• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نقد عقيدة اليهود في الله وفي الأنبياء وآثارها ...
    سعاد الحلو حسن
  •  
    خطبة: اليقين
    د. محمد حرز
  •  
    فضل شهر شعبان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    مختصر واجبات وسنن الصلاة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    العلم بين الأخذ والعطاء
    شعيب ناصري
  •  
    السنن العشر ليوم الجمعة
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    الروح الأدبية والمعالم الإنسانية
    شعيب ناصري
  •  
    حديث: لا تلبسوا علينا سنة نبينا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ثمرات تعظيم الله تعالى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سلسلة أفلا يتدبرون القرآن (3): التفكر ... منزلة ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    تفسير قوله تعالى: {كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    قسوة القلب (خطبة) (باللغة البنغالية)
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من أخبار الشباب (15) شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن انشراح الصدر
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحكام التشخيصية للأمراض الوراثية (PDF)
    د. هيلة بنت عبدالرحمن اليابس
  •  
    مختصر أركان الصلاة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2025 ميلادي - 25/5/1447 هجري

الزيارات: 619

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَحْكَامُ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ

 

وَفِيَهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبَيْنِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ).


قَالَ فِي (الرَّوْض): "كَالْقَمِيصِ وَالرِّدَاءِ أَوِ الْإِزَارِ، أَوِ السَّرَاوِيلِ مَعَ الْقَمِيصِ"[1]،وَقَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "بِلَا نِزَاعٍ، بَل ذَكَرَهُ بَعْضهُم إِجْمَاعًا، لَكِنْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ: مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ، وَالْإِمَامُ أَبْلَغُ"[2].


وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ»[3].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَكْفِي مِنَ اللُّبْسِ فِي الصَّلَاةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي النَّفْلِ، وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الْفَرْضِ). أَي: إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ نَفْلًا فَيَكْفِي أَنْ يَسْتُرَ الْمُصَلِّيُ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ سَتَرَ أَحَدَ الْعَاتِقَيْنِ: أَفْضَلُ، لَكِنْ لَا يَجِبُ، وَأَمَّا فِي الْفَرْضِ: فَيَجِبُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ مَع أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، وَلَوْ بِمَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ[4].


أَوَّلًا: حُكْمُ سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ:

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَلَى أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ سَتْرَ الْمَنْكِبَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْفَرْضِ.

وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ[5].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ شَرْطًا.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[6].


الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَلَا يَجِبُ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[7].


ثَانِيًا: حُكْمُ سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ:

مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ فِي عَدَمِ وُجُوبِ أَوِ اشْتِرَاطِ سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ؛ يَثْبُتُ أَيْضًا فِي النَّفْلِ.


وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي النَّفْلِ عَلَى قَوْلِينِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، فَيُجْزِئُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ دُوْنَ أَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ فِي النَّفْلِ دُوْنَ الْفَرْضِ.

وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[8].


قَالُوا: لِأَنَّ النَّفْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ؛ ولذلك يُسَامَحُ فِيْهِ بِتَرْكِ الْقِيَامِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي حَالَاتٍ يَسِيرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَسُومِحَ فِيْهِ بِهَذَا الْقَدْرِ[9].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْفَرْضَ كَالنَّفْلِ، وَلَا وَجْهَ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، أَي: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ أَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ.


وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي (الْمُقْنِعِ)، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ[10].


قَالُوا: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[11]،وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»[12]؛ فَهَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ يَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ.


وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ رحمه الله: "وَأَمَّا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدَهِمَا؛ فَالْوَاجِبُ سَتْرُهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا فِي أَصَحِّ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»"[13].


وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله: أَنَّهُ يَكْفِي سَتْرُ أَحَدِ الْمَنْكِبَيْنِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ قُدَامَةَ وَالْمَجْدِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ[14].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ - وَهُمَا: عَاتِقَاهُ -.

وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ، وَصَحَّحَهُ الطُّوفِيُّ[15].


الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لِبَاسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَصَلَاتُهَا فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَمِلْحَفَةٍ).


يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ: أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ:

1- الدِّرْعُ، وَهُوَ: الثَّوْبُ الْمَخِيطُ الَّذِي تَلْبَسُهُ عَلَى بَدَنِهَا.

2- الْخِمَارُ، وَهُوَ: خِمَارُ الرَّأْسِ.

3- الْمِلْحَفَةُ، وَهِيَ: الْجِلْبَابُ الْمَعْرُوفُ الْآنَ، الَّذِي تَلْتَحِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ رَأْسِهَا وَفَوْقَ ثَوْبِهَا.


قَالَ فِي الْمُمْتِعِ: "فَإِنْ قَيْلَ: مَا الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ؟ قَيْل: قَالَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ: الدِّرْعُ: هُوَ شِبْهُ الْقَمِيصِ؛ لَكِنَّهُ سَابِغٌ يُغَطِّي قَدِّمِيهَا. وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ لِقَمِيصِ الْمَرْأَةِ السَّابِغِ. وَالْخِمَارُ: شَيْءٌ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَشَعْرَهَا وَعُنُقَهَا. وَالْمِلْحَفَةُ: شَيْءٌ يُلْتَحَفُ بِهِ مِنْ فَوْقَ الدِّرْعِ"[16].


فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ، وَقَدْ دلَّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»[17].


وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ: الْمُبَالَغَةُ فِي سَتْرِهَا؛ لِأَنَّهَا جَمِيعَهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ، وَفِي الْكَفَّيْنِ خِلَافٌ[18]؛ فَهُوَ أَسْتَرُ لِلْمَرْأَةِ، قَالَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ رحمه الله: "قَدِ ‌اتَّفَقَ ‌عَامَّتُهُمْ عَلَى ‌الدِّرْعِ والخِمَارِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْتَرُ"[19].


الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يُجْزِئُ مِنْ سَتْرِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ:

وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا). أَي: وَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُر عَوْرَتِهَا أَجْزَأَ.


قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رحمه الله: "وَللمَرأَةِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، وَهِيَ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا وَجْهُهَا، وَكَفَّيهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، ولَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ غَالِبًا إِلَّا بِدِرْعٍ، وَهُوَ الْقَمِيصُ، وَخِمَارٍ، ذَكَرَ الْخِرَقِيُّ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَوْ أَعْطَاهَا ثَوْبًا وَاسِعًا يَسْتُر بَدَنَهَا وَرَأْسَهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ؛ إِنَاطَةً بِسَتْرِ عَوْرَتِهَا الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ"[20].


وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله: "وَلَوْ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ تَلَفْلَفَتِ الْمَرْأةُ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ رَأْسَهَا وَكَفَّيهَا وَقَدَمَيْهَا وَبَقِيَّةَ بَدَنِهَا، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْوَجْهَ أَجْزَأَ، وَلَوْ لَفَّتْ نَفْسَهَا بِثَوْبٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ مَعَ الْوَجْهِ أَجْزَأَ؛ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجحِ"[21].


يتبع ،،،



[1] الروض المربع (ص73).

[2] الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[3] أخرجه أبو داود (635).

[4] ظاهر كلام ابن قدامة في المغني، لابن قدامة (2/ 290، 291): أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن قدامة والمجد، والصحيح من المذهب: أنه يجب الجميع، اختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما، وقال بعض الأصحاب: يجزئ ولو بحبل أو خيط، قاله في الإنصاف، للمرداوي (3/ 215).

[5] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[6] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[7] ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ 404)، وحاشية العدوي (1/ 168)، والمجموع، للنووي (3/ 175)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[8] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[9] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ 292)، والشرح الكبير (1/ 462).

[10] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[11] أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).

[12] أخرجه أحمد (9980)، والنسائي (769)، وصححه ابن خزيمة (765).

[13] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (10/ 415).

[14] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ ٢٩٠)، والفروع، لابن مفلح (2/ 38).

[15] ينظر: الفروع، لابن مفلح (2/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 218).

[16] الممتع في شرح المقنع (1/ 300).

[17] تقدم تخريجه.

[18] الممتع في شرح المقنع (1/ 300).

[19] المغني، لابن قدامة (2/ 330).

[20] شرح الزركشي (7/ 135).

[21] الشرح الممتع (2/ 170).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع السابع: ما يحرم لبسه في الصلاة من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)
  • الفرع الثامن: ما يستثنى جواز لبسه من الحرير من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة]
  • الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة]

مختارات من الشبكة

  • مواقيت الصلوات: الفرع الثالث: وقت المغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بم تدرك الصلاة: الفرع الثالث: كيفية وجوب القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الخامس: وقت الفجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات - الفرع الأول: وقت الظهر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: ما يصح وما لا يصح فيه الصلاة من الأماكن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مواقيت الصلوات: الفرع الثاني: وقت صلاة العصر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع التاسع: لبس المعصفر والمزعفر من [الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الخامس: أحكام صلاة العاري من (الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/7/1447هـ - الساعة: 15:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب