• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)

الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/5/2022 ميلادي - 15/10/1443 هجري

الزيارات: 49113

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفقه الميسر

(كتاب الطهارة - باب المياه)


1 - الطهارة:

هي النظافة والنزاهة وهي على قسمين:

أ- القسم الأول: طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨].


ب- القسم الثاني: الطهارة الحسية: وهي الطهارة من الأحداث والنجاسات.


• يبدأ العلماء بالحديث عن الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة وأهم شروطها.


• الطهارة من دلائل حُسن الإسلام وجمال الشريعة وعظمة الدين، لدلالتها على العناية بالنظافة والنزاهة والحسن والجمال في الجسم والملابس ومواضع العبادة.


2 - أقسام المياه:

أ– الماء الطهور: وهو الطهور في نفسه المطهِّر لغيره كمياه الأمطار والأنهار، ويدخل فيه ما اختلَط به شيءٌ طاهر كالماء المختلط به طين، أو ماء ورد، أو ماء كادي، أو ورق الشجر، أو طحالب أو عجين، فكلُّ هذا طاهر مطهِّر يجوز رفع الحدث به والوضوء والغسل منه.


ب– الماء النجس: وهو ما تغيَّرت إحدى صفاته - اللون والطعم والريح - بنجاسة وقعت فيه، فلا يجوز إزالة النجاسة ولا الوضوء والغسل به.


ج- ما اختلط به شيء طاهرٌ غير صفاته، كماء في قدرٍ وُضِعَ فيه لحمٌ، فتحول لمرق، أو ماء في إبريق أو دلة وُضِع فيه شاي أو قهوة، فتحول من اسم الماء للقهوة والشاي والنعناع والزنجبيل، فهذا طاهر في نفسه ولكن لا يجوز التطهر به.


٣- الأصل في الأشياء:

الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، أو غيرها، فهو طاهرٌ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو طاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا"؛ متفق عليه.


4 - حكم الماء المستعمل في الطهارة:

الماء المستعمل في الطهارة - كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل - طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغيَّر منه أحدُ الأوصاف الثلاثة -الرائحة والطعم واللون - ودليل طهارته أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ رواه البخاري، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضًا"؛ رواه البخاري ومسلم، ولو كان نجسًا لم يَجُزْ فعل ذلك.


5 - أحكام الأسآر:

أ– تعريف السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.


ب- سؤر الآدمي: طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (المؤمن لا ينجس)؛ رواه البخاري ومسلم.


ج- ما يؤكل لحمُه من بهيمة الأنعام وغيرها (كالإبل والبقر والغنم والدجاج والغزال: أجمع العلماء على طهارة سؤرها.


د- ما لا يؤكل لحمُه كسباع البهائم (الأسد والفهد والذئب)، وسباع الطير (كالنسر)، والحمار الأهلي والبغل وغيرها، الصحيح أن سؤرها طاهرٌ، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرًا.


أما إذا كان الماء قليلًا وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس، ودليل ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة وقد شرِبت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة، ورجَّح طهارة سؤرها الشيخ ابن باز وابن عثيمين.


هـ- سؤر الكلب والخنزير: نجس، أما الكلب فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)؛ رواه البخاري ومسلم.


وأما الخنزير، فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص ثان)
  • الماسونية والدين قراءة في فتاوى الأزهر والمجمع الفقهي واللجنة الدائمة
  • روضة الفقه
  • طريقة التصنيف والتلقي عند الفقهاء
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الآنية)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب آداب قضاء الحاجة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الوضوء 1)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)
  • الفقه الميسر: كتاب الطهارة (نواقض الوضوء)

مختارات من الشبكة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصول الفقه الميسر بأسلوب سهل واختصار مفيد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الميسر في علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الميسر في علم أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقه الميسر(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • الفقه الميسر في العبادات والمعاملات(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- جميل
بنت النعمان - مصر 14-01-2025 09:46 PM

جزاكم الله خيراً

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب