• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الموازنات والأولويات

خولة درويش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2017 ميلادي - 28/8/1438 هجري

الزيارات: 24184

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الموازنات والأولويات


الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكمليها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

 

والدليل على ذلك بأن الله تعالى قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة: فقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16] وقال جل شأنه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]...

والتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فيقدم أحسنهما بتفويت المرجوح.

وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما.

 

وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة.

فالأول: كالواجب والمستحب. وكفرض العين وفرض الكفاية. مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع.

 

والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد والذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كما في الحديث الصحيح: عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها، قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

 

وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذكر، إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع.

 

...وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا، وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا فذلك كسقوط الصيام لأجل السفر، وأركان الصلاة لأجل المرض[1].

 

إن جلب مصلحة ما لا يصح بسببه الإضرار بالغير. فكيف تلزم المرأة زوجها بالاقتراض، وتتبع لتصل إلى ذلك شتى الأساليب... وهذا لشراء زينة تلبسها أو ثوب تلبسه في مناسبة ما!

إن المصالح إذا تعارضت فوتت المصلحة الدنيا في سبيل المصلحة العليا.

 

وضحي بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة. ويعوض صاحب المصلحة الخاصة عما ضاع من مصالحه أو ما نزل من ضرر. وألغيت المصلحة الطارئة لتحصيل المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى.

وأهملت المصلحة الشكلية لتحقيق المصلحة الجوهرية.

 

وغلبت المصلحة المتيقنة على المظنونة أو الموهومة. وإذا تعارضت المفاسد والمضار ولم يكن بد من بعضها فمن المقرر أن يرتكب أخف المفسدتين و أهون الضررين.

 

وهكذا قرر الفقهاء أن الضرر يزال بقدر الإمكان. وأن الضرر لا يُزال مثله أو أكبر منه. وأنه يتحمل الضرر الأدنى لرفع الضرر الأعلى، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام...

 

وإذا تعارضت المفاسد والمصالح أو المنافع والمضار، فالمقرر أن ينظر إلى حجم كل من المصلحة والمفسدة وأثرها ومداها. فتغتفر المفسدة اليسيرة لجلب المصلحة الكبيرة. وتغتفر المفسدة المؤقتة لجلب المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى.

 

وتقبل المفسدة وإن كبرت إذا كانت إزالتها تؤدي إلى ما هو أكبر منها. وفي الحالات العادية يقدم درء المفسدة على جلب لمصلحة.

وليس المهم أن نسلم بهذا الفقه نظريًا بل المهم كل المهم أن نمارسه عمليًا)[2].

 

• فماذا عمن اهتمت بالسواك والمبالغة فيه وأهملت الموالاة في الوضوء أو إسباغ غسل أعضاء الوضوء.

• وماذا عن امرأة اهتمت بزينتها للزوج، وأهملت الغسل من الجنابة مثلًا حتى فات وقت الصلاة.

• وأيهما أولى للمرأة الاجتهاد في النوافل، أم متابعة أبنائها وتوجيههم؟

• وأيهما أولى للفتاة. الزواج لإعفاف النفس وإحصانها وزيادة ذرية المسلمين؟ أم العزوف عنه بحجة التفرغ للدراسة أو إكمالها؟

 

• أما ((هدى)) فقد ازدادت مشاكلها مع زوجها في الآونة الأخيرة... إنها ((معلمة)) وعليها القيام بأعباء الوظيفة... إنها أم وعليها واجبات تجاه أبنائها... إنها عضوة في المجتمع واجبها البر وصلة الأرحام ... عدا واجبها في طاعة زوجها.

رتبت أولوياتها: إن واجبها نحو أبنائها لا يمكن لأحد القيام به غيرها. وكذلك صلة الرحم وواجباتها الأسرية.

 

استعانت بأحد محارمها وطلبت مشورته: فلا بد أن تخفف عنها بعض الأعباء مما يخفف عنها الضغوط وبالتالي تحل مشاكلها مع زوجها...

 

فكان أن تركت التعليم، فتجاوزت المحنة بسلام وعاشت حياة مستقرة وشأنها هذا كما قال الشاعر:

إن اللبيب إذا بدا من جسمه *** مرضان مختلفان داوى الأخطرا

 

ثم إن الوسائل إذا تعددت وكانت مشروعة كلها، فالأصلح منها قد تدخله النسبة الاعتبارية، بمعنى أن الأصلح والأفضل قد يختلف اختلاف الزمان والمكان والأشخاص.

 

فرب وسيلة تكون أفضل في وقت دون وقت. ورب وسيلة تكون أفضل في مكان دون مكان. ورب وسيلة تكون أفضل بالنسبة لشخص دون شخص آخر. والضابط في ذلك هو ملاحظة المصالح والنظر في مآلات الأفعال)[3].

 

(فلقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء الخروج إلى المساجد للصلاة كما أبو داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات[4].

 

هذا ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت حالة النساء وأحدثن ما لم يكن في عصره النبوة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما رواه أبو داوود: لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل[5].

 

فماذا عن امرأة تجد متعتها في الأسواق وتذهب جل وقتها فيها بحجة متابعة الجديد؟! وهي أبغض الأماكن إلى الله تعالى كما ذكر عليه أفضل الصلاة والسلام:

((أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها))[6].

 

وليس ما نقصده التبذل وعدم الاهتمام بالمظهر أمام النسوة المؤمنات حتى يقال: إن المتدينات عديمات الترتيب والأناقة أو نحو ذلك...

 

إننا نشدد النكير على ذوات الفهم الناقص بالتنسك والتزهد وإهمال النفس. فالنظافة والمظهر اللائق للمرأة ليست هامشية، والله تعالى يحب أن يرى على عبده أثر نعمته... ولكن الاعتدال مطلوب.

 

فلنجعل شعارنا: أعط كل ذي حق حقه. نعطيه بالتوازن المشروع بين حقوق الروح والنفس والعقل. ولا يراعى حكم تحسيني إذا أخل بحكم ضروري أو حاجي ...

 

فمن الأولويات عدم تضخيم الأمور أو تقزيمها، بل إعطاء كل أمر حقه وحجمه: قال الإمام العز بن عبد السلام: لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن. وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن. وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن. واتفق الحكماء على ذلك ... إلى أن قال: ((واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح. ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد. ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بيت المرتبتين من التفاوت))[7].

 

وقد بين ابن حجر رحمه الله:

جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن يفضي ذلك إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على الفعل المستحب المذكور[8].



[1]) الفتاوى لابن تيمية 20/ 54.

[2]) أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة 27-28، ط2، 1412، تأليف د. يوسف القرضاوي، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.

[3]) قواعد الوسائل في الشريعة 165.

[4]) تفلة: غير متطيبة.

[5]) الثبات والشمول في الشريعة 465.

[6]) أخرجه الإمام مسلم.

[7]) مجلة البيان العدد177، من مقال بعنوان الأولويات وضوابط تحديدها، د. عادل بن محمد السليم.

[8]) فتح الباري،4 /249 لابن حجر العسقلاني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ترتيب الأولويات في حياتنا
  • الأولويات في حياة المرأة
  • ثقافة الأولويات
  • تحديد الأولويات وتقديم الواجبات
  • الثوابت والأولويات
  • أهمية وضع الأهداف وتحديدها
  • من قواعد الأولوية
  • المرأة المسلمة وفقه الأولويات (1)
  • أدلة على فقه الموازنات
  • ضوابط تحديد الأولويات
  • ضعف مراعاة فقه الأولويات

مختارات من الشبكة

  • الموازنة بين المصالح والمفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل دعوية في ضوء فقه الموازنات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تأصيل الموازنات بين الأحكام المتعارضة من خلال السنة النبوية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نحو آلية لفقه الموازنات: دراسة شرعية تنظيرية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الموازنات والترجيح: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحرص على المصلحة في ضوء فقه الموازنات ومآلات الأفعال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صحة استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء: موازنة بين الإمام أحمد وأصحاب الصحيح (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الصحيحان: موازنة ومقاربة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كن رمانة ميزان علاقاتك!(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب