا في رأي الشافعية هو المجموع شرح المهذَّب ج17 ص6.

[2] بداية المجتهد ج2 ص68.

[3] المغني؛ لابن قدامة ج6 ص 174.

[4] بدائع الصنائع ج4 ص190.

[5] المفصل في أحكام الأسرة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان ج8 ص194.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع

مختارات من الشبكة

  • دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توقف الخلع على حكم القاضي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلع الأجنبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلوم التي لا يشترط الاجتهاد فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز للقاضي إكراه الزوج على الخلع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من تصح وكالته في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يشترط لثبوت الزنا بالإقرار أن يشهد على نفسه أربع شهادات؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/12/1446هـ - الساعة: 15:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب