• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / سيرة
علامة باركود

الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح

الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح
د. هند بنت مصطفى شريفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/5/2014 ميلادي - 1/8/1435 هجري

الزيارات: 10447

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام التشريعية المتعلقة بالنكاح والأنساب في غزوة الفتح

 

جعل الله الزواج وثاقاً يصل بين الرجل والمرأة برباط الألفة والمحبة، ويجد فيه كلا الطرفين الراحة والاطمئنان والاستقرار وسط الحياة وشدائدها، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [1]، وللزواج في الإسلام عدة مقاصد تتضح من خلال هذا التعريف، فهو (عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق، وما عليهما من واجبات)[2].

 

فالزواج مجال لقضاء الوطر الجنسي بالحلال، وهو عماد الأسرة الثابتة المتماسكة والمتعاونة، المقوية للمجتمع، حيث يجد كل واحد من المتعاقدين في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما وسط شدائد الحياة، وبه يكون حفظ الجنس البشري حيث جعل طريقا للتناسل، لأن في غير الزواج فسادا يؤدي إلى التظالم واشتباه الأنساب، وضياع النسل[3].

 

وقد منع الإسلام كل وسائل الإضرار بالمرأة، وألغى امتهان حريتها وكرامتها الإنسانية، فأبطل أنواع النكاح التي تخالف الطبيعة الإنسانية، مثل نكاح المتعة ونكاح الشغار[4]، وكل ما من شأنه تعطيل مقاصد الزواج السامية[5].

 

ومن الأحكام التي شرعت في غزوة الفتح لتحقيق تلك المقاصد، ما يلي:

1) تحريم نكاح الشغار:

قال صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه أيام الفتح:(( ألا ولا شغار[6] في الإسلام))[7]، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق)[8]، وقد أجمع العلماء على منعه وتحريمه، قال الإمام النووي رحمه الله: (وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه)[9].

 

ولا يختص الشغار بالبنات والأخوات، بل حكم غيرهن من القريبات حكمهن[10]، قال الإمام النووي رحمه الله: (وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا)[11].

 

وفي هذا النوع من النكاح حط من مكانة المرأة التي رفعها إليها الإسلام، حيث لا يقام لرأيها أي وزن، بل يهضم كافة حقوقها التي أعطاها إياها الإسلام، وذلك في سبيل تحقيق مصلحة وليها، وقد جاء الإسلام بمنع وتحريم نكاح الشغار لما يشتمل عليه من المفاسد والأضرار وتضييع الحقوق، وما قد يؤدي إليه من النزاع والخصومات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا قاطعا، يوم الفتح وهو يشرع للمسلمين أمور دينهم، ويجتث من أعمال الجاهلية ما كان مخالفا لقواعد الشريعة.

 

2) تحريم نكاح المتعة:

ومعناه: (أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة)[12].

 

و(هذا نكاح باطل، نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام)[13]، أفسده التوقيت الذي لا يحصل به توارث ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه طلاق أو عدة، وهذه من شروط النكاح الصحيح الذي جاءت به الشريعة[14]، وهذه هي أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح؛ دل ذلك على انتفاء النكاح، والله تعالى أباح في كتابه النكاح وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك، والمُستمتع بامرأة بعد التحريم، ليست زوجة ولا ملك يمين، تكون حراما بنص القرآن[15].

 

فكانت رخصة في أول الإسلام، لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم نهى الله تعالى عنها[16]، وقد كانت طريقا من طرق قضاء الشهوة حين تحقق المشقة والعنت بسبب الرغبة في النساء، خاصة في السفر وحال الغزو.

 

وكانت إباحتها في أول الإسلام[17]، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:  (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل)[18].

 

وقد حُرِّم نكاح المتعة يوم الفتح تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، فعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه (غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة.. فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء)، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا))[19].

 

وقد أجمع المسلمون على تحريمها، إلا الشيعة، فإنهم يستحلونها، على الرغم من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح لها[20]، وعدم تحقيقها لأهداف الزواج الشرعية السامية [21].

 

3) إلحاق ولد الزنا:

اهتم الإسلام بصيانة الأعراض وحفظ النسل، وشدد في عقوبة الزنا، لأن من مقاصده حفظ النفس والعرض، ومنع الفساد الناتج عن اختلاط الأنساب، أما في الجاهلية فقد كان الناس يمارسون ألوانا متعددة من النكاح أغلبها فاسد[22]، واحد منها فقط هو ما وافق الإسلام، وهو الذي أبقته الشريعة الإسلامية، وهذه الأنكحة الفاسدة إذا أثمرت أولاداً، فقد تحصل بعض الخصومات في نسب هذا الولد، فكانوا أحيانا ينسبون الطفل المولود إلى من زنا بأمه.

 

فلما كان يوم الفتح هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجاهلية، وأبطل هذا النوع من النكاح الفاسد، وما يترتب عليه من إلحاق الولد، وأمر أن ينسب المولود إلى صاحب الفراش[23].

 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان عتبة بن أبي وقاص[24] قد عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد: هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة)) من أجل أنه ولد على فراشه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( احتجبي منه يا سودة))[25]، لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص). وفي رواية قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( الولد للفراش وللعاهر الحجر[26]))[27].

 

وقد كانت هذه الأمة لزمعة، وكان يطؤها، فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلم هذا الابن، فخاصم فيه عبد بن زمعة فقال سعد: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد: هو ابن أخي على ما استقر عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الجاهلية، وألحقه بزمعة[28]، وقال ابن القيم رحمه الله: (وهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش، قُدم عليه الفراش)[29].



[1] سورة الروم جزء من آية 21.

[2] محاضرات في عقد الزواج وآثاره: الشيخ محمد أبو زهرة ص 44، دار الفكر العربي ط: بدون 1391هـ 1971م.

[3] بتصرف، محاضرات في عقد الزواج وآثاره من ص 43- 48، و انظر آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية: د. أحمد عثمان من ص 18- 20، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، ط: بدون، 1401هـ 1981م. ودور المرأة في المجتمع الإسلامي: توفيق على وهبة ص 102، دار اللواء للنشر والتوزيع ط:2، 1400هـ 1980م.

[4] وقد قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في ذلك:

ونسخ متعة بلا ترداد
صح دواما أبد الآباد

وحرم التحليل والشغار مع عقد إذا أثناء عدة وقع.

السبل السوية لفقه السنن المروية ص 76، من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ط:3، 1399هـ 1979م.

[5] بتصرف، دور المرأة في المجتمع الإسلامي ص 102.

[6] وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغِرني:- أي زوجني- من تلي أمرها حتى أزوجك من ألي أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل منهما في مقابل بضع الأخرى. (النهاية في غريب الحديث 2/482). وهو من قولهم: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة ذم للشغار، وتغليظ على فاعله، كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. بتصرف، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني 11/451 ح 5112، دار الفكر بيروت لبنان، ط:1، 1410هـ 1990م. وقيل (هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق). صحيح مسلم بشرح النووي 9/200.

[7] سبق تخريجه ص 143، وروى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم:(( لا شغار في الإسلام)) دون تعيين زمن ذلك انظر كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار 2/1035 ح 1415.

[8] صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشغار 6/128. وصحيح مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 2/1034 ح 1415.

[9]صحيح مسلم بشرح النووي 9/201. وانظر عون المعبود 6/87 ح 2061.

[10]بتصرف، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 2/267.

[11] صحيح مسلم بشرح النووي 9/201.

[12] المغني 6/644.

[13] المغني 6/644. وانظر أضواء البيان 1/284- 285.

[14] بتصرف، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 2/267. وانظر أحكام القرآن: الجصاص 2/146-150.

[15] بتصرف، منهاج السنة النبوية 2/198، ويقصد قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 - 7].

[16] بتصرف، رسالة تحريم نكاح المتعة ص 115.

[17] بتصرف، شرح السنة 9/99.

[18]صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 87]/189، وصحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 2/1022 ح 1404 واللفظ له.

[19] المرجع السابق 2/1025 ح 1406.

[20] انظر السيل الجرار 2/268، وأضاف: ( وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين). وللاستفادة انظر رد شيخ الإسلام عليهم في منهاج السنة 2/196- 199. وانظر رسالة تحريم نكاح المتعة من ص 85- 123.

[21] وقد اختلف في زمان ومكان تحريمها، وتعددت الروايات، فقيل: حرمت يوم خيبر، وقيل يوم عمرة القضاء، وقيل يوم الفتح، وقيل يوم حنين، وقيل يوم أوطاس، وقيل يوم غزوة تبوك، وقيل يوم حجة الوداع،، وقد ناقش الحافظ ابن حجر هذه الروايات، ثم رجَّح حدوث ذلك في غزوة الفتح. انظر فتح الباري 9/169-171 ح 5115، وصحيح مسلم بشرح النووي 9/179، والجامع لأحكام القرآن 5/130، وأحكام القرآن: الجصاص 2/150، وزاد المعاد 3/459، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 177، و الآثار التشريعية لفتح مكة محمد الجعوان 2/682.

[22] مثل نكاح الخدن ونكاح المتعة ونكاح البدل ونكاح الاستبضاع والزنا ثم إلحاق الولد بالزاني أو بغيره، انظر فتح الباري 9/184 ح 5127، وفقه السنة 2/6-7، وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أربعة أنواع من النكاح السائدة في الجاهلية في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي 6/132.

[23] وقال الشيخ حافظ الحكمي في ذلك شعرا:

والولد اجعل للفراش والحجر
لعاهر كما بذا صح الخبر
والشركا في أمة أن يدعوا
جميعهم من ولدته يقرع
بينهم من تصب له الولد
وحظهم من دية عليه رد

السبل السوية لفقه السنن المروية ص 82.

[24] مختلف في صحبته، قيل أنه أصاب دما بمكة في قريش فانتقل إلى المدينة، وقيل:هو الذي شج وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد ولم يعلم له إسلام ومات كافرا. فتح الباري 12/ 33 ح 6749.

[25] قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (وأما أمره سودة بالاحتجاب منه، فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة، وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المُدعي لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأوضحها) زاد المعاد 5/414. وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 10/39.

[26] قال الإمام النووي رحمه الله: العاهر الزاني، ومعنى له الحجر: أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب، ويريدون ليس له إلا الخيبة وقيل: المراد بالحجر هنا: أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة.

ومعنى قوله الولد للفراش: أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة، صارت له فراشا، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد، وصار له ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. بتصرف، المرجع السابق 10/37 وانظر عون المعبود 6/ 352.

[27] صحيح البخاري كتاب المغازي باب 53 ( لم يترجم له) 5/96، واللفظ له. وصحيح مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات 2/1080 ح 1457.

[28] بتصرف، فتح الباري 12/33 ح 6749.

[29] زاد المعاد 5/410.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالعبادات في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالدماء في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالأموال في غزوة الفتح
  • الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتساب في غزوة الفتح
  • نماذج من الأخلاق الحميدة في غزوة الفتح (1)
  • حفظ الأنساب .. والحاقدون على الإسلام
  • تواريخ الأنساب العلمية

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج1) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج1)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- السودان
ابوسفيان موسي اسماعيل - السودان 14-12-2016 09:59 PM

موضوع جيد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب