• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صفة الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    التمييز بين «الرواية» و«النسخة» في «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أسماء الله الحسنى من خلال الجزء (السابع والعشرون) ...
    محمد نور حكي علي
  •  
    شرح متن طالب الأصول: (1) معنى البسملة
    أبو الحسن هشام المحجوبي ويحيى بن زكرياء ...
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القريب، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    قبسات من علوم القرآن (3)
    قاسم عاشور
  •  
    من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اتقوا الأرحام
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    ورع وإخلاص طلاب علم الأمس... مشاعل تنير دروب ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    إزالة الغفلة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    اتقوا فتنة التبرج
    د. لحرش عبد السلام
  •  
    كثرة تلاوته صلى الله عليه وسلم القرآنَ على فراشه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمى البصيرة يورد المهالك
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    شرح أحاديث الطهارة
    لطيفة بنت عبداللطيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فوائد في فقه البيوع

فوائد في فقه البيوع
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/2/2020 ميلادي - 22/6/1441 هجري

الزيارات: 15507

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فوائد في فقه البيوع

 

البيع لغة: مُطلق المبادلة.

وشرعًا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا، ويقال للبيع شراء ويقال للشراء بيع، فهذه الكلمة من الأضداد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾ [يوسف: 20].

 

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ [البقرة: 207]، قال إبراهيم: العرب تقول: بع لي وتعني الشراء؛ (إرشاد الساري).

 

ويقال: ابتاع الشيء؛ أي: اشتراه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه"؛ أي: ولا يشتري على شرائه، وقال صلى الله عليه وسلم: "البيِّعان بالخيار"[1].

 

أنواع العقود وأقسامها:

1- عقد جائز من الطرفين: مثل عقد الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة[2].

 

2- عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر؛ مثل: عقد الرهن، فهو لازمٌ في حق الرَّاهن وجائزٌ في حق المرتهن، وكذلك عقد الضمان والكفالة[3].

 

3- عقد لازم من الطرفين؛ مثل: عقد البيع، بعد الخيار، والسلم والحوالة وعقد الهبة بعد القبض.

 

أنواع البيوع:

1- البيع المطلق: هو مبادلة العين بالدين أو مبادلة العين بالنقد.

2- بيع السَّلَم: هو ما كان النقد فيه مقدَّمًا والمثمَّن - أي المبيع - مؤخرًا إلى أجل، فهو بيع لشيء مؤجَّل بثمن معجَّل.

3- بيع الأجل: هو ما كان المثمن فيه معجَّلًا والثمن مؤجَّلًا، سواء بزيادة أو لا، فهو بيع لشيء معجَّل بثمن مؤجَّل.

4- بيع الدين بالدين: وفيه يكون الثمن والمثمَّن مؤجَّلَين، وهو بيع منهي عنه[4].

5- بيع الصرف: وهو بيع النقد بالنقد، فهو من باب مبادلة الأثمان.

 

هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟

وهذه فائدة أصولية ننتفع بها في بحثنا الخاص بفقه البيوع، فهل إذا نهى الشرع عن بيعٍ ما، فهل هذا النهي يلزم منه فساد هذا البيع المنهي عنه، أم لا؟

 

نقول: اختلف قول العلماء في هذا على أقوال عدة، نذكر منها:

1- مطلق النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشرع عن معاملة ما فهي فاسدة وباطلة[5]، وهو قول جمهور الفقهاء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"[6].

 

2- مطلق النهي لا يقتضي الفساد[7].

 

3- التفريق في ذلك بين العبادات والمعاملات، فيقتضيه في العبادات دون المعاملات.

 

4- التفصيل في المسألة:

أ‌- أن يكون النهي عن الشيء لذاته، فهنا مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مثل النهي عن بيع الخمر وبيع الكلب وبيع عسْب الفحل، ونحو ذلك.

قال الآمدي: ما نُهي عنه لعينه، فالنهي يدل على فساده؛ ا.هـ[8].

قال الشنقيطي: لا خلاف بين أهل الأصول أنَّ النهي إنْ كانت له جهة واحدة اقتضى فساد المنهي عنه؛ ا.هـ[9].

 

ب‌- أنْ يكون النهي عن الشيء لا لذاته، ولكن لوصف ملازم له ولا ينفك عنه، ومثاله في بيع الرِّبويات وبيوع الغرر[10].

حكمه: هنا مطلق النهي يقتضي الفساد.

 

ت‌- أن يكون النهي عن الشيء لوصف خارج عنه، مثل بيع المرء في المسجد، والبيع على بيع أخيه، والبيع بعد أذان الجمعة لمن لزمته الصلاة، والغش في البيع.

حكمه: مطلق النهي لا يقتضي الفساد، فمثل هذه البيوع صحيحة مع الإثم.

 

قال الشنقيطي: اتفق أهل الأصول أنَّ جهة النهي إذا انفكت عن النهي لم يقتض الفساد؛ ا.هـ، قال الآمدي: ما نُهي عنه لغيره لا يفسد، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ ا. هـ.

 

فإنْ قيل: فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "من عملا عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"؟

 

قلنا: مثل هذه البيوع قد استوفت شروطها وأركانها، فهذا من أمرنا، لكن قد صاحَبَها وصفٌ خارج عنها ليس من أمرنا، فنقبل ما كان من أمرنا، ونرد ما لم يكن من أمرنا[11].

 

والحاصل أنْ نقول: كل فاسد محرم، وليس كل محرمٍ فاسدًا، إلا أنْ يعود التحريم إلى ذات الشيء أو شرطه المختص[12].



[1] وانظر التعريفات (ص/ 48)، والمصباح المنير (ص/ 188)، ولسان العرب (7/ 105).

[2] ومعنى قولنا عقد جائز لا نقصد بذلك الجواز الذي هو ضد المنع والتحريم، بل العقد الجائز هنا هو العقد الغير ملزم لصاحبه، وكذا فالعقد اللازم هو الذي يكون ملزمًا لصاحبه فلا يحل له فسخه إلا لعيب ونحوه، وانظر منار السبيل (1/ 286) و الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 59).

[3] حيث أنَّ الضمان و الكفالة جائزان من جهة المضمون له ، لازمة من جهة الكافل ، و قد وضع العلماء فى ذلك ضابطًا نصَّه: " كل من لا يغرم فى عقد فهو جائزٌ من جهته ".

[4] والنهي عن بيع الدين بالدين قد رُوي فيه حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ"، وقد رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن عدي في الكامل، وصححه الحاكم علي شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وقد ضعَّفه ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في تلخيص الحبير: وقد صحح الحاكم الحديث فوهم؛ لأنه من رواية موسي بن عبيدة لا موسي بن عقبة، وموسي بن عبيدة قد قال عنه أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه؛ ا.هـ، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث؛ ا.هـ، وضعَّفه الألباني في الإرواء (5/ 220)، وانظر: نصب الراية (4/ 78)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (3/ 133).

ولكن وإن كان الحديث ضعيفًا، فإنَّ الإجماع قائم على النهي عن بيع الدين بالدين، نقل هذا الإجماع أحمد وابن رشد والشوكاني رحمهم الله.، قال الشوكاني: والحديث وإن كان ضعيفًا فقد شد عضده الإجماع علي عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ؛ ا.هـ، وقال مثله أحمد بن حنبل.

وصورة هذا البيع: أن يبيع الرجل الطعام بدراهم ويكون كلاهما مؤجلًا، وله صورة أخرى ذكرها أبو عبيد، وهي: أن يسلِّم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، ولكن بعني إياه إلى أجل؛ ا.هـ، وانظر: التلخيص الحبير (3/ 30)، وبداية المجتهد (2/ 214)، وفقه المعاملات في سورة البقرة (ص/ 40)، وبلوغ المرام (ح/ 795).

[5] معنى قولنا: "معاملة باطلة"؛ أي: لا يترتب عليها آثارها من حيث تملك البائع للثمن، وتملك المشتري للمبيع.

[6] حم (25128) م (1718)، وهذا القول الأول هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف، وهو اختيار أهل الظاهر والشوكاني وأبي يعلى، وانظر الإحكام للآمدي (1/ 231)، وإرشاد الفحول (1/ 335).

[7] وهذا القول هو اختيار المحققين من الشافعية؛ كالقفال وإمام الحرمين والغزالي، وكثير من الحنفية والحنابلة.

[8] وانظر: الإحكام (1/ 232)، ونفائس الأصول (2/ 415).

[9] وانظر: المذكرة (ص/ 241).

[10] قال ابن عبدالبر: والبيع إذا وقع محرمًا كالربا، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله؛ ا.هـ، وانظر الإعلام لابن الملقن (7/ 341) والاستذكار (6/ 327).

[11] يؤيده أن هذا الذي وقعت منه المخالفة في بيع صحيح كالبيع على بيع أخيه، يعلم أن هذه المخالفة ليست من دين الله، بل هي محرمة، لذا فهو لم يعمل عملًا عليه أمرنا فلم يعتقد مثلًا أنَّ الغش في البيع أو البيع على بيع أخيه من أمر الدين.

[12] وانظر: نفائس الأُصول (2/ 413).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من فقه البيوع في السنة النبوية
  • البيوع المحرمة

مختارات من الشبكة

  • فوائد البنوك: الخطر الذي يهدد العالم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيوع المنهي عنها .. البيوع الفاسدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من البيوع المنهي عنها .. البيوع البطالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل العلم والفقه في الدين (فوائد من مصنفات السعدي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد من سورة الفاتحة جمعتها لك من كتب التفسير فاغتنمها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: فوائد الأذكار لأولادنا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فوائد الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}: فوائد وعظات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 16:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب