• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كنز المؤمن وسلاح التفويض (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    النبي زوجا (خطبة)
    حامد عبدالخالق أبو الدهب
  •  
    حديث: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه...) رواية ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة (تقارب الزمان وبدع آخر العام)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    إعادة الحج (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    تعظيم بيوت الله (خطبة)
    أحمد عبدالله صالح
  •  
    خطبة: جريمة الطغيان
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    دعاء من قاله مؤمنا به فمات دخل الجنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    سعة الرزق
    د. صابر علي عبدالحليم مصطفى
  •  
    وسائل التواصل ميدان دعوة وجبهة قتال
    سالم محمد أحمد
  •  
    يعلمنا القرآن (4): ولنا في قصة أصحاب السبت عبرة.. ...
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    الموت واعظ بليغ ومعلم حكيم
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    القول المنكر في دعوى أن أهل السنة والجماعة ثلاثة
    يزن الغانم
  •  
    الميراث بين أهواء من سبق من الأمم وعدالة الإسلام
    نصير حسين
  •  
    القرآن بين الخشوع والتطريب: قراءة في فتنة ...
    أيمن بن أحمد سعود
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

أتمنى جوابًا شاملاً

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 27/1/2011 ميلادي - 22/2/1432 هجري

الزيارات: 11359

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

من النَّاحية الشرعيَّة: هل يجوز للرَّجُل أن يزوِّج ابنته لمن لا يقبل أن يزوِّجه ابنته، الذي من عادته عدم التشرُّف بنسبه؟ وهل قبول هذا الرَّجل بزواج ابنتِه يعتبر ذلَّة وخسَّة فيه؟ وهل من حقي عدم الارتباط به نسبًا؛ وذلك لقبوله الدنيَّة بنفسه؟ وهل يعتبر رجلاً رخيصًا يعطي مَن لا يعطيه نسبًا؟ أوليس العزَّة مطلوبة في المؤمن؛ لأنَّ العزَّة لله ورسولِه وللمؤمنين؟ ونعلم أنَّ العرْق دسَّاس، فأتجنَّب نسبَه حتَّى لا ترخص بناتي، وإعطاءهم لِمن لا يقبل إعطائي لِعدم التَّشرُّف بنسبي، مع العلم أنَّه أعطى من أجل المال، أليْس من حقِّي عدَم قبول نسبِه؛ وذلك لعدم الكفاءة، والواجب عليَّ أن أتخيَّر أخْوال أبنائي؟ وهل هذا مني حرام؟ فإنَّ نفسي لا تُطيق الرخص وقبول الدنيَّة، فالرَّسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - أمرَ بإعْطاء من نَرْضى دينَه وخُلُقه، ومِن الأخْلاق المساواة والتَّمْييز بالتَّقْوى وليس بالنَّسَب، فمن يقبل أن يعطِي من لا أخلاق له وذلك بعدم التشرف بنسبه، مع أني متزوِّج من ابنته وأرْغَب في طلاقها.

 

أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالمِعْيار المعتَبَر في الكفاءة هو الدين والخلُق الحسن، وليْس المال الكثير، ولا النَّسَب الكبير؛ وذلك لِعُموم قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

 

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إذا جاءكم مَنْ ترضون دِينَه وخُلُقَه، فأَنكحوه، إلاَّ تفْعلوا، تكُن فتنةٌ في الأرْض وفسادٌ))، قالوا: يا رسولَ اللَّه، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَنْ ترضَون دِينَه وَخُلُقَه فأنْكِحوه))، قالوا: يا رسولَ الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءَكم مَن ترْضَون دينَه وخُلُقه فأنكِحوه))، ثلاث مرات؛ رواه الترمذي عن أبي حاتم المُزَني.

 

وصحَّ عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنَّه زوَّج فاطمة بنت قيس - وهي قرشيَّة - أُسامةَ بن زيدٍ مولاه، رضِي الله عنْهم، وزوَّج زيدَ بن حارِثة مولاه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - زينبَ بنتَ جحش، وهي أسديَّة.

 

وروى البُخاريُّ وغيرُه عن عائشةَ: أنَّ أبا حُذَيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس القُرَشي - وكان ممَّن شهِد بدرًا مع النَّبيِّ، صلَّى الله عليه وسلَّم - تبنَّى سالمًا وأنْكَحَه بنتَ أخيه: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى.

 

هذا؛ والَّذي فهِمْناه منَ كلام المستشير الكريم أنَّ من تقدَّم للزَّواج من ابنتِه لا خلاق له؛ ولذلِك فلا حرَجَ عليْه من رفْض تزويجه لابنته؛ بل قد يتحتَّم الرَّفْض؛ لأنَّ وليَّ المرأة يَجب عليه أن يُحْسِن الاختيار، وأن يزوِّجها مَن ظاهِرُه الدين والصَّلاح والخلق النَّبيل، وما دام حال الرَّجُل كما ذكر ووصف، فدعْك منْه.

 

أما قولك: "مع أني متزوج من ابنته وأرغب في طلاقها"، فإن كانت رغبتك تلك من أجل خُلق والدها، أو لمشاكل بينك وبينه - فهذا من الظلم؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾، وقال تعالى على لسان يوسف الصديق - عليه السلام -: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ [يوسف: 23].

 

وإن كان لسبب آخر من سوء خلق أو ما شابه؛ فننصحك بالصبر عليها، واحتساب الأجر عند الله، والعمل بوصية؛ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر، أو قال: غيره))؛ رواه مسلم.

 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "أي: ينبغي ألاَّ يُبغضها؛ لأنه إن وجد فيها خلقًا يُكْره، وجد فيها خلقًا مَرْضيًّا، بأن تكون شرسة الخُلق؛ لكنها ديِّنة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك". اهـ.

 

أمَّا إن كنتَ ترغبُ في طلاقِها؛ لكونِها غيرَ مكافئةٍ لك، فمذهب جَماهير السَّلف والخلف على أنَّ الكفاءة لا تُعْتَبر في جانب النِّساء للرِّجال؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا مُكافِئ له، وقد تزوَّج من أحياء العرب، وتزوَّج صفيَّة بنت حُييٍّ - رضِي الله تعالى عنها - وقال: ((ثلاثةٌ يُؤْتَون أجْرَهم مرَّتَين: الرَّجُل تكون له الأمَة فيعلِّمها فيحسن تعليمَها، ويؤدِّبها فيحسن تأديبها، فيتزوَّجها، فله أجران)).

 

ولأنَّ مَن اشترط أن يكون الزَّوج مساويًا للمرأة في حسبِها ودينِها ونسبِها وبيتِها وغير ذلك؛ لمعنى يوجب اختِصاص اعتِبارها بالرِّجال؛ حيث إنَّ المرأة هي التي تستنْكِف لا الرَّجُل، فهي المستفْرَشة، والزَّوج هو المستفرِش، فلا تلحقه الأنفة من قِبَلها؛ إذ إنَّ الشَّريفة تأبى أن تكون فِراشًا للدنيِّ، والزَّوج المستفرِش لا تغيظه دناءة الفِراش، ولأنَّ الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمِّه،، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الجواب العقول في بيان الحكمة من تعدد زوجات الرسول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تيسير باب السلم في الفقه الإسلامي على طريقة سؤال وجواب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • جواب لسائل يقول أمي عاملة دوشة في البيت(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • منهاج الناشئة في سؤال وجواب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عش على ما تتمنى أن تموت عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الذرية الطيبة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {إن ينصركم الله فلا غالب لكم}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: أجوبته الإعجازية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إضاءة: تساؤلات محيرة، وأجوبة واعية(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/7/1447هـ - الساعة: 11:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب