• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: محدثات نهاية العام وبدايته
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    المغنم بصيام عاشوراء والمحرم (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة المسكرات والمفترات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تفسير: (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحريم الخوف دون الطبيعي من غير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة: الهجرة النبوية دروس وعبر
    مطيع الظفاري
  •  
    الصدقات تطفئ غضب الرب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    السلام النفسي في فريضة الحج
    د. أحمد أبو اليزيد
  •  
    الذكر بالعمل الصالح (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    الدرس السابع والعشرون: حقوق الزوجة على زوجها
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخيانة المذمومة (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الإسلام كرَّم الإنسان ودعا إلى المساواة بين الناس
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    أدلة الأحكام من القرآن
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (2)
    قاسم عاشور
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    نار الآخرة (10) سجر النار وتسعيرها
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النسخ وأقسامه من متن الورقات

د. شريف فوزي سلطان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/7/2019 ميلادي - 7/11/1440 هجري

الزيارات: 8220

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النسخ وأقسامه من متن الورقات

 

قال مؤلف متن الورقات - رحمه الله -:

وأما النسخ فمعناه لغة: الإزالة (1)، وقيل: معناه: النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته(2).

وحده: هو الخطاب الدال على رفع الحكم(3) الثابت بالخطاب المتقدم(4) على وجهٍ لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه(5).

 

1) ومنه قولهم: نسخَت الشمسُ الظلَّ؛ أي: أزالتْه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: 52].

 

2) ومنه قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: 29].

 

3) ومعنى رفع الحكم تغييره، من تحريم إلى إباحة، أو غير ذلك، وهذا نسخ برفع الحكم، وهناك نسخ برفع اللفظ، واقتُصر على الأول؛ لأنه الأكثر، وستأتي الأمثلة على ذلك.

 

4) فمن شروط النسخ: أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًّا (عمليًّا) ثابتًا بدليل.

 

5) ومن شروط النسخ ألا يكون الخطاب الناسخ متصلًا بالخطاب المنسوخ.

 

فالنسخ: رفع الحكم الثابت (أو دليله) بخطاب متقدم، بخطاب متأخرٍ عنه.

 

فائدة:

الخطاب الثاني يجب أن يكون كتابًا أو سنة، فلا نسخ إلا بهما، فالإجماع لا ينسخ؛ لأنه إنما انعقد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فات التشريع، والقياس من باب أَولى؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند عدم النص.

 

فائدة:

لا نسخ في العقائد والأخلاق وسائر الأخبار، لا نسخ إلا في الأحكام الشرعية العملية.

 

فائدة:

من حِكم وقوع النسخ:

• التدرج في التشريع كما هو الشأن في تحريم الخمر.

• اختبار أهل الإيمان ليُعلم الراسخ في العلم من المرتاب.

• إظهار المنة على العباد بالتخفيف عنهم.

 

ويجوز نسخ الرسم (1) وبقاء الحكم (2)، ونسخ الحكم وبقاء الرسم(3)، والنسخ إلى بدل(4) أو إلى غير بدل(5)، وإلى ما هو أغلظ(6) وإلى ما هو أخف(7).

1) أي التلاوة.

 

2) مثاله: ما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: "كَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، فَلِذا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ..."؛ [متفق عليه]. وحكمة النسخ هنا واضحة، وهي امتحان العباد واختبار امتثالهم لطاعة الله تعالى.

 

3) مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 240]. فقد نُسخ الحكم في هذه الآية مع بقائها بقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234]، وحكمة النسخ هنا واضحة كذلك، وهي بيان التخفيف على الأمة.

 

فائدة:

وقد يُنسخ الحكم والتلاوة معًا؛ كما في حديث عائشة قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»؛ [رواه مسلم].

 

4) كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى التوجه إلى بيت الله الحرام في قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ... ﴾ [البقرة: 144].

 

5) كما في نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المجادلة: 12].

 

6) كما في التدرج الثلاثي في تحريم الخمر، فكانت مباحة ثم حُرِّمت عند الصلاة ثم حُرمت مطلقًا.

 

7) كنسخ عدة المتوفي عنها زوجُها من عام بغير خروج إلى أربعة أشهر وعشرًا.

 

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب(1) ونسخ السنة بالكتاب(2) ونسخ السنة بالسنة(3).

1) كما في آيتي عدة المتوفي عنها زوجها المتقدمتين.

 

2) كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بقوله تعالى: ﴿ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... ﴾ [البقرة: 144].

 

3) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا"؛ [رواه مسلم].

 

ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر(1)، ونسخ الآحاد بالآحاد(2)، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد(3).

1) مثل نسخ القرآن بالقرآن وقد مرَّ بيانه، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهذا مجمع عليه وإن كان لا يكاد يوجد كما ذكر ذلك صاحب شرح الكوكب المنير.

 

2) ومثاله: حديث "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا"، وقد سبق.

 

3) وهو مذهب جمهور الأصوليين محتجين بأنه دونه في القوة، وذهب أحمد رحمه الله في رواية وابن حزم إلى جواز ذلك ووقوعه، ومثلوا لذلك بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر قال: "بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ"؛ [متفق عليه].

 

والشاهد: قَبول خبر الواحد والعمل به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأدلة على ثبوت النسخ
  • نسخ الإجماع والنسخ به
  • نسخ القياس والنسخ به
  • الحكمة من النسخ
  • الإجماع من متن الورقات
  • الخبر (من متن الورقات)
  • المجمل والمبين (من متن الورقات)
  • الاجتهاد (من متن الورقات)

مختارات من الشبكة

  • النسخ عند الإمام الخطابي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد وفوائد في النسخ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أسباب الفروق بين الصحيحين: اختلاف النسخ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة رسوخ الأخبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الناسخ والمنسوخ (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (الجزء الأول) (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/1/1447هـ - الساعة: 21:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب