• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البعثة والهجرة (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نشر الأدعية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لا حرج على من اتبع السنة في الحج (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".. فوائد وتأملات ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشهيد، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (13)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

رسالة في بيان حقيقة الربا لابن كمال باشا

رسالة في بيان حقيقة الربا لابن كمال باشا
د. عادل الغرياني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/10/2014 ميلادي - 6/1/1436 هجري

الزيارات: 12004

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

رسالة في بيان حقيقة الربا

لابن كمال باشا


الحمد لله حمدًا يوافي نعمَه، ويُكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأكملان الأتمَّان على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذه رسالة لابن كمال باشا عن الربا وشُبهته، يتكلم عنها أصوليًّا وفقهيًّا يأتي بكلام الأقدمين ويفنده ويردُّ عليه، ابن كمال باشا - رحمه الله - من المُكثرين، ولم أجد من اهتم بمؤلفاته مع أنها كثيرة ويُحتاج إليها، فمن هذا المنطلق حرصنا على نشر رسائل ابن كمال باشا - رحمه الله - خاصة أن تراث العثمانيين - المفترى عليهم - شِبه ضائع، ولا يرجع إليه إلا من رحم ربي، مع أنهم خدموا الدين والدنيا في فترة خلافتهم، ولكن شوَّه الحاقدون تاريخهم وجعلوه احتلالاً، مع أنه كان فتحًا للعالم أجمع.

 

جزى الله خيرًا ابن كمال باشا لِما أسداه من معروف، وترَكه مكتبة ثريةً للمسلمين، نفعنا الله وإياكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعده:

عادل الغرياني

الفيوم - مصر

••••


الحمد لله الذي أحلَّ لنا البيع وحرم الربا، والصلاة على سيدنا محمد المبعوث إلى الأسوَدِ والأحمر، ما اصفرَّ الزرعُ واخضرَّ الرُّبى، وبعد، فهذه رسالة معمولة في "بيان حقيقة الربا وما يتعلق بها من المسائل"، فنقول - من الله التوفيق، وبيده أزمَّة التحقيق -:

اعلم أن الربا من أصناف البيع لا من أنواعه كالسلم والصرف، وقد أفصح عن هذا صاحب "البدائع"؛ حيث قال عند تعداده شرائط صحة البيع: ومنها الخلو عن الربا، وإن شئت قلت: ومنها المماثلة بين البدلين في الأموال الربوية حتى لو انتفت فالبيع فاسد؛ لأنه بيع فيه ربا، والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]... " إلى منتهى كلامه.

 

فحق الربا أن يُذكَر مع سائر البيوع الفاسدة في بابها، ويعد شعبةً منها منفصلةً لامتيازه عن سائرها بأحكام مخصوصة بها، وعلى تقدير إفرادها في باب مستقلٍّ لا وجه للفصل بينها وبين البيع الفاسد بما ليس منه.

 

وحقيقة الربا أفضل في أحد البدلين عن عِوَض شرط في عقد المعاوضة، والمراد من الفضل ما يعم قرينة النقد على النسبة لا الفضل المتعارف، ولهذا نكر، ولا بد من هذا التعميم ليتناول التعريف نوعي الربا.

 

قال في الحقائق: اعلم أن الربا نوعان:

أحدهما: ربا الفضل؛ وهو عبارة عن فضل مالٍ خالٍ عن العِوَض مشروطًا في عقد المعاوضة.

والآخر: ربا النسيئة؛ وهو عبارة عن الفضل من حيث المال بأن يكون أحد عِوَضَيه عاجلاً والآخر آجلاً.

 

وبهذا التفصيل تبيَّن فساد أي فضل أحد المُتجانسَين على الآخر بالمِعيار الشرعي؛ أي: الكيل والوزن؛ حيث خص الفضل الذكور في تعريف مطلق الربا بما لا يوجد في ربا النساء، وإنما قلنا في أحد البدلين ولم نقل لأحد المتعاقدين كما قال صاحب "الهداية" وتبعه صاحب "الوقاية"؛

 

لأن العاقد منا، (وإنما قلنا: مِنا؛ لأن العاقد في حقيقة النكاح الزوج والزوجة)، حقيقة قد يكون وكيلاً، وقد يكون وليًّا، وقد يكون وصيًّا، وقد يكون فضوليًّا.

 

والمعتبر في الربا كون الفضل للبائع أو المشتري، وإنما قلنا: شرط عقد المعاوضة؛ لأنه إذا لم يشترط فيه لا يكون ربًا، كما إذا كان البدَلان متساويين ثم سامح البائع والمُشتري بالفضل في أحدهما، وكما إذا كانا مُعجلَين ثم سامح أحدهما بالتأخير.

 

والمراد من الفضل في أول نوعي الربا: الفضل المعهود، ولهذا عرف وشرط فيه أن يكون أحد البدلين من جنس الآخر، وأن يكون من جنس المكيل أو الموزون، وأن يدخل تحت المساوات بالمعيار الشرعي، وشرط في ربا النَّساء اتحاد الجنس أو القدر، وعليه الكيل والوزن مع الجنس، وإنما لم يقل: وعليه القدر مع الجنس كما قال صاحب الوقاية؛ لأن القدر ينتظم المكيل والموزون فعلى تقدير اعتبار ذلك العام يلزم أن لا يجوز إسلام الموزون في المكيل؛ لأن أحد الوصفين يحرم النَّساء وهو جائز عندنا، ومن غفل عن لزوم المحذور المذكور.

 

قال صدر الشريعة: إن وجد القدر والجنس حرم الفضل، وإن وجد أحدهما دون الآخر حلَّ الفضل لا النَّساء.

 

قال الإمام القاعدي في فتاواه:

حقيقة الربا هو الفضل من حيث القدر، وشُبهة الربا هو الفضل من حيث التعجيل، وحقيقة علة الربا هذان الوصفان، يعني الجنس والقدر وشبهتها أحدهما، إذا عرفت هذه الجملة فاعلم أن حقيقة الربا إنما يحرم بحقيقة العلة وشبهة الربا تحرم بشبهة العلة فعلى هذا (يكْ جامه كرباس بانصده بدو جامه كرباس بانصده) نقدًا يجوز؛ لأن هذا حقيقة الربا، وحقيقة لا تحرم إلا بحقيقة العلة ولم توجد، وأما نسيئة فلا يجوز لشبهة العلة؛ وهي: المجانسة، فقِسْ على هذا إلى منتهى كلامه، وبهذا البيان "ويرد عليه أنه إن أراد الربا في قوله شبهة الربا الفضل فلا وجه له؛ إذ لا شُبهة في انتفائها، وإن أراد بها ربا النَّساء فلا وجه له أيضًا إذ لا شبهة في ثبوتها، ويمكن أن يقال: إن أراد شبهة الحرمة بسبب الربا إلا أنه تسامح في العبارة فتدبر".

 

ارتفع الإشكال واندفع السؤال بأن يقال: إن الفضل في الصورة الأولى أقوى، فحرمة الربا تعني الحرمة الثابتة بنص الكتاب الوارد في تحريم الربا؛ لأن يثبت فيها أولى ضرورة أن الشيء إذا حرم قليله وضعيفه يحرم كثيره وقويُّه بطريق الأولى، واتضح وجه الجواب عما تمسَّك به الإمام الشافعي؛ حيث قال: الجنس بانفرادِه لا يحرم النساء؛ لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى، وأما ما ذكره صاحب الهداية بقوله: ولنا أنه مال الربا من وجهٍ نظرًا إلى القدر والجنس والنقدية أوجبت فضلاً في المالية فتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة فلا يجدي نفعًا، لا في حل الإشكال المذكور ولا في دفع ما ذكره المخالف كما لا يخفى، ومراده: أن يقال: إن الثابت في ربا الفضل حقيقة الحرمة، فلا بد في ثبوتها من حقيقة العلة، والثابت في ربا النساء شُبهة الحرمة، فيَكفي في ثبوتها شبهة العلَّة، والشُّبهة في باب الحرمة ملحقة بالحقيقة لكنها أدون من الحقيقة، فلا بدَّ من اعتبار الطرفين هي النسيئة أحد البدلين معدوم، وبيع المعدم غير جائز فصار هذا المعنى مرجحًا لتلك الشبهة فلا يحلُّ، وفي غير النسيئة لم يعتبر الشبهة لما قلنا: إن الشبهة أدون من الحقيقة على أن الخبر المشهور، وهو قوله عليه السلام: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم" بعد أن يكون يدًا بيد، يؤيد ما قلنا.

 

ولا يذنب عليك أنه قد طول ذيل الكلام بما لا حاجة فيه في النيل إلى المرام، في هذا المقام لتمام التقريب بدون انضمام قول لكنها أدون إلخ لما نبهت عليه فيما سبق؛ لأن المراد من الشبهة شبهة الحرمة لا شبهة الربا، وهي تثبت ببعض العلة إلا أنه حمل الشبهة على شبهة الربا كما هو الظاهر من قوله لما قلنا: إن الشبهة أدون من الحقيقة فاحتاج إلى الضمائر المذكورة بقي منها أمر آخر لا بد من التنبيه له؛ وهي أن الاشتراك في الوزن مطلقًا غير كاف في تحقق أحد الوصفين، بل لا بد من الاشتراك في صفته أيضًا، وقد أفصح عن هذا صاحب الهداية حيث قال: إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز، وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالإناء، وهو مثمن يتعين بالتعيين، والنقود يوزن بالصيجان وهو مثمن لا يتعين بالتعيين.

 

اعلم أن ههنا نوعين آخرين مشتبهين بالربا؛ أحدهما ما يعبر عنه في الكتب الفقهية باحتمال الربا أو البيع الذي فيه هذا الاحتمال لا يصحُّ، قال صاحب الهداية: "ويجوز بيع الطعام والحبوب مُكايلة ومُجازفة، وهذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه السلام: ((إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)) بخلاف إذا باعه بجنسه مجازفةً لما فيه من احتمال الربا.." انتهى، ومن هنا ظهر أنه كما لا بد في صحة البيع من الخلو عن الربا وشبهته كذلك لا بد فيها من الخلو عن احتمال الربا، وإنما قلنا: إنه نوع آخر مغاير لنوعي الربا؛ لأن حرمته متحققة وإن لم يوجد واحد من الفضل والنَّساء، ولهذا تراهم يذكرون هذه المسألة في غير باب الربا، وأما أنه مشتبه بالربا فظاهر، كيف وقد تبع في الاشتباه إلى حدٍّ خفيٍّ الفرق بينه وبين شبهة الربا على مثل صاحب الهداية حتى أورده في باب الربا؛ حيث قال: ولو لم يعلم مقدار ما فيه يعني ما في الزيتون إذا بيع بالزيت لم يجز لاحتمال الربا؛ إذ الشبهة فيه كالحقيقة، فإنه صريح في أنه زعم من قبيل الشبهة، ولهذا ذكره في باب الربا، وليس الأمر كما زعمه، وقد أفصح صاحب البدائع عن فساد هذا الزعم؛ حيث قال عند تعداده شرائط صحة البيع ومنها : أي من الشرائط المذكورة: الخلو عن نوعي الربا ربا الفضل وربا النساء، ثم قال بعد ما فرغ عن بيان أحكام الربا وشرائطه ومنها: الخلو عن احتمال الربا ولو كان احتمال الربا من قبيل الشبهة في الربا لكانت الشبهة في الربا على نوعين: شبهة النَّساء وشبهة الفضل، فكأن أنواع الربا ثلاث لا اثنين، والتحقيق أن المراد من الشبهة في شبهة الربا ما يُقابل الحقيقة لا ما يقابل المحقق، والتي يوجد في صورة الاحتمال إنما هي الثانية دون الأولى.

 

واعلم أن لزفر خلافًا في الحرمة لاحتمال الربا، ومَبنى الخلاف على أن العلم بالمساوات ليس بشرط عند صحة العقد، بل يكفي تحقُّق المساواة في الواقع سواء كانت معلومة للعاقدين أو لا، وعند أئمتنا الثلاثة شرحًا فلا يجدي تحققها في الواقع بدون العلم بها في دفع الحرمة عندهم.

 

قال صاحب الحقائق:

باع زيتًا بزيتون، والزيت الذي في الزيتون أكثر أو مثله لا يجوز؛ لأن بعض الزيت أو الثقل ربًا، وإن كان أقل يجوز إجماعًا، والفضل بالثقل وإن لم يعلم ذلك جاز عند زفر وعندنا لا يجوز.

 

الحاصل أنه عنده جائز حتى يعلم أن الزيت الذي في الزيتون مثل الزيت الخالص أو أكثر منه، لا يجوز عند زفر، وعندنا ليس بجائز حتى يعلم أن الزيت الخالص أكثر من الزيت الذي في الزيتون يجوز، إلى هنا كلامه.

 

وبهذا البيان تبيَّن الخلل في قول صاحب الوقاية:

"والزيتون بالزيت والسمسم بطل حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون والسمسم لما عرفت أن تحقق الزيادة في الواقع لا يجدي نفعًا، بل لا بد من العلم بها؛ إذ به يندفع احتمال الربا لا بالأول فتأمل، وثانيها أي ثاني النوعين المشتبهين بالربا الفضل من جهة زيادة الأجل في أحد العوضين المؤجلين كما إذا بيع الحنطة بالشعير والأجل في أحدهما شهر وفي الآخر سنة، وإنما قلنا: إنه نوع آخر لأنه ليس من قبيل حقيقة الربا، وذلك ظاهر، ولا من قبيل شبهة الربا لما عرفت أن المعتبر فيها فضل الحال على الأجل، فلا بد أن يكون أحد العوضين معجلاً، ولا أنه مشتبه بالربا فظاهر، كيف وقد اشتبه الأمر فيه على صدر الشريعة حتى زعم دخوله تحت شبهة الربا حيث قال في شرح قول تاج الشريعة: فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنساء أي إن وجد القدر والجنس حرم الفضل، كقفيز بقفيزين منه والنَّساء وإن كان مع التساوي كقفيز بر أحدهما أو كلاهما نسيئة، ولا يذهب عليك أن شبهة الربا إذا وجد التساوي في القدر والاتحاد في الجنس والعوضان مؤجلان إنما يوجد بما ذكرنا من زيادة الأجل في أحدهما وحرمة البيع المشتمل لهذا النوع لا لوجود الفضل في أحد العِوَضين من جهة الأجل؛ بل لأنه بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي بالنص الوارد فيه، ولهذا يحرم، وإن لم يوجد تلك الزيادة بأن يكون الأجل متساويين.

 

تم..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • انج من البيع المحرم وعقوبة الربا
  • الربا في ضوء الكتاب والسنة
  • من أضرار الربا
  • رسالة في الزكاة لابن كمال باشا
  • رسالة في جواز الاستئجار على تعليم القرآن لابن كمال باشا
  • رسالة في بيان حد شارب الخمر لابن كمال باشا
  • رسالة في الخضاب لابن كمال باشا
  • رسالة إلى مريض (لابن المعتز: ت 296هـ)
  • رسالة للحسن بن وهب (255هـ) في الشكر ووصية صاحبه

مختارات من الشبكة

  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مجموع الرسائل لابن القيم ( رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مجموع الرسائل لابن القيم ( الرسالة التبوكية ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وقفة مع الباحثين عن الحقيقة(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • رسالة في جواز الجمعة في موضعين لابن كمال باشا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة رسالة في بيان فرضية الصلوات الخمس في الأوقات الخمسة في يوم وليلة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة رسالة في بيان أن أسماء الله توقيفية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية(مقالة - ملفات خاصة)
  • رسالة إلى أختي المسلمة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • كلمة (رسالة أو الرسالة) - تأملات(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب