• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

بدع الجنازات والمآتم

بدع الجنازات والمآتم
مجلة الهدي النبوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/1/2016 ميلادي - 25/3/1437 هجري

الزيارات: 12345

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الدين الإسلامي في

بدع الجنازات والمآتم [1]

 

كان حضرة صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعية قد أرسل كتاباً إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر يسأله فيه عن رأي فضيلته في بعض البدع والعادات التي يتبعها عامة الشعب المصري عند تشييع جنازات الموتى وإقامة المناحات وزيارة المقابر وتوزيع الصدقات بالشكل الذي توزع به وغير ذلك من المناكر التي لا يقرها الدين ولا الذوق ولا الخلق الكريم. وقد تفضل الأستاذ الأكبر فعهد إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت مفتش العلوم الدينية والعربية بالأزهر الشريف في إعداد مذكرة تتضمن حكم الدين والسنة النبوية ورأي السلف الصالح في هذا الموضوع. وقد أقر الأستاذ الإمام هذه المذكرة وأرسلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. ولا شك أن في نشر فقرات منها ما يبين للناس حقيقة دينهم وحقيقة حكمه فيما يأتونه من المنكرات وهم لا يعلمون:

اعتاد كثير من الناس في الجنازات والمآتم أموراً يمقتها الشرع ويأباها الخلق الكريم، وقد تمسكوا بها حتى ظن كثير من العامة والأجانب الذين لا يفهمون حقيقة الإسلام أنها من الشؤون التي يطلبها الشرع ويقرها الدين، وبذلك ألصقوا بالدين ما ليس منه وصور أمام الناقدين بصورة تسعفهم بأشد وجوه النقد والتجريح.

 

وإنه ليسرنا جداً أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية من جانبها على تطهير البلاد من هذه العادات السيئة فتريح الناس من مساوئها، وتغسل عنهم أدرانها، وتزيل في الوقت نفسه عن الدين وسمة ألحقها به جهل العامة ومسايرة الخاصة لهم فيما يحدثون من بدع وعادات سيئة.

 

وإلى معاليكم حكم الشرع في أشهر ما اعتاده الناس في الجنائز والمآثم من حيث الوفاة إلى آخر ما هو معروف بأيام التعزية:

1- ينبغي أن يعلم أولاً أن الغرض من تشييع الجنازة هو الاتعاظ بالموت واستحضار جلاله فيقضي على غطرسة النفوس الجامحة التي يأخذها الغرور فتهتك الحرمات وتعبث بالحقوق وتستهين بالحياة. وقد شرع تشييع الجنازة وحثت عليه الشريعة تحقيقاً لهذه الحكمة السامية. ومما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة" وفي تذكرة الآخرة التي يجد فيها كل امرئ ما قدمت يداه ما يقتلع من النفوس طغيانها ويردها إلى قسطها العادل في هذه الحياة وتحصيلاً لهذه الحكمة على الوجه الأبلغ طلب الشارع الصمت من المشيعين حتى تخلص العظمة وتتمكن الذكرى من القلوب، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة".

 

2- وبهذا الأصل حرم رفع الصوت في تشييع الجنازة ولو بالذكر وقراءة القرآن وطلب الاستغفار للميت. ومما جاء في هذا أن أحد المشيعين لجنازة على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بقوله: استغفروا للميت، فقال له الأصحاب لا غفر الله لك. وإذا كان طلب الاستغفار وهو دعاء من الحاضرين للميت وعبادة في غير هذا الموطن بهذه المثابة من الإنكار واستحقاق صاحبه المقت والتشنيع والدعاء عليه إذا صدر منه في تشييع الجنازة، فما بالنا بالصياح والندب والنياحة وعزف الموسيقى ذات النغمات الحزينة.

 

إن هذه المظاهر فضلاً عنه أنها تحول دون التذكر والاتعاظ المقصودين من تشييع الجنازة، تثير الأحزان وتبعث الأسى وتخلع القلوب وتأخذ بها إلى غير جهة العظة والاعتبار، وتصرفها عن جميل الصبر ومظاهر الرضا بقضاء الله.

 

ومن هنا أجمع الفقهاء على حرمة هذه الظواهر تحريماً قاطعاً لا شك فيه. وقد ورد فيها من التحذير والوعيد ما يجدر بالمسلم أن يرتدع به، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" والمراد بهذا التصوير ردع النفوس عن ملابسة هذه الظواهر. وقوله صلى الله عليه وسلم "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".

 

وقد جاء صريح التبري من فاعل هذه الظواهر في حديث أبي موسى الأشعري "أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالفة والحالقة والشاقة" الصالفة هي التي ترفع صوتها بالندب والنياح، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها زيادة في الهلع.

 

3- وحسناً فعل المشرع المصري إذ اهتم بالأمر وقدر ما في العويل والولولة من تكدير راحة السكن فنص في قانون العقوبات على معاقبة من يقع منه في الجنازات عويل أو ولولة، فإن تكدير راحة السكان جهة أخرى يأباها الإسلام ويحرص جد الحرص على وقاية المجتمع منها. وقد كان من سياسة عمر بن الخطاب في مثل هذا أنه سمع ذات مرة بكاء فدخل مكان الصوت بدرّته الميمونة على الحاضرين ضرباً حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها وقال لمن معه: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكي لشجوكم، إنها تريق دموعها على أخذ دراهمكم وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر وأقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه.

 

وإذا كنا نحس من ظواهر المآتم والجنازات الشائعة عندنا هذه الآثار السيئة الجزع ومضاعفة الحزن وتكدير صفو الحي وإضاعة المال في غير نافع، وكلها عوامل تفت في عضد الأمة وتحول بينها وبين الحياة الحازمة الشريفة، فجدير بالمشرع المصري وهو أقرب المشرعين صلة بالروح الدينية الخلقية أن يتأسى بعمر بن الخطاب ويرعى هذه الشئون بتشريع حازم حكيم، هملا بمبادئ الإسلام وتحقيقاً لمظاهر الخلق الكريم. وكذلك جدير بسلطة التنفيذ المصرية وهي أقرب سلطات التنفيذ صلة بالروح الدينية الخلقية أن تهيمن هيمنة جادة صادقة على تنفيذ ما يتخذه المشرع وقاية للمجتمع من شر هذه الظواهر.

 

4- وإذا كانت هذه الآثار السيئة تلازم خروج النساء في تشييع الجنازة، فضلاً عما ينحدرون إليه من التوغل في مظاهر الهلع: من شق الثياب واختلاطهن بالرجال مكشوفات الرؤوس المنفوشة والوجوه المصبوغة بالأسود والأزرق – فإنه مما لا ريب فيه أن خروجهن في تشييع الجنازة يكون من أشد المحرمات، وأسوأ العادات، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهن عن تشييع الجنازة وقال لهن "ارجعن مأزورات غير مأجورات" وهذا من أبلغ أنواع الزجر الدال على الحرمة والإنكار.

 

5- أما إقامة المآتم ليلة أو أكثر فقد أجمع العلماء على حرمته إذا كان على الهيئة التي نعهدها اليوم، من إقامة السرادقات التي تتطلب نفقات باهظة في غير غرض صحيح. وتشتد الحرمة إذا كان في الورثة قاصر يحمل نصيباً من هذه النفقات؛ أو كان أهل الميت في حاجة إلى ما ينفق في هذا السبيل. وتتضاعف شدة الحرمة إذا كان الحصول على هذه الأموال من طريق الربا؛ كما يفعله بعض الناس التماساً للشهوة.

 

وقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف الناس بعد دفن الميت إلى مصالحهم وأن يعزى أهل الميت حين المقابلة الثلاثة الأيام الأولى. ولم يثبت عن مسلمي الصدر الأول أنهم جلسوا في مكان معين بقصد أن يذهب الناس إلى تعزيتهم في موتاهم. ومن المبادئ التي وضعها الإسلام ولا تختلف مصلحتها بمرور الأيام، ولا بمختلف الأمكنة والأشخاص: قول الله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: 21].

 

وقد انعقد إجماع الفقهاء على كراهة الاجتماع، وفيه قال الإمام الشافعي: وأكره المآتم وهو الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يحدد الحزن ويكلف المؤونة.

 

6- تأتي بهذا هذا وذاك تلك العادة السيئة التي ينفر منها الأدب، ويندى لها الجنبين: عادة الخروج إلى المقابر والمبيت فيها. ولسنا بحاجة إلى شرح الظواهر السيئة التي تؤذي الخلق الكريم، وتزج بالأعراض إلى سوق المهانة والابتذال. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

 

وقد سبق أن محافظة القاهرة أعلنت حظر المبيت في المقابر تلافياً لهذه المخازي الفاضحة، ولكن لا ندري ماذا وقف أمام التنفيذ والرعاية لهذا الإعلان الكريم.

 

نعم إن زيارة المقابر مشروعة؛ ولكن لها أدب يجب أن يرعى، وحرمة ينبغي أن يحافظ عليها، والمقصود منها هو الدعاء للميت، والاتعاظ بالموتى.

 

هذا في زيارة الرجال. أما زيارة النساء، فمن الفقهاء ممن حرمها مطلقاً للشابة والعجوز ومنهم من أباحها للعجوز. وقال ابن الحاج من كبار المالكية: إن هذا الخلاف في نساء زمنهم مع ما يعلم من عادتهن في الاتباع، أما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول عالم أو من له غيرة في الدين بجواز ذلك، فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على أدب الشرع من الستر لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا الزمان.

 

أما الصدقات فهي من البر بشرك أن لا تكون على الوجه الذي حظره الشارع، كذبح الحيوانات عند خروج الجنازة وعند وصولها إلى القبر ففيها الرياء المحبط للثواب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح عند القبور بقوله "لا عقر في الإسلام".

 

والسنة في الصدقة الإسرار وتوخي المحتاجين، وذلك أرجى للخير، وادعى إلى القبول.

 

(الهدي النبوي) حبذا لو جعلت الحكومة التشريع الإسلامي جملة وتفصيلاً دستوراً لها في حمل الناس على الصراط السوي، بحيث لا تأخذ بعض أحكامه وتدع البعض، فليس فيها ما يؤخذ وما يترك بل كله هدى وشفاء لجميع أمراضنا الخلقية المستعصية؛ وسبيله أقرب سبيل إلى حل المشكلات، وعلاج الأزمات.

 

ولو أن هذه الأمة وغيرها من الأمم الإسلامية رزقت قادة حملوها على العمل بالكتاب والسنة لصحت بعد مرض، ولاستقامت بعد عوج، ولعادت سيرتها الأولى من العزة والحرية، ولكن لعل انصراف قادتها عن الأخذ بهذا الدين لقيم الأمر لله فيها هو بالغه. نسأله اللطف والعافية.

 

مجلة الهدي النبوي

المجلد الرابع - العدد 60 - 15 ذي الحجة سنة1359هـ



[1] نقلاً عن جريدة الأهرام الصادرة في 3 يناير سنة 1941م.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قراءة القرآن في المآتم
  • رسالة إلى قراء القرآن في المآتم وسهرات رمضان
  • منكرات المآتم والقبور

مختارات من الشبكة

  • من أقوال السلف في البدع وأهلها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البدعة: أقسامها والتحذير من مجالسة أهل البدع أو مخالطتهم (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في خطر البدعة وذكر بعض بدع الصوفية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التقليد في البدع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بدع وأخطاء ومخالفات شائعة تتعلق بالجنائز والقبور والتعازي (PDF) مجلد(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بدع وأخطاء شائعة في الجنائز والقبور والتعازي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من بدع الجنائز(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • البدع والمعتقدات في الجنائز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بدع الجنائز والعزاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البدع الصوفية والطرقية في الأحكام الشرعية في تشييع الجنازة لدى العائلات الجزائرية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب