• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

تفسير الربع الرابع عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط

تفسير الربع الرابع عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
رامي حنفي محمود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/12/2014 ميلادي - 10/2/1436 هجري

الزيارات: 27915

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة كيف نفهم القرآن؟ [*]

تفسير الربع الرابع عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط

 

الآية 219، 220: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ﴾ حُكم تعاطِي ﴿ الْخَمْرِ ﴾ شُربًا وبَيعًا وشِراءً، والخمرُ هو كل مُسكِرٍ غَطَّى العقلَ وأذهَبَهُ (مشروبًا كانَ أو مَأكولاً، أو تَمَّ إدخالهُ للجسَد بأي وَسِيلة)، ﴿ وَالْمَيْسِرِ ﴾: أي: ويسألونك عن حُكم القمار - وهو أَخْذُ المال أو إعطاؤه بالمُقامَرة، وهي المُغالبات التي فيها عِوَض من الطرفين، ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾: أي أضرارٌ ومَفاسدُ كثيرة في الدِين والدنيا، والعقول والأموال، ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاس ﴾: أي وفيهما منافعُ للناس مِن جهة كَسْب الأموال وغيرها،  ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ إذ يَصُدَّان عن ذِكر الله وعن الصلاة، ويُوقعان العداوة والبَغضاء بين الناس، ويُتلِفان المال، وكان هذا تمهيدًا لتحريمِهِمَا، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾: أي عن القَدْر الذي يُنفقونه مِن أموالِهم تبرُعًا وصدقة، ﴿ قُلِ الْعَفْوَ ﴾: أي أنفِقوا القَدْر الذي يَزيدُ على حاجاتِكم الضرورية، ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لعلكم تتفكرونَ ﴾ فيما ينفعُكم ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾: كيف يتصرفون معهم في مَعاشهم وأموالهم؟ ﴿ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾: أي إصلاحُكم لهم خيرٌ، فافعلوا الأنفعَ لهم دائمًا، ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ ﴾ في سائر شؤون المعاش: ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾: أي فهُم إخوانكم في الدِين، وعلى الأخ أن يُراعي مصلحة أخيه؛ فقد قال النبي صلى اللهُ عليه وسلم - كما في الصَحِيحَيْن (البخاري ومُسلِم) -: ((لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأِخيهِ ما يُحِبُّ لِنفسِه))، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ ﴾ المُضَيِّع لأموال اليتامى ﴿ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ الحريص على إصلاحها، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ ﴾: أي لضيَّقَ وشَقَّ عليكم بتحريم مُخالطةِ أموالِهِم ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.


الآية 221: ﴿ وَلا تَنكِحُوا ﴾: أي ولا تتزوجوا ﴿ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾: أي حتى يَدخُلنَ في الإسلام، ﴿ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾: أي واعلموا أنَّ امرأة مَمْلوكَة لا مال لها ولا حَسَب، ولكنها مؤمنةً ﴿ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ﴾ حُرَّة، ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ هذه المُشركة الحرة، ﴿ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾: أي ولا تُزَوِّجوا نساءَكُم المؤمنات - إماءً كانوا أو حَرائِر - للمشركين ﴿ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ بالله ورسوله، ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ ﴾ - وإنْ كانَ فقيرًا - ﴿ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم ﴾ هذا المُشرك، ﴿ أُوْلَئِكَ ﴾ المُتصِفون بالشِرك - رجالاً ونساءً ﴿ يَدْعُونَ ﴾ كل مَن يُعاشرُهم ﴿ إِلَى النَّارِ ﴾: أي إلى ما يُؤدي به إلى النار، ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو ﴾ عباده إلى دينِهِ الحق، المُؤَدِّي بهم ﴿ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ ومَشيئتِهِ، فهو سُبحانهُ يَهدي مَن يشاءُ بفضلِهِ ورحمتِه، ويُضِلُّ مَن يشاءُ بعَدْلِهِ وحكمته، وقد أخبرَ تعالى - في آياتٍ أخَر - أنه يَهدِي إليهِ مَن أنابَ - يعني رَجَعَ إليه تائبًا - وأنه يُضِلُّ الظالمين، ويُضِلُّ الفاسقين، ﴿ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ فيَعتبروا.


الآية 222: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ - وهو الدَم الذي يَسِيلُ من رَحِمُ المرأة بعد بلوغها في أوقاتٍ مُعتادة، وهو دَمٌ طبيعيٌّ، ليسَ له سببٌ مِن مَرَضٍ، أو جُرْحٍ، أو سُقوطٍ، أو ولادَة - ﴿ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾: أي مُستقذَرٌ يَضُرُّ مَن يَقْرَبُه، ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾: أي فاجتنبوا جمَاع النساء مُدَّة الحَيْض، ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾: أي حتى يَنقطِعَ الدم عنهُنَّ، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ بالماء واغتسلنَ ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾  وهو القبُل لا الدُّبُر، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ المُكثِرين من الاستغفار والتوبة، ﴿ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار).


الآية 223: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾: أي مَوضِع زرْعٍ لكم، تضَعُونَ النُّطفة في أرحامِهنَّ، ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾: أي بأي كَيْفِيَّةٍ شِئتم، طالما أنَّ ذلك في مَحِلِّ الجماع، وهو القبُل، ﴿ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ ﴾ أعمالاً صالحة، ومِن هذه الأعمال: تحصينُ النفس والزوجة بالجماع، وإنجابُ الأولاد الصالحين الذين يُوَحِّدُونَ اللهَ تعالى، ويَدعُونَ - طوالَ حياتِهم - لوالدَيْهِم، وقد قال بعضُ المُفسِّرين في قوله تعالى: ﴿ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ ﴾: أي وابدؤوا بالمُدَاعَبَة والمُلاطفة، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بمُراعاة أوامِرهِ وَحُدودِه، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ ﴾ فلا تَغفلوا عن ذِكْرهِ وطاعتِهِ؛ إذ إنَّ هذا هو الزادُ الذي ينفعُكُم يومَ تقفونَ بينَ يَدَيهِ سُبحانه، ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بما يُفرِّحُهُم وَيَسُرُّهُم مِن حُسن الجزاء في الآخرة).


الآية 224: ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾: أي ولا تجعلوا حَلِفَكُم باللهِ مانِعًا لكم مِن ﴿ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾، وذلكَ بأن تُدْعَوا إلى فعل شيءٍ مِن هذه الأشياء: (البِر - وهو أيُّ فِعل مِن أفعال الخير - والتقوى، والإصلاح بينَ الناس)، فتحْتَجُّوا بأنكم قد أقسمتم باللهِ ألا تفعلوا ذلك، بل على الحالِفِ أن يَرجِعَ عن حَلِفِهِ، ويَفعل أفعالَ البرِّ، ويُكَفِّرَ عن يَمِينِهِ، ولا يَعتاد ذلك، ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالِكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بجميع أحوالِكم).


الآية 225: ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾: أي لا يُعاقبُكمُ اللهُ بسبب أيمانِكُم التي تحلفونها بغير قصد؛ وذلك بأنْ يَذكُرَ الإنسان لفظ الجَلالة بصيغةِ القَسَم (وَاللهِ)، ولكنْ - ليسَ في نِيَّتِهِ - عقد اليَمين، كأنْ يُقَدِّمَ طعامًا لِضَيفِهِ، ويقول له: (وَاللهِ لَتأكُلنَّ)، وهو ليسَ في نِيَّتِهِ القسَم، وكذلك أن يَحلفَ الإنسانُ على شيءٍ يَظنُّهُ كَذا، ثم يَتبَيَّنُ لهُ خِلافُ ما ظَنَّ، مِثلَ أنْ يقول: (واللهِ ليسَ في جَيْبي دِرْهَمٌ ولا دِينارٌ)، وهو ظانٌّ - أو جازمٌ - أنه ليسَ في جيبهِ شيءٌ مِن ذلك، ثم يَجدهُ، فهذا لا يؤاخذكم اللهُ عليه، ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾: أي بما قصدَتْه قلوبُكُم مِن الإثم، وذلك كأن يَحلِفَ المرءُ باللهِ - كَذِبًا - ليَأخُذَ حَقَّ أخيهِ المُسلِم بيمينِهِ الكاذبة، فهذه هي اليَمِين الغَمُوس، التي تغمِسُ صاحبَها في الإثم، ثم تغمِسُهُ في النار، وهذه لا تنفعُ فيها كفارة اليَمين - وهي الكفارة المَشروعة لِمَن حَلفَ حَلِفًا ثم نَقضَهُ - وإنما على صاحب اليَمين الغمُوس: التوبة؛ وذلك بتكذيب نفسه، والاعتراف بذنبه، وَرَدِّ الحق الذي أخذهُ إلى صاحبه، وبذلكَ يغفرُ اللهُ تعالى له، ﴿ وَاللَّهُ غفورٌ ﴾ لِمَن تابَ مِن ذنوبه، ﴿ حليمٌ ﴾ على عبادِهِ؛ حيثُ لم يُعاجل مَن عَصاهُ بالعقوبة).

 

الآية 226: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ ﴾: أي على الذين يَحلِفون باللهِ ألاَّ يُجامِعُوا نساءَهم: ﴿ تَرَبُّصُ ﴾: أي انتظار ﴿ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا ﴾: أي فإن رجعوا - عن حَلِفِهم - وجامَعوا نِساءهُم قبل فوات الأشهر الأربعة: ﴿ فإنَّ اللهَ غفورٌ ﴾ لِما وقعَ منهم مِن الرجوع عن الحَلِف، وكذلك يَغفرُ لهم ما ارتكبوهُ مِن الذنب في حَق نسائِهم، ﴿ رحيمٌ ﴾ بهم؛ حيث جَعلَ لأيْمانِهِم كفارة، ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفِكاك، ورحيمٌ بهم أيضًا بسبب توبتهم؛ حيثُ رجعوا إلى زوجاتهم، وَحَنُّوا عليهنَّ وَرَحِمُوهُنَّ).


الآية 227: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ﴾: أي وإنْ صَمَّموا على الطلاق؛ وذلك باستمرارهِم في اليَمين، وترْكِ الجِمَاع، فقد وَجَبَ على الزوج أن يُطَلِّقَ زَوجته، وإلاَّ أجبرَهُ الحاكم - أو القاضي - على تَطليقِها، فإن أبَى: طلقهَا القاضي عليه،  ﴿ فإنَّ الله سميعٌ عليم ﴾: أي وليَعلمْ مَن يَحلِفُ هذا الحَلِف أنَّ اللهَ سميعٌ لأقوالهِم، عليمٌ بمقاصِدِهِم السيئة، وسيُجازيهم على ذلكَ فليَحذروه، وفي هذا وَعِيدٌ وتهديدٌ لِمَنْ يَحلف هذا الحَلِف ويَقصِدُ به الإضرارَ بزوجته، واعلم أنَّ الطَّلاقَ هو: فكُّ رابطةِ الزوجية؛ وذلكَ بقوْلِ الزوج: (هي طالِق أو: هي مُطلقة أو: طلقتُكِ)، وأما إذا عَلقَ الزوجُ الطلاقَ بشرطٍ ما (كأن يقولَ مَثلاً: إنْ تفعلِي كذا: تكُونِي طالقًا)، فقد أفتى الشَيْخُ مصطفى العَدَويُّ - أثابهُ الله - بأنَّ هذا لا يَقَعُ طلاقًا، وإنما عليهِ أن يُكَفِّرَ كفارة يَمِين (وذلكَ بأن يُطعِمَ عشرة مساكين - وَجبة مُشبِعة - مِن أوْسَطِ طعام بَيتِه، أو أن يَكسِوَهُم (سواء كانَ الكِساء قديمًا أو جديدًا، المُهمُّ أن يكون يَصلح - لهم - للارتداء)، أو أن يَعتقَ عبدًا أو جارية، فمَن لم يستطعْ إطعامَ المساكين أو كِسوَتهم - بسبب فقرهِ مثلاً - وكذلك لم يَجدْ عبدًا يعتقه: فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام)، وعليهِ ألاَّ يعتاد ذلك القول، حتى لا يقع في الإثم؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ [البقرة: 231]، (وبالطبع لا نُنكِرُ على مَن يأخذ بالرأي الآخَر في هذه المَسألة، فإنَّ ذلك الأمرَ - وهو وقوع الطلاق مِن عَدَمِهِ بسبب ذلك القول - هو مَحلُّ خِلاف مُعتبَر بين العلماء).


الآية 228: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ ﴾ اللاتِي ما زالَ يَنزلُ عليهنَّ الحَيْض، (يعني لم يبلُغنَ ما يُعرَفُ بـ (سِنِّ اليأس)، وكذلك لم يَستأصِلنَ الرَّحِم - أو غير ذلك - مما يتسبَّب في انقطاع الحَيض عنهُنَّ)، فهؤلاء يَجب عليهنَّ - بعدَ الطلاق - أن ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: أي يَنتظِرنَ ﴿ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾- دونَ زواجٍ مِن رجلٍ آخر، وذلك لِمُدَّةِ: ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ : أي ثلاث حَيْضات (وذلك على الراجح من أقوال العلماء)، يعني لا بد أن يَمُرَّ عليها الحَيْض ثلاث مرات، تبدأ في عَدِّ هذه الثلاث: مِن لحظة الطلاق، فإنْ أتَى عليها الحَيْض بعد الطلاق ولو بلحظة: احتسبت هذه الحَيضة من الحَيْضات الثلاث، أما إذا طلقها وهي حائض: فإنها لا تحتسب هذه الحَيْضة - التي وقع فيها الطلاق - مِن الثلاث حَيْضات، واعلم أنَّ تلك المُدَّة تكونُ على سبيل العِدَّة (وهي المدة التي تنتظر فيها المرأة دونَ زواجٍ مِن رجل آخر)؛ وذلك للتأكُد مِن فراغ الرَحِم مِن الحَمل، وكذلك لإعطاء الفرصة للزوجين في الترَوِّي والرجوع إلى بناء الأسرة المتهدمة بسبب الطلاق، وكذلك لضمان استحقاق الزوجة للنفقة والسَّكَن - مِن الزوج - ما دامت في العِدَّة، (وأما حُكم المُطلَّقة اليائسة مِن الحَيْض - وكذلك التي لم تبلغ سِنَّ الحَيْضِ بعد -: فهؤلاءِ عِدَتهُنَّ ثلاثة أشهُر مِن لحظة الطلاق، وأما المُطلَّقات الحَوَامِل: فعِدَتهُنَّ وَضْعُ الحَمْل، وأما المُطلَّقات اللاتِي لم يُدخَلْ بهنَّ بعد: فليسَ لهنَّ عِدَّة، وأما المُطلَّقات الإماء (أي الجَواري): فعِدَتهُنَّ حَيْضَتان فقط (كما هُوَ قوْلُ الصحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم)، ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ﴾: أي يُخفِينَ ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ مِن الحَمْل أو الحَيْض، فكِتمانُها لِلحَمْل - استعجالاً مِنها لانقضاءِ العِدَّة - يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ لأنها سَتُلْحِقُهُ بغير أبيهِ، مِمَّا سَيُؤدي إلى أنْ يقطَعَ هذا المَوْلُود - الذي في بطنِها - رَحِمَهُ الأصلي، وأنْ يُحرَمَ مِن حَقِّهِ في مِيراث أبيهِ الحقيقي، وَمِن الممكن أن يتزوجَ أحد مَحارمِهِ دونَ أن يعلم، وغير ذلك مِما فيهِ مِن الشر والفساد، ما لا يعلمه إلا ربُّ العِباد، وأما كِتمانُ الحَيْض؛ وذلك بأنْ تخبر أنَّ الحَيْض قد أتاها، وهو لم يأتِ بعد - كَذِبًا منها واستعجالاً لانقضاءِ العِدَّة - ففيهِ مِن انقطاع حق الزوج عنها، وإباحة نفسها لغيره، وما يتفرع عن ذلك مِن الشَر الذي ذكرناهُ من اختلاط الأنساب وغيره، وأما إنْ كذبَتْ وأخبرَتْ بعدم وجود الحيض - كذبًا منها وطلبًا لتطويل العِدَّة - حتى تأخذ مِن الزوجِ نفقة غير واجبة عليه، بل هي حرامٌ عليها، وربما راجَعَها بعد انقضاءِ العِدَّةِ عنها وهو لا يعلم، لأنها لم تُخبرْهُ بمرور ثلاث حَيْضات عليها، فيكونُ ذلك زنًا؛ لِكَوْنِها أصبحتْ أجنبية عنهُ، فلهذا قال تعالى: ﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾، لأنَّ صُدُورَ الكِتمان مِنهُنَّ: دليلٌ على عدم إيمانِهنَّ باللهِ واليوم الآخر، وإلاَّ، فلو آمَنَّ باللهِ واليوم الآخِر، وَعَرَفنَ أنهنَّ مَجْزيَّاتٌ عن أعمالِهنَّ: لم يَصدرْ مِنهُنَّ ذلك الكِتمان، ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾: أي وأزواج هؤلاء المطلقات ﴿ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: أي أحَق بمُراجعتِهنَّ في ذَلِكَ الوقت (وهو وقت الانتظار أو وقت العِدة)، بأن يقول لها: (راجَعْتُكِ)، أو بأنْ يُجامِعَها، وذلكَ ﴿ إِنْ أَرَادُوا ﴾ بتلك المُراجَعَة: ﴿ إِصْلاحًا ﴾ وخيرًا، ولا يَحِلُّ أن تكونَ المُراجَعَة بقصدِ الإضرار - تعذيبًا لهُنَّ بتطويل العِدَّة - وذلك بأن يُطلِقها، ثم ينتظر إلى قبل انتهاء العِدَّة فيُراجعها، ثم يَعُودُ فيُطلقها مرة أخرى وهكذا، ﴿ وَلَهُنَّ ﴾ مِن الحقوق والواجبات ﴿ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ للزوج ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾: أي على الوجه المُستَحْسَن شَرْعًا وعُرفًا، وقد قال ابنُ عباس رَضِيَ اللُهُ عنهما في هذه الآية: "إني لأحِبُّ أن أتزينَ لامرأتي، كما أحِبُّ أن تتزينَ لي"، ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾: أي مَنزلة زائدة مِن القوامَة على البيت، ومِلكُ الطلاق، ومَنصِبُ النُّبوة والقضاء والإمامة، وغير ذلك، ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾.


الآية 229: ﴿ الطَّلاقُ ﴾ الذي تحصُلُ بهِ الرَجْعَة ﴿ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾: أي فحُكْمُ اللهِ بعدَ كلِ طلقةٍ منهما هو: إمساكُ المرأةِ بالمعروف، وَحُسْنُ العِشرَة بعدَ مُراجَعتِها، ﴿ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾: يعني أو تَخلِيَة سبيلِها، معَ حُسْن مُعاملتِها - بأداءِ حقوقِها، وألاَّ يَذكُرهَا مُطلِّقُهَا بسُوء، ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ﴾ أيها الأزواج ﴿ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ مِن المَهْر ونحوه، إلا في حالةٍ واحدة وهي: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ أي: الزوجان ﴿ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾: أي ألا يَقومَا بالحقوق الزوجية، وألا يقوما بما يَجب عليهما مِن طاعةِ الله تعالى، واجتناب مَعصيتِه، أو أن تكرَهَ المرأة زوجَها ولا تُطِق البقاءَ معه، فحينئذٍ يَعرضان أمرَهُما على أولياء الزوج والزوجة، أو القاضي، ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أيها الأولياء ﴿ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾: أي فلا حرجَ على الزوجين فيما تدفعُهُ المرأة للزوج مقابل طلاقِها، وهو ما يُسَمَّى بـ (الخُلع)، ويكونُ الزوجُ في هذه الحالة غيرُ ظالمٍ لها في أخْذِ هذا المال، لأنها دفعتهُ له برضاها، وكذلك تكونُ عِدَّة المُختلعَة: ثلاثة قروء مثل عِدَّة المُطلقة، وهذا هو قول الجمهور، ﴿ تلك ﴾: أي ما سبقَ مِن التشريعات والأحكام هي ﴿ حدودُ الله ﴾ الفاصلة بين الحلال والحرام، ﴿ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾: أي فلا تتجاوزوها، ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هم الظالمونَ ﴾ أنفسَهُم بتعريضِها لعذاب الله، واعلم أنَّ الظلم ثلاثة أقسام: الظلمُ الأكبَر (الذي هو الشِّرك، كما قال تعالى: ﴿ إنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عظيمٌ ﴾، وهذا لا يُغفَرُ للعبدِ إلا بالتوبةِ منه، وظلمُ العبدِ لأخيهِ الإنسان، وهذا لا بد مِن التَحَلُّلِ منه وَرَدِّ الحقوق لأصحابها، وظلمُ العبدِ لِنفسِهِ بتعدي حَدٍّ مِن حدودِ اللهِ تعالى، فإنْ تابَ العبدُ منها، وقبِلَ اللهُ تَوْبَتَهُ: فإنَّ اللهَ تعالى يَغفِرُ له، وأما إذا لم يَتُبْ منها: فهذا أمْرُهُ إلى الله: إنْ شاءَ عَذّبَهُ، وإنْ شاء غفرَ له).


الآية 230: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ زوجُها الطلقة الثالثة ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ زواجًا صحيحًا يُجامِعُها فيه، ويكون الزواجُ عن رَغبةٍ، لا بِنِيَّةِ تحليل المرأةِ لزوجها الأول؛ لأنَّ هذا مِن الكبائر، وبالطبع يكون هذا الزواج بعد انتهاء عِدَّتها، ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ الزوجُ الآخرُ - أو ماتَ عنها - وانقضت عِدَّتها: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾: أي المرأة وزوجُها الأول ﴿ أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ بعقدٍ جديدٍ، ومَهرٍ جديد، هذا ﴿ إِنْ ظَنَّا ﴾: أي غلبَ على ظنِهِما ﴿ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، وأن تطِيبَ العِشرَة بينهما، وألا يتكرَّر ذلك الاعتداء الذي أدَّى إلى الطلاق ثلاث مرات، ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يبينها لقوم يعلمونَ ﴾ أحكامَهُ وحدوده؛ لأنَّ العالِمِين بها هم الذين ينتفعون بتلك الأحكام، فيقفون عندها ولا يتعدونها، فيَسْلمونَ بذلكَ مِن الظلم وعقوبة الظالمين.


الآية 231: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ دونَ الثلاث، أي طلاقًا رَجعِيًّا بواحدةٍ أو ثِنتيْن، ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: أي فقارَبْنَ انقضاءَ عِدَتِهنَّ: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾: أي فراجعُوهُنَّ، وَنِيَّتكُم: القيامُ بحقوقِهنَّ على الوَجْهِ المُسْتحْسَن شَرعًا وعُرفًا، ﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾: أي واحذروا أن تكونَ مُراجَعَتهُنَّ بقصدِ الإضرار بهنَّ ﴿ لِتَعْتَدُوا ﴾ على حُقوقِهن، حتى تضطر المرأة المظلومة إلى المُخالعة، فتفدِي نفسها منه بالمال وتتنازل عنه، حتى تتخلص مِن هذا الزوج الظالم، ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ منكم أيها الأزواج ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾: أي لَعِبًا بها، وهو التجَرُّؤ عليها، وعدم الامتثال لواجبها، ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ باللسانِ: ثناءً وحَمدًا، وبالقلبِ: اعترافًا وإقرارًا، وبالجَوارح: بصَرْفِها في طاعةِ الله، ﴿ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾: أي واذكروا ما أنزلَ عليكم مِن القرآن والسُنَّة، فهو ﴿ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾: أي يُذكِّركم بما في الكتاب والسُنَّة مِن أحكام، ويُخوفكم مِن المُخالفة، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.


الآية 232: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ دونَ الثلاث، أي طلاقًا رَجعِيًّا بواحدةٍ أو ثِنتيْن، ولكنْ: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: أي فانتهت عِدَّتُهُنَّ مِن غير أن تراجعُوهُنَّ في أثناء العِدَّة: ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾: أي فلا تمنعوا - أيها الأولياء - المُطلقاتِ مِن ﴿ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾: أي مِن العودة إلى أزواجهنَّ مرة أخرى بعقدٍ جديدٍ إذا أرَدْنَ ذلك، و﴿ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾: أي إذا حدث التراضِي شَرعًا وعُرفًا بين الأزواج والزوجات، ﴿ ذَلِكَ ﴾: أي تَرْكَ العَضَل - وهو المَنْع - وتمْكِين الأزواج مِن نِكاح زوجاتِهم، ﴿ يُوعَظُ بِهِ مَن كانَ ﴾: أي بهذا يَعِظ اللهُ المُؤمِن الذي ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾، ويَستجيبُ للهِ ولرسوله، ولا يتبعُ هَوَاهُ، ﴿ ذَلِكُمْ ﴾: أي عودة الزوجين لبعضهما مرة أخرى ﴿ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾: أي أكثرُ نماءً وطهارة لأعراضِكم، وأعظمُ مَنفعة وثوابًا لكم، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما فيه صَلاحكُم ﴿ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ ذلك، فسارعوا إلى التسليم بقبول شرْعِه، والانصِياع لأمْره.



[*] وهي سلسلة تفسير للآيات التي يَصعُبُ فهمُها في القرآن الكريم (وليس كل الآيات)، وذلك بأسلوب بسيط جدًّا، وهي مُختصَرة من كتاب: (التفسير المُيَسَّر (بإشراف التركي)، وأيضًا من تفسير السَّعدي) (بتصرف)، عِلمًا بأنَّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي ليس تحته خط فهو شرحُ الكلمة الصعبة في الآية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير الربع التاسع من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع العاشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الحادي عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الثاني عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الثالث عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الخامس عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع السادس عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع السابع عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط

مختارات من الشبكة

  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (135 - 152) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (102 - 134) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (65 - 101) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (1 - 40) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (40 - 64) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير الربع الثامن عشر من سورة البقرة بأسلوب بسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تفسير بعض من سورة البقرة ثم تفسير سورة يس(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • غرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن (13)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: تفسير الآيتين (6-7) من سورة البقرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير الربع الأخير من سورة البقرة بأسلوب بسيط(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- أول مرة أفهم أحكام الطلاق في حياتي
عبده عبد القادر - مصر 03-12-2014 04:40 PM

السلام عليكم
والله يا أخي الكريم ربنا يجزيك عنا خير الجزاء
فهذه - وبصدق - أول مرة في حياتي أفهم أحكام الطلاق بهذا الأسلوب البسيط، فنرجو منكم الاستمرار وأسأل الله أن يعينكم على تتمة كتابه بهذا اليسر

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب