• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وأقيموا الصلاة (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خطبة: علموا أولادكم أهمية الصلاة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق المظلوم
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    من مائدة الصحابة: الزبير بن العوام رضي الله عنه
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    مصطلحات لها معنى آخر (الوعي واليقظة الذهنية)
    مريم رضا ضيف
  •  
    حديث: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تفسير سورة الفلق
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    انتقاد العلماء لبعض ما في الصحيحين دليل صحتهما ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    شموع (109)
    أ.د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    الركعات التي يقرأ فيها بـ: {‌قل ‌يا ‌أيها ...
    بكر البعداني
  •  
    مواقف بين النبي وأصحابه (4)
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    ما أعظم ملك الله وقدرته!
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: {ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب}
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    حقوق الوالدين (خطبة)
    عبد الإله جاورا أبو الخير
  •  
    الإسلام يدعو إلى التكافل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التركة والحقوق المتعلقة بها

التركة والحقوق المتعلقة بها
د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/6/2017 ميلادي - 23/9/1438 هجري

الزيارات: 186483

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاضرات في علم المواريث

المحاضرة (1)

د. فارس طالب العزاوي


التركة والحقوق المتعلقة بها

محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم التركة.

ثانياً: مكونات التركة ومضامينها.

ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالتركة.


المحور الأول: المفهوم

التركة في اللغة ما يتركه الشخص ويبقيه ويخلفه وراءه، فاللفظ من حيث اللغة دائر مع مطلق الترك، وأما في الاصطلاح الفقهي فهناك خلاف بين الجمهور والحنفية في تحديد مفهومه، فيرى الجمهور أن التركة هي: "كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً"، سواء كان هذا الحق متعلقاً بأعيان التركة، أم كان متعلقاً بأموالها، أي أن التعلق يكون بذمة الميت وليس بعين التركة، أم لم يتعلق بالتركة حق أحد مطلقاً. بينما عرف الحنفية التركة بأنها: "ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين من هذه الأموال".

 

ومرجع الخلاف في التعريف بين المسلكين الخلاف في تحديد ماهية المال:

فالمال عند الجمهور: "كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه"، فيدخل فيه الأموال العينية والحقوق والمنافع لإمكان حيازتها بحيازة أصلها. ودليل الجمهور من حيث المعقول أن المنافع يمكن حيازتها بحيازة أصلها ومحلها ومصدرها، ولأن المنافع هي المقصودة من الأعيان ولولاها لما صارت الأعيان أموالاً، ودليلهم من حيث المنقول أن الشارع الحكيم أجاز أن تكون المنافع مهراً، والمهر لا يكون إلا مالاً، والوقائع في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بما معهم من القرآن مشهورة مبثوثة في كتب السنة النبوية.

 

بينما المال عند الحنفية: "هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة"، فالمنافع والحقوق المعنوية وأمثالها لا تعد مالاً عندهم، والحجة عندهم أن المال هو ما يمكن إحرازه وحيازته وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تقبل الحيازة والادخار لأنها معنوية، والأصل فيها أنها معدومة، والمعدوم ليس بمال، واستدلوا نقلاً بقوله عليه الصلاة والسلام المروي في الصحيح: "من ترك مالاً فلورثته".

 

والراجح عندنا ما قاله جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم، ولجريان العرف باعتبار المنافع والحقوق المعنوية أموالاً يجري التعامل بها في المعاملات المالية، وعلى ذلك الفتاوى المعاصرة التي أصدرتها المجامع الفقهية، وأما ما استدل به الحنفية، فإنه لا يقوى على رد أدلة الجمهور ونقضها، والحديث الذي استدلوا به يسلم لهم صحته سنداً ولكن لا يسلم لهم صحته استدلالاً، إذ المال في سياق الحديث ينطلق على كل ما يعد مالاً سواء كان عينياً أو معنوياً، حقاً أو منفعة، بدلالة قبول المنافع مهراً في عقد النكاح.

 

المحور الثاني: مكونات التركة ومضامينها

انعكس الخلاف بين الجمهور والحنفية في تعريف التركة على تحديد مكونات التركة ومضامينها، فالتركة عند الجمهور تتضمن ما يأتي:

أولاً: الأموال المادية المملوكة، ويدخل فيها المنقول: وهو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان ويشمل العملات بمختلف صورها النقدي والورقي، والعروض التجارية، والمكيلات، والموزونات ونحوها. وغير المنقول: هو ما لا يمكن نقله وتحويله، ويشمل: الدور والأراضي.

 

ثانياً: الحقوق العينية، كحق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور، ونحوها.

 

ثالثاً: الحقوق الشخصية، كحق الشفعة، وحق الخيار، وحق الرهن.

 

رابعاً: المنافع، كحقوق الإجارة، والاعارة، واللباس، والركوب، ونحوها.

بينما التركة عند الحنفية تتضمن الأموال المادية المملوكة، والحقوق العينية، والحقوق الشخصية، على التفصيل المتقدم عند الجمهور، ولا تتضمن المنافع.

 

المحور الثالث: الحقوق المتعلقة بالتركة

نصت المادة السابعة والثمانون من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959م على جملة الحقوق المتعلقة بالتركة، ونصها: " الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض، هي:

1- تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي.

2- قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.

3-تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله.

4- إعطاء الباقي إلى المستحقين ".

 

وظاهر من هذا النص وجوب الترتيب عند التصرف بالتركة وتقسيمها، خاصة فيما يتعلق بمؤن التجهيز مع الديون المتعلقة بذمة المتوفى، والحق أن الحقوق المتعلقة بالتركة قسمان:

الأول: أن يتعلق بها حق الغير حال الحياة، وهذا لا يسمى تركة، فيقدم على تجهيز الميت، لتعلقه بالمال قبل صيرورته تركة، كحق البائع في تسلم المبيع، وحق المرتهن في المرهون، وهذا الذي يسمى: الدين المتعلق بعين التركة، وهو مقدم على مؤن تجيز الميت عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، بخلاف مذهب الحنابلة فإنهم يقدمون مؤن التجهيز على الديون المتعلقة بعين التركة.

 

الثاني: ألا يتعلق بها حق الغير، وهذا هو المسمى تركة، وتتعلق بها الحقوق الأربعة المذكورة آنفاً.

 

وبناء على ذلك، فإن الحقوق المتعلقة بعين التركة هي على الوجه الآتي:

الأول: تكاليف تجهيز الميت: من تغسيل وتكفين ودفن، ونحوها، من غير إسراف ولا تقتير، مع مراعاة يسار المتوفى وإعساره حال حياته، وتركته قلة وكثرة بعد وفاته، وإنما قدمت على الدَيْن وغيره؛ لأنها بمثابة الكسوة الشخصية للحي، فلا تنزع عنه لوفاء الدَيْن، وينبه في هذا السياق على أن ما أحدثه الناس من مراسيم ومظاهر من إقامة المآتم وما تتضمنها من مخالفات وانحرافات شرعية، وما يرافق ذلك من تكاليف مالية، فإنه لا يجوز صرفها من مال التركة؛ لتعلق الحقوق بها شرعاً.

 

الثاني: الديون المرسلة: وهي الحقوق المتعلقة بذمة المتوفى وليس بعين التركة، وتنقسم على قسمين، الأول: حق الله وهو دَيْن ثبت في ذمة المتوفى ولم يوفه حال حياته، كالزكاة والكفارة والنذر، وهذا القسم يلزم قضاؤه من تركة المتوفى قبل الوصية والإرث عند جماهير الفقهاء، بينما يسقط بالوفاة عند الحنفية، وهو خلاف الدليل، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "دَيْن الله أحق أن يقضى".

الثاني: ديون العباد، وهي الديون التي لزمت الميت حال حياته ولم يوفها سواء في حالة الصحة أو حالة المرض، وتثبت بالإقرار أو البينة وكان معلوماً، كالقرض والمهر والأجرة، ونحوها.

 

الثالث: الوصية: وهي تمليك عين أو منفعة بعد الموت، ويتم تنفيذها بشرطين: الأول أن تكون من ثلث المال الباقي بعد أداء الحقوق السابقة (الديون المتعلقة بعين التركة، مؤن التجهيز، الديون المرسلة)، لا من ثلث أصل المال. الثاني: أن تكون لغير وارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث". وقد اتفق الفقهاء على أن الدَيْن مقدم على الوصية؛ لقول علي رضي الله عنه: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدَيْن قبل الوصية"، وإنما قدمت الوصية على الدَيْن في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] [النساء: 12]؛ لشبهها بالميراث، لكونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة، وقد يجحدها الورثة أو بعضهم، فكان ذلك مظنة للتفريط فيها، فندب الشارع إلى تأديتها حقاً للموصى لهم، بخلاف الدَيْن، فإن له من يطالب به الورثةَ، فأداؤه مضمون لوجود المُطالِب.

 

الرابع: الإرث، فيقسم المال الباقي على الورثة المستحقين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الميراث
  • سيبويه ومسألة الميراث
  • الميراث بالولاء
  • محاضرات في علم المواريث (3)

مختارات من الشبكة

  • كيفية تقسيم التركة مع إخراج صدقة منها(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • حكم تأجيل تقسيم التركة والتفضيل بين الأبناء في العطية ( مطوية )(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كيف نقسم الميراث ؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الحقوق المتعلقة بالتركة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تركت صديقتي بسبب اسمها(استشارة - الاستشارات)
  • مقدمة ميسرة في الإرث والتركة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تركته بعد أن وقعت بيننا تجاوزات(استشارة - الاستشارات)
  • تركت الدنيا لأجل الآخرة(استشارة - الاستشارات)
  • وعدت فتاة بالزواج ثم تركتها(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/12/1446هـ - الساعة: 15:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب