• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم أخذ العوض على المسابقات الثقافية

حكم أخذ العوض على المسابقات الثقافية
بندر بن سعود النمر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2023 ميلادي - 8/1/1445 هجري

الزيارات: 9483

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم أخذ العوض على المسابقات الثقافية

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، هذا بحث في مسألة: (بذل العوض في المسابقات العلمية والثقافية)، وأسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد إنه على كل شيءٍ قدير.

 

المسابقة:

من السَّبْقِ بالسكون مصدر سَبَقَ؛ أي: تقدَّم، وبالتحريكِ بالفتحِ: المال الموضوع للفائز من بين أهل السِّباق.

وشرعًا: هي عَقد بين اثنين فأكثر على وجهِ المغالبة لمعرفة الفائز منهما، سواء كان بعوضٍ أو بدونِه.

 

وهي جائزة في الجملة بالكتاب، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا﴾ [يوسف: 17].

 

وبالسنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: (سَابَقَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْخَيلِ الَّتي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيّةَ الْوداعِ، وَسَابَقَ بَينَ الْخَيلِ الَّتي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَني زُرَيقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ)[1].

 

وبالإجماع، قال الموفق ابن قدامه: (أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة) [2].

 

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على جواز المسابقات في الجملة كما ذكرنا، وكذلك اتفقوا على عدم جوازها على وجه الرهان إلا في نصل أو خف أو حافر كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد[3]، كما اتفقوا على تحريمها - أي: المسابقات - إذا اشتملت على محرم.

 

واختلفوا في حكم السَبْق مع وجود العوض في غير ما يُعين على الجهاد من الأمور الشرعية كمسابقات حفظ القرآن الكريم والمسابقات العلمية التي تكون مقابل عِوضٍ مالي أو عيني للفائز.

 

عرض أقوال العلماء في هذه المسألة:

القول الأول:

لا يجوز العوض في المسابقات الثقافية سواء كانت في العلوم الشرعية أو في غيرها وسواء كان العوض من أحد الطرفين أو من طرف خارجي وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وجمع من السلف[4].

 

القول الثاني:

يجوز بذل العوض في المسابقات التي تعين على طاعة الله والجهاد كالمسابقات في المسائل العلمية الشرعية وذلك بخلاف المسائل الثقافية العامة، وهذا القول نُسِب إلى أصحاب أبي حنيفة وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية[5] وابن القيم[6] وابن مفلح[7] وجمع من المعاصرين كابن عثيمين[8] وهو اختيار اللجنة الدائمة[9].

 

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بعموم حديث أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ( لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ)[10].

 

فكلمة "لا سَبَق" بفتح الباء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أنه لا عِوض في أي مسابقة سواء كانت مسابقة علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو غيرها وكذلك جاء هذا العوض من أحد المتسابقين أو من طرف خارجي إلا في هذه الأمور الثلاثة وقِيس عليها ما يشبهها، قال ابن قدامه: وعلى كُلِّ تقديرٍ فالحديثُ حُجَّةٌ لنا. ولأنَّ غيرَ هذه الثلاثةِ لا يُحْتاجُ إليها في الجهادِ، كالحاجَةِ إليها، فلم تجُزِ المُسابقَةُ عليها بعِوَضٍ[11].

 

ونوقش: بأن المسابقات العلمية ونحوها مما يعين على نشر رسالة الجهاد فإن الإسلام انتشر بالعلم والجهاد معًا.

 

وكذلك يستدل لهذا القول بأن تعديد ذكر الأفراد في الشرع يفيد الحصر على الأفراد المذكورين في النص في كثير من نصوص السنة، وفي حديث أبي هريرة السابق جاء تعديدٌ لهذه الأفراد فأفاد حصرها فيها، فكيف بالنكرة في سياق النفي التي تفيد عموم النفي في غيرها:

ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: ( لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، ولا العِمامَةَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا ورْسٌ، ولا الخُفَّيْنِ إلّا لِمَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فإنْ لَمْ يَجِدْهُما فَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن)، فأفاد ذكر هذه الأفراد حصر المخيط الذي يمتنع على الرجل المحرم في هذه الأصناف أو ما يقاس عليها، فعليه يجوز للمحرم لبس النظارة والساعة.

 

وفي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)[12] فأفاد حصر الأصناف الربوية في ربا البيوع في هذه الأصناف أو في ما يقاس عليها وعليه فلا ربا في العبيد والعقار.

 

وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ، في أرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أوْ حائِطٍ، لا يَصْلُحُ أنْ يَبِيعَ حتّى يَعْرِضَ على شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أوْ يَدَعَ، فإنْ أبى، فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ حتّى يُؤْذِنَهُ..) [13]، فأفاد هذا التعديد على الصحيح أن الشفعة لا تكون إلا في العقار فلا تكون في المنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّدَ أنواعًا كلها من جنس العقار فدل على أنه لا شفعة في شركة تجارية أو في سيارة مشتركة.

 

فهذا التعديد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على حصر العِوض في الأصناف الثلاثة أو في ما يقاس عليها مما يعين الجهاد، فكيف إذا سُبِق بنكرة في سياق النفي فهذا مما يؤكد الحصر في هذه الأصناف.

 

ونوقش: بأن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند أكثر الأصوليين[14].

 

ويجاب عليه: بأنه لا يُسلم ذلك إذا كان النص جاء على سبيل تعديد الأفراد ولم يأت نص آخر يبين أن العموم لم يخصص كما ذكر في الأحاديث السابقة.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بأن أبا بكر راهن كفار قريش على انتصار الروم على الفرس بعد أن هُزموا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل أرشده أن يمده إلى التسع سنين[15]، ولم يقم دليل على النسخ. وهذه المراهنة ليست من الأصناف الثلاثة المذكورة في الحديث فدل على أن النهي لا يفيد الحصر.

 

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: المغالبة بالجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع فيه بالدين كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه في انتصار الروم على فارس في بضع سنين[16].

 

وقال ابن القيم: وهي صورة مراهنة الصِدِّيق لكفار ‏قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن ‏الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة ‏على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح[17].

 

ونوقش: بأن هذا في المراهنة المحضة وليس في المسابقة وقد حُكي الإجماع على عدم جواز الرِهان في السباق في غير الأصناف الثلاثة أو ما يُقاس عليها، قال ابنُ عبد البر: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّبَقَ لَا يَجُوزُ عَلَى وَجْهِ الرِّهَانِ إِلَّا فِي الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَالنَّصْلِ[18].

 

وكذلك جاء النهي عن الرهان الصِرف بين المسابقين فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَرِعَايَتُه وَعَلَفُهُ أَجْرٌ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وُيُرَاهِنُ عَلَيْهِ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفَهُ وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سِدَادًا مِنْ فَقْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) [19]، فإذا حُرّم الرهان في سباق الخيل فغيره من باب أولى.

 

واستدلوا بأن المسابقات العلمية أولى بالدخول من الصراع والمسابقة بالأقدام والسباحة وقد حكى غير واحد من أهل العلم دخولها، قال الإمام ابن القيم: المسألة الحادية عشرة: المسابقة على ‏حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز ‏بعوض؟

منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، ‏وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي. وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز ‏المسابقة عليها بعوض، فالمسابقة على العلم أولى بالجواز[20].

 

ونوقش: بأن النص ورد في الحصر والتحديد في المسابقات التي تتعلق بالجهاد، فلا قياس مع النص.

 

وكذلك استدلوا بأن الدين كما قام بالسيف فقد قام بالعلم أيضًا وكثير من الناس دخلوا الإسلام بالعلم وليس بالسيف، بل إن أكثر مدة دعوته عليه الصلاة والسلام وهي الفترة المكية لم تكن بالسيف، والعلم أحد أنواع الجهاد كما روى الترمذي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ ) [21]

 

ونوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، ولو سُلِّم بثبوته فليس فيه دلالة على ارتباطه بأحكام الجهاد من كل وجه، ومدلول "في سبيل الله" لا يدل بالضرورة أن له أحكام الجهاد فهي تأتي لعبادة الحج أيضًا كما جاء عن ابن عمر أنه قال: أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.[22]، ومع ذلك فلا يصرف للحج من أموال الزكاة من مصرف ((في سبيل الله)) عند أكثر أهل العلم وكذلك لا يصرف لطلاب العلم من هذا المصرف وإنما يكون للجهاد، ثم إن هذا قياس مع النص.


الترجيح:

الذي يظهر بعد استعراض الأقوال والأدلة أن قول الجمهور أسعد بالدليل وهو الأقرب وعليه فلا يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية الشرعية وغير الشرعية وسواء كان العوض من بعض المتسابقين أو من غيرهم لغير الأصناف الثلاثة أو ما يقاس عليها لصراحة النص بحصر العوض فيما يعين على الجهاد، ولأن المسابقة مع وجود العوض يحصل فيها من التنافس ما قد يخرج روح الأخوة بين المؤمنين فجاءت الشريعة بتضييقه، ولكن يمكن أن يستعاض عن ذلك بالجعالة التي ليست على وجه المغالبة وكذلك بالمسابقات الخالية من العوض والله تعالى أعلم.



[1] رواه البخاري (420) ومسلم (1870) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.

[2] المغني (13/ 404).

[3] التمهيد (24/ 88).

[4] المغني (8/ 152)، بدائع الصنائع (6/ 206)، الدسوقي (2/ 209)، مغني المحتاج (4/ 311)، حاشية ابن عابدين (6/ 402)، مواهب الجليل (3/ 390)، كشاف القناع (4/ 38).

[5] مجموع الفتاوى (5/ 415)

[6] الفروسية (1/ 318)

[7] قال المرداوي في «الإنصاف» (6/ ‏91) عن هذا القول: وَهَذَا ظَاهِرُ اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْفُرُوعِ. وَهُوَ حَسَن.

[8] الشرح الممتع (10/ 104)

[9] الفتوى رقم (436)، ورقم (5966) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية

[10]صحيح، رواه أبو داود (2574)، والترمذي (1700) والنسائي 3585) وابن ماجه (2878) وأحمد (10138، 7482)، له طرق أشهرها طريقان: ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة، وعن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل قال سألت سليمان بن يسار عن السبق فقال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة فذكره.، والحديث صححه ابن حبان (4690) وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الترمذي (حسن) وكذلك ابن الصلاح. (بيان الوهم والإيهام 5/ 746، البدر المنير 9/ 418، التلخيص الحبير 6/ 3090).

[11] المغني (13/ 404)

[12] صحيح مسلم (1587)

[13] صحيح مسلم (1608)

[14] البحر المحيط للزركشي (300)

[15] الحديث صحيح، أخرجه أحمد (2/ 611) (2/ 672) والترمذي (5 / 252) والنسائي (10/ 212) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 438) والطبراني في "الكبير" (12 / 29) والحاكم (2 / 410) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (10 / 144) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن جبير عن ابن عباس.

[16] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 415).

[17] الفروسية (1/ 308)

[18] التمهيد (14/ 88)

[19] إسناده صحيح، ابن أبي شيبه (34178) وأحمد (3757، 16645، 23230) من طريق عن زائدة بن قُدَامة، قال: حدثنا الرُّكَين بن الربيع بن عُمَيلة، عن أبي عَمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار مرفوعا به. وجهالة الصحابي لا تضر.

[20] الفروسية (1/ 318)

[21] الحديث ضعيف، أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (6 / 124) والترمذي (4 / 386) والبزار (13 / 130) والطبراني في "الصغير" (1 / 234)، والحديث مداره على خالد بن يزيد العتكي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، فذكره، قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، ورواه بعضهم فلم يرفعه، أخرجه العُقيلي في (الضعفاء 2/ 233) في مناكير خالد بن يزيد، وقال: لا يتابع على كثير من حديثه.

[22] أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه (6/ 219)، وأبو عبيد في الأموال (1/ 723) قال الحافظ: أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم أخذ العوض على الإمامة في الصلاة
  • المسابقات في المدرسة

مختارات من الشبكة

  • تفسير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • سنة الأخذ (فأخذهم الله بذنوبهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر، وثمرات الإيمان به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الضمان وأخذ العوض عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخذ العوض عن الشيء المتلف(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخذ الأجرة على أعمال القرب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب