• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

قواعد فهم النصوص الشرعية (12)

د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2021 ميلادي - 24/5/1442 هجري

الزيارات: 6888

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (11)

 

قَوْلُهُ: ( إِذَا انْصَبَّ النَّهيُ عَلَى ذَاتِ الفِعْلِ): أي إذا كان النهي عن الفعل لذاته وعينه، فإنه يُفيد الفسادَ والبطلانَ بالإجماعِ، ولا تترتب عليه آثاره إذا كان في المعاملات، ولا تبرأ به الذمةُ إذا كان من العبادات[1].

 

ومن الأدلة على ذلك[2]:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)[3].

أي مردود، وما كان مردودًا على فاعله، فكأنه لم يوجد.

 

والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها.

 

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: (أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ)[4].

 

فلما أمرَه صلى الله عليه وسلم بردِّه دل على أن النهيَّ يقتضي الفساد.

 

الدليل الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير، فكان إجماعًا.

فاستدلوا على فساد عقود الربا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) [5] .

 

واستدل عمرُ رضي الله عنه على فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221].

 

ومن الأمثلة على انصباب النهي على ذات الفعل:

[1]: الزنا.

[2]: الخمر.

[3]: الكفر.

[4]: الظلم.

[5]: الكذب.

 

قَوْلُهُ: (أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى الفَسَادَ وَالبُطْلَانَ): أي إذا كان النهي عن الفعل مُنْصبًّا على شرط من شروطه، فإنه يفيد الفساد والبطلان، فلا تترتب عليه آثاره إذا كان في المعاملات، ولا تبرأ به الذمة إذا كان من العبادات[6].

 

ومن الأدلة على ذلك[7]:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)[8].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد وبُطلان الصلاة؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطها، وهو الطهارة.

 

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)[9].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد النكاح؛ لأنه فقد شرطًا من شروطه، وهو الولي.

 

الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ)[10].

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفساد وبطلان الصيام؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطها، وهو النية.

 

ومن الأمثلة على انصباب النهي على شرط من شروط الفعل:

[1]: الصلاة بلا طهارة.

[2]: النكاح بلا ولي.

[3]: الصوم بلا نية.

[4]: البيع بلا تراضٍ.

[5]: البيع بجهالة في الثمن، أو السلعة.

 

قَوْلُهُ: (وَإِذَا انْصَبَّ عَلَى أَمْرٍ مُقَارِنٍ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ): أي إذا انصب النهي على أمر مقارِن للفعل - أي على أمر خارج عن الفعل - فإن النهي لا يقتضي الفسادَ ولا البطلانَ، وتبرأ به الذمة إذا كان من العبادات، وتترتب عليه آثاره إذا كان من المعاملات، ولكن يأثم فاعله[11].

 

ومن الأدلة على ذلك[12]:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)[13].

 

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه بيعا، وصححه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)، ولم يُخبر بفساد البيع.

 

الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)[14].

 

الشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّاه بيعا، وصححه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:(فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ)، ولم يخبر بفساد البيع[15].

 

ومن الأمثلة على انصباب النهي على أمرٍ مقارِن للفعل:

[1]: البيع في المسجد.

فالنهي لم ينصَبَّ على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو كون البيع في المسجد.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله.

 

[2]: الصلاة في ثوب مغصوب.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب.

حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها.

 

[3]: الصلاة في أرض مغصوبة.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب.

حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلُها.

 

[4]: الطهارة بماء مغصوب.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الطهارة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصْب.

حكمها: الطهارة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها.

 

[5]: بيع المصرَّاة[16].

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو التَّصْرِية.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله.

 

[6]: الذبح بسكِّين مغصوب.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الذبح، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الغصب.

حكمه: الذبح صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه.

 

[7]: تلقي الرُّكبان لشراء ما معهم.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الشراء، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو تلقي الركبان.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه.

 

[8]: البيع في المسجد.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو البيع، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو كونه في المسجد.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعلُه.

 

[9]: بيع النَّجش[17].

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو النَّجش.

حكمه: البيع صحيح وتترتب عليه آثاره، ولكن يأثم فاعله.

 

[10]: الصلاة في أوقات النهي.

فالنهي لم ينصب على ذات الفعل وهو الصلاة، وإنما انصب على أمر خارج عن الفعل وهو الوقت.

حكمها: الصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، ولكن يأثم فاعلها.

 

 

الأسئلة والمناقشة

أجب عن الأسئلة الآتية:

1- عرِّف كلا مما يأتي لُغَةً، واصطلاحًا: [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي]

 

2- اذكر مثالين على كل مما يأتي:

[المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي]

 

3- ما حكم العمل بكل مما يأتي؟ [المجمل- المبيَّن- العام- الخاص- الظاهر- المؤول- النص- المطلق- المقيد- الأمر- النهي]

 

4- ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، وضح ذلك مع ذكر مثال.

 

5- ما الفرق بين العام والمطلق؟

 

6- متى يُحمل المطلق على المقيد؟

 

7- علامَ يدل الأمر بعد الحظر؟ مع ذكر أمثلة.

 

8- ما هي شروط تأويل الظاهر؟ مع ذكر مثال على كل شرط.

 

9- السياق من المقيدات، وضِّح ذلك.

 

10- الأمر للوجوب إلا بقرينة صارفة، وضِّح ذلك مع ذكر أمثلة.

 

11- النهي للتحريم إلا بقرينة صارفة، وضِّح ذلك مع ذكر أمثلة.

 

12- اذكر أشهر صيغ الأمر، مع ذكر مثال على كل صيغة.

 

13- اذكر أشهر صيغ النهي، مع ذكر مثال على كل صيغة.

 

14- متى يقتضي النهي الفساد والبطلان؟ ومتى لا يقتضي ذلك؟



[1] انظر: روضة الناظر (2/ 652-653)، ومجموع الفتاوى (29/ 281-282)، وشرح الكوكب المنير (3/ 84).

[2] انظر: روضة الناظر (2/ 655)، ومجموع الفتاوى (29/ 281-282)، وشرح الكوكب المنير (3/ 84-87).

[3] متفق عليه: رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718)، واللفظ له، عن عائشة رضي الله عنها.

[4] متفق عليه: رواه البخاري (2312)، ومسلم (1594).

[5] متفق عليه: رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584)، عن أيس سعيد رضي الله عنه.

[6] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 281-282)، وشرح الكوكب المنير (3/ 84).

[7] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 87-88).

[8] صحيح: رواه مسلم (224)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[9] صحيح: رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19518)، عن أبي موسى رضي الله عنه، وصححه الألباني.

[10] صحيح: رواه النسائي (2331)، وصححه الألباني.

[11] انظر: روضة الناظر (2/ 652)، مجموع الفتاوى (29/ 288-290)، وشرح الكوكب المنير (3/ 93-96).

[12] انظر: مجموع الفتاوى (29/ 285-286)، وشرح الكوكب المنير (3/ 93-96).

[13] متفق عليه: رواه البخاري (2150)، ومسلم (1515)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[14] صحيح: رواه الترمذي (1321)، والنسائي في الكبرى (9933)، وصححه الألباني.

[15] انظر: المغني، لابن قدامة (6/ 383).

[16] المصراة: هي البهيمة التي لا تُحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضَرعِها، فإذا حلبها المشتري استغزرها؛ [انظر: المطلع، صـ (282)].

[17] النَّجش:هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليأخذها غيره؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 21)].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قواعد فهم النصوص الشرعية (8)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (9)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (10)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (11)
  • نظرات في استشكال النصوص الشرعية

مختارات من الشبكة

  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (7)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد وأصول في فهم النصوص الشرعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/12/1446هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب