• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وجادلهم بالتي هي أحسن}
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة
    بدر شاشا
  •  
    ومضات نبوية: "يا حنظلة ساعة وساعة"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    من تجالس؟ (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الزهد
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    ذكر الموت زاد الحياة (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحديث الرابع عشر: المحافظة على أمور الدين وسد ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    منزلة أولياء الله (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    صفة العلم الإلهي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    ماذا قدموا لخدمة الدين؟ وماذا قدمنا نحن؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فقه مرويات ضرب الزوجة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: عظمة أخلاقه
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

حديث: من بدل دينه فاقتلوه

حديث: من بدل دينه فاقتلوه
د. محمد بن علي بن جميل المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2017 ميلادي - 13/1/1439 هجري

الزيارات: 385830

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة الرد المفصل على الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري (1)

حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)

 

قال البخاري رحمه الله في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم (6922): حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، قال: أُتي على رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تعذبوا بعذاب الله))، ولقتلتهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بدَّل دينه فاقتلوه)).

هذا الحديث مما يرده المنكرون للسنة، ويهاجمون الإمام البخاري لروايته لهذا الحديث الصحيح، وهذا دليل واضح على مقصدهم الخبيث من الطعن في السنة النبوية، فهدفهم هو تشكيك المسلمين في دينهم، وفتح باب الردة لهم.

 

والرد عليهم من وجوه:

أولاً: هذا الحديث لم يتفرد بروايته البخاري، بل رواه أيضاً: أحمد (1871)، والترمذي في سننه (1458)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والنسائي (4059)، وغيرهم.

 

ثانياً: جاءت أحاديث أخرى في قتل المرتد عن عِدَّةٍ من الصحابة غير ابن عباس، كمعاذ بن جبل في مسند أحمد (22015).

وروى البخاري (6878) ومسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم -يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله- إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)).

 

ثالثاً: يحسن هنا أن نتكلم عن معنى الردة والحكمة من تشريع حكم قتل المرتد:

الردة هي: ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه، فلا تكون الردة إلا من مسلم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].

 

والشريعة تعاقب على الردة بالقتل؛ لأن الردة تقع ضدَّ الدين الإسلامي الذي عليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة المسلمة، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام، ومن ثم عوقب عليها بأشد العقوبات؛ استئصالاً للمجرم من المجتمع، وحماية للنظام الاجتماعي من ناحيةٍ، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحيةٍ أخرى.

 

"وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات على من يخرج على نظامها أو يحاول هدمه أو إضعافه، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعي هي عقوبة القتل، فهي تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي". بنظر: كتاب "التشريع الجنائي في الإسلام" لعبد القادر عودة (2 /222).

 

وكل نظام في العالم تنص قوانينه على أنَّ الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه الخيانة العظمى، وهكذا فإن الإسلام لا يبيح للمسلمين الخروج من الإسلام؛ لأن هذا يعتبر خذلاناً لدين الله، والذي يرتد عن الإسلام ويجهر بردته يكون عدواً للإسلام والمسلمين، فهو يعلن بِرِدَّتِهِ حرباً على الإسلام، أما من لم يجهر بردته فإنه منافق، فيعامل معاملة المسلمين، وحسابه على الله.

 

والإسلام لا يُكِره أحداً على أنْ يعتنق الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، فمن أبى الدخول في الإسلام، وأراد البقاء تحت حماية المسلمين أو في دولتهم؛ فله ذلك، على أنْ يدفع الجزية وهو صاغرٌ جزاءَ استكبارهِ عن الدخول في دين الله، أما الردة عن الإسلام لمن كان من المسلمين فهي تُشَكِّلُ خطراً على المجتمع الإسلامي، فالمرتد يرفع راية الضلال، ويدعو إليها.

 

والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي أيضاً تغير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء، وهي أيضاً كفر بالله، وكفر برسول الله، وكفر بكتاب الله بعد أنْ أنعم الله على هذا المرتد بالإيمان بالله ورسوله وكتابه، فالمرتد باعَ دينه بِعَرَضٍ من الدنيا قليل، وخلع نفسه من أمة الإسلام التي كان عضواً في جسدها، وانتقل بعقله وإرادته إلى خصومها؛ فاشترى الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، وقدَّم الباطل على الحق، والكفر على الإيمان.

 

وإنَّ التهاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يُعَرِّضُ المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله، فلا يلبث المرتد أنْ يُغَرِّرَ بغيره من أقاربه ومن حوله من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعةٌ تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء المسلمين، وبذلك تقع الأمة في صراعٍ وتمزقٍ فكري واجتماعي وسياسي، وقد يتطور إلى صراع دموي وحرب أهلية، فمن حكمةِ الشريعة أنْ أمرت بقتل المرتد؛ صوناً للمجتمع من شره، وردعاً للمنافقين من إظهار ما في قلوبهم من الكفر.

 

ونقول لمن ينكر حد قتل المرتد: لو كنت قاضياً وجيء إليك بشخص قد شهد عليه الشهود العدول أنه ارتد عن الإسلام وداس المصحف برجله، وأنه يَسُبُّ الله ويَسُبُّ الإسلام، فبماذا ستحكم عليه؟!

لا يشك مسلم عاقل أنَّ قتل المرتد متعين، وأنه عين الصواب والحكمة، بل إن قتل المرتد خير له نفسه، فإنَّ بقاءه يضل الناس يزيده شراً إلى شره، ويزيده في الآخرة عذاباً إلى عذابه، كما أنَّ قتله خير لأهله وأقاربه؛ ليَسلَموا من شره، لكونهم أول من قد يتأثر به، ويتعرض لدعوته.

 

هذا؛ وقتل المرتد لا بد أن يحكم به القاضي الشرعي، فليس لأحد من الناس أنْ يقيم هذا الحد بنفسه، فلا بد من نظر القاضي الشرعي في أمر المرتد، وقد أخذ الفقهاء من قواعد الشريعة وأصولها أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يستتاب، والمقصود بالاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه؛ عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، ويُكلَّف العلماء بالردِّ عما في نفسه من شبهة؛ حتى تقوم عليه الحجة، فإن كان يطلب الحق بإخلاص؛ فسرعان ما يرجع إلى دين الله الذي يوافق الفطرة، وإن كانت قد فسدت فطرته، وأبى إلا إظهار كفره وردته؛ فقتله هو عين الحكمة والمصلحة.

انتهى الجواب والحمد لله على نعمة الإسلام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: لو أخذتم إهابها؟
  • شرح حديث: أفنأكل في آنيتهم ؟
  • شرح حديث: أن النبي وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة
  • شرح حديث: أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة
  • شرح حديث: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
  • شرح حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
  • اقتلوه قبل أن يقتلكم (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حديث: «نقصان عقل المرأة ودينها» بين نصوص السنة وشبهات الحداثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إشكالية اختيار الثغر: كيف يجد الشاب المسلم دوره في نصرة دينه؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البر بالوالدين دين ودين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البدل في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الخصائص اللغوية للقصة عند محمود طاهر لاشين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • توجيهات تربوية من حديث: "اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني...." الحديث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان(مقالة - المسلمون في العالم)

 


تعليقات الزوار
1- استفسار
أبو زياد - KSA 22/06/2022 12:16 AM

هل قول ابن سلول : ليخرجن الأعز منها الأذل. هو ارتداد سريّ أم علني؟!
فإن كانت ردة علنية ، فكيف لم يقتل بقوله؟!
أم هل قام بالاعتذار مثلا؟!
أم هي حالة خاصة؟!
لأن حضرتكم قررتم قتل من جهر بردته ، و هو قد جهر بهذا الكلام ، بل قرر قوله الوحي في القرآن الكريم.
فكيف السبيل للرد؟!
والله يرعاكم .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1447هـ - الساعة: 17:35
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب