• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: ختام شهر رمضان
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الميزان: يوم توزن الأعمال بالعدل والإحسان
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    استباق الخيرات في شهر الرحمات (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    آخر جمعة من رمضان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إنا أنزلناه في ليلة القدر...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    الاختلاف لا يفسد للود قضية: مقالة لرصد أدب الحوار ...
    محمد بن سالم بن علي جابر
  •  
    خطبة: مشروعك في رمضان
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة: نعمة الأمن في الأوطان
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة: ليلة السابع والعشرين من رمضان
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    حكم العمل بالحساب في دخول شهر رمضان وخروجه
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    تفسير قوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله ...
    د. عبدالفتاح بن صالح الرصابي القعطبي
  •  
    صلاة الجماعة
    السيد مراد سلامة
  •  
    رؤية بلد مكة مقدمة على غيرها
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    خروج المعتكف من معتكفه
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    العشر الأواخر (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    رمضان شهر النصر والفرقان (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/12/2022 ميلادي - 27/5/1444 هجري

الزيارات: 19463

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.

 

المفردات:

عطية: أي هبة أو صدقة أو نحوهما.

أمر: أي تصرُّف.

عصمتها: أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة، ويقال: ملك فلان عصمة فلانة: إذا تزوجها، فهي في عصمته.

 

البحث:

هذا الحديث كما رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور تقدَّم ذكره أكثر من مرة، قال الترمذي: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ؛ اهـ، ولو صح سنده لكان معارضًا بما هو أصح منه، وأوثق فقد تواتر تصرُّف النساء في أموالهنَّ وهن متزوجات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين, بل أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه لا يحل للرجل من مال زوجته شيء إلا بطيب نفس منها، وفي ذلك يقول عز وجل: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلها أجرها وللزوج بما اكتسب, وللخازن مثل ذلك، كما روى البخاري ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدقنَ ولو مِن حُليِّكنَّ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب, حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال, فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ وقلنا: لا تُخبر بنا، فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم, لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، وحديث شراء عائشة رضي الله عنها بريرة رضي الله عنها وإعتاقها ثابت في الصحيحين, وهذا كله يثبت عدم صحة حديث عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة: إذا ملك زوجها عصمتها في تركيبها بحث، فليس من فصيح اللغة أن يقال: ملك زوجها عصمتها، وإنما يقال: ملك الرجل عصمة المرأة: إذا تزوجها؛ إذ إن الرجل يملك عصمة المرأة بمجرد العقد، كما يقال: هي في عصمته، وإذا فارقها قيل: خرَجت من عصمته، هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى «رجل من ولد كعب بن مالك» عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحُلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليِّها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقد ضعف في الزوائد إسناده؛ حيث قال: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب.

 

وقد أشرت إلى الحديث الثابت في حض رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة, وقال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسخابها.

 

هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية، وقال: ﴿ ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، وقال عز وجل: ﴿ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: الصلاة ركعتين عند البناء بالزوجة
  • شرح حديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي
  • حديث: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
  • شرح حديث: (أنا فرطكم على الحوض)
  • خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها

مختارات من الشبكة

  • حديث: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر في رمضان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) في الحصول على الفتوى الشرعية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلب لا يجوز إيذاؤه، فكيف بأذية المسلم؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع وشراء رباع مكة ودورها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة حديث: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، تم تعتد أربعة أشهر وعشرا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • نصرة السنة ورد شبهات المغرضين حول حديث: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • سلسلة محاضرات رمضان "المعرفة - منفعة عامة" تواصل فعالياتها في تيشان
  • طلاب القرم يتعلمون قيم الرحمة عبر حملة خيرية تعليمية
  • تعرف على مسجد فخر المسلمين في شالي أكبر مسجد في أوروبا
  • مسلمو تايلر يفتحون أبواب مسجدهم لتعريف الناس بالإسلام في رمضان
  • مبادرة رمضانية لمسلمين تقدم علاجا وغذاء مجانيا في سان خوسيه
  • انطلاق مسابقة تعليم وإتقان الأذان للفتيان في تتارستان
  • بعد 30 عاما دون ترميم مسجد أرسك المركزي يعود بحلة حديثة في رمضان
  • انطلاق الأعمال التمهيدية لبناء مركز إسلامي رئيسي في كاستيلون

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/9/1447هـ - الساعة: 10:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب