• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / سيرة
علامة باركود

الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (5)

الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (5)
سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/8/2012 ميلادي - 19/9/1433 هجري

الزيارات: 16163

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحكم البليغة في خطب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – (5)


ويتضمَّن:

1- حِفظ الله ووقايته لِمَن اعتصَم بكتابه العزيز.

 

2- دليل إثبات عُلُوِّ الله على عرشه.

 

3- الحِكَم التي اشْتَمَلت عليها خُطبته يوم النَّحر.

 

روى ابن ماجه في سُنَنه عن شَبيب بن غَرْقَدةَ، عن سليمان بن عمرو بن الأحْوَص، عن أبيه، قال: سَمِعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في حَجَّة الوداع: ((يا أيُّها الناس، ألا أيُّ يوم أحرمُ؟)) ثلاثَ مرَّات، قالوا: يوم الحجِّ الأكبر، قال: ((فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضكم، بينكم حرامٌ كحُرمة يومِكم هذا، في شهرِكم هذا، في بلدِكم هذا، ألا لا يَجْنِي جانٍ إلاَّ على نفسه، ولا يَجْنِي والدٌ على ولدِه، ولا مولودٌ على والده، ألا إنَّ الشيطان قد أَيِس أن يُعبد في بلدِكم هذا أبدًا، ولكن سيكون له طاعةٌ في بعض ما تَحتقِرون من أعمالكم، فيَرضى بها، ألا وكلُّ دمٍ من دماء الجاهليَّة موضوعٌ، وأوَّل ما أضَع منها دَمَ الحارث بن عبدالمطَّلب، كان مُسترْضِعًا في بني ليثٍ، فقتَلتْه هُذَيل، ألا وإنَّ كلَّ ربًا من ربا الجاهليَّة موضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم، لا تَظلِمون ولا تُظلَمون، ألا يا أُمَّتاه، هل بلَّغتُ؟)) ثلاثَ مرَّات، قالوا: نعم، قال: ((اللهمَّ اشْهَد)) ثلاث مرَّات.

 

قوله: ((يا أيها الناس، ألا أيُّ يوم أحرمُ)) ثلاثَ مرَّات:

أحرم؛ أي: أشدُّ حُرمة، كرَّرها ثلاث مرَّات؛ اهتمامًا بها، وبما ستُرَتِّبه عليها من قوله: ((فإنَّ دماءَكم وأموالكم وأعراضَكم - بينكم حرامٌ، وكما تقدَّم بيانُه في حديث جابر، وفيه دليلٌ على أنَّ يومَ الحجِّ الأكبر هو يوم النَّحر؛ كما اختارَه جمعٌ من المُحَقِّقين، منهم: العلاَّمة ابن القَيِّم، وغيره.

 

وقوله: ((ألا لا يَجنِي جانٍ إلاَّ على نفسه))، قال في النهاية: "الجِناية: الذَّنب والجُرْم، وما يَفعَله الإنسان مما يوجِب عليه العذابَ، أو القِصاص في الدنيا والآخرة.

 

المعنى: أنه لا يُطالَب بجِناية غيرِه من أقاربه وأباعده، فإذا جَنَى أحدُهم جِنايةً لا يُعاقَب بها الآخر؛ كقوله: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وقوله -تعالى-: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38].

 

فالمرءُ له حسناتُه وأعماله الصالحة، وعليه جريمة ما يَرتكبه من ذنبٍ أو جنايةٍ في: دَمٍ، أو مالٍ، أو عِرضٍ.

 

قوله: ((ولا يَجنِي والدٌ على ولدِه، ولا مولودٌ على والدِه)).

 

المراد: النهي عن الجِناية عليه؛ لاختصاصها بمزيد قُبْحٍ، وأن يكونَ المرادُ تأكيدَ: ((لا يَجني جانٍ إلاَّ على نفسه))، فإنَّ عادَتهم جرَتْ بأنهم يأخذون أقاربَ الشخص بجِنايته، والحاصل أنَّ هذا ظلمٌ يؤدِّي إلى ظُلم آخرَ، والأظهر أنَّ هذا نفيٌ، فيُوافق قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وإنما خصَّ الولدَ والوالد؛ لأنهما أقربُ الأقارب، فإذا لَم يُؤاخَذَا بفِعلهما، فغيرُهما أَوْلَى، وفي رواية: ((لا يُؤْخَذ الرجُل بجريمة أبيه)).

 

فإذا كان هذا بين الوالد وولده، فغيرُهما من الأقارب بطريق الأَوْلَى، من أنه لا يُؤْخَذ أحدٌ بذنب أحدٍ، وإنما يُؤْخَذ الشخص بفِعله.

 

قوله: ((ألا إنَّ الشيطان قد أَيِسَ أن يُعبَد في بلدِكم هذا أبدًا))؛ أي: إنه أَيِس بنفسه بالبناء للفاعل لا بالبناء للمفعول، وهو أنه لَمَّا رأى انتشارَ الإسلام ودخولَ الناس في دين الله أفواجًا، أَيِسَ أن يُعبَد في جزيرة العرب، وعبادتُه: طاعتُه بنوعٍ من أنواع الكفر؛ كما قال -تعالى-: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ [يس: 60]؛ أي: ألاَّ تُطيعوه، وهذا من جنس قوله -تعالى-: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴾ [المائدة: 3].

 

فإن الكفار أَيِسوا من رجوع المسلمين عن إسلامِهم إلى دين الكفر، فالرسول: نَسَب الإياس إلى الشيطان، ولَم يقل: إنَّ الله آيَسَه، فالإياس الحاصل من الشيطان، لا يَلزم تحقيقُه واستمرارُه، ولكنَّ عدوَّ الله لَمَّا رأى ما ساءَه من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعُلُوِّه - أَيِس مِن تَرْكِ المسلمين دينَهم الذي أكرَمهم الله به، ورجوعِهم إلى الشِّرك الأكبر.

 

فالكل يَئِسَ من ارتداد المسلمين وتَرْكهم دينَهم، ولا يَلزم من ذلك امتناعُ وجود الكفر في أرض العرب؛ ولهذا قال ابنُ رجب على الحديث: "إنَّ الشيطان يَئِس أن تُجمع الأُمَّةُ على أصْل الشِّرك الأكبر، يوضِّح ذلك ما حصَل من ارتداد أكثرِ أهل الجزيرة بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- وقتال الصِّدِّيق والصحابة لهم على اختلاف تنوُّعهم في الرِّدَّة، وقال أبو هريرة: "لَمَّا مات النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكرٍ، وكفَر مَن كفَر من العرب، ورِدَّة بَني حَنِيفة،....إلخ".

 

ولا دَلالة في هذا الحديث لِمَن قال بعدم وقوع الشِّرك في جزيرة العرب، فوقوع الشِّرك فيها معلومٌ بالضرورة؛ كارتِداد الكثير في جزيرة العرب، وكُفر مُسَيلِمة وأصحابه، والأسود العَنسي، وأمثالهم كثير، فهل يُقال: إنهم ليسوا بكفَّار، بناءً على حديث: ((إنَّ الشيطان أَيِس أن يُعبد في جزيرة العرب))، أعتقد أنه لا قائلَ بهذا.

 

وأيضًا ما يَفعله بعضُ هذه الأُمَّة عند القبور من الذَّبح لها والنَّذر، وسؤالِها تفريجَ الكُربات، وكَشْفَ الشدائد، وطلبِ المَدَد من أصحابها - فهذا هو الشِّرك بعينه المنافي للتوحيد.

 

قال البخاري في صحيحه - باب تغيُّر الزمان حتى تُعبد الأوثان -: حدَّثنا أبو اليمان، أخبَرنا شُعيب عن الزُّهْري، قال: قال سعيد بن المُسَيَّب: أخبَرني أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: ((لا تقومُ الساعة حتى تَضطربَ أَلَيَاتُ نساء دَوْسٍ على ذي الخَلَصَة))، وذُو الخَلَصَة طاغية دَوْسٍ التي كانوا يعبدون في الجاهلية.

 

وفي معنى هذا الحديث ما أخرَجه الحاكم عن عبدالله بن عمرو، قال: "لا تَقوم الساعة، حتى تُدافع مناكبُ نساء بني عامر على ذي الخَلَصَة"، وابن عَدِي من رواية أبي معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة رفَعه: ((لا تَقوم الساعة حتى تُعبد اللات والعُزَّى)).

 

وعلى قول مَن زعَم أنَّ هذه الأُمَّة لا يقعُ فيها شِرْكٍ - استنادًا منه إلى حديث: ((إنَّ الشيطان أَيِس أن يُعبَد في جزيرة العرب)) - يَلزم منه أنَّ الصحابة أخْطَؤُوا في قتال مُسَيْلمة والأسود العَنسي، وأمثالهم ممن ارْتَدَّ عن الإسلام، وقد ثبَت في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا تَقوم الساعة، حتى تُعبد اللات والعُزَّى)).

 

وفي الحديث الصحيح أيضًا من خَبر الدَّجَّال: أنه لا يَدخل المدينة، بل يَنزل بالسَّبخة، فتَرجُف المدينة ثلاثَ رَجَفات، فيَخرج منها كلُّ كافرٍ ومنافق، فأخبَر أنَّ في المدينة إذ ذاك كفَّارًا ومنافقين.

 

وقوله: ((ولكن سيكونُ له طاعةٌ في بعضِ ما تَحتقِرون من أعمالكم، فيَرضَى بها))؛ أي: دون الكفر؛ من القتل والنَّهب، ونحوهما من الكبائر، وتحقير الصغائر، فيَرضى بصيغة المعلوم؛ أي: الشيطان، بها؛ أي: بالمُحْتَقَر؛ حيث لَم يَحصل له الذنبُ الأكبر الذي هو الكفر؛ ولهذا ترى المعاصيَ - من الكذب، والخيانة، والغشِّ، ونحوها - تُوجَد كثيرًا في المسلمين، وقليلاً في الكافرين؛ لأنه قد رَضِي من الكفَّار بالكفر، فلا يُوَسْوِس لهم في الجزئيَّات، بخلاف المسلمين يَرمِيهم في المعاصي؛ لعدم حصوله منهم على الكفر.

 

رُوِي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "الصلاة التي ليس لها وَسْوسة، إنما هي صلاة اليهود والنصارى"؛ لأنها لا تَنفعهم، وغيرُ صحيحةٍ من أصلها؛ لوجود ما يُنافيها وهو الكفر، ومن الأمثال: "لا يدخلُ اللصُّ في بيتٍ إلاَّ فيه متاعٌ نفيسٌ.

 

فالشيطان كاللصِّ لا يدخل البيوت الخَرِبة، وهم الذين صدَر منهم الكفر، وإنما يدخل البيوت التي فيها أمْتَعِة ثمينة يريد انتهابَ شيءٍ منها ولو قليلاً؛ لعدم تمكُّنه مِن أخْذ المَتاع كلِّه.

 

قوله: ((ألا وكلُّ دَمٍ من دماء الجاهليَّة موضوعٌ))، أبطَل ما بين الناس في جاهليَّتهم من الدماء، وكذا بَيْعاتهم الفاسدة التي لَم يتَّصل بها قَبْضٌ، وبدَأ في ذلك بأقاربه الأَدْنَيْن؛ ليكون أوْقَعَ في نفوس السامعين، وأَهْيَأَ لقَبولهم؛ فإن الآمرَ الناهي إذا بدَأ بنفسه وبأهله - فيما يأمرُ به، وما يَنهَى عنه - صار لعِظَته وَقْعٌ في النفوس، بقَبول ما يأمرُ به، وما يَنهَى عنه، بخلاف إذا كان يُخالف ما يحضُّ به، ويأمر ويَنهَى الناس عنه، فلا يكون لكلامه في النفوس القَبول التامُّ.

 

قوله: ((ألاَ يا أُمَّتاه، هل بلَّغتُ)) ثلاثَ مرَّات، قالوا: نعم، قال: ((اللهمَّ اشْهَد)) ثلاثَ مرَّات - تقدَّم شرحُ هذا الحديث في خُطبته يومَ عرَفَة، واستشَهد اللهَ عليهم ثلاثَ مرَّات، حين اسْتَنْطَقهم بتبليغه لهم، واعترافهم بذلك، فلقد بلَّغ الرسالةَ وأدَّى الأمانة، ونصَح الأُمَّة، وجاهَد في الله حقَّ جهاده، فما توفِّي إلاَّ وقد أكمَل اللهُ به الدِّينَ، وبلَّغ البلاغ المُبين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (1)
  • الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (2)
  • الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (3)
  • الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (4)
  • الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (6)
  • الحكم البليغة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم (7)
  • من مواعظ النبي وخطبه

مختارات من الشبكة

  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم الوضعي والفرق بينه وبين الحكم التكليفي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة رسالة في الحكم بالموجب والحكم بالصحة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • معنى الحكم وأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الحكم المستطاب بحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نسخ الحكم الشرعي إلى بدل مساوٍ أو أخف أو أثقل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خاتم النبيين (20) بعض الحكم والأحكام في أحد مع استكمال بعض أحداثها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من توفي صغيرا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية إدراك العلة الشرعية التي هي مناط الحكم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الحكم التكليفي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب