• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / سيرة
علامة باركود

الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب في غزوة الفتح

د. هند بنت مصطفى شريفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2014 ميلادي - 15/8/1435 هجري

الزيارات: 6961

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب في غزوة الفتح


الاحتساب أو الحسبة[1] وهي- كما عرفها الإمام الماوردي رحمه الله[2]: (أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله)[3]، وهي من الفروض الشرعية التي فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين، فأمرهم بها في قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... ﴾ [4].

 

ويحقق الالتزام بهذه الفريضة عبودية الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن عبادته وطاعته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب القدرة والإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به تعالى[5].

 

ووظيفة الاحتساب في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسلامي، وهي (من قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها)[6]، فبها تصلح أحوال المسلمين العامة والخاصة، وإذا فقدت أو أهملت، انتشر الفساد في البر والبحر، وعمت الفوضى بين العباد، ودب الضعف في بنية الأمة وكيانها، وهذا يفضي إلى الهزيمة والخذلان[7]، واستحقاق عقوبة الله لها.

 

قال الإمام الغزالي[8] رحمه الله مبينا أثر القعود عن هذه الفريضة:

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد.. الخ[9].

 

وكان فتح مكة إيذانا بسيادة الحكم الإسلامي على أرضها، وبالتالي إلزام من فيها بشريعة الإسلام أمرا ونهيا، ولا يتحقق تنفيذ الحكم الإسلامي إلا من خلال تحويل الشرائع الإسلامية من قول إلى سلوك عملي، وذلك حين يكون للإسلام اليد العليا والسلطة المؤثرة المنفذة، وتحققت هذه السلطة بقيام دولة المسلمين في مكة، وتملكهم لمقاليد الأمور فيها، وإقامتهم لدعوة الحق التي حملوا لواءها مع رسولهم سنين عديدة، قياما بالشرط الذي شرطه تعالى عليهم لتمكينهم في الأرض: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾[10]، فالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الله تعالى هو أساس لاستحقاق نصر الله تعالى، إذ أنه يستدعي العون الإلهي الخارق للعادة، وغير المقيد بقواعد الحرب المتعارفة[11]، كما ذكر ذلك في الآيات التي سبقت هذه الآية: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾[12]

 

وقوله: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾[13].

 

والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لم يغفلوا عن إقامة الدين الذي كانوا يدعون إليه قبل حصولهم على السلطة، فلم ينصرفوا لإشباع رغباتهم وإرضاء أهوائهم، بل بادروا إلى نشر دين الله وإقامة شرعه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يعلمون أن (جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله، هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به، هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾[14]، كما ورد نعت المؤمنين والمؤمنات في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾[15] [16] فأثبت تعالى التلازم بين الإيمان والقيام بالاحتساب.

 

كما أن التزامهم بهذه الشعيرة، يقوي صفوفهم ويوحدها، ويجعلها قائمة على أساس من الخلق والفضيلة، ويجنبها أسباب التفرق والاختلاف[17]، الذي حذر منه تعالى في قوله: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [18].

 

ومن الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب ما يلي:

1) مراعاة المصالح في القيام بالاحتساب وتحقيقها، ودرء المفاسد وتعطيلها:

قد يندفع بعض الدعاة تحت ضغط الرغبة الملحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى عدم التبصر في المصلحة المرتجاة من احتسابهم، فيقعون في الإفراط أو التفريط، وقد يكون ذلك اجتهادا منهم في نشر الإسلام، وتطبيق شرائعه، كما قد يقعون بين أمور تتعارض فيها المصالح مع المفاسد، وتتزاحم فيها السيئات مع الحسنات، فلا بد حينئذ من الترجيح.

 

قال ابن القيم رحمه الله في تبيين حرص الإسلام على جلب المصالح ودفع المفاسد:

(وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة، أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهما)[19]، (والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره)[20].

 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أُمرنا به، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، وحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به،- وإن كان قد تُرك واجب وفُعل محرم- إذ أن المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين[21].

 

واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، لا ميزان الأهواء أو العرف أو القانون، أو الخبرات الشخصية، فكل ما أمر به الشرع فهو مصلحة، وكل ما نهى عنه فهو مفسدة[22]، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية)[23].

 

وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وثاقب نظره هذه القاعدة، وكانت منطلقا له في أعماله التي قام بها في هذه الغزوة، ومن ذلك:

• إصراره عليه الصلاة والسلام على إقامة الحد على المرأة التي سرقت، رغم أنها من أشراف مكة، ورغم اهتمام قريش بأمرها، ورغبتهم في حصول العفو منه صلى الله عليه وسلم عنها[24]، ثم التماسهم الشفاعة لذلك، وقد يخطر على البال هنا أن من مصلحة الدعوة الإسلامية العفو عنها، كسبا لقلوب قريش، وتأليفا لهم، وقد يخطر على الذهن أن الإسلام لن يخسر شيئا كثيرا إن هو تنازل عن إقامة هذا الحد مقابل دخول أهل مكة في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن ينتقص الدين، أو أن تحول الشفاعات دون تطبيق حدود الله، قياما بالعدل ورفضا للظلم[25]، وهو الذي أعلن من أول يوم في الفتح أن الناس سواسية، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم له، فقطع يدها، وكان في ذلك خير وبركة للإسلام، وأسلمت المرأة وتابت إلى الله وحسنت توبتها، وعلم أهل مكة أن الدين الحق على صراط مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انحراف، فأثمر ذلك ثمارا زكية وشرح الله صدورهم للإسلام.

 

- تركه صلى الله عليه وسلم تعديل بناء البيت الحرام، وإكمال ما نقص منه بإدخال الحِجر[26] فيه، فأبقاه على سابق عهده وهو في حكم قريش، مع رغبته في إكمال ما قصر منه، لإدراكه صلى الله عليه وسلم أن المصلحة هنا أن لا يمس البناء بأي تغيير (لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا - لأجل قرب عهدهم بالإسلام - أنه غيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك)[27].

 

وقد بين الحكمة من ذلك في جوابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَدْر[28]: أمن البيت هو؟ قال: ((نعم)). قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ((إن قومك قصرت بهم النفقة)). قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: ((فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجَدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض))[29]، وفي رواية: ((مخافة أن تنفِر قلوبهم))[30].

 

فلا بد في الاحتساب من مراعاة المصلحة من إنكار المنكر، وقد يترك الإنكار خشية الوقوع في منكر أكبر منه، فتحصل مفسدة عظيمة من ذلك - كما دل الحديث.

 

قال ابن القيم رحمه الله:

(ومن تأمل ما جرى في الإسلام من الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة، وصارت دار إسلام، عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك- مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر)[31]، فالإسلام لما يتمكن من قلوبهم بعد، فكأنه خاف ارتدادهم للكفر، أو حصول تشويش في إيمانهم، فكانت المصلحة حينئذ في إبقاء البيت على نقص بنيانه دفعا للمفسدة الأعظم.

 

2) المسارعة إلى إزالة المنكر، وبصورة كلية عند التمكن من ذلك:

لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))[32]. قال القاضي عياض رحمه الله: (هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا)[33]، فالإنكار له مراتب محددة، ومن قدر على مرتبة وعلم أنها تحقق مصلحة تغيير المنكر، فليس له أخذ الأدنى منها إذا علم عدم تحقق ذلك، فإذا علم المنكِر أن إنكاره باليد أو باللسان يزيل المنكر، وتوافرت لديه القدرة ثم اكتفى بالإنكار بالقلب، فإن ذلك لا يبرئ ذمته، كما يتضح من قول الإمام ابن النحاس[34] رحمه الله: (ومن استطاع التغيير باليد فلا يخرج عن عهده الوجوب بالهجر)[35]. إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه زوال المنكر بذلك، وكان في إنكاره بالقلب أو هجره تأليف للمدعو.

 

ويدل على ذلك مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحطيم الأصنام الموجودة حول الكعبة، ذلك (أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها من شعائر الكفر، وهي أعظم المنكرات، فلا يحوز الإقرار عليها مع القدرة البتة)[36].

 

ومن ذلك إرساله السرايا لهدم الأوثان الموجودة حول مكة، وعدم رضاه بإزالة جزء منها، بل تراه يأمر رسوله بالعودة لإزالة الوثن كلية، ويستفاد من هذا الفعل، مشروعية إزالة كل ما يفتتن به الناس، أو يسبب لهم الضلال والانحراف في عقيدة التوحيد، من بناء وغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا[37].

 

والأصل أن يزال المنكر الذي جرى فيه الاحتساب بشكل كلي، وعلى المحتسب ألا يرضى بأنصاف الحلول، أو الاكتفاء بالتخفيف من المنكر ما أمكنه إزالته بالكلية[38]، ولكن لو عجز المحتسب عن إزالته بالكلية، أو خاف الضرر الشديد، فإنه يعمل على التخفيف منه قدر استطاعته، وذلك بعد النظر إلى قواعد الشرع، قبل الإقدام على الاحتساب، مراعاة للمصلحة لكيلا يخلف ذلك منكرا أكبر منه[39].

 

3) تباين درجة الاحتساب تبعا للتمكن والقدرة:

فالقدرة والتمكن والاستطاعة، شرط أساس للقيام بالإنكار، لأن من فضل الله تعالى على عباده أنه لا يطالبهم بأمور فوق طاقتهم، أيا كان هذا المأمور، فإما أن يسقط كلية أو يخفف إلى درجة تتناسب مع قدرات هذا الشخص، وقد قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ﴾[40]، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((فإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم))[41] [42]، وقال: ((من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه[43] فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان))[44].

 

قال الإمام الجصاص رحمه الله:

(فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان)[45]، فيشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أن يكون قادرا على الأمر والنهي، وتغيير المنكر، فإن كان عاجزا فلا وجوب عليه إلا بقلبه، وذلك بأن يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها و يهجرهم[46].

 

ويتضح ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد دخل مكة بعد أن أعلنت استسلامها، فكان أول ما قصده هو البيت الحرام، فطاف به صلى الله عليه وسلم، وهنا نعقد مقارنة بين طوافه هذا وطوافه الأول في عمرة القضاء: فحينذاك كانت الأصنام تملأ نواحي الكعبة وأركان البيت، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يمسها، ولم يكن للمسلمين ذلك، لأن دخولهم مكة في عمرة القضاء، كان بصلح مع قريش وبشروطها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بعهده، وقد كان في استطاعته أن يحطم الأصنام، لأن شوكة الإسلام في ذلك الوقت قد بلغت من القوة ما لا تهاب قريش بعده، لكنه صلى الله عليه وسلم وفاء بعهده معهم، ولأن السيادة بمكة لا تزال بأيدي قريش، مما يتيح لهم إمكانية إصلاح ما يحطمه المسلمون، ولنظرته صلى الله عليه وسلم البعيدة، فهو يعلم أنها ستتحطم يوما ما، ولكن في الوقت المناسب، لذلك طاف صلى الله عليه وسلم رغم وجود هذه الأصنام، أما بعد أن فتحت مكة أبوابها للمسلمين دون قيد أو شرط، وألغيت معاهدة الصلح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد أصبح للنبي صلى الله عليه وسلم القدرة على التغيير، فكان أول ما أقدم عليه هو تحطيم هذه الأصنام[47].

 

كما نفذت أوامره بقتل أشخاص معينين كان منهم أذى شديد للإسلام، وأمر بقطع يد المرأة السارقة، وقد تمكن من تنفيذ هذه الحدود وإيقاع العقوبة، لأن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات)[48].

 

فهناك فارق مهم بين درجات إنكار المنكر، ومما يحدد المرتبة المناسبة هو ما يملكه القائم بالاحتساب من التمكن والسلطة، فللمحتسب المعين من قبل ولي الأمر من الصلاحيات، ما ليس لمن احتسب تطوعا[49]، فالتغيير باليد هو أول المراتب وأفضلها، إذا قدر على ذلك، أما إذا غلب على ظنه أن تغييره سيسبب منكرا أشد منه وأذى كقتله أو قتل غيره، كفَّ يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك، كره وغير بقلبه، وهذا الذي يسعه، وهذا هو المراد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا.. الحديث)).

 

وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر - إن كان المنكر من غيره - أو يقتصر على تغييره بقلبه[50].

 

4) أن لا يقوم بالإنكار حتى يتبين علم القائم بالمنكر به[51]- أي بالمنكر -:

فلا بد للمحتسب من النظر في حال فاعل المنكر، هل هو عالم بالحكم أو جاهل به، ويدل على ذلك تأني الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاطب رضي الله عنه، بعد محاولته إرسال كتاب لأهل مكة، فقد روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ((يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش.. ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه قد صدقكم))[52]، وفي رواية أنه سأله فقال: ((ما حملك على ما فعلت))[53]. فلم يعنفه أو يعاقبه، حتى سأل عن السبب الذي دفعه إلى فعلته، ثم تبين له صلى الله عليه وسلم تأوله وجهله بحكم تحذيره لقريش، وأن ذلك ليس نصرة لهم على المسلمين، بل هو نوع من التعامل الجائز مع الكفار طلبا لحمايتهم، إلى أن نزل القرآن، وأزال هذه الشبهة، وبين أن الولاء المشتمل على النصرة، وتقديم المحبة والمودة إنما هو خاص بالمؤمنين، وليس للكفار من ذلك إلا المعاملة بالبر والإحسان في حالة مسالمتهم للمؤمنين.

 

وتعريف المحتسب عليه بالمنكر قبل الإنكار عليه، - سواء كان باللسان أو باليد - أمر ضروري، لأن أسلوب الإنكار سيختلف ويتفاوت باختلاف حال الواقع فيه، ودافعه إلى ذلك، هل هو جهل أو شبهة عارضة أم هو عناد واستكبار، فإن (من أقدم على منكر جاهلا أنه منكر، - ولو علم أنه منكر رجع عنه - يجب أن يعلم بلطف ورفق وسياسة)[54].

 

ومن المهم للداعية ملاحظة أن هناك أحوال يعدل فيها عن الرفق إلى الشدة: كما إذا ثبت علم المدعو وظهر منه عناد واستخفاف بالدعوة، أو حين تبدر المخالفة ممن لا يتوقع منه ذلك لما عرف عنه من فقه بأمور الدين أو الصلاح، فيشدد عليهم في الإنكار ليكون وقع الإنكار على قلوبهم أبلغ فيبتعدوا عما صاروا إليه[55].

 

وقد بين الله تعالى اختلاف طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باختلاف حال المدعو، في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... ﴾ [56].

 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

(جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه، يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر، يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والمعاند الجاحد، يجادل بالتي هي أحسن)[57].

 

هذه بعض الأحكام التشريعية التي فرضت في غزوة الفتح أو أُكد على مشروعيتها بعد الفتح، وهي أحكام لها وزنها في تربية الجماعة الإسلامية، ولها علاقتها وارتباطها بالأخلاق الإسلامية، فمن غايات الأحكام الشرعية أن يظهر السلوك الإسلامي بالمظهر الأخلاقي الرفيع، ليبين للناس أن مستوى الإنسانية الفاضل إنما هو في التبعية لهذا الدين[58]، وأن بناء المجتمع المسلم بناء متكاملا، لن يقوم صرحه إلا على العقيدة الحقة المتكاملة، والعبادة الخالصة لله تعالى، والإتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم شرع الله، مع التحلي بمكارم الأخلاق والعادات الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، وهذا ما يوضحه المطلب التالي.



[1] انظر نصاب الاحتساب: عمر بن محمد بن عوض السنامي ص 81، مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة، تحقيق: د. مريزن سعيد مريزن عسيري ط:1، 1406هـ 1986م.

[2] هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، ولي القضاء في عدة بلدان ثم سكن بغداد، أظهرت تصانيفه بعد موته سنة 450هـ رحمه الله وعمره 86 سنة. بتصرف، طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 5/267، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط:1، 1385هـ 1966م، وسير أعلام النبلاء 18/64.

[3] الأحكام السلطانية الماوردي ص 299، والأحكام السلطانية الفراء ص 284.

[4] سورة آل عمران جزء من آية 104.

[5] بتصرف، العبودية ص 61.

[6] معالم القربة في أحكام الحسبة: محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة، تحقيق: د. محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: بدون 1976م.

[7] بتصرف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: د. محمد عبد القادر أبو فارس ص 29، دار الفرقان عمان الأردن ط:2، 1403هـ 1983م.

[8] هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد حجة الإسلام، عالم فيلسوف متصوف، ولد بخراسان سنة 450هـ، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز والشام ومصر ثم عاد إلى بلده وتوفي بها سنة 505 رحمه الله، له نحو 200 مصنف. بتصرف، سير أعلام النبلاء 19/322، الأعلام 7/22.

[9] بتصرف، إحياء علوم الدين 2/ 306، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط: بدون.

[10] سورة الحج آية 41.

[11] بتصرف، مقدمة محقق كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ص 45. تحقيق ودراسة: عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، ط: بدون 1393هـ 1973م.

[12] سورة الحج الآية 39.

[13] سورة الحج جزء من آية 40.

[14] سورة الأعراف جزء من آية 157.

[15] سورة التوبة جزء من آية 71.

[16] الحسبة في الإسلام: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ص 12، تحقيق: سيد بن محمد بن أبي سعدة، مكتبة دار الأرقم الكويت ط:1، 1403هـ 1983م.

[17] انظر الوحدة الإسلامية: الشيخ محمد أبو زهرة ص 86، دار الرائد العربي بيروت لبنان ط: بدون 1978م. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السيد جلال الدين العمري ص 94، نقله إلى العربية: محمد أجمل أيوب الإصلاحي، شركة الشعاع للنشر الكويت، ط: بدون، 1400هـ. وقد أثر عن سفيان الثوري قوله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر الخلال ص 96.

[18] سورة آل عمران الآيتين 104-105.

[19] مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 2/ 22، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط: بدون.

[20] إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/ 4، وقد وضع رحمه الله أربع مراتب للإنكار انظر 3/ 4- 5. وللاستفادة انظر إحياء علوم الدين 3/ 319- 324.

[21] بتصرف، الفتاوى 28/ 126 و130.

[22] بتصرف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه: خالد بن عثمان السبت ص 229، المنتدى الإسلامي لندن ط:1، 1415هـ 1995م.

[23] الموافقات 2/ 37.

[24] هذه القضية فيها جانب احتسابي، لكنها من ضمن الحدود التي يقيمها القاضي، فالمحتسب له أن يعزر في المنكرات الظاهرة، لا يتجاوز إلى الحدود كما قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية ص 300.

[25] وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع للسلطان، وروى فيه حديث شفاعة أسامة رضي الله عنه للمرأة المخزومية 8/16.

[26] والحجر معروف: وهو القدر الذي أخرج من الكعبة وهو على هيئة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا. بتصرف، فتح الباري 3/ 443 ح 1583.

[27] فتح الباري 1/ 225 ح 126.

[28] والمراد: الحجر. فتح الباري 3/ 443 ح 1584.

[29] صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها 2/ 156.

[30] صحيح مسلم كتاب الحج باب نقض الكعبة وبناءها 2/ 973 ح 1333.

[31] أعلام الموقعين 3/ 4.

[32] صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 1/ 69 ح 49.

[33] صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 25.

[34] هو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن زكريا محيي الدين الدمشقي ثم الدمياطي، من فقهاء الشافعية، ولد في دمشق، ورحل أيام تيمور لنك إلى مصر، ولازم المرابطة والجهاد فيها حتى قتل شهيدا في معركة مع الفرنج سنة 814هـ. بتصرف، معجم المؤلفين 1/142، و الأعلام 1/87.

[35] تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: الإمام محي الدين أبو زكريا أحمد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي ص 102، تحقيق: عماد الدين عباس سعيد، دار الكتب العلمية بيروت ط:1، 1407هـ 1987م.

[36] زاد المعاد 3/ 506.

[37] بتصرف، فتح الباري 8/ 73 ح 4357.

[38] بتصرف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خالد السبت ص 305، وذلك في حالة اقتضاء إزالة المنكر إتلافه كليا، وإلا فقد ذكر العلماء ضمن تقسيمهم لدرجات تغيير المنكر، درجة التغيير باليد، ومن آداب هذه الدرجة، أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه، ولا يتجاوزه إلا لبعض الأغراض كالزجر أو العقوبة. انظر إحياء علوم الدين 3/331. وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السيد جلال الدين العمري ص 177.

[39] انظر صحيح مسلم بشرح النووي 2/24-25، وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خالد السبت ص 305-308، وانظر درجات تغيير المنكر: د. عبد العزيز بن أحمد المسعود ص 20، دار الوطن للنشر، ط:1، 1414هـ.

[40] سورة البقرة جزء من آية 286.

[41] جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر 2/975 ح 1337.

[42] بتصرف، درجات تغيير المنكر ص 5.

[43] أي فليكرهه بقلبه، وليس المراد فليغيره بلسانه وقلبه، إذ اللسان والقلب لا يصلحان للتغيير عادة، سيما بالنظر إلى غير المستطيع .حاشية السندي على سنن النسائي بشرح السيوطي 8/ 111 ح 5008.

[44] سنن النسائي كتاب الإيمان وشرائعه باب تفاضل أهل الإيمان 8/ 112 ح 5009.

[45] أحكام القرآن 2/ 30.

[46] بتصرف، التشريع الجنائي الإسلامي 1/ 497، وأضاف المؤلف: وسقوط الواجب لا يترتب على العجز الحسي وحده، بل يلحق بالعجز الحسي خوف الآمر الناهي أن يصيبه مكروه، أو أن يؤدي الاحتساب إلى منكر شر من المنكر الذي نهى عنه، ففي هذين الحالين يسقط الواجب أيضا. قال د. عبد العزيز مسعود: ينبغي أن يكون هناك حد أدنى يقف الناس عنده، حتى لا يكون مبدأ عدم القدرة وسيلة لترك الاحتساب، فمثلا الخوف من اللوم والسب والشتم ونحوه، لا تعذر في ترك الإنكار لأنه بسيط وهو في ذات الله، وعذر الشارع في عدم النهي عن المنكر إذا خاف الإنسان على نفسه رخصة، والعزيمة أن يقدم نفسه وما يملك في سبيل الله، وهناك العديد من الأحاديث التي تفيد أن الإنسان مأجور عندما يصدع بكلمة الحق ولو أدى ذلك إلى هلاكه. بتصرف، درجات تغيير المنكر من ص 13- 17.

[47] بتصرف، المنهج الحركي للسيرة النبوية 3/133،ومحاضرات مادة الدعوة في الكتاب والسنة: د. عبد الله المطلق. للسنة التمهيدية لمرحلة الماجستير 1414هـ-1415هـ.

[48] الحسبة في الإسلام ص 50، وانظر الدعوة إلى الله: د. توفيق الواعي ص 79- 80.

[49] وقد ذكر الإمام الماوردي تسعة فروق بين الصنفين، منها: تعين فرضية الاحتساب على المحتسب دون المتطوع، وله البحث عن المنكرات ليتمكن من تغييرها أما المتطوع فله إنكار ما طهر منها، والمتطوع ليس له إيقاع العقوبات أو التعزير على صاحب المنكر بخلاف المحتسب. بتصرف، الأحكام السلطانية ص 299- 300.

[50] بتصرف، صحيح مسلم بشرح النووي 2/25. وقد شرط بعض العلماء للمحتسب: إذن الإمام، وهذا الشرط محل نظر، بالنسبة للمتطوع للاحتساب، لأن كل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه، وقدر على إزالته، دون إذن من الإمام، لما كان يجري من السلف الصالح من الاحتساب دون إذن من الأمام، وإن اشترط الإذن لبعض أنواع الحسبة، وهي التي يجري فيها استعمال القوة والتعزير، فهذا الشرط له وجه مقبول، لابتنائه على المصلحة، لأن إباحة هذا النوع من الاحتساب لكل أحد، قد يؤدي إلى الفوضى والفتنة بحجة الاحتساب. انظر أحكام القرآن: ابن العربي 1/293، وإحياء علوم الدين 2/333، وأصول الدعوة ص 181، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: السيد جلال الدين العمري ص 172، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خالد السبت ص 323 و ص 331.

[51] انظر الأحكام السلطانية: الماوردي ص 308، وإحياء علوم الدين 3/325، وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص 42.

[52] سبق تخريجه ص 109.

[53] صحيح البخاري كتاب المغازي باب فضل من شهد بدرا 5/9.

[54] تنبيه الغافلين ص 47.

[55] بتصرف، من صفات الداعية اللين والرفق: د. فضل إلهي ص 34 و ص 50. الناشر إدارة ترجمان الإسلام باكستان ط:1، 1411هـ 1991م.

[56] سورة النحل جزء من آية 125.

[57] التفسير القيم لابن القيم ص 344، جمع: محمد أويس الندوي،تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط: بدون 1948م، وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خالد السبت ص 295 و ص 322.

[58] بتصرف، الدعوة الإسلامية في عهدها المكي، مناهجها وغاياتها: د. رؤوف شلبي ص 515، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ط: بدون 1393هـ 1973م.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالعبادات في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح
  • نماذج من الأخلاق الحميدة في غزوة الفتح (1)

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بــ"فيرس كورونا" (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج1) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب