• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلع السكران

د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/5/2015 ميلادي - 22/7/1436 هجري

الزيارات: 16010

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلع السكران


السَّكران: إما أن يكون متعديًا بسُكْره، أو أن يكون غير متعدٍّ.

فإن كان غير متعدٍّ بسُكْره بأن كان سبب سُكْره أمرًا مباحًا، كتناول البنج للتداوي، أو تناول مادة مخدرة دون أن يعلم أنها كذلك، أو كمن شرب الخمر مكرَهًا أو مضطرًّا، فقد اتفق الفقهاء على أن طلاقه لا يقع إذا صدرت منه صيغةُ الطلاق وهو في هذه الحالة[1].

 

يقول ابن قدامة: (أجمع أهلُ العلم على أن زائل العقل بغير سُكْر أو ما في معناه لا يقع طلاقُه)[2].

 

ولما كان الخُلْع في معنى الطلاق كان مَن خالَع زوجتَه حال سُكره، ولم يكن متعديًا بهذا السُّكر، لا يقع خلعُه.

 

◄ أما إن كان متعديًا بسُكْره، بأن كان سُكْره بطريق محرم؛ كتناول الخمر، والمواد المُسكِرة أو المخدِّرة، اختيارًا منه، فقد اختلف الفقهاء في وقوع الخُلْع منه وهو في هذه الحالة، وذلك على رأيين:

الرأي الأول:

◄ ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، ويرون أن خلع السَّكران في هذه الحالة يقع.

كما جاء في المبسوط: (وخلع السَّكران وطلاقه وعتاقه يقع)[3].

 

وفي الأم: (قال: ويجوز طلاق السَّكران من الشراب المسكِر، وعتقُه، ويلزمه ما صنع، ولا يجوز طلاقُ المغلوب على عقله من غير السُّكر)[4].

 

وفي المدونة الكبرى: (قلت: أيجوز طلاق السَّكران؟ قال: نعم، قال مالك: طلاق السَّكران جائز، قلت لابن القاسم: ومخالعة السَّكران جائزة؟ قال: نعم، ومخالعتُه)[5].

 

وقد استدل أصحابُ هذا الرأي بالأدلة الآتية:

1) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43].

فقد ثبَت في الآية الكريمة النهيُ عن الصلاة في حال السُّكْر، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف عنهم وهم في هذه الحالة، وكل مكلَّف يصح منه الطلاق والخُلْع، كما تصحُّ منه باقي التكاليف الشرعية[6].

 

2) حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله))[7]، والسكران ليس واحدًا ممن عدَّهم الحديثُ الشريف، فيحوز خلعه وطلاقه.

 

3) قياسًا على الحدود والقِصاص، فلو قذف السَّكران أو قتَل، للزمه الحد أو القِصاص، فناسب ذلك أن يلزمه طلاقه وخلعه، والقول بغير ذلك ينافي مقاصدَ الشريعة؛ إذ القول بعكس هذا يجعله إذا فعل حرامًا واحدًا، لزمه حُكمه، وإن تضاعف جُرمه بالسُّكْر وفعل المحرم الآخر، لم يلزمه شيء، كما لو ارتد بغير سُكر، فيلزمه حُكم الرِّدة، فإذا جمع بين الردة والسُّكر لم يلزمه حُكم الردة لأجل السكر، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة[8]؛ لذا ينبغي القول بصحة وقوع الخُلْع منه، لا سيما أن السَّكران عاصٍ بسبب سُكره، فلا يصح مكافأته بمعصيته بأن تسقط عنه التكاليفُ أو الالتزامات التي ألزم بها نفسه حال سكره.

 

الرأي الثاني:

◄ وهي الرواية الثانية عند الإمام أحمد، ورأي عند الشافعية، بعدم وقوع الطلاق والخُلْع من السكران، بلا فَرْق بين أن يكون متعديًا بسكره من عدمه.

 

وفي المغني: (والرواية الثانية: لا يقع طلاقه، وهو قول عثمانَ رضي الله عنه، ومذهب كثير من التابعين، ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالَفه، وقال أحمد: حديث عثمان أرفعُ شيء فيه، وهو أصحُّ)[9].

 

وفي المهذب: (وروى المُزَني أنه قال في القديم: لا يصح ظِهاره، والطلاق والظهار واحد، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، أحدهما: لا يصحُّ، وهو اختيار المزني وأبي ثور؛ لأنه زائل العقل فأشبه النائمَ، أو مفقود الإرادة فأشبه المكرَه)[10].

 

وقد استدلوا بما يلي:

1) بعض الأقوال الواردة عن الصحابة؛ كقول عثمان بن عفان: (ليس لمجنون ولا لسكران طلاق)، وقول ابن عباس: (طلاق السكران والمستكره ليس بجائز)[11]، وفي هذا دليلٌ على عدم وقوعِ الطلاق من السَّكران، وكذا خلعه؛ لأن ما يشترط في واحدٍ منهما يشترط في الآخر.

 

2) قياس زائل العقل بالسُّكر على المجنون والنائم والمعتوه في أن كلاًّ منهم زائل العقل، أو المكره؛ فإنه فاقدُ الإرادة الصحيحة، فتصبح عبارته مُلغاةً لا قيمةَ لها؛ ولذا لا يقع طلاقُه، ولا يصحُّ خلعه[12].

 

الرأي الراجح:

◄ باستعراض أدلة الفريقين يتبين رجحانُ رأي الجمهور القائل بوقوع الخُلْع من السكران المتعدي بسُكره؛ لقوتها وتعددها، ولو صحت الأقوال المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم في عدم وقوع طلاق السكران، لأمكن حملها على السكران غير المتعدي بسُكره، وبخاصة أن الصحابة جعلوا السكران كالصاحي في حقوق العباد؛ كما في حد القذف، وغيره من الأحكام[13]، أما قياس زائل العقل بالسُّكر على المجنون وغيره، فهو قياس مع الفارق؛ لأن السكران بمحرَّم تعدَّى بسكره، وقد فقد إرادته باختياره بعد إتيانه المحرم، فيجب أن يؤخذ بتصرُّفاته عقوبةً وزجرًا له.

 

◄ هذا، ومن الواجب أن نشير هنا إلى أن القانون المصري عند تنظيمه لهذا الأمر بالنسبة للطلاق قد تبنَّى الرأي المرجوح؛ فنصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه (لا يقع طلاق السكران والمكرَه)، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما نصه: (طلاق السكران لا يقع بِناءً على قول راجح لأحمد، وقول في المذاهب الثلاثة، ورأي كثير من التابعين، وأنه لا يعرف عن أحد من الصحابة قولٌ فيه بالوقوع).



[1] أصول البزدوي وكشف الأسرار عليه ج4 ص 1471 - 1472.

[2] المغني؛ لابن قدامة ج3 ص 279.

[3] المبسوط؛ للسرخسي ج6 ص 176.

[4] الأم؛ للشافعي ج 5 ص 257.

[5] المدونة الكبرى ج6 ص 24.

[6] نيل الأوطار ج6 ص 237.

[7] جامع الأصول ج7 ص606، وبفتح الباري ج9 ص393 بلفظ: ((كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)) دون حرف العطف، وبصحيح البخاري بلفظ: ((كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)) ج5 ص 1920.

[8] نيل الأوطار ج6 ص 237.

[9] المغني؛ لابن قدامة ج7 ص 289.

[10] المهذب؛ للشيرازي ج 2 ص 77.

[11] نيل الأوطار ج6 ص 235.

[12] المغني؛ لابن قدامة ج8 ص 256.

[13] نيل الأوطار ج6 ص237.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • في الخلع بالمعاطاة
  • خلع المكره
  • خلع الصغير غير المميز والمجنون والمحجور عليه
  • هل يشترط خلع الزوجة في طهر لم يمسسها الزوج فيه؟
  • خلع المريضة مرض الموت

مختارات من الشبكة

  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خلع الهازل والغضبان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نادمة على خلع زوجي(استشارة - الاستشارات)
  • خاطب خلع مرتين(استشارة - الاستشارات)
  • تخريج حديث: فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلع المرأة من زوجها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • سريلانكا: وزير التربية والتعليم يؤكد حق الطالبات المنتقبات في أداء الامتحانات دون خلع النقاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: الجيش يجبر الروهنجيات على خلع الحجاب في أراكان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: خلع الحجاب شرط لأداء الاختبارات(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب