• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

القصد والنية في الشريعة الإسلامية

د. عبود بن علي بن درع

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - العدد 48، ص90-184
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/6/2007 ميلادي - 12/6/1428 هجري

الزيارات: 333871

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القصد والنية في الشريعة الإسلامية

 

التمهيد: ويشتمل على ما يلي:

المبحث الأول: تعريف المقاصد لغةً وشرعاً.

المبحث الثاني: تعريف النية لغةً وشرعاً.

المبحث الثالث: تعريف التكليف لغةً وشرعاً.

المبحث الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت الأحكام الشرعية.


المبحث الأول

تعريف المقاصد لغة وشرعاً:

في اللغة:

القصد جاء في كتب اللغة لمعان متعددة، ومما جاء في كتب اللغة قولهم:

"والقصد: الاعتماد والأم، تقول: قصده، وقصد له، وإليه بمعنى يقصِده - بالكسر"[1].

 

وقال ابن منظور[2]:

"القصد: استقامة الطريق، قصد يقصد قصداً فهو قاصد"[3].

 

ويقول ابن فارس[4]:

"(قصد)، القاف، والصاد، والدال أصول ثلاثة يدل أحدهما على إتيان شيء، والآخر اكتناز في الشيء، والأصل قصدته قصداً مقصداً"[5].

 

ويقول ابن سيدة[6]:

"القَصْدُ: استقامة الطريق، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ [7] أي أن على الله تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين، والقصد والاعتماد والأمُّ، قصَده يقصده قصداً، وقصد له[8] وأقصدني إليه الأمر وهو قصدُك، وقصدَك أي اتجاهك"[9].

 

فالقصد على ذلك نوع من الإرادة تبلغ في قوتها درجة الاعتزام، والإرادة لا تكون عزماً ما لم تكن جازمة، والمتأمل في كلام العلماء يلحظ أنهم يذهبون إلى أن القصد أعلى درجة من العزم، فالعزم عندهم قد يكون على فعل في المستقبل، وهذا العزم قد يضعف أو يحول، أمَّا القصد عندهم فلا يكون إلا إذا كانت الإرادة جازمة مقارنة للفعل أو قريبة من المقارنة، ولهذا فإن العلماء يقولون: لا فرق بين النية والقصد، وكثير من العلماء يرى أن النية لابد أن تقارن المنوي، وقال بعضهم بأن القصد والنية بمعنى واحد.

 

وملخص القول من كلام اللغويين: أن القصد استقامة الطريق، والقصد الاعتماد والأم.

في الشرع:

نجد أن الشاطبي[10] رحمه الله تعالى، لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية عله رأي الأمر واضحاً ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء، بل للراسخين في علوم الشريعة.

 

إلا أني وجدت عند بعض علمائنا المحدثين تعريفات لمقاصد الشريعة.

 

فالشيخ ابن عاشور يعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله:

"مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من أحكام التشريع عن ملاحظاتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"[11].

 

وفي قسم آخر من كتابه، تعرض للمقاصد الخاصة، ويعني بها الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة.. ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل: قصد التوثق في عقد الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقد النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق[12].

 

وقد جمع الأستاذ علال الفاسي مقاصد الشريعة - العامة منها والخاصة - في تعريف موجز واضح قال فيه:

"المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"[13].

 

ويقرر علال الفاسي أن (المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار إصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع)[14].

 

وبناءً على هذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة، وبناءً على مختلف الاستعمالات والبيانات الواردة عند العلماء الذين تحدثوا في موضوع المقاصد، يمكن القول: أن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد[15].

 

كما يمكن - لزيادة الوضوح - تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

1 - المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة الإسلامية وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية، أو في كثير منها. وهذا القسم هو الذي يعنيه غالباً المتحدثون عن (مقاصد الشريعة) وظاهر أن بعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم أي أن المقاصد التي روعيت في جميع أبواب الشريعة هي أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها.

 

2 - المقاصد الخاصة: وأعني بها المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين، أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع، ولعل الشيخ ابن عاشور هو خير من اعتنى بهذا القسم من المقاصد، فقد تناول منها مقاصد الشارع في أحكام العائلة، ومقاصد القضاء والشهادة، ومقاصد التبرعات، ومقاصد العقوبات.. وغيرها.

 

3 - المقاصد الجزئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب.. وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد هم الفقهاء، لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها[16].

 

وعليه فإن مقاصد الشريعة هي المصالح التي شرع الله من أجلها الأحكام أو هي التي تعود بالنفع على المكلفين في الدنيا والآخرة.

 

ولذلك يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف[17]:

"المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم"[18].

 

المبحث الثاني:

تعريف النية لغة وشرعاً:

لما كانت النية والقصد متقاربين، وكانت النية هي اللفظة التي كثر استعمالها لدى الفقهاء للدلالة على القصد خصصنا لها هذا المبحث لزيادة الإيضاح والبيان:

الاشتقاق اللغوي:

النية مصدر نوى الشيء ينويه نيّة ونواه، وأصلها نِوْيه بكسر النون وسكون الواو، ووزنها فِعْله، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء فالنية على ذلك واوية العين يائية الألف، قال الشاعر[19]:

صَرَمتْ أمَيمةُ خلّتي وصلاتي ♦♦♦ ونَوتْ ولَمَّا تَنتوي كنواتي

 

والنية مؤنث النوى، والنية والنوى معناهما واحد[20].

 

وذهب الماوردي[21]: إلى أن النية مصدر نأى ينأى، وبمعنى بعد، لاختصاصها بأنأى أعضاء الجسد، وهو القلب[22]، وما ذهب إليه بعيد عن الصواب، لأن عين نأى همز، وعلى ذلك فمصدرها النأي وإجماع أهل اللغة على أن عين (نية) واو[23]، ثم إننا لا نقول: نأيت كذا بمعنى نويته.

 

ويبدو أن النِيَة بالتخفيف لغة[24] في النيْة[25]، وقال صاحب اللسان:

"النية بالتشديد هي النِيَة مخففة[26]، وفي اللسان: ونى يني ونيا وونياً، وونى فهو وان"[27].

 

مدلول النية في لغة العرب:

الذي ينظر في استعمال العرب لهذه الكلمة يجد أنّها تدور في تصاريفها على القصد. فنجدهم يقولون:

"نوى الشيء ينويه نيّة.. وانتواه: قصده ونوى المنزل، وانتواه كذلك"[28].

 

ويقولون:

"نواك الله بالخير وقصدك به، وأوصلك إليه، وقال أعرابي من بني سليم لابن له سماه إبراهيم: ناويت به إبراهيم، أي قصدت قصده، فتبركت باسمه"[29].

 

ويقولون:

"فلان ينوي وجه كذا، أي يقصده من سفر أو عمل، وفي حديث عروة ابن الزبير[30] في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها"[31].

 

وقد يريدون بالنية الشيء المقصود إليه: والنية الوجه الذي يذهب فيه، وقد يراد بها الشيء الذي يصاحبه القصد أو يسبقه[32].

 

(والنوى: التحول من مكان إلى مكان، أو من دار إلى غيرها، كما تنتوي الأعراب في باديتها) [33].

 

وقد يراد بالنية في اللغة: العزم، يقول صاحب المصباح المنير: خصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور[34].

 

ويقول صاحب اللسان:

"نويت نية ونواة، أي عزمت، وانتويت مثله"[35].


النية في الاصطلاح:

1 - تعريف النية بالقصد والعزم:

ذهب الجميع من العلماء إلى تعريف النية بمدلولها اللغوي، فمن هؤلاء النووي[36]رحمه الله قال:

"النية هي القصد إلى الشيء، والعزيمة على فعله، ومنه قول الجاهلية: نواك الله بحفظه، أي قصدك به"[37].

 

ومنهم القرافي[38] رحمه الله قال:

"هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله"[39].

 

وقال الخطابي[40] رحمه الله:

"النية قصدك الشيء بقلبك، وتحري الطلب منك له وقيل: عزيمة القلب"[41].

 

وتعريف النية بالقصد والعزم مذهب قوي يدل عليه أنه مدلول الكلمة في لغة العرب، فالقصد والعزم على ذلك قسمان للنية، وقد خص إمام الحرمين[42] العزم بالفعل المستقبل، والقصد بالفعل الحاضر المتحقق، يقول في ذلك:

"النية إن تعلقت بفعل مستقبل فهي عزم، وإن تعلقت بفعل حاضر سميت قصداً حقيقياً"[43].

 

ويرى ابن قيم الجوزية[44] رحمه الله تعالى أن النية هي القصد بعينه، إلا أن بينها وبين القصد فرقين.

 

أحدهما: أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وغيره، والنية لا تتعلق إلا بفعل نفسه، فلا يتصور إن نوى الرجل فعل غيره، ويتصور أن يقصده ويريده، ومن هذه الزاوية يكون القصد أعمَّ من النية.

 

الثاني: أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل، وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه، ولهذا في حديث أبي كبشة الأنماري[45]، والذي رواه أحمد[46] في مسنده، والترمذي[47] في سننه، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل عند الله. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، وأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي ربه، لا يصل فيه رحمه فذلك بشرٍّ منزلة عند الله، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء)[48].

 

ويقول ابن القيم معقباً على الحديث:

"النية تتعلق بالمقدور عليه جوز عنه، بخلاف القصد والإرادة، فإنهما لا يتعلقان بالمعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل غيره"[49].

 

فالنية على هذا أعمَّ من القصد.

 

وفريق آخر من العلماء لا يمانع في تعريف النية بالقصد والعزم إلا أنه لا يرى أن القصد والعزم قسمان للنية بل قسيمان[50] لها، وتعريفهما بهما من باب التوسع في الاستعمال، فإن النية والعزم والقصد متقاربة المعاني[51].

 

وقد جعل القرافي النية والقصد والعزم والمشيئة.. من أقسام الإرادة. وممن قال بذلك النووي فهو يقول:

"الإرادة والنية والعزم متقاربة، فيقام بعضهما مقام بعض مجازاً"[52].

 

وقد رفض الكرماني[53] رحمه الله تعريف النية بالعزم فقد نقل في شرحه لصحيح البخاري تعريف الإمام النووي للنية، والنية هي القصد وعزيمة القلب ثم قال:

"أقول ليس هو عزيمة للقلب، وحجته ما قرره المتظلمون من أن القصد القصد إلى الفعل هو ما نجده في أنفسنا حال الإيجاد، والعزم قد يتقدم عليه، ويقبل الشدَّة والضعف، بخلاف القصد"[54].

 

والذي دعا الكرماني إلى رفض النية بالعزم أمران كما هو واضح من كلامه:

الأول: النية يجب أن تقارن الفعل، ولا يجوز أن تتقدم عليه، والعزم قد يكون مقارناً، وقد يتقدم على الفعل.

الثاني: أن عزيمة القلب قد زائد على أصل القصد.

 

وما ذهب إليه من أن النية يجب أن تقارن الفعل، ولا يجوز أن تتقدمه، ليس له دليل عليه، فالعرب تطلق النية على الفعل الحاضر المتحقق، كما تطلقها على الفعل المراد إتيانه مستقبلاً، وقد سقنا فيما مضى قول إمام الحرمين الذي يجعل النية شاملة للأمرين، وممن ذهب هذا المذهب الزركشي[55] في قواعده، فقد عدَّ النية مطلق القصد يقول:

"النية ربط القصد بمقصود معين، والمشهود أنها مطلق القصد إلى الفعل"[56].

2 - تعريف النية بأنها إرادة:

عرف بعض السابقين النية بالإرادة، وهذا غير صحيح لأن الإرادة أعمّ من النية من ناحيتين:

 

الأولى: من ناحية معناها، فالإرادة تشمل النية وغيرها، وقد عد القرافي الإرادة فكانت ثمانية، والنية واحدة منها، فالإرادة إذا أطلقت تشمل النية وغيرها، فتعريف النية بالإرادة على ذلك تعريف غير مانع.

 

والثانية: أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي، والإرادة تتعلق بفعله وفعل غيره، كما نريد معونة الله وإحسانه، وليست فعلنا[57].

 

وقال ابن عابدين[58]:

"النية: العزم، والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة، والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما، رأى أن ترجح أحد المستويين، وتخصصه بوقت وحال، رأى كيفية وحالة مخصوصة، وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة بل هي الإرادة الجازمة"[59].

 

ولا تثريب على من سلك هذا المسلك في تعريف النية، كما فعل الجرجاني[60] حيث يقول:

"العزم جزم الإرادة بلا تردد"[61].

 

وعرفها الشيخ دراز[62] بقوله:

"هي حركة تنتزع بها الإرادة نحو شيء معين لتحقيقه وإحرازه"[63].


3 - تعريف النية بالإخلاص:

يأبى بعض العلماء أن يعرّف النية بالإخلاص، ويعدُّ (الإخلاص أمراً زائداً على النية لا يحصل بدونها قد تحصل بدونه)[64] وهؤلاء يجعلون صفة في النية، فالإخلاص هو تلك النية المتجهة لله وحده دون سواه، والنية قد تكون كذلك وقد لا تكون.

 

ويرى آخرون أن النية هي تلك الإرادة التي تقصد الفعل، أمّا الإخلاص فهو تلك التي تقصد التوجه بالفعل إلى الله، ويقول الشيخ عماد الدين الإسنوي[65] رحمه الله:

"الفرق بين النية والإخلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادة، وأمَّا إخلاص النية في العبادة فيتعلق بإضافة العبادة إلى الله تعالى"[66].

 

والحق الذي تدل عليه الأدلة أن النية تطلق ويراد بها قصد العبادة، ويراد بها قصد المعبود بل دلالة النية على المعنى الثاني أوضح وأظهر.

وبذلك يصح قول من قال: (إخلاص الدين هو النية)[67] وتخصيص النية بالإرادة المتوجهة إلى العبادة لا يعدو أن يكون اصطلاحاً خاصاً لبعض العلماء، أمَّا لغة العرب ونصوص السنة فلا تدلان على تخصيصها بذلك[68].


4 - تعريف النية بأنها عمل القلب ووجهته:

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (النية عمل القلب)[69] وعرفها التيمي[70]: بأنها وجهة القلب[71] وتعريفها بذلك ليس مبايناً لتعريفها بالقصد والعزم، إذ القصد والعزم عملان من أعمال القلوب، إلا أن تعريفهما بهما تعريف فغير مانع لأن وجهة القلب وعمله قد لا يكون إرادة فقد تكون وجهة القلب وعمله رغبة، أو رهبة، أو حباً، أو كراهية وما أشبه ذلك، وقد تكون إرادة، والإرادة قد لا تكون نية كالهمّ، والشهوة، والمشينة، وقد تكون نية: قصداً أو عزماً، فتعريف النية بأنها عمل القلب أعمّ من المعرف[72].

 

فإذا قيد التعريف بما يميزه عما عداه فلا غبار على التعريف به، وهذا ما فعله القاضي البيضاوي[73] عندما عرف النية بقوله:

"النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو ضر حالاً أو مالاً"[74].

 

النية شرعاً:

هل نقل الشارع النية من معناها اللغوي إلى معنى شرعي يخصها؟ يجيب جماهير العلماء بالإيجاب.

 

فالقاضي البيضاوي[75] رحمه الله يعرِّف النية فيقول:

"والشرع خصها بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه"[76].

 

ثم يقول:

"والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي".

 

وهذا الذي ذهب إليه القاضي البيضاوي تابعه عليه أكثر العلماء ومن بعده ناقلين ومقررين له[77].

 

ومن حق الباحث أن يسأل عن المعنى الذي نقل إليه اللفظ.

 

واستطيع أن أقرر بعد التأمل في التعريفات التي أوردها أن لهم في هذا مذهبين.

 

الأول: يقول: أن المصطلح الشرعي للنية (قصد الشيء مقترناً بفعله)[78] فهؤلاء يرون أن النية تطلق على القصد المقرن للفعل المتحقق، وعلى قصد الفعل الذي سيكون مستقبلاً، فجاء الشارع وخص النية بالقصد المقترن من الفعل.

 

الثاني: أن النية في اللغة شاملة لقصد الفعل ابتغاء وجه الله، أو لمنفعة دنيوية وعرض زائل، فخصص الشارع بالتوجه نحو ابتغاء مرضاة الله، وهذا ما يشعر به كلام القاضي البيضاوي ومن تابعه[79].

 

وما ذهبوا إليه هنا يحتاج إلى نظر وتأمل، فالنية كما قرروا فعل من الأفعال الخاصة بالقلوب، وأفعال القلوب كأفعال الجوارح لم ينقل الشارع مسماها الاسم اللغوي إذا قصد بها وجه الله تعالى. لم ينقل الشارع حركة البدن بالسجود لله عن مسماها بالسجود للصنم، بل الكل سجود.

 

ولم ينقل حركته بالطواف عن مسماه بالطواف للصنم، بل الكل باق على مسماه اللغوي وكذلك النية التي هي حركة القلب وانبعاثه فإنها باقية على مسماها اللغوي لم ينقلها الشرع ولا خصصها، بل بيَّن أن ما كان منها لله فهي المطلوبة المحبوبة، وما كان رياء وسمعة فهي مكروهة ممقوتة[80] وقد تنبّه إلى هذا الصنعاني[81] ورجحه، ومما يؤيد هذا القول أن الذين قالوا بأن النية معنى شرعياً غير المعنى اللغوي - عندما فسروا لفظ النيّة التي وردت في الأحاديث - لم يستطيعوا أن يحملوها على المعنى الشرعي الذي افترضوه، بل حملوها على المعنى اللغوي، وهذا متحتم في كل الأحاديث التي ورد فيها لفظ النية، كحديث ربَّ قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته[82] وغيره [*].

 

ولا يمكن حمل هذه الأحاديث على المعنى الشرعي الذي فرضوه، إن هؤلاء أنفسهم حملوها على المعنى اللغوي، فالصواب - والله أعلم - أن الشارع استعمل النية في معناها اللغوي، ولم يضع لها معنى اصطلاحياً خاصاً.

 

وقد نص على هذا التحقيق الذي قررناه أحمد الحسيني[83] من المتأخرين قال:

"قول الفقهاء في تعريف النية: هي القصد وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله ليس المراد منه أن هذا المعنى (القصد) خاص باللغة وليس مستعملاً في الشرع، بل هو مستعمل فيه، فكثيراً ما يستعمل لفظ النية في لسان الشرع مراداً منه القصد، كقولهم: تجب نية الصوم فالنية فيه بمعنى قصد الصيام قبل دخوله أي وقته الذي أوله طلوع الفجر، وهو العزم الذي هو أحد نوعي القصد الذي هو بمعنى النية فهذا المعنى شرعي أيضاً"[84].

 

ثم يبين أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي وليس مختصاً بالشرع، قال:

"قولهم: وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله، ليس المراد منه أن هذا المعنى غير لغوي، كيف وهو أحد نوعي القصد المتقدم، وكثيراً ما تستعمل العرب لفظ النية مراداً به المعنى المذكور"[85].

 

ثم يقرر بوضوح لا لبس فيه فيقول:

"فهو - أي المعنى الشرعي، لغوي وليس معنى جديداً مخترعاً شرعاً، وإن نسبته إلى الشرع من حيث أنه معتبر في جميع أنواع العبادات ما عدا الصيام.."[86].


المبحث الثالث:

تعريف التكليف لغة وشرعاً:

المكلفون جمع مكلف، والتكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ولهذا يقول الزمخشري[87]:

"ليس عليه كلفة في هذا مشقة"[88].

 

ويقول ابن فارس:

"الكلفة ما يتكلف من نائبه أو حق"[89].

 

ويقول ابن منظور:

"كلفه تكليفاً رأى أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء، تجشمته على مشقة، وعلى خلاف عادتك.. ويقال حملت الشيء تكلفة، إذ لم تطقه إلا تكلفا"[90].

 

والمكلفون من المخلوقات ثلاثة أصناف: الملائكة والإنس والجن هنا: البحث في مقاصد المكلفين من الإنس دون غير. وليس كل الإنس مكلفين.

 

فالمراد بالمكلف من كان بالغاً عاقلاً، وقد سمع وعرف بالدعوة الإسلامية، ولم يكن فيه ما يمنع تعلق الخطاب بفعله كالإكراه، والغفلة[91].

 

وقد ذكر الآمدي[92] اتفاق العقلاء على أن شرط التكليف أن يكون عاقلاً فاهماً، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال، كالجماد والبهيمة[93].

 

وشبيه بالجماد والبهيمة: المجنون والصغير الذي لا يميز، فهذان وإن وجد لهما أصل الفهم لأصل الخطاب، فليس عندهما فهم لتفاصيل الخطاب: من كونه أمراً أو نهياً، ومفضياً للثواب والعقاب، ومن كونه الآمر به هو الله تعالى، وأنه واجب الطاعة.

 

فلما تعذر ذلك من المجنون والصغير استحال تكليفهما. أما الصبي المميز - وإن كان له فهم - فإن فهمه غير كامل، ومن رحمة الله تعالى أنه لم يكلفه حتى يكتمل عقله[94].

 

ولما كان العقل والفهم خفيين، ولا يظهران دفعة واحدة، بل يبدوان على التدريج، فقد جعل الشارع ضابط العقل، وفي الحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون - المغلوب على عقله - حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)[95].

 

ولما كان النائم والناسي والغافل، لا يتأتى منهم الفهم كانوا غير مكلفين حال اتصافهم بذلك، لأن القصد لا يتأتى منهم في هذه الأحوال.

 

(ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفاً بهما، وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالإدلاء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، وهذا ممكن)[96].


المبحث الرابع:

قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة:

إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إنما هو إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبدالله اضطرارياً، فقد خلق العباد لعبادته سبحانه، والدخول تحت أمره ونهيه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [97].

 

وغير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على وجوب الرجوع إلى الله في جميع الأحوال، والانقياد إلى أحكامه على كل حال. ومن ذلك ما دل على ذم مخالفة هذا القصد، ومن النهي عن مخالفة أمر الله، وذم من أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل والآجل، من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات، وأصل ذلك اتباع الهوى، والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة:

ولما تقدم يقرر أهل العلم:

1 - أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق، من غير الالتفات أو التخيير، فهو باطل بإطلاق، لأنه - حينئذ - لا مقتضى إلا الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق، لأنه خلاف الحق.

 

2 - أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم، وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة، فحيث زاحم مقتضى الشريعة في العمل كان مخوفاً، لأنه، سبب تعطيل الأوامر، وارتكاب النواهي، ولأنه إذا اتبع واعتيد، ربما أحدث في النفس ولها ضراوة وأنساً به، حتى يسري معها في أعمالها.

 

3 - أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة آل بها على أغراضه، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، ومن اتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراً[98].


المقاصد الشرعية ضربان:

الأول: مقاصد لا حظَّ فيها للمكلف، وهي المقاصد الأصلية، وإنما كانت بحيث لا حظ فيها للعبد لأنه قيام مصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، وهي إما عينية، تجب على كل مكلف في نفسه، إذ هو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملاً، وبحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ودعياً له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه، وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة.

 

وإما كفائية من حيث كونها منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي تقوم الخاصة بها، وهو قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، والقائمون على الكفائي ممنوعون من جلب الحظوظ لأنفسهم، كمنصب القضاة وأهل الفتوى، لأن ذلك مما للناس فيه مصلحة، ويؤدي إلى مفسدة تضاد حكمة الشريعة.

 

ب - المقاصد التي روعي فيها حفظ المكلف، وهي مقاصد تابعة، وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منها، بل وكل اختياره يتعلق بما يميل إليه، ومن هذه الجهة يحصل للمكلف مقتضى ما جلب عليه من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلات... وغيرها[99].

 

إن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية الأصلية، بحيث تمت رعايتها في العمل فإن العمل صحيح وسليم مطلقاً، لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، لأن هذه المقاصد راجعة إما إلى الأمر والنهي، وهي حينئذ طاعة للآمر وامتثال لما أمر، وإما إلى ما فهم من الأمر فهو - حينئذ - وسيلة وسبب إلى الوصول إلى حاجة المكلف، فهو عمل بمحض العبودية[100].

 

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع، إذ الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل وفق القصد في وضع الشريعة، لنيل الجزاء في الدنيا والآخرة إذا قصد الشارع المحافظة على الضروريات، وما رجع إليها من الحاجي والتحسين[101].

 

كل مكلف بمصالح نفسه، فليس على غيره القيام بمصالحه من الاختيار، وكل مكلف بمصالح غيره، فإن كان - ذلك - قادراً على القيام بمصالح نفسه الدنيوية المحتاج إليها، فليس على غيره القيام بمصالحه، وإن لم يكن قادراً على ذلك البتة، أو قدر لكن مع مشقة كانت المصالح المتعلقة بالغير خاصة، سقطت تلك المصالح الخاصة، وكانت مصالحه هي المقدمة، وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه، وعلى وجه لا يخل بأصل مصالحهم، ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة[102].


الباب الأول:

أهمية المقاصد وأثرها والأدلة على اعتبارها:

الفصل الأول:

أهمية المقاصد:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في العبادات والتصرفات والأدلة على ذلك كثيرة منها[103].

 


أولاً - الأدلة القرآنية:

عندما يتناول الباحث معجم ألفاظ القرآن، ويبحث عن لفظ (قصد) و(نية) فإنه لا يعثر للكلمة الثانية على وجود في كتاب الله، وما يجده من كلمات اللفظة الأولى قليل.

 

وقد يظن الباحث أن القرآن الكريم لم يتحدث عن المقاصد، ولم يعن بالنيات من أجل ذلك، وهذا قصور نظر، فالقرآن فصَّل القول في هذه المسألة تفصيلاً، لأنها أصل الدين وأساس الاعتقاد، إلا أن القرآن له في هذا المجال تعبيرات تخصه أطلقها على المعنى الذي تعنيه من القصد والنية.

 

وبالتأمل في آيات الكتاب نجد أن الآيات التي تتحدث عن الإرادة والإخلاص، وقد يعبر القرآن عن النية والقصد بلفظ (الابتغاء).

 

فمن النصوص القرآنية التي تتحدث عن القصد والنية بلفظ الإرادة قوله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ [104]. وقوله سبحانه: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [105]. والمتأمل في هذين النَّصين يدرك أن المراد بالإرادة هنا القصد والنية، والنصوص في ذلك كثيرة.

 

والآيات القرآنية الآمرة بالإخلاص والحاثة عليه كثيرة أيضاً، كقوله تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [106]. وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [107].

 

وقد استدل العلماء بهاتين الآيتين، وأمثالهما على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى[108].

 

ويرى فريق من العلماء أن الأحاديث التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على إصلاح النية وتصنيفها استقاها صلى الله عليه وسلم من مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [109].

 

وقد فسر جملة من أهل العلم الشاكلة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ بالنية [110].

 

والآيات الناهية عن الشرك تدل دلالة أكيدة على وجوب تصفية النية وإصلاحها كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [111].

 

وعبر القرآن عن النية والقصد بلفظ (الابتغاء) كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [112]. وقوله: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [113].

 

ودلالة الآيتين على المراد واضحة، فالممدوح في الآية إنما يفعل ما يفعل من خيرات وإسداء للمعروف طلباً لرضوان الله، فلا يجازي جميلاً أسدي إليه ولا معروفاً صنع له.

وفي الآية الثانية مديح للذين يبذلون أموالهم طالبين رضوان الله تعالى، فالاتفاق كما أمر الله ليطفئ غضب الرب كما يطفئ الماءُ النار ويجلب رضوان الله[114].

 

ثانياً - الأحاديث:

وعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب[115] رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)[116].

 

وهذا الحديث يدل على أن الأعمال لا تصح شرعاً ولا تعتبر إلا بالنية، وأن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح وكلمة (إنما) وضعت للحصر، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها: أن العبادة إذا صحبتها النية صحت وإذا لم تصحبها لم تصح، ومقتضى حق العموم فيها يوجب ألا يصح عمل من الأعمال الدينية: أقوالها وأفعالها، فرضها ونفلها قليلها وكثيرها، إلا بنية[117].

 

وظاهر الحديث ينفي وجود ذوات الأعمال التي تخلو من النية، وبما أن أعيان الأفعال الخالية من النية موجودة في واقع الأمر فقد قرر كثير من الفقهاء[118] أن هذا الظاهر غير مراد، وأوجبوا تقدير محذوف، كي يستقيم الكلام، ثم إن بعض هؤلاء قدروا المحذوف (صحة الأعمال) وبعضهم قدره: (كمال الأعمال) ذلك لأنهم رأوا أن بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيات كقضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعواري والديون، فإن مؤديها تبرأ ذمته منها، وإن يكن له في ذلك نيه شرعية، بل تبرأ عنها من غير نيه.

 

وحجة الذين ذهبوا إلى تقدير الصحة أن نفي الصحة يشبه نفي الشيء نفسه، لأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات، وبالتبع على جميع الصفات، فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جميع الصفات[119].

 

والذي يظهر لي أن الحديث لا يحتاج إلى تقدير، لأن المراد بالأعمال: الأعمال الشرعية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع. فالحديث يدل على أن الأعمال الشرعية توجد وتكون بالنيات، فإذا انتفت النيات من الأعمال انتفت الأعمال الشرعية، هذا رأي نسبه صاحب دليل الفالحين إلى بعض المحققين، وارتضاه، قال:

 

"والأقرب - كما قال بعض المحققين، إنه لا حاجة لتقدير في الخبر، وليس فيه دلالة اقتضاء، بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء الأعمال بانتفاء النية، لكن شرعاً، إذ الكلام فيه، والتقدير إنما وجودها كائن بالنية، فإذا انتفت انتفى العمل، ونفي الحقيقة إنما ينتفي شرطها أو ركنها، فيفيد مذهبنا وجوبها في كل عمل إلا ما قام الدليل على خروجه، والعام المخصوص حجة"[120].

 

ثالثاً - القصد إلى الفعل أمر ضروري:

ومما يدل على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات أن الأفعال الاختيارية لا تصدر من الإنسان إلا بقصد وإرادة، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن (أصدق الأسماء حارث وهمام)[121] لأنهما يصدقان على كل إنسان حي فكل إنسان حارث أي كاسب عامل، وكل إنسان همام، أي دائم الهمّ والإرادة لما يفعله[122].

 

وقد اعتبر ابن الهمام[123] أن الفعل الاختياري لابد في تحقيقه من القصد إليه، وعدّ ابن تيمية القصد إلى الفعل أمراً ضرورياً في النفس ولو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما لا يستطيعون[124].


رابعاً - عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد:

الأعمال الصادرة من المجنون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم لا يعتد بها إن كانت طاعات، ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي، فالذي يستمع القرآن بغير قصد الاستماع لا يثاب على استماعه والسامع للمحرم من الكلام من غير قصد لا عقوبة عليه. ومن أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح.

 

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متوافرة منها:

1 - وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [125].

 

وعندما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة دعا الصحابة بها ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] قال الله (نعم) أو: (قد فعلت)[126].

 

2 - وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم مؤاخذة من ليس له قصد، فعن ابن عباس[127] رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)[128].

 

3 - عن أنس بن مالك[129] رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده، حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك، فإذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح)[130].

4 - والناطق بكلمة الكفر مكرهاً، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يؤاخذه الله: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [131] والنصوص في ذلك كثيرة جداً.

خامساً - النية سر العبودية وروحها:

يقول ابن حزم[132] رحمه الله في هذا:

"النية سر العبودية وروحها ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه، بل هو بمنزلة الجسد الخراب"[133].

والحق الذي يشهد له الكتاب والسنة أن المأمور بالتكاليف الشرعية هو النفس الإنسانية وما الجسد إلا آلة لها، فإذا كانت فاقدة للعمل الذي أمرت به - وهو الإخلاص والنية - كان العمل الذي يقوم به البدن ضرباً من العبث والضلال[134].

سادساً - القصود تميز العبادات، كما تميز رتب العبادات:

فمن تمييزها العبادات عن العادات:

• الغسل: فإنه مردد بين ما يفعل قربة إلى الله، كالغسل من الأحداث، وما يفعل لأغراض العباد من التبرد، والتنظيف وإزالة الأقذار فلما تردد بين هذه المقاصد وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب عما يفعل لأغراض العباد.

 

• دفع الأموال: مردد بين أن يفعل هبة، أو هدية، أو عطية، وبين ما يفعل قربة إلى الله كالزكاة والصدقات.

 

• حضور المساجد: قد يكون للراحات أو الصلوات والقربة بالحضور فيها زيارة للرب سبحانه وتعالى. وغيرها كثير[135].

 

ومن تمييزها رتب العبادات[136].

 

1 - الصَّلاة: فالصلاة تنقسم إلى فرض، ونفل. والنفل ينقسم إلى راتب، وغير راتب. والفرض ينتسب إلى منذور وغير منذور، وغير المنذور ينقسم إلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وإلى قضاء وأداء، فيجب في النفل أن يميز الراتب عن غيره بالنية، وكذلك تميز صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد، وكذلك الفرض تمييز الظهر عن العصر، والمنذورة عن المفروضة بأصل الشرع.

 

2 - وفي العبادات المالية تميز الصدقة الواجبة عن النافلة، والزكاة عن المنذورة والنافلة.

 

3 - وفي الصوم تميز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفارة عنهما، وصوم رمضان عما سواه.

 

4 - وفي الحج تميز الحج عن العمرة، والحج المفروض عن المنذور والنافلة.

 

سابعاً - تأثير النية في الأعمال:

النية يؤثر في الفعل، فيصير تارة حراماً، وتارة حلالاً، وصورته واحدة، كالذبح مثلاً، فإنه يحل الحيوان إذا ذبح لأجل الله، ويحرم إذا ذبح لغير الله، والصُّورة واحدة.

 

وكذلك القرض في الذمة، وبيع النقد بمثله إلى أجل، صورته واحدة، والأول قربة صحيحة، والثاني معصية باطلة[137].


المبحث الثاني:

الاعتراضات الواردة على أن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بإطلاق والجواب على ذلك:

أورد الشاطبي بعض الأدلة التي تدل على أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، ثم أورد على نفسه دليلين يدلان على أن المقاصد وإن اعتبرت على الجملة فليست معتبرة بإطلاق وفي كل حال، ثم أجاب عما أورده.

 

الأول: الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعاً، فإن المكره على الفعل يعطي ظاهرة أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع، إذ لم يحصل الإكراه إلا لأجله، فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به، لأن الغرض أن العمل لا يصح إلا بالنية المشروعة فيه، وهو لم ينو، إذ لم يصح كان وجوده وعدمه سواء فكان يلزم أن يطالب بالعمل ثانياً، ويلزم في الثاني ما لزم في الأول، ويتسلسل، أو يكون الإكراه عبثاً وكلاهما محال، أو يصح العمل بلا نية، وهو المطلوب[138].

 

وقد نص الفقهاء في أمور عدة على ما قرره الشاطبي هنا، فقد نص الشافعي[139] على أن للوالي أن يأخذ الزكاة من أهلها، ولو لم يكن لهم نية في دفعها إليه، ويقول الشافعي في هذا الصدد:

 

"وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه أو بنية طائعاً كان الرجل أو كارهاً، ولا نية للوالي الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة أو له نية فهي تجزئ عنه"[140].

 

وهذا الذي قرره يقول به جماهير العلماء، يقول الماوردي[141] من الحنابلة:

"لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنيَّة، إلا أن يأخذها الإمام قهراً، فإنه تجزي عن ربها على الصحيح من المذهب"[142].

 

ثانياً: الاعتراض الثاني الذي أورده الشاطبي مما يستدل به على أن المقاصد لا تعتبر في كل فعل: أنَّ الأعمال ضربان: عادات وعبادات، فأما العادات فقد قال الفقهاء: إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية، بل مجرد وقوعها كاف كرد الودائع والغصوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها.

 

وأما العبادات فليست النية مشروطة فيها بإطلاق أيضاً، بل فيها تفصيل وخلاف وخوف بين أهل العلم في بعض صورها.

 

فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النية في الوضوء، وكذلك الصوم والزكاة، وهي عبادات، وألزموا الهازل العتق والنذر، كما ألزموه النكاح والطلاق والرجعة.

 

وذكر أن مذهب مالك فيه فرض النية في الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أنَّ صومه صحيح.

 

ومما أورده أيضاً أن من الأعمال ما لا يمكن فيه الامتثال عقلاً، وهو النظر الأول المفضي إلى العلم بوجود الصانع والعلم بما لا ينم عن الإيمان إلا به، فإن قصد الامتثال فعلى حسب ما قرره العلماء[143].

 

وقد أجاب الشاطبي رحمه الله عن هذه الاعتراضين بوجهين:

الوجه الأول: إجمالي بين عموم القاعدة، وعدم جواز تخلفها بحال.

والثاني: إجابة تفصيلية عن آحاد المسائل التي وردت في الاعتراض.

والوجه الأول بين فيه أن المقاصد ضربان:

ضرب هو من ضرورة كل فعل مختار ومن حيث هو مختار، وهنا يصح أن يقال: أن كل معتبر بنيته شرعاً قصد به امتثال أمر الشارع أولاً، وتتعلق إذاً الأحكام التكليفية به وعليه يدل ما تقدم من الأدلة، فإن كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض حسناً كان أم قبيحاً، مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، أو غير مطلوب شرعاً، فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين، لا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة السابقة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع فبقي ما كان مفعولاً بالاختيار لابد فيه من القصد، وإذا تعلقت به الأحكام، ولا يتخلف عن هذه الكليَّة عمل البتة.

 

وعلى هذا فكل ما أورده الشاطبي في الاعتراضات لا يعدو هذين القسمين: فإنه إما مقصود كان قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل أو غير ذلك، فينزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه، وإما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال، وإن يتعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لها، فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة، وإن صححنا صومه فمن جهة خطاب الوضع كأن الشارع جعل نفس الإمساك سبباً في إسقاط القضاء أو في صحة الصوم شرعاً. لا بمعنى أنه مخاطب به وجوباً[144].

ثم تحدث الشاطبي عن الضرب الثاني: والضرب الثاني المقاصد التي هي من ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا بالقصد إلى ذلك.

وهذا في الأمور التعبدية واضح وفي العاديات لا تكون تعبديات إلا بالنيات.

ثم بيَّن أنه لا يتخلف عن ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول، لعدم إمكانه، لكنه - في الحقيقة - راجع إلى أن القصد التعبدي فيه غير متوجه عليه، فلا يتعلق به الحكم التكليفي كلية، بناءً على منع التكليف بما لا يطاق لأن المكلف به قادر عليه متمكن من تحصيله، بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال، فصار في عداد ما لا قدرة عليه، فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعاً[145].

 

وأهم هذه الاعتراضات أن الحاكم ملزم شرعاً بإكراه الناس، فكيف يجزئ عن المكره الفعل مع أنه لا قصد له؟.

 

وفي الجواب نحبُّ أن نفرق بين أمرين:

الأول: أن العبادات من حيث هي أفعال صادرة من المكلفين لا تجزئ عنهم ما لم يؤدوها بقصد نابع من ذوات أنفسهم، فإن لم يؤدوها كذلك فلا تجزئ عنها بحال.

 

وقد نقل ابن تيمية[146] الإجماع على أن الذي يؤدي العبادة خوفاً من الضرب أو من السلطان، أو تقليداً للآباء والأجداد لا تقبل منه[147].

 

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [148] فقد نص في هذه الآية على عدم قبول الصدقة من الكاره. وقد نص فقهاء الأحناف أن المعتمد في المذهب عدم إجزاء أخذ الإمام الزكاة كرهاً، وإذا أخذت كرهاً لا يقع عن الزكاة، لكونها بلا اختيار[149].

 

ويقول الشاطبي:

"وما افتقر منه إلى نية التعبد فلا يجزئ فعلها بالنسبة إلى المُكْره في خاصة نفسه، حتى ينوي القربة"[150].

الثاني: أن من واجب الدولة الإسلامية أن تقيم شرع الله، فإن امتنع بعض الرعية عن أداء الواجبات التي كلفهم الله بها، كالصلاة، والزكاة، والصوم، فمن واجبها إجبارهم على أدائها بالقوة، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [151]، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)[152].

 

وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بقتال الناس حتى يؤدوا هذه التكاليف (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله)[153].

 

وواضح من النص الكريم أن عدم إقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة يبيح سفك دمائهم من قبل الحاكم، ومن هنا همّ الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين لا يشهدون الجمع والجماعات، والهمّ لا يكون إلا لتركهم واجباً.

 

هذا واجب الدولة الإسلامية أن تجبر بالقوة هؤلاء الذين يتهربون من أداء الواجبات، شاؤوا أم أبوا، وهذا يكفينا منهم، إذ لنا ظواهر الأمور، ولا نطالبهم بأكثر من هذا في الدنيا، أمّا في الآخرة فلا خلاق لهم ما لم يؤدوها بنفس رضية إيماناً واحتساباً[154].

 

يقول الشاطبي في هذا الموضوع:

"لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم، فلا يطالبه الحاكم بإعادتها، لأن باطن الأمور غير معلوم للعباد فلم يطالبوا بالشق عن القلوب"[155].

 

ويشكل على هذا ما ذهب إليه الشافعي من أن المكره على أداء الزكاة من قبل الحاكم تجزي الزكاة عنه ولو أمكننا أن نفهم عنه أن هذا الإجزاء في ظاهر الأمر في الدنيا لما كان هناك إشكال[156]، لكنّه في موضع آخر يبين أن الإجزاء الذي يريده في الدنيا والآخرة، لأنه فرق بين الصّلاة والزكاة في هذا الجانب، يقول في الأمّ:

 

"وإن ما منعني أن أجعل النية في الزكاة كالنية في الصلاة لافتراق الصّلاة والزكاة في بعض حالهما، ألا ترى أنه يجزئ أن يؤدي الزكاة قبل وقتها، ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه، فتجزئ عنه، وهذا لا يجزئ في الصّلاة"[157].

 

وقد حاول بعض العلماء توجيه قول الشافعي هذا زاعماً أن الشافعي يرى عدم وجوب النية في الزكاة، لأنها شبيهة بالغرامات المالية.

 

وهذا زعم مرفوض، ولا أساس له من الصحة فضلاً عن أن يكون له دليل، فإن الشافعي رحمه الله ينص على وجوبها، فهو يقول:

"لما كان في الصدقة فرض وتطوع، لم يجز الله أعلم أن يجزئ عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض"[158].

 

وقد علل ابن حجر[159] سبب الإجزاء الذي يدل عليه كلام الشافعي أن السلطان قائم مقام صاحب المال[160].

 

والذي يترجح - والله أعلم بالصواب - أن الشافعي لا يرى أن المكره الذي يمتنع من أداء الزكاة أصلاً يجزئ ذلك عنه وإنما مراده به هنا ذلك الرجل الذي يريد الزكاة ولكنه لا يريد أداءها إلى الحاكم بسبب ظلمه أو لأنه يريد توزيعها بنفسه[161].

 

وممن قال بعدم إجزاء الزكاة ممن أخذت منه قهراً فقهاء الأحناف، وجمع من الحنابلة منهم ابن عقيل[162]، والشيخ تقي الدين[163] وقال هذا هو الصواب[164].

 

أمّا الجزئيات التي أوردها الشاطبي في الاعتراض الثاني، فالجواب عنها عن وجوه:

الأول: ليس معنى أن يخالف بعض العلماء في هذه الأمور أن تنخرم القاعدة بقولهم هذا.

 

الثاني: أن بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في بعض الأفعال عدوا هذه الأفعال من العاديات التي لا تلتزمها النيات كأداء الديون، ورد المغضوب والودائع، فالعبد يبرأ بمجرد الردّ.

 

الثالث: أن من قال: إن الهازل يلزمه مقتضى قوله: ليس من باب عدم الاعتداد بالقصد والنية، ولكن عقوبة له بسبب هزله في هذه الأمور الخطيرة التي لا تصلح مجالاً للهزل. وكثير من الفقهاء يرى أن هذا من باب خطاب الوضع فالتفريق بين الزوجين (سببه) لفظ الطلاق فليس في الأمر (على هذا القول) عقوبته أصلاً[165].


المبحث الثالث:

فضل المقاصد وعظيم خطرها:

1 - يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله:

إن السبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها: أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا تتوقف على مجرد إرادتنا لها، فهنالك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نعزم على فعله وقد تضعف عن تحقيق المراد بسب عظم المراد كما قال الشاعر:

وإذا كانت النفوس كباراً ♦♦♦ تعبت في مرادها الأجسام

 

وقد يمنع المرء من تحقيق مراده مرض مسهد، أو هرم مقعد، أو فقر مجهد، أو عدو قاطع للطريق، أو ظالم يحبسه في داره.

 

وهذه الموانع والحوائل الذاتية والخارجية لا تمنع النية من التحقق والوجود، إذ النية طليقة من القيود التي تكبل الأجساد، فالنية عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه.

 

ولذا فإن العبد الذي ينوي نية ولا يستطيع تنفيذها في الواقع ينال ثواب الناوي الفاعل لما نوى، ففي الحديث (من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه)[166].

 

وتوفى أحد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد تجهز للخروج في قتال الكفار، فقالت ابنته متحسرة (إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، قد كنت قضيت جهازك) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أوقع الله أجره على قدر نيته)[167].

 

وتخلف رجال في غزوة تبوك، كانوا يتحرقون شوقاً إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، ولكن حبسهم العذر، بعضهم لم يكن عنده الزاد والراحلة، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، وبعضهم لعله كان مريضاً ومنهم من تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلي شؤون المدينة، ويقوم على حمايتها، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة أو أولئك المتخلفين المعذورين يشاركونهم في الأجر، ونص كلامه صلى الله عليه وسلم (إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر)[168].

 

وقد أشار القرآن إلى مساواة أصحاب الأعذار للمجاهدين إذا منعم الضرر من المسير والحرب، قال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾ [169].

 

وقد نزلت هذه الآية كما يقول ابن كثير أولاً (أولي الضرر) وكان عبدالله بن أم متكوم قريباً من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أنا ضرير، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فنزلت (غير أولي الضرر)[170].

 

فالآية كما يقول ابن كثير، ويرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: تدل على أن (أولي الضرر) يساوون المجاهدين ما دام الضرر قاهراً، والنية مستقرة في القلوب[171].

 

والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليل، أو صيام أيام من كل شهر أو من كل أسبوع، ثم يغلبه على هذه العبادة، أمر ما. كأن يغلبه النوم، أو يشغله السفر، أو المرض، يكتب له ما كان يعمله (فعن عائشة[172] رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم، إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه)[173].

 

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي الأشعري[174] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)[175].

 

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده، قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه)[176].


2 - الخلود في الجنة أو النار بالنيات:

هناك شبهة تقول: لِمَ يعذب الله الكافر بالخلود في النار مرداً لا نهاية لها مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها؟ ولِمَ يخلد المؤمن في الجنة، مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة معلومة محددة من الزمان؟

 

قال أئمتنا رضي الله عنهم: السبب في ذلك أن المؤمن يخلد في الجنة لأنه ينوي أن يطيع الله أبداً، ولذلك جوزي بالخلود في الجنة.

 

والكافر كان - في الدنيا - عازماً على الكفر أبداً، وإن لم يعص الله إلا مدة حياته، ومما يدل على تصميم الكافر على الكفر أبداً، قوله تعالى في الكفرة الذين يطلبون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [177].


3 - الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية:

قد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعاً كالهجرة، وذلك عندما ينتشر الإسلام وتصبح كلمة الله هي العليا، وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رحم يصله، ولكن نية عمل الخير باقية دائمة لا تتوقف أبداً، بقوله عليه الصلاة والسلام (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)[178].

 

وذكر الغزالي[179] عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير، أنه كان يطوف على العلماء يقول:

"من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى، فإني لا أحب أن يأتي عليَّ ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله، فقيل له قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهمّ بفعله (أو بعمله)، فإن الهمَّام بعمله كعامله"[180].

 

4 - قاصد فعل الخير يثاب وإن لم يصب المراد:

إذا قصد البعد فعل خير شرعه الله، إلا أنّ هذا الفعل لم يقع الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده ونيته.

 

ويروي البخاري[181] في صحيحه عن معن بن يزيد[182] قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها على رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن)[183] فالأب لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه، ولكن الله أثابه بنيته الصالحة، وكتب له الأجر وإن عاد المال إليه.

وأوضح من هذا ما حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل صالح من الأمم الماضية قال صلى الله عليه وسلم: (قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني! لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى غني وعلى سارق! فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته)[184].

 

5 - اهتمام العلماء بأمر النيات:

النيات تشكل مباحث مهمة في علم: الأخلاق، والفقه والأصول، والتوحيد، واعتنى بها شراح الحديث ومفسرو القرآن الكريم.

وقد اعتنى علماؤنا بحديث (إنما الأعمال بالنيات) وتواتر النقل بعموم نفعه، وعظم موقعه، قال أبو عبيد:

"ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة".

واتفق العلماء أمثال الشافعي وأحمد وابن المديني[185]، وأبو داود[186] والدارقطني[187]، والبيهقي[188] وغيرهم على عدّه ربع الإسلام أو نصفه.

 

والذي يلفت النظر أن العلماء وإن اختلفوا في تحديد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، ومدار الدين، وفي تعليل كونها كذلك، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على أن حديث (إنما الأعمال) أحد قواعد الإسلام، وأصل من أصوله[189]، بل هو كما يقول النووي (أعظم هذه الأحاديث)[190].

 

وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه، فابن مهدي[191] ويرى أنه يدخل في ثلاثين باباً من أبواب العلم، أما الشافعي فإنه يرى أن (حديث النية يدخل في سبعين باباً من الفقه، وما ترك لمبطل ولا مضار ولا محتاج حجة إلى لقاء الله تعالى)[192].

 

وقد أخطأ الذين ظنوا أن الشافعي أراد المبالغة عندما قال:

"إن هذا الحديث يدخل في سبعين باباً[193]، ولا أدل على خطئهم من الإحصاء الذي قام به السيوطي[194]، وفعل مثله المناوي[195]، فقد عدَّ مسائل الفقه التي للنية فيها مدخل فنافت على السبعين"[196].

 

وقال النووي بحق:

"لم يرد الشافعي رحمه الله انحصار أبوابه في هذا العدد فإنها أكثر من ذلك"[197].

 

وقال قال السيوطي في آخر قاعدة الأمور بمقاصدها:

"اشتملت هذه القاعدة على عدة قواعد كما تبين ذلك وقد أتينا على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى، وفروعها لا تستقصى"[198].

 

وبين ابن دقيق العيد[199] السبب في دخول حديث (إنما الأعمال) في مسائل كثيرة (كل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع)[200].

 

6 - البداءة به في المهمات:

ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب الدفاتر والمنابر، وفي مجالس الدرس والوعظ.

 

يقول أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي رحمه:

"لو صنفت كتاباً بدأت في أول كل باب منه بحديث (إنما الأعمال)".

 

وأوصى[201] رحمه بذلك فقال:

"من أراد أن يصنف كتاباً فليبدأ بهذا الحديث"[202].

 

ومما يشهد لذلك أن عمر بن الخطاب بهذا الحديث على المنبر في المدينة، وذكر المناوي: أن الخلفاء الأربعة خطبوا به على المنابر[203]، فلما صلح أن يخطبوا به على المنابر، صلح أن يجعل في خطب الدفاتر.

 

وممن عمل بوصية ابن مهدي الإمام البخاري رحمه الله فإنه بدأ جامعه الصحيح بحديث (إنما الأعمال بالنيات) ومنهم تقي الدين عبدالغني المقدسي[204] في كتابه عمدة الأحكام، فقد شرح هذا الكتاب ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام.

 

7 - العمل بغير نية كالجثة الهامدة التى لا روح فيها:

لا يقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله إلا بأمرين:

الأول: أن تبعث على العمل نية صالحة صادقة.

الثاني: أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعة، غير مبتدعة.

 

وفي هذا يقول ابن مسعود[205] رضي الله عنه: (لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة)[206].

 

والأمر الثاني لا قيمة له إذا فقد الأمر الأول.

 

فالعبادات التي يقوم بها المراؤون والمنافقون وعباد الدينار والدرهم وزرها عظيم، وحسابها شديد، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [207]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾[208].

 

فالكفار والمنافقون والمراؤون، لا تنفعهم العبادات التي يقومون بها وذلك لأن نياتهم فاسدة غير صحيحة، فكان الجزاء من جنس العمل.

وفي يوم القيامة تكون النية هي المقياس الذي يحاسب العباد على أساسه ففي الحديث: (أن جيشاً يغزو الكعبة، فيخسف الله بأولهم وآخرهم). فقالت عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره...؟ فقال: (يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم)[209].

 

8 - النيات تميز الأعمال:

قد يكون الفعل من أعظم الطاعات إذا قصد به صاحبه وجه الله تعالى، وقد يكون هذا الفعل من أعظم الذنوب عند الله إذا قصد به صاحبه غير وجه الله، كالناطق بالشهادتين يريد الإسلام حقاً فهذا بأفضل المنازل عند الله، وإذا نطق بها نفاقاً كان بشر المنازل عند الله جل جلاله.

 

والساجد لله فعله من أعظم القربات، والساجد لغير الله فعله من أعظم الذنوب، ومن ذبح لله فقد بر وأطاع، ومن ذبح لغير الله فقد خاب وخسر.

 

كذلك النيات تميز رتب العبادات، فالنية التي تميز راتبة العصر عن فرض العصر إذا صلاهما المصلي منفرداً وبها يتميز القضاء عن الأداء، والصدقة المستحبة عن الصدقة الواجبة، وهكذا سائر فرائض الإسلام ونوافله.

 

وكذلك تميز بين العبادات والعادات: فالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح قد يكون طاعة وعبادة لله وحده لا شريك له إذا قصد به صاحبه القرب إلى الله والطاعة له، وقد يقصد منه مجرد الغذاء والعلاج، وكذلك غسل الوضوء فقد يكون قربة إذا نوى به صاحبه الدخول في طاعة الله وعبادته وحده، وقد يكون مجرد نظافة وعادة إذا لم يقصد صاحبه ذلك، وقد تكون النظافة عبادة إذا قصد صاحبها وجه الله وهو التخلص من الأقذار والأوساخ وعدم إيذاء المسلمين، ولأن الإسلام دين يدعو إلى النظافة، وهكذا.

فيلاحظ أن للنيات دوراً بارزاً ومهماً في تمييز الأعمال بعضها عن بعض، وكذلك العبادات. فسبحانه من مشرع عظيم.

 

الفصل الثاني:

أثر المقاصد في الأعمال والتصرفات:

المبحث الأول:

تأثير القصد في المباحات:

المباح هو: ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه[210].

 

والأمور المباحة ليست بقربات في نفسها، فالوقوف والجلوس والسير والأكل، والشرب، والنوم.. ونحو ذلك من المباح، وهي ليست من العبادات التي شرعها الله للتقرب بها.

 

وقد اختلف العلماء في الأمور المباحة، هل يمكن أن تتحول النية الصالحة إلى قربة وطاعة يثاب فاعلها؟.

قولان للعلماء في هذه المسألة:

القول الأول: أن المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى، فلا معنى للنية فيه، وذهب إليه علماء المالكية، واختاره منهم الخطاب[211]، والقرطبي[212] في تفسيره.

 

يقول الحطاب في هذا:

"الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه"[213].

 

واحتج علماء المالكية بقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [214] على أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح، ودون المنهي عنه[215].

 

وردد القرطبي في تفسيره ما ذكره ابن العربي[216] عند تفسير القرطبي للآية السابقة فقال:

"ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب"[217].

 

وقد شعر القرطبي أن بعض الأفعال قد تشكل على بعض الناس هل يجوز التقرب بها أم لا، ولذلك نقل لنا ضابط عن ابن خويز منداد[218]، لتوضيح هذه المسألة.

 

قال: إذا أشكل ما هو بر وقربة فينظر إلى ذلك العمل فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون له قربة، وإن لم يكن فليس ببَّر ولا قربة، قال: جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه)[219] فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غير قربة مما لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وصحَّح ما كان قربة مما لم له نظير في الفرائض والسنن[220].

 

والقول الثاني: أن النية الخيرة تحول المباح إلى قربة يؤجر صاحبها.

 

يقول ابن الحاج[221] في المدخل:

"المباح ينتقل بالنية إلى الندب، وإن استطعنا أن ننوي بالفعل نية أداء الواجب كان أفضل من نية الندب"[222].

 

وذكر ابن القيم[223] أن خواص المقربين هم الذين انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل أعمالهم راجحة[224].

 

التوفيق بينهما:

قد يبدو أن هناك تناقضاً بين الفريقين، إلا أن الناظر المتعمق يرى أن الذي نفاه الفريق الأول ليس هو الذي أثبته الفريق الثاني.

 

فالفريق الأول ينكر أن تكون المباحات عبادات وقربات في صورتها، وهذا حق، لا يجوز أن يخالف فيه أحد، ومن أراد أن يعبد الله بمثل هذه الأمور فقد تعب وأتعب، لأن استحضار النية في هذا متعسر.

 

ومن ينظر كتاب عوارف العوارف ينظر إلى الحالة التي وصل إليها الذين اتجهوا هذا الاتجاه الخاطئ، وعليه فكأن مراد أصحاب الفريق الأول أن المباحات لا يقصد التقرب بذواتها كما يتقرب بالصّلاة والزكاة[225] والله أعلم.

1 - المباح وسيلة للعبادات:

يقول ابن تيمية رحمه الله:

"ينبغي ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة، ويقصد الاستعانة بها على الطاعة"[226].

 

ويقول بعض العلماء:

"إذا قصد بالمباحات التقوِّي على الطاعات، أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم، واكتساب المال.."[227].

 

وعليه فإذا أكل المسلم أو شرب أو نام بقصد التقوِّي على طاعة الله من صيام أو جهاد أو قيام، فهذا مثاب على هذه الأعمال بهذه النية.

 

وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص[228]:

(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك)[229].

 

قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث:

"وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالباً في حال المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله"[230].

 

وقال صاحب دليل الفالحين:

"وفيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد وجه الله به، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، ويثاب عليه إذا وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع ذلك فقد أخبر الشارع بأن ذلك يؤجر عليه بالقصد الجميل، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا قصد به وجه الله. وأيضاً: أن الإنسان إذا فعل مباحاً من أكل أو شرب وقصد به وجه الله كالاستعانة بذلك على الطاعة، وبالنوم على قيام الليل يثاب عليه"[231].

 

ويقول السيوطي:

"ومن أحسن ما استدلوا به على أن العبد ينال أجراً بالنية الصالحة في المباحات والعادات قوله صلى الله عليه وسلم (ولكل امرئ ما نوى) فهذه يثاب فاعلها إذا قصد بها التقرب إلى الله، فإن لم يقصد ذلك فلا ثواب له.."[232].

 

2 - الأخذ بالمباح على أنه تشريع إلهي:

المؤمن المطبق للتكاليف الشرعية في جميع أقواله وأفعاله واعتقاداته، يكون ملتزماً بهذا الدين المتين، ولا يكون كالبهائم المسيبة التي ليس لها راعٍ يقودها، بل تمشي بهواها وبدون تفكير، بل يلجم هذا العبد بلجام هذا الشرع، ويسوس حركاته وأفعاله وأقواله ومعتقداته به، فإذا نظر إلى المباح هذه النظرة الثاقبة معتقداً أن الله عز وجل أباحه له. فالذي يأتي زوجه مثلاً لا شك أن هذا فعل مباح، ولكن إن قصد بذلك الفعل أن يعدل عما حرمه الله تعالى من الزنا واللواط - والعياذ بالله - إلى ما أباحه الله عز وجل، ويبغض التشدد والرهبنة بتحريم الطيبات ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [233].

 

ومما يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أليس كان في ذلك وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر)[234].


3 - المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب أو الوجوب:

قد يكون الأمر مباحاً بالجزء ولكنه مطلوب بالكل، فالعبد إذا أجازت شريعتنا له أن يترك الطعام والشراب الذي به قوام الحياة، ويجهد نفسه في بعض الأحيان - مما لا تنفك عنه طبيعة البشر، إلا أن الشريعة تقف وبحزم ضد من يتمادى في ذلك حتى يهلك نفسه بسبب ذلك. ولذلك أوجب فقهاء الأمة على المضطر أن يأكل من الميتة التي حرم الله لغير الضرورة - وقالوا بأنه إذا لم يفعل فإن ذلك ولا شك فيه مستوجب للوعيد، لأنه قتل نفسه إذا هو امتنع عن الأكل حتى مات.

 

والذي ينظر في شريعتنا الغراء يجد مثلاً الصوم الذي هو صوم تطوع فمن ألزم نفسه صيام الدهر كله أو صيام داود قال أئمتنا رحمهم الله تعالى بأنه يجوز ذلك إذا لم يخف الضرر، فإذا كان هناك ضرر في دينه ومعاشه ودنياه وحصل من ذلك ضعف ظاهر وغير ذلك فإن تركه هو المتعين والأولى.

 

وكذلك فالعبد مأمور بالوطء عند حاجته إليه - لأنه كما هو معلوم أن النكاح يعتريه الأحكام الخمسة، مأمور نفس عقد الزواج إذا احتاج إليه وقدر عليه من حيث الباءة، وذلك من أجل عفافه وطهارته، وتحصين فرجه، وللبعد عن كل ما يؤدي إلى الوقوع في المحرم والعياذ بالله.

 

ولذلك فلو امتنع العباد عن الزواج مثلاً أو الصناعة وأمور المعاش كالتجارة فإنهم يعدون آثمين، وعليه فإذا تصرف المكلف بالمباح في ضوء هذا الفهم فلا ينعدم الأجر والمثوبة من رب كريم بإذن الله.


استحضار النية عند المباح:

أفعالنا وأقوالنا المباحة كثيرة جداً وإذا لم نقصد بها وجه الله تعالى، فإنها لن تعود علينا بالنفع الأخروي وما ندم أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فإذا اشتغل الإنسان بالمباح بدون النية الصالحة فلا شك أنه سيصاب بالندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

 

فمثلاً الطعام والشراب والنوم والمتاجرة وغيرها من الأعمال تصبح ثروات عظيمة ومكاسب طيبة عندما نقدم على الله عز وجل إذا قصد الاستعانة بها على طاعة الله وسد حاجة المسلمين ومعونتهم.

 

ولذلك نجد علماءنا حثوا ورغبوا في استحضار النية عن المباحات والعاديات ليثاب عليها ثواب العبادات مع أنه ولله الحمد لا مشقة تلحقنا في القيام بها، بل إن بعض هذه المباحات تكون عادة أو أمر مألوف مستساغ ومستلذ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله بعباده، وكبير منته عليهم، فله الحمد حتى يرضى وإذا رضي وبعد الرضا.

 

وعليه فتضاعف الفضل بكثرة النيات الحسنة، فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذا كان واحدة منها حسنة، ثم يضاعف كل حسنة عشرة كالقعود في المسجد فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي فيها نيات كثيرة، حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين:

أولها: أنه يعتقد أنه بيت الله، وأنه داخله زائراً، فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعد به من الإكرام.

 

ثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة.

 

ثالثها: الترهب، بكف السمع، والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات.

 

رابعها: عكوف الهمم على الله، ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصادقة عنه بالاعتزال إلى المسجد.

 

خامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره أو للتذكر به.

 

سادسها: أن يقصد إفادة علم بأمر بمعروف، ونهي عن منكر، إذ المسجد لا يخلو ممن نسي صلاته أو يتعاطى ما لا يحلو له، فيأمره بالمعروف فتتضاعف خيراته.

 

سابعها: أن يستفيد أخاً في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة.

 

ثامنها: أن يترك الذنوب حياءً من الله عز وجل وحياءً من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة.

 

فهذه الطريقة لتكثير النيات، وقس به سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة إنما يحضر في قلب العبد بقدر جدِّه في طلب الخير، وتشميره له وتفكره. فبهذا تزكوا الأعمال، وتتضاعف الحسنات[235].

المبحث الثاني:

مما له علاقة بهذا الفصل المقاصد التي بقيت حبيسة في الصدور سواء أكانت خيرة أم شريرة، ما حكمها؟ وهل يثاب صاحبها ويعاقب؟

مراتب الإرادة:

القصد نوع من الإرادة، والإرادة مراتب متفاوتة، وهكذا كل صفة من صفات الحي، فالعلم مراتب الشك، ثم الظن، ثم اليقين ومراتبه، وقد قسم ابن أبي [جمرة][236] الوارد على القلب إلى ست مراتب: الهمّة، ثم اللمّه ثم الخطرة ثم النية، ثم الإرادة ثم العزيمة، وهذا التقسيم غير مرتضى:

1- لأن الخطرة في الحقيقة أقل مرتبة من الهمة، فالخاطر يمرّ في الذهن مروراً عابراً ولا يتوقف، أمّا الهمّ فإنه يتردد في النفس.

2 - لأنه جعل الإرادة مرتبة من المراتب، أعلى من النية، والحق أن الإرادة جنس للهم والخاطر والنية.

3 - لأنه جعل العزم في مرتبة أعلى من النية، وليس الأمر كذلك، فقد حققنا من قبل أن النية جزم الإرادة فعلى ذلك النية والعزم في درجة واحدة، بل يرى كثير من العلماء أن النية أعلى مرتبة من العزم[237].


والترتيب الذي نختاره هو ذلك الترتيب الذي وضعه السبكي[238]، فقد قسم ما يقع في النفس إلى خمس مراتب، وقد رتبها ترتيباً تصاعدياً:

الأول: الهاجس: وهو أضعف هذه المراتب، وهو ما يلقى في النفس.

الثاني: الخاطر: وهو ما يجري في النفس ثم يذهب في الحال بلا تردد.

الثالث: حديث النفس: وهو ما يقع من التردد، هل يفعل أم لا؟ فمرة يميل إلى الفعل، وأخرى ينفرد عنه، ولا يستقر على حال.

الرابع: الهمّ: وهو أن يميل إلى الفعل، ولا ينفر عنه، لكنه لا يصمم على فعله، وقد عرفه ابن حجر[239] بأنه: (ترجيح قصد الفعل)[240].

الخامس: العزم: وهو أن يميل إلى الفعل، ولا ينفر عنه، بل يصمّم عليه، وهو قوة ذلك القصد، والجزم وبه ومنتهى الهمّ[241].

وهذا التفاوت في مراتب الإرادة يلزم الباحث بألا يعطي حكماً واحداً لكل أنواع الإرادة التي لم تتمثل في قول أو عمل، لاختلافها قوةً وضعفاً، إلا أننا سنكتفي بتقسيم هذه المراتب إلى قسمين، جاعلين الفيصل في هذا التقسيم هو الجزم في الإرادة والتصميم على الفعل أو عدم ذلك، بينما يشتمل القسم الثاني على المرتبة الخامسة فقط وهي العزم[242].

الإرادة غير الجازمة:

نستطيع أن نقسم الإرادة غير الجازمة إذا لم تتمثل في فعل من حيث العقاب والإثابة عليها إلى قسمين:

الأول: ما لا ثواب عليه ولا عقوبة فيه:

وهذا يشتمل على المرتبة الأولى والثانية من المراتب الذي ذكرها السبكي (الهاجس والخاطر)، ومن الذين نصوا على عدم المؤاخذة على الخواطر العز بن عبدالسلام، وقد علل ذلك بغلبة الخواطر على الناس [243]، وذكر السبكي الإجماع على عدم المؤاخذة بها، ونص على أنه لا ثواب عليها[244]، إلا أن السبكي جعل (حديث النفس) من هذا القسم، والصواب أن نعده من القسم الثاني، لما ورد في بعض الأحاديث من أن فيه الثواب، وسيأتي.

 

الثاني: ما يثاب صاحبه إذا كان خيراً، ولا يعاقب إذا كان شراً:

وهذا القسم يضم حديث النفس والهمّ، أمّا الهمّ فلم يختلف العلماء فيه، فالهامّ بالحسنة إذا لم يفعلها ينال حسنة هامة، والهامّ بالسيئة لا تكتب عليه سيئة، وينظر فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة كما أنه لا تكتب له حسنة[245].

 

والأدلة على ذلك صحيحة صريحة:

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة)[246].

 

وهذا الحديث صريح في الدلالة على الإثابة على الهمّ الخيّر إذا لم يقترن به فعل، وإن كان غير صريح في الدلالة على أن الهامّ في السوء لا ينال شيئاً إذا ترك المعصية لغير خوف الله، وإنما فيه أنه ينال حسنة بتركها.

 

وأكثر صراحة منه حديث أبي هريرة[247] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قالت الملائكة يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي)[248].

 

فنفيهم - والله أعلم بالصواب - من الجمع بين الحديثين أنه إذا ترك المعصية خوفاً من الله كتبت له حسنة كاملة، فإن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه، كما أنها لم تكتب له.

 

أمّا أن حديث النفس لا يؤاخذ عليه فلأنه أقل رتبة من الهمّ، وهو أقوى منه.

 

لا عقوبة فيه، فحديث النفس من باب أولى.

 

ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)[249].

 

ولم يرد حديث صريح في أن حديث النفس الخير ينال به العبد ثواباً إذا لم يفعل ما حدث نفسه به، إلا أنه يستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق)[250] فمفهوم المخالفة أن حديث النفس يدفع النفاق، وذلك لا يكون إلا مأجوراً عليه.

 

الإرادة الجازمة:

نريد هنا حكم الإرادة الجازمة من حيث البيان لها، والإرادة الجازمة هي (القصد أو العزم) تكون مع أحد أمرين:

الأول: العزم على فعل من أفعال القلوب:

فهذا لم يخالف أحد من العلماء في أن العزم مثاب صاحبه عليه، إن كان المعزوم عليه خيراً، كالعزم على الإيمان أو محبة الله ونحو ذلك. وأن المقاصد فعل قلبي مؤاخذ معاقب كالذي يصممّ على الكفر، وترك الإيمان، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنكار البعث، فهذا كافر بعزمه وتصميمه[251] وعن مالك رواية قوّاها ابن العربي (من اعتقد الكفر كفر، ومن أصرّ على المعصية أثم)[252].

 

الثاني: العزم على فعل من أفعال الجوارح:

وهذا وقع فيه النزاع، فذهبت طائفة إلى أن القاصد لعمل ما كشرب الخمر، أو ترك الصلاة لا يؤاخذ على قصده، وقد ذكر ابن حجر أن القول بذلك هو نص الشافعي رحمه الله[253] وقال السبكي:

 

"خالف بعضهم في أن العزم لا يؤاخذ به - وقال إنه من الهمّ المرفوع"[254].

 

ومن هؤلاء المازري[255]، فقد حكى قول ابن الباقلاني[256] في أن العزم مؤاخذ به، ثم رده وقال:

 

"وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، واحتج على ما ذهب بحديث أبي هريرة القدسي: (فإنما أغفرها له ما لم يعملها)"[257].

 

وقد استدل القائلون بعدم المؤاخذة بالأدلة الناطقة بعدم المؤاخذة على الهمّ، وقد سبق إيرادها، وقالوا: إن الهمّ في لغة العرب هو العزم، فهم يقولون (همّ بالشيء يهمّ همًّا، نواه وأراده)[258].

 

فإذا صح أن الهمّ هو العزم صح أنه لا مؤاخذة عليه بنص الأحاديث القدسية، والأقوال النبوية، كما أننا لا ننكر في مجال الحجاج أن العرب تفسر الهمّ بالعزم، بل نقول: لقد ورد ذلك في كتاب الله في قوله ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ [259] والشاهد في الآية: أنه سمى الإرادة المصممة التي كانت من امرأة العزيز همًّا، ولا خلاف في كونها عزماً مجرداً، بل عزماً حاولت معه تنفيذ ما عزمت عليه بإغلاق الأبواب، ودعوته إلى الفاحشة، والإمساك به، وغير ذلك[260].

 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ [261] فإن سبب نزول هذه الآية أن بعض المنافقين حاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات.

 

قال الإمام أحمد رحمه الله:

"الهمّ همّان: هم خطرات، وهمّ إصرار"[262].

 

فمن الهمّ الذي ليس بعزم همّ يوسف عليه وعلى نبينا الصّلاة والسَّلام، على القول بأنه همّ، إذ لم يكن همّه عزماً بالتأكيد، وكهمه صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت[263]، وكهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بالجلوس وترك الرسول صلى الله عليه وسلم واقفاً في صلاة الليل[264].

 

ومما اختلف فيه العلماء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة (إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل....)[265] الحديث.

 

ففريق ذهب إلى أن المراد بالهمّ هنا: الوارد أول ما يرد على القلب، فيستخير العبد عند وروده، فينظر ببركة الدعاء والصَّلاة ما الخير، وهؤلاء يعللون تفسيرهم هذا بأنه لو تمكن الأمر عنده، وقويت فيه عزيمته وإرادته، فإنه يخشى أن يخفى عليه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه.

 

وفريق يرى أن الهمّ في الحديث العزم: لأن الخاطر لا يثبت، فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم على فعله وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به، فتضيع عليه أوقاته[266].

 

وذهب صاحب كتاب مقاصد المكلفين إلى أن الهمّ هنا ليس مجرد الخاطر، ولا العزيمة، وإنما أراد به الميل إلى الفعل قبل أن يصل إلى مرحلة العزم والتصميم، إذ الخاطر ماض عابر وما عزم على فعله لا يستخار فيه[267].

 

وحقيقة أرى والله أعلم بالصواب: أن الهمّ في الحديث هو العزم، وليس كما قال شيخنا الأشقر بأن ما عزم على فعله لا يستخار فيه، بل إن كثيراً من الأمور التي يعزم الإنسان على فعلها كالزواج مثلاً بحاجة إلى الاستخارة فيها ليوفق إلى الاختيار الصالح له في دينه ودنياه، وأما ما ذكره من أن المراد بالهمّ في الحديث هو الخاطر، فإن الخاطر هو ما يجري في النفس يذهب في الحال بلا تردد، بخلاف الهم فإنه يتردد في النفس، وبالقول به - أي الخاطر - يلزم من ذلك الاستخارة فيما لا يعبأ به، فتضيع عليه أوقاته. والله أعلم.

 

إذا ثبت أن الهمّ نوعان: هم عزم وتصميم، وهم ليس كذلك، وثبت أن العزم لا يكون إلا جازماً لأن العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله، إذا ثبت ذلك، بطل استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم (من هم حسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة..، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها، كتبها الله له سيئة واحدة)[268]. على أن العزم معفوٌّ عنه، ومما يدل على بطلان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (فعملها) (فلم يعملها) ففيهما دلالة على أن هذا التقسيم في الحديث هو في رجل يمكنه الفعل فلم يفعل، وهذا ليس بجازم الإرادة، فالإرادة الجازمة لا تتخلف إذا وجدت القدرة التامة.

 

ومما يدل على التفريق بين العزم والهمّ، أن من خطر في قلبه أن يقطع الصَّلاة فإنها لا تنقطع، فإن صمّم على قطعها بطلت[269].

 

رأينا كيف أن القائلين بعد المؤاخذة على القصد المجرد عن الفعل لم يستطيعوا أن يدللوا على ما ذهبوا إليه، وأن دليلهم الذي أتوا به لم يثبت في مجال التمحيص والنقاش، لذا فقد ذهب ابن الباقلاني إلى القول بالمؤاخذة على العزم، وتابعه القاضي عياض[270] وقال:

 

"عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن [الباقلاني]، لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب"[271].

 

ومثل ذلك قال القرطبي[272]:

"وهذا المذهب الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف، وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين"[273].

 

ووصف ابن السبكي القائلين به بأنهم أهل التحقيق (وأمّا العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به)[274] وسأل ابن مبارك[275] سفيان الثوري[276]: (أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك)[277].


أدلة القائلين بالمؤاخذة:

قبل أن نذكر أدلتهم نقول إن مرادنا بالإرادة الجازمة ما نسميه القصد والنية، والعزم والإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة، فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل، لكمال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم.

 

ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة، ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة. في حين أن البعض الآخر قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل، وهذا لا يكون، وإنما يكون في العزم على أن يفعل، فقد يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئاً في الحال، والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في وجود الفعل، بل لابد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل، وهذه هي الإرادة الجازمة[278].

 

وقد استدل القائلون بالمؤاخذة على القصد الجازم الذي لا فعل معه بأدلة كثيرة تدل أنه بمنزلة الفاعل التام في الإثابة والعقوبة، ومن هذه الأدلة:

1 - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ [279].

قال القرطبي:

"استدل بهذه الآية على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم"[280].

2 - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [281].

 

قال المخالفون: لا حجة في هذه الآية، لأنه نسخت بقوله تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [282] وقد قال بذلك جمع من الصحابة، ومما يوضح ذلك ما رواه مسلم[283] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)[284].

 

والصحيح أن هذا بيان وليس بنسخ، وهذا قول ابن عباس، والحسن البصري[285]، واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري[286].


3 - رتب القرآن الثواب والعقاب على مجرد الإرادة، كقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [287].


4 - وقوله جل ذكره ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾ [288].

فالله نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز، ولم ينف المساواة بين المجاهد والقاعد العاجز بل يقال دليل الخطاب يقتضي مساواته إياه، ولفظ الآية صريح فقد استثنى (أولي الضرر) من نفي المساواة، فالاستثناء هنا هو من النفي، وذلك يقتضي أن أولي الضرر يساوون المجاهدين.

5 - قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 135].

 

[289] قال القرطبي:

"الإصرار العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه".

 

وقال قتادة:

"الإصرار الثبوت على المعاصي"[290].

 

وقال ابن المبارك:

"المصر الذي يشرب الخمر اليوم، ثم لا يشربها إلى شهر، وفي رواية إلى ثلاثين سنة، ومن نيته إذا قدر على شُربِها شَرِبَها"[291].

 

وقال النووي:

"وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر"[292].


6 - قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [293].

 

نقل القرطبي عن جماعة من أهل التأويل أنهم احتجوا بالآية على أن الإنسان يعاقب بما ينوي به وإن لم يفعله[294].

 

7 - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [295].

يقول الكرماني:

"إن النية السيئة يعاقب عليها بمجرد النية، لكن النية لا على الفعل، حتى لو عزم أحد على ترك الصلاة بعد عشرين سنة يأثم في الحال، لأن العزم من أحكام الإيمان، ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة"[296].


8 - قوله عليه الصّلاة والسلام: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)[297].


9 - حديث سهل بن حنيف[298] رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه)[299].

 

10 - قوله عليه الصلاة والسلام: (من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه)[300].

 

فقد أثاب الحق هذا النائم الذي لم يصحُ - لما عزم على القيام - إثابة الذي قام فصلى، وما ذلك إلا لإرادته التامة الجازمة.

 

بل يذهب الإسلام إلى ما أبعد من ذلك في الإثابة والعقاب على القصد المجرد، إذ يجعل الراضي بالفعل كالفاعل وإن لم يعمله ويقصده.

 

يقول القرطبي عند قوله تعالى عن اليهود: ﴿ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ [301] أي ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، أي رضاءهم بالقتل، والمراد قتل أسلافهم الأنبياء، لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم.

 

وحسّن رجل عند الشعبي[302] قتل عثمان بن عفان[303]، فقال له الشعبي، شركت في دمه. فجعل الرضا بالقتل قتلاً - رضي الله عنه.

 

ثم قال القرطبي:

"وهذه مسألة عظيمة حيث يكون الرضا بالمعصية معصية"[304].


 

الفصل الثالث:

قاعدة الأمور بمقاصدها (شرح وبيان):

وسنستعرض فيها المباحث التالية:

المبحث الأول: أدلة القاعدة وأصلها:

1 - قوله عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات) وهو حديث مشهور تقدم معنا تخريجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أصل القاعدة.

 

2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)[305].

 

3 - وعن سعد بن أبي وقاص[306] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك)[307].

كل هذه الأحاديث وكثير غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال، إنما هو النية والقصد من وراء ذلك العمل.

 

المبحث الثاني: معنى القاعدة والأمثلة عليها:

القاعدة - وهو قاعدة الأمور بمقاصدها - بمعنى أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات[308] أو (أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر)[309].

مثال ذلك:

من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً عليه ضمانها إذا تلفت في يده، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً، فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعدِّ منه عليها أو تقصير في حفظها[310].

 

وهذه القاعدة على وجازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل، وكان ذلك كذلك لأن كل تصرفه من تصرفات المكلف بحكمه وبوجهه دافع منبعث من القلب، سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أو الأخروية.

 

ولما كان القصد يأتي بمعنى النية - وهو المعنى المراد في قاعدتنا هذه فلابد من الحديث عنها، ونفردها بالمباحث الآتية:

المبحث الثالث: ما المقصود من النية؟

قد تقدم معنا تعريف النية بالمعنى العام والمعنى الخاص في الأبواب الأولى المتقدمة، وحديثنا الآن عن المقصود من النية:

ويقصد من النية أمران:

الأمر الأول: العبادات عن العادات، حيث إن أكثر العبادات لها مثيل في العادات فمثلاً: الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداوياً أو لعدم الحاجة، وهذه أمور عادية دنيوية، وقد يكون الإمساك لصوم شرعي ابتغاء الثواب، فلابد من النية لتميز هذا عن ذاك وليستحق الممسك الأجر والثواب.

 

الأمر الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض حيث إن العبادات من صلاة وصيام وغسل وحج قد تكون فرضاً ونذراً ونفلاً وكله تقرب إلى الله تعالى لكن لما اختلف رتبها شرعت النية لتميزها[311].

 

وهنا مسألة أخرى: وهي ما لو انفردت النية ولم تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليها أحكام شرعية... طلق إنسان زوجته في قلبه ولم ينطق بلسانه فلا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم شرعي دنيوي.

أمَّا في أحكام الآخرة عند الله سبحانه قد يترتب على النية ولو لم يصاحبها فعل ظاهر - حكم[312].

 

أمَّا لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة:

1 - إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح، فإن كان اللفظ صريحاً فلا يحتاج إلا نية، ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ الصريح تكون النية متمثلة به.

 

وأما إذا كان اللفظ غير صريح - أي لفظاً كنائياً كمن قال لامرأته: اذهبي لأهلك، فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل.

 

2 - وأمَّا إذا كان التصرف فعلاً غير النطق كمن سرق، فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالباً[313].

 

المبحث الرابع: شروط النية:

إن الكلام في النية مرتبط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها، وارتباطها بأعمال الجوارح فلا يصح عمل إلا بنية، والعمل الخالي من النية بمنزلة الجسد الخالي من الروح، ولهذا فإن العلماء اشترطوا للنية التي بهذه المنزلة شروطاً نذكر المهم منها، وما لاشتراطه وجاهة.


قال القرافي للنية شروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن تتعلق بمكتسب للناوي فإنها مخصصة، وتخصيص غير المفعول المكتسب المخصص محال، ولذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره، لأنه غير مكتسب له.

الشرط الثاني: أن يكون المعنى معها معلوم الوجوب - أي الوقوع - أو مظنون الوجوب، فإن المشكوك تكون النية مترددة، فلا تنعقد، لذلك لا يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل اعتقاد الإسلام، لأنه غير معلوم ولا مظنون.

الشرط الثالث: أن تكون النية مقارنة للمنوي، لأن أول العبادات لو عري عن النية لكان أولها متردداً بين القربة وغيرها وأجزاء الصلاة مبني على أولها وتتبع له، بدليل أن أولها إذا نوى فرضاً أو نقلاً أو قضاءً أو أداءً كان آخرها كذلك؛ وكذلك إذا نوى أولها متردداً فلا تصح قربة[314].

ونهاية القول أنه لابد للنية من هذه الشروط التي ذكرها القرافي، وذكرها صاحب نهاية الأحكام[315] ومجملها.

 

1 - إسلام المناوي، لأن العمل الشرعي لا يصح من كافر، وذلك أن النية شرط لصحة العمل الشرعي، والعمل الشرعي لا يصح من كافر حتى يأتي بالشرط المصحح لعمله، وهو الدخول في الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [316].

 

2 - تمييزه، وذلك أن غير المميز لا يصح منه عمل فلا تصح منه النية التي هي شرط لصحة العمل.

 

3 - علم الناوي بما نوى، وذلك أنه لا يتصور أن ينوي الإنسان شيئاً لا يعلمه، فالنية لابد أن يسبقها علم وتصور.

 

4 - ألا يأتي الناوي بمناف لما نواه، فإذا أتى بمناف أو عدل عن العمل الذي نواه فلابد من استئناف النية والعمل.

 

5 - أن تتعلق بمكتسب للناوي، لأن المكتسب من فعل الناوي ومقدوره، وما لم يكن كذلك فلا معنى لنيته له.

 

6 - أن تتعلق النية بأمر تيقن أو بظن غالب، فلأن أحكام الشريعة مبنية على اليقين أو الظن الراجح، وأمَّا العمل المشكوك فيه فهو غير معتبر، فلا تتعلق به النية.

 

7 - أن تكون النية مقارنة للمنوي، لأن عدم مقارنة النية لأول العمل يؤدي إلى خلو جزء من العمل من غير نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) الحديث[317].

 

المبحث الخامس: ما لا تدخله النية من الأعمال:

لما كان مدار التكاليف الشرعية يتوقف صحتها وفسادها على النية، وهذا هو الأغلب الأعم في جميع التكاليف الشرعية، فإن التكاليف تنقسم إلى قسمين: أوامر ونواه.

 

فأما الأوامر فلابد من القصد إلى فعلها تقرباً إلى الله وامتثالاً لأمره ورجاء ثوابه وخوفاً من عقابه ورغبة في طاعته.


وأما النواهي، فإن المكلف يخرج من عهدتها بتركها وعدم القصد إليها، وإن لم يشعر بها وعلى ضوء هذا التقسيم لابد من تبيان ذلك في مسألتين:

المسألة الأولى: أفعال التروك:

أ - معنى التروك: الترك في اللغة: تخلية الشيء وإهماله، يقال: تركه تركاً وتركاناً وأتركه: خلاه وأهمله. أغفله وبابه نصر[318]، ويطلق الفقهاء أفعال التروك على ما نهي عن فعله[319].

 

ب - الترك فعل أو لا؟. اختلف الأصوليون[320] هل الترك يسمى فعلاً أو على قولين:

أحدهما: أن الترك فعل. وهذا مذهب الجمهور من الأصوليين مستدلين بأن النهي تكليف، والتكليف إنما يرد بما يقدر عليه المكلف. فإذا ثبت أن النهي متعلق بالتكليف ثبت أنه أمر وجودي.

والقول الثاني: ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي[321]: بأن الترك لا يسمى فعلاً محتجاً بأن من دعاه الداعي إلى الزنا فلم يفعله، فإن العقلاء يمدحونه على أنه لم يزن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا، فعلمنا أن هذا العدم يصلح أن يكون متعلق التكليف.

الترجيح:

الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الترك فعل، فإن العقلاء لا يمدحونه على شيء لا يكون في وسعه، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وسعه، بل إنما يمدحونه على امتناعه من ذلك الفعل، وذلك الامتناع أمر وجودي، وهو المراد بأن عليه أن يفعل ضد الزنا[322].

 

فتقرر أن يكون هذا الترك فعل وهو ترك ما نهي عنه، وسمى الفقهاء ما نهى عن فعله بأفعال التروك.

 

ج - نية الترك: وإذا كان القول المعتمد[323] عند أهل العلم فإن النواهي من باب التروك، وأن الترك فعل فهل يحتاج إلى نية؟ أو لا يحتاج إلى نية؟
1 - ذهب الجمهور من أهل العلم[324] إلى أن الترك لا يحتاج إلى نية. كترك الزنا وغيره، لحصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد وإن لم يكن نية[325].

2 - وذهب بعض أهل العلم من أصحاب الشافعي[326] وأحمد[327] إلى جعل النية في التروك قياسياً على الأفعال المأمور بها كرفع الحدث وهو قول شاذ. مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب، وإنما قيل هذا من ضيق المجال في المناظرة[328].

 

الترجيح:

الصحيح هو القول الأول وهو أن الترك لا يحتاج إلى نية، وهو ما تقرر عند عامة أهل العلم كما تضمنه كلام شيخ الإسلام وهو الحق.

ووجهه: أننا أمرنا باجتناب ما نهينا عنه جملة، ولم نكلف باستحضاره واستذكاره، ثم ننوي اجتنابه، وذلك أن في مثل هذا مشقة بالغة، بل قد يكون تكليفاً بما لا يطاق، وذلك أن كثيراً من المنهيات لا تخطر ببال المكلف، ولو كانت النية تلزم المكلف في ترك ما نهي عنه، وإلا كان آثماً لكان ذلك عنده بالحرج والمشقة التي تنزهت عنهما شريعة الإسلام.

 

ولكن ترك النواهي من غير قصد ولا نية لا ثواب للمكلف فيها، لأن الإثابة إنما تكون على المقصود المنوي، ولا نية في هذا الحال.

 

نعم تحصل إثابة على النية عامة، فإن المسلم من لازم عقيدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأما إن قصد فعل المنهي عنه أو خطر بباله أو تيسر له فعله ثم كف نفسه عنه طاعة لله أثيب على ذلك، لأن الترك في هذه الحال قربة مأمور بها[329].

 

فالنواهي بالضرورة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن لا تخطر بالمكلف ولا تدور في خياله، فاجتنابها لا يسمى تركاً فلا يحتاج إلى نية.

الحالة الثانية: أن تخطر النواهي في بال المكلف فيفكر فيها أو يعزم على فعلها، أو يشمئز عند تصورها واستحضارها في ذهنه، فيكف نفسه، ويعرض عنها خوفاً من العقاب ورجاء الثواب، فالنية في هذه الأحوال ملازمة للمكلف إذ لا يتصور كف نفسه عنها إلا بنية وإعراضه عنها وكف نفسه يسمى فعلاً.

 

(والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت بكف نفسه عنها خوفاً من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك المجرد)[330].

 

(وترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج من عهدة النهي، وأما لحصول الثواب بأن كان كفاً وهو أن تدعوه النفس إليه قادراً على فعله فيكف نفسه عنه خوفاً من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر إلى المحرم)[331].

 

(والنجاسة من باب ترك المنهي عنه فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن له عقاب[332].

 

(فالنواهي يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها، وإن لم يشعر بها فضلاً عن القصد إليها)[333].

 

(وبعد ذكر ما تقدم من عبارات هؤلاء العلماء وما تقرر في أول المسألة نستنتج الحقائق الآتية:

1 - الترك من قسم الأفعال لأن متعلقه في النهي كف النفس.

2 - المنهيات إذا لم تخطر ببال المكلف لا تحتاج إلى نية.

3 - المنهيات إذا قصد المكلف الكف عنها قربة لله صار عبادة وأثيب عليها)[334].

 

المسألة الثانية: أداء الحقوق لا يحتاج إلى نية:

المراد من هذه المسألة أن الحقوق الواجبة على المكلف تبرأ الذمة بأدائها إلى مستحقيها، ولو لم يكن له نية ولا فعل، وذلك أن جنس الحقوق الواجب أداؤها من قبيل ما نهي عنه شرعاً، والنواهي يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بتركها، ويمكن أن يكون اعتبار النية في أداء الحقوق أن صورة أفعالها كامنة في تحصيل مصالحها فلا تحتاج إلى النية، وعلى هذا الاعتبار الأخير يكون أداء الحقوق من باب الأوامر.

 

وأمثلة ذلك دفع الديون ورد المغضوب، ونفقات الزوجات، وعلف الداوب وكذلك لو تسلم المستحق عين ماله، أو أطارت الريح الثوب المودع، أو المغصوب فأوقعه في يد صاحبه، فإن هذه تبرأ الذمة منها بوصلها إلى مستحقها ولو لم يكن لمن عليه الحق نية أو فعل في أدائها[335].

 

(والضابط لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فيه: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب)[336].

 

يوضحه أن الشريعة قسمت أفعال المكلفين إلى قسمين:

قسم يحصل مقصوده، والمراد منه نفس وقوعه، فلا يفتقر في صحته إلى نية في أداء الديون ورد الأمانات، والنفقات الواجبة، وإقامة الحدود وإزالة النجاسات وغسل الطيب عن المحرم، واعتداد المفارقة وغير ذلك، فإن مصالح هذه الأفعال حاصلة بوجودها ناشئة من ذاتها فإذا وجدت حصلت مصالحها فلم تتوقف صحتها على نية.

 

القسم الثاني: ما لا يحصل مراده ومقصوده منه بمجرده بل اكتفي فيه بمجرد صورته العارية عن النية كالتلفظ بكلمة الإسلام، والتلبية في الإحرام، وكصورة التيمم، والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة، الصلاة والاعتكاف والصيام)[337].

وهذا التقسيم هو الذي يوضح المقام ويزيل الإشكال، وذلك ما دلت عليه الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية.

المسألة الثالثة:

المتعين من العبادات والحقوق لا يحتاج إلى نية التعيين، وإنما يحتاج إلى نية القصد أو الإرادة، وبيانه: أن النية تنقسم إلى قسمين:

1 - نية القصد والإرادة: فهذه النية لابد منها في كل عمل من الأعمال سواء كان العمل قولياً أو فعلياً، سواء كان من أعمال القلوب، أو من أعمال الجوارح، وسواء كان العمل مالياً أو بدنياً، أو منهما جميعاً فرضاً كان أو نفلاً مطلقاً كان أو مقيداً، فإن النية شرط في صحته، فلو عمل المكلف شيئاً من هذه الأعمال بدون قصد ولا إرادة فإن عمله لا يصح لعدم النية مصححة له، ولأن النية التي من هذا القبيل تميز العمل أهو لله أم لغيره، وهل هو عادي أم عبادي.

2 - نية التخصيص والإضافة: فهذه النية ليست بلازمة - ولا هي شرط صحة العمل فإن التي لله كالإيمان والتعظيم، والإجلال والخوف والرجاء والتوكل والحياء والمحبة وكالصوم والصلاة وغير ذلك أنواع العبادات فهذه متعلقة بالله عز وجل قربة في أنفسها متميزة لله بصورتها لا تفتقر إلى قصد تمييزها فلا تحتاج إلى نية التخصيص والإضافة فلا يلزم أن يستحضر المصلي أنه يصلي لله، ولا أنه يصوم لله لأن هذه العبادات لا يتقرب بها إلا إلى الله فلا تحتاج إلى نية التخصص والإضافة، هذا يسري في كل قول أو عمل مخصص لشيء مخصوص كالألفاظ الصريحة في العقود والطلاق فإنها لا تحتاج إلى نية التعيين لأنها بطبيعتها تنصرف إلى ما وضعت له في الأصل[338].

المبحث السادس: محل النية:

أجمع العلماء على أن محل النية القلب، لأن النية: القصد والعزم على فعل الشيء، ومصدر ذلك القلب، بحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ولم ينازع في ذلك أحد إذ أنه أمر متفق عليه بين العلماء.

 

ولكن جرى الخلاف في حكم التلفظ بالنية، هل ذلك شرط أم سنة؟ وهل ذلك سراً أم جهراً؟ إلى غيره، وهذا النزاع كله حادث، ولم يعرف في عهد الصحابة ولا التابعين من أوجب التلفظ بها أو استحبها ونقل ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة على ذلك، وإنه لم يقل التلفظ بالنية إلا بعض المتأخرين. أصحاب الإمام أبي حنيفة[339]، والشافعي[340]، ولكن غلطهم المحققون من أئمة الشافعية وغيرهم[341].

 

وأما من ذهب من الأحناف إلى أن التلفظ بالنية سنة أو مستحب فسندهم في ذلك الاستئناس بالتلبية عند الإحرام في الحج، قال شارح الدر المختار:

"ذهب صاحب المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن"[342].

المبحث السابع: وقت النية:

الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكماً، لأن الأولية تكون حقيقية كمصاحبة النية. لتكبيرة الإحرام وقد تكون الأولية حكمية كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة - إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضر النية جازت صلاته بتلك النية لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكماً إذا لم يبدلها بغيرها كما في الصوم. وهذا عند الحنفية[343]، والحنابلة[344]، وقول عند المالكية[345].

 

وأما عند الشافعية[346]، وأكثر المالكية[347] فالواجب مقارنة النية لأول الفعل الواجب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية حيث تصلح بالنية المتقدمة للمشقة. وعلى ذلك:

 

• فيجوز تقديم نية الزكاة على دفعها للإمام أو وكيله عند العزل تيسيراً أو عندما يوكل رب المال غيره في دفعها. وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال بعض فقهاء الحنفية والشافعية يجب مقارنة النية دفع الزكاة إلى الإمام أو الأصناف ولا يجوز تقديمها والأول أرجح[348].

 

• وأمَّا القضاء والنذر والكفاءة فلا يجوز تأخير النية عند الجمع[349].

 

• وأمَّا الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميع[350].

 

• ومما يجوز تقديم النية فيه الأضحية فيجوز تقديمها على الذبح، ولا يجب اقترانها به في الأصح، كما تجوز النية فيها عند الدفع إلى الوكيل في الأصح.

 

• ومنها نية الاستثناء في اليمين فإنها تجب قبل الفراغ من الحلف مع وجوبها في الاستثناء أيضاً[351].

 


المبحث الثامن: النيابة في النية:

النيابة: مصدر ناب ينوب نوباً ومناباً ونياباً، يقال ناب عني فلان، ينوب مناباً أي قام مقامي[352].

والمراد بالنيابة هنا: أن ينوب شخص ما تأدية عبادة من غيره في صلاة أو صوم أو حج أو القيام بتصرف من التصرفات كالبيع أو الشراء والإجارة والمزارعة نيابة عن غيره ونحو ذلك.

المطلوب الشرعي ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما كان من قبيل العبادات.

الثاني: ما كان من قبيل العادات والمصالح الجارية بين الخلق.


1 - أما ما كان من قبيل العبادات كالصلاة، والزكاة، والصدقة، والصيام، والحج، والجهاد، وقراءة القرآن، وغير ذلك من أنواع القرب والطاعات فإن العلماء اختلفوا في حكم النيابة فيه على ثلاثة أقوال:

أ - المنع مطلقاً. وهو مذهب المالكية والمعتزلة[353].

ب - التفضيل: جواز ذلك في الحج ومنع ما سواه وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن عباس، وعلي بن أبي طالب[354]، وسعيد بن المسيب[355]، وإبراهيم النخعي[356]، وأهل الظاهر وغيرهم[357].

ج - والاقتصار على ما ورد في النصوص ومنه ما سواه، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.


2 - وأمّا ما كان من قبيل العادات والمصالح الجارية بين الخلق فهذا النوع على قسمين:

أ - ما كان مشروعاً لحكمه لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاً، كالأكل والشرب، واللبس والسكن، وغير ذلك مما جرت به العادات، كالنكاح، وأحكامه التابعة له من وجوه الاستماع التي لا يصح النيابة فيها شرعاً، وكذلك أيضاً أنواع العقوبات والجزاءات البدنية فهذه وأشباهها لا تجوز النيابة، لأن حكمة مشروعيتها لصاحبها لا تتعداه إلى غيره.

ب - القسم الثاني: ما لا تخص حكمة مشروعيته بصاحبه: كالبيع والشراء والإجارة والخدمة والقبض والدفع ونحو ذلك مما هو في معناه، فالنيابة في هذه الأمور عن الغير صحيحة لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه[358] والله أعلم.

 

المبحث التاسع: بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة (الأمور بمقاصدها، والمتفرعة عليها.

القاعدة الأولى: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد[359].

ومعنى القاعدة:

أي حكم الوسيلة إلى الشيء يختلف عن حكم غايته ومقصوده، مثال ذلك:

يجوز الكذب لإصلاح ذات البين لتحقيق المصلحة مع أن الكذب في أصله محرم[360].

 

القاعدة الثانية: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.

• الأولى استعمال الألفاظ الموضوعة لكل عقد.

• إذا تعارف الناس على اصطلاح معين في العقود، كأن يكون البيع بالمعاطاة، أو بأي صيغة قولية تدل عليه وصار ذلك عرفاً جارياً معلوماً لكل أحد جاز ذلك، فإن الأولى عدم التحجر لما فيه من الضيق والحرج.

• النكاح لا يصح إلا بصيغته الموضوعة له، لخطره، ولأنه يحتاج إلى الإشهاد، ومثله العقود التي يقل تداولها والله أعلم[361].

 

القاعدة الثالثة: لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.

الثواب والعقاب إما أن يكون دنيوياً وإما أن يكون أخروياً، فأما الثواب والعقاب الأخروي فإنه مترتب على النية جملة فإثابة المؤمنين برضاء الله بسبب ما أخلصوا لله من الأعمال الصالحة[362].

 

وأما الثواب والعقاب الدنيوي فلا يخلو العامل من أحد أمرين:

إما أن يكون مكلفاً أو غير مكلف، فإن كان مكلفاً وقام بطاعة الله جل وعلا حيي حياة طيبة، وإن عمل ما يستحق العقاب جوزي بما يستحق من حد أو تعزير أو ضمان.

 

وإن كان غير مكلف أثيب على الأعمال الصالحة تفضلاً من الله تعالى[363]، ولا تقام عليه الحدود لأنه غير مكلف[364]، وإن أتلف مالاً لزمه الضمان[365] فمدار ذلك على النية، فلا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، وذلك أن النية شرط العمل وأساسه.

 

القاعدة الرابعة: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لإحداها إلا بنية تصرف المكلف إما أن يكون لجهة معينة محددة وإما أن يكون لجهات متعددة متنوعة. فإن كان الأول فلا يحتاج إلى نية التعيين، وإنما يحتاج إلى نية قصد التصرف، وإن كان لجهات متعددة فلابد من نية التصرف ونية التعيين[366].

 

القاعدة الخامسة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو الحلف فإنه على نية المستحلف.

 

بمعنى أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ، وأن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو طلب صاحب الحق من المنكر اليمين، ولو لم يكن ذلك في مجلس قضاء[367].

 

فعند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين، فقد استثنوها فقالوا: اليمين عند القاضي على نية الحالف إن كان مظلوماً، وعلى نية المستحلف - أي القاضي إن كان الحالف ظالماً[368]. هذا في غير الطلاق والعتاق ففيها على نية الحالف سواء كان ظالماً مظلوماً وأمّا عند المالكية[369] والشافعية فاليمين على نية المستحلف - أي القاضي عند التحالف في الأحكام كلها، فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء. وأمّا عند الحنابلة: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالماً[370] وهم بهذا كالحنفية.

المبحث العاشر: الغاية التي تتوجه إليها مقاصد المكلفين.

المقاصد التي يقصدها المكلفون بالعبادة تنحصر في مقصد واحد، وهو قصد الله دون سواه، هو الإخلاص.

والإخلاص لا يراد به التوجه إلى الله في عمل من الأعمال، بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعمالها كلها إلى الله وحده، دون سواه قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [371].

 

قال الإمام العز ابن عبدالسلام:

"الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيماً من الناس ولا توقيراً ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي"[372].

 

وعليه: فإن صلاح العمل مرتبط بالنية وراجع إليها فإذا صلحت النية وخلصت لله جل وعلا كان العمل صالحاً. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [373]. وتتفاوت درجات العمل فتتفاوت درجات الإثابة، وذلك بحسب تفاوت درجات النية في الإخلاص والصدق والمحبة.

 

يقول ابن القيم رحمه الله:

"إن الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلب ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح وبناؤها عليها وتأثيرها فيها صحة وفساداً، وإنما هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة وأن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، الذي إذا فارقته الروح يموت، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها"[374].

 

(وإخلاص العبادة شرط في أولها، والحكمي كاف في دوامها، ولو وجب استحضار الإخلاص في جميع أجزاء العبادة لأدّى ذلك إلى الحرج المشقة)[375].

 

(والمخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله)[376].

 

وهذه الحالة أعلى درجات الإخلاص، وبالضرورة فإن الناس متفاوتون في درجات الإخلاص فأعلاهم وأكملهم في الإخلاص رسل الله وأنبياؤه، وأكمل رسل الله إخلاصاً أولو العزم منهم، وإمامهم في ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليل الله إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصّلاة والسّلام، ثم أتباع الرسل على حسب مراتبهم في الإخلاص.

 

وبالنظر في الأعمال فإن الإخلاص فيها يتفاوت من عمل إلى آخر، فالصلاة والصيام، والوضوء والغسل وغيرها غالب الناس يفعلها لله، والرياء فيها أقل من سائر الأعمال[377].

 

أما الأعمال المشتركة والمتعدية، فإن تطرق الرياء إليها أسرع، لذا اقتضت حكمة الله أن يكون ثواب العامل فيها أعظم من غيرها. دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)[378].

 

ولهذا فإنه ينبغي للعبد أن يتعبد لله بالإخلاص في كل جزء من أعماله فيستحضر بقلبه في أن يكون عمله خالصاً لوجه الله، راجياً منه الثواب على ذلك وحده.

 

وبهذه النية الصادقة يجعل الله البركة في أعمال العبد، ويكون اليسير منها أفضل من الكثير من عمل من خلا قلبه من هذه النية.

 

والنية أساس الأعمال وبها صلاحها، قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [379].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

 

فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته ومعلوم أن جميع العبادات لا تصح إلا بالنية، بأن ينوي ذلك العمل، ويميز بين العادات والعبادات، وبين مراتب العبادات، ثم لابد من ذلك أن يكون القصد منها، والغرض وجه الله وثوابه، وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عامة ونية خاصة مفيدة.

 

فأما النية العامة فإنه يعقد بقلبه عزماً جازماً لا تردد فيه أن جميع ما عمله من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية، والقولية، والمركبة من ذلك مقصود بها وجه الله تعالى والتقرب إليه، وطلب رضاه واحتساب ثوابه، والقيام بما فرضه وأحبه الله لعبده، وأنه عبد مطلق يتصرف تصرف العبد المملوك فهذه النية العامة التي تأتي على عقائد الدين وأخلاقه، وأعماله الظاهرة والباطنة، ينبغي أن يجددها في قلبه كل وقت وحين، لتقوى وتتم ويكمل الله للعبد ما نقص من عمله، وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات لعل الله يجزيه على تلك النية الشاملة للدقيق والجليل من أجر وثواب[380].

 

ولما كان الإخلاص هو حقيقة العبادة ولبها وشرطها الذي يصححها، بين الله سبحانه أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته فقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [381].

 

وخلاصة القول:

"أن مدار العبادة على الإخلاص فمتى تحقق الإخلاص صح العمل، فكل أعمال القربة قليلها وكثيرها مرده إلى الإخلاص إذ (لا وصول للسعادة إلا بالعلم والعبادة، فالناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير صدق وتحقق هباء)"[382].

 

ورحمة الله على سفيان الثوري عندما يقول:

"ما عالجت شيئاً عليّ أشد من نيتي، إنها تتقلب علي"[383].

نسأل الله العصمة والسلامة.


قائمة المراجع:

مرتبة على حروف المعجم:

1 - الإبداع في مضار الابتداع. لعلي محفوظ. دار الاعتصام، الطبعة السابعة.

2 - الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي: طبعة دار الكتب، الطبعة الأولى سنة 1405هـ.

3 - الإحكام في أصول أحكام. لابن حزم طبعة زكريا يوسف - القاهرة، الطبعة الثانية.

4 - أحكام القرآن. لابن العربي - عيسى البابي الحلبي - الطبعة الثانية 1387هـ، 1967م.

5 - إحياء علوم الدين. للغزالي، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة.

6 - إرشاد الفحول، للشوكاني، دار المعرفة، بيروت 1399هـ.

7 - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. للفوزان، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1411هـ.

8 - أساس البلاغة، للزمخشري. تحقيق عبدالرحيم محمود، القاهرة، مطبعة أولاد أورفاند سنة 1372هـ، الطبعة الأولى سنة 1408هـ.

9 - الاستصلاح - لمصطفى الزرقا. دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى سنة 1408هـ.

10 - أصول الفقه. للخضري، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الرابعة سنة 1382هـ.

11 - أصول الفقه. لحسين حامد، المطبعة العالمية، القاهرة سنة 1970م.
12 - أصول الفقه للزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، سنة 1406هـ.
13 - أصول الفقه. لزكي الدين شعبان، مطابع دار الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1971م.
14 - أصول الفقه. لأبي زهرة. دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى.
15 - أصول الفقه. لعباس حمادة. دار النهضة العربية، بمصر، الطبعة الثانية. سنة 1388هـ.
16 - أصول الفقه، لمحمد أبو النور زهير، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر. بدون تاريخ.
17 - أصول مذهب الإمام أحمد - لعبدالله التركي. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة - 1410هـ.
18 - الاعتصام للشاطبي، ضبط: أحمد عبدالشافي - دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1408هـ - 1988م.
19 - الأعلام - للزركلي - الطبعة الثالثة، سنة 1389هـ.
20 - أعلام الموقعين - لابن القيم - دار الكتب الحديثة - القاهرة.
21 - اقتضاء الصراط المستقيم - لابن تيمية - تحقيق د. ناصر العقل، شركة العبيكان، بالرياض، الطبعة الأولى، سنة 1404هـ.
22 - الأم - للشافعي، كتاب الشعب. سنة 1388هـ - 1968م.
23 - الإنصاف في مسائل الخلاف. للمرداوي - القاهرة - الطبعة الأولى. سنة 1374هـ.
24 - البحر المحيط - للزركشي دار الصفوة، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 1413هـ، 1992م.
25 - بدائع الفوائد - لابن القيم - دار الطباعة المنيرية، القاهرة.
26 - بداية المجتهد - لابن رشد - مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 1368هـ - 1966م.
27 - البداية والنهاية لابن كثير، نشر مكتبة الفلاح بالرياض.
28 - البدعة والمصالح المرسلة. لتوفيق الواعي، دار التراث، الكويت، الطبعة الأولى، سنة 1404هـ.
29 - بغية الوعاة للسيوطي. عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1384هـ - 1965م.
30 - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيعلي الحنفي، الطبعة الأولى، سنة 1315هـ.
31 - تذكرة الحفاظ - للذهبي - دار إحياء التراث العربي، بيروت - الطبعة الرابعة - بدون تاريخ.
32 - التعريفات. للجرجاني. مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة، 1357هـ - 1938م.
33 - تعليل الأحكام. لمحمد شلبي - دار النهضة العربية - بيروت - سنة 1981م.
34 - تلبيس إبليس. لابن الجوزي - دار الوعي، بيروت.
35 - تهذيب التهذيب. لابن حجر - طبع الهند، حيدر آباد - الطبعة الأولى، سنة 1325هـ.
36 - تهذيب اللغة. لمحمد الأزهري، تحقيق عبد السلام هارون - المؤسسة المصرية العامة للتأليف.
37 - التوضيح - لصدر الشريعة - مصر - مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، سنة 1327هـ.
38 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، سنة 1373هـ - 1954م.
39 - الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي، دار الكتاب العربي -القاهرة- عن طبعة دار الكتب - الطبعة الثانية - 1387هـ - 1967م.
40 - جامع الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى. دار الدعوة، بتركيا، سنة 1401هـ.
41 - جامع العلوم والحكم. لابن رجب - دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
42 - جلاء العينين للآلوسي، دار الكتب العلمية. بيروت.
43 - جمع الجوامع - لابن السبكي، مصر مصطفى محمد، سنة 1358هـ.
44 - جمع الفوائد - لمحمد بن محمد بن سليمان - المدينة المنورة، سنة 1381هـ - 1961م.
45 - حاشية السندي على النسائي، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.
46 - حاشية ابن عابدين (رد المحتار) مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الثانية - 1386هـ - 1966م.
47 - الحطاب على خليل (مواهب الجليل) مكتبة النجاح - ليبيا.
48 - حقيقة البدعة وأحكامها - لسعيد الغامدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى سنة 1412هـ.
49 - خلاصة تهذيب الكمال. لصفى الدين الخزرجي، تحقيق محمود عبد الوهاب، نشر مكتبة القاهرة سنة 1392هـ - 1972م.
50 - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، مكتبة النهضة، بيروت - بغداد.
51 - دستور الأخلاق - لمحمد بن عبد الله دراز، مؤسسة الرسالة، بيروت - الطبعة الأولى. سنة 1393هـ - 1973م.
52 - دليل الفالحين شرح رياض الصالحين. لمحمد الصديقي - مطبعة حجازي، القاهرة. سنة 1357هـ - 1938م.
53 - الذخيرة - للقرافي - مطبعة كلية الشريعة. القاهرة سنة 1381هـ - 1961م.
54 - الذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب، مصر مطبعة السنة المحمدية، سنة 1371هـ - تصحيح محمد حامد الفقي.
55 - الرعاية لحقوق الله - للحارث المحاسبي، دار الكتب الحديثة - القاهرة - ومكتبة المثنى ببغداد.
56 - روضة المحبين. لابن القيم - مكتبة الجامعة، القاهرة، 1973.
57 - روضة الناظر. لابن قدامة - المطبعة السلفية. القاهرة، سنة 1378هـ.
58 - السبب عند الأصوليين - د. عبد العزيز الربيعة، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة 1399هـ.
59 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت - الطبعة الثانية 1399هـ.
60 - سلم الوصول شرح نهاية السول. لمحمد بخيت المطيعي، المطبعة السلفية، بمصر.
61 - سنن أبي داود. تحقيق عزت عبيد، وعادل السيد، حمص، دار الحديث، الطبعة الأولى، سنة 1389هـ.
62 - سنن الترمذي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الرحمن عثمان، دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية، سنة 1403هـ.
63 - سنن الدارقطني، علي بن عمر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1403هـ.
64 - سنن الدارمي. بتحقيق محمد دهمان، مطبعة الاعتدال، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1349هـ.
65 - سنن النسائي - المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1348هـ.
66 - سنن ابن ماجة - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1374هـ.
67 - سير أعلام النبلاء. للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1402هـ.
68 - شرح التلويح على التوضيح. للتفتازاني - طبعة صبيح - القاهرة، دون تاريخ.
69 - شرح حديث إنما الأعمال بالنيات - لابن تيمية - المكتبة السلفية - القاهرة - الطبعة الأولى 1396هـ.
70 - شذرات الذهب. لابن عماد الحنبلي - المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت. دون تاريخ.
71 - شرح الأسنوي المسمى نهاية السول - مطبعة السعادة - مصر. دون تاريخ.
72 - شرح الكوكب المنير - للفتوحي، تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1972م.
73 - شرح جمع الجوامع، للمحلي، مطبعة مصطفى محمد، مصر سنة 1358هـ.
74 - شرح مختصر الروضة للطوفي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى، سنة 1410هـ - 1990م.
75 - شرح المنار في أصول الفقه، لابن ملك - المطبعة العثمانية، 1319هـ.
76 - شرح المنار - للنسفي، المطبعة الأميرية، بمصر، الطبعة الأولى، سنة 1316هـ.
77 - شجرة النور الذكية. لمحمد مخلوف - دار الكتاب العربي. بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى 1349هـ.
78 - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل - للغزالي. مطبعة الإرشاد. بغداد الطبعة الأولى، سنة 1390هـ - 1971م.
79 - الصحاح. للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، لبنان، الطبعة الثانية 1399هـ.
80 - صحيح البخاري. (مع شرح فتح الباري) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ومحب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1379هـ.
81 - صحيح ابن حبان - تحقيق عبدالرحمن عثمان، نشر محمد الكتبي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة 1390هـ.
82 - صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1391هـ.
83 - صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. الطبعة الأولى، سنة 1373هـ.
84 - ضوابط المصلحة - لمحمد سعيد البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1402هـ.
85 - طبقات الحفاظ، للسيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 1393هـ.
86 - طبقات الشافعية الكبرى - لابن السبكي - المطبعة الحسينية، مصر، الطبعة الأولى.
87 - الطبقات الكبرى، لابن سعد، طبع دار التحرير للطبع والنشر.
88 - عوارض الأهلية للجبوري، مطابع جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 1408هـ.
89 - عوارف المعارف - للسهروردي - دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1366هـ.
90 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للعيني، إدارة الطباعة المنيرية.
91 - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، للحموي - دار المعرفة - بيروت.
92 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر - المطبعة السلفية ومكتبتها.
93 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين. للمراغي - نشر محمد أمين، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1394هـ.
94 - الفروق. للقرافي - دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، سنة 1344هـ.
95 - فيض القدير، للمناوي - المكتبة التجارية الكبرى. مصر، سنة 1351هـ، 1938م.
96 - القاموس المحيط. للفيروزآبادي، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة.
97 - القسطلاني على البخاري، وهو الشرح المسمى إرشاد الساري، طبعة مصورة عن طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1304هـ دار صادر، بيروت، الطبعة السادسة.
98 - قواعد الأحكام - للعز بن عبدالسلام. مكتبة الكليات الأزهرية. سنة 1388هـ - 1968م.
99 - القواعد لابن رجب. دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1408هـ - 1988م.
100 - قواعد السيوطي، (الأشباه والنظائر) دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1399هـ.
101 - قواعد ابن نجيم (الأشباه والنظائر) دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1400هـ.
102 - القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، تحقيق محمد الفقي مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، سنة 1375هـ.
103 - القوانين الفقهية، لابن جزي المالكي، تحقيق طه سعد، ومصطفى الهواري، عالم الفكر، الطبعة الأولى.
104 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للذهبي - دار الكتب الحديثة، القاهرة الطبعة الأولى، سنة 1392هـ - 1972م.
105 - الكرماني على البخاري، المسمى ([الكواكب] الدراري في شرح صحيح البخاري)، المطبعة المصرية، الطبعة الأولى، سنة 1351هـ - 1932م.
106 - كشف الأسرار على أصول البزدوي. للبخاري، تحقيق محمد المعتصم بالله، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1411هـ - 1991م.
107 - لسان العرب - لابن منظور، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، سنة 1301هـ.
108 - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
109 - لسان الميزان، لابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - الطبعة الثانية، سنة 1390هـ - 1971م.
110 - المانع عن الأصوليين. د - عبدالعزيز الربيعة. الطبعة الثانية، سنة 1407هـ - 1987م.
111 - مباحث الحكم عند الأصوليين. لمحمد مدكور، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 1384هـ.
112 - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العدد الخامس - مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شهر محرم 1412هـ.
113 - المجموع للنووي، الناشر زكريا علي يوسف، القاهرة.
114 - مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع ابن قاسم، طبع في السعودية، الطبعة الأولى، سنة 1381هـ.
115 - مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع ابن قاسم، الطبعة الأولى، الطبعة المصورة عنها سنة 1398هـ.
116 - مختار الصحاح للرازي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1967م.
117 - مختصر ابن الحاجب - المطبعة الأميرية ببولاق، مصر الطبعة الأولى، سنة 1316هـ.
118 - مدارج السالكين، لابن القيم، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.
119 - المدخل. لابن الحاج - دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية - 1972م.
120 - مصابيح السنة. للبغوي، تحقيق يوسف المرعشلي، وآخرين. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1407هـ.
121 - مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط. لمحمد أديب صالح - المطبعة التعاونية سنة 1387هـ.
122 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، مطبعة الحلبي، سنة 1369هـ.
123 - معارج القبول بشرح سلم الوصول، للحكمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1403هـ.
124 - معالم السنن، للخطابي، مطبعة السنة المحمدية، سنة 1369هـ.
125 - معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، سنة 1366هـ - 1371هـ.
126 - معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة - مكتبة المسنى، ودار إحياء التراث.
127 - المغنى - لابن قدامة - مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، سنة 1401هـ.
128 - مفتاح دار السعادة، لابن القيم - دار الكتب العلمية، بيروت.
129 - المقاصد الحسنة للسخاوي، مكتبة الخانجي، بغداد، سنة 1375هـ.
130 - مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، الشركة التونسية - سنة 1366هـ.
131 - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - لعلال الفاسي - مكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء.
132 - المقاصد العامة - ليوسف حامد. نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1412هـ - 1991م.
133 - مقاصد المكلفين - د - عمر الأشقر - دار الفلاح، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 1411هـ - 1991م.
134 - منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، للسيوطي تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة 1406هـ - 1986م.
135 - المنشور في القواعد الفقهية. للزركشي، تحقيق تيسير فائق، منشورات وزارة الأوقاف، بالكويت، الطبعة الأولى، سنة 1402هـ.
136 - الموافقات للشاطبي، طبعة صبيح، القاهرة.
137 - الموافقات للشاطبي، دار المعرفة، بيروت.
138 - الموطأ - للإمام مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة، مطبعة البابي، الطبعة الأولى، سنة 1389هـ.
139 - ميزان العمل للغزالي - دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، سنة 1964م.
140 - نزهة الخاطر والعاطر - لابن بدران، مكتبة المعارف، الرياض. الطبعة الثانية، سنة 1404هـ.
141 - نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: لحسين حامد سنة 1981م.
142 - نهاية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام - المطبعة الأميرية، سنة 1320 - 1903م.
143 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج، للتنبكتي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
144 - النية وأثرها في الأحكام الشرعية. د - صالح السدلان - مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1404هـ - 1989م.
145 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو. مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، سنة 1410هـ - 1989م.
146 - الوسيط في أصول الفقه الإسلامي - لوهبة الزحيلي - المطبعة العلمية، دمشق، الطبعة الثانية، سنة 1388هـ.

147 - وفيات الأعيان - لابن خلكان - طبعة دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.


[1] القاموس المحيط وتاج العروس 2/ 466.
[2] هو أبو الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، الأنصاري الرويفعي، الإفريقي، صاحب لسان العرب، الإمام اللغوي، الحجة، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد بمصر، وقيل بطرابلس الغرب سنة 630هـ، وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي فيها سنة 711هـ، وقد عمي في آخر عمره، أشهر كتبه، لسان العرب ومختار الأغاني ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، وغيرها وله شعر رقيق. (وفيات الأعيان 2/ 524 - 525، بغية الوعاة، ص106 - 107، الأعلام 7/ 329).
[3] لسان العرب 4/ 353.
[4] هو أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، الفزويني الرازي، ولد سنة 329هـ من الأئمة في علوم شتى، وخصوصاً اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمداني، والصاحب بن عباد، وغيرهما من أعيان البيان، أصله من قزوين، وأقام مدة في همدان ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة 395هـ وقيل: 390هـ وإليها نسبته، من تصانيفه: معجم مقاييس اللغة، والمجمل، وجامع التأويل في تفسير القرآن، وحلية الفقهاء، وله شعر حسن، (وفيات الأعيان 1/ 100 - 101، الرسالة المستطرفة، ص52، الأعلام 1/ 184.
[5] معجم مقاييس اللغة 5/ 95.
[6] هو أبو الحسن الضرير، علي بن أحمد بن سيدة النحوي، الأندلسي، كان إماماً حافظاً، عالماً بالنحو والفقه، له مصنفات منها المحكم والمحيط الأعظم، والمخصص، توفي سنة 458هـ عن نحو 60 سنة. (وفيات الأعيان 3/ 17 - 18 - ولسان الميزان 4/ 205 - 206، وبغية الوعاة، ص327.
[7] سورة النحل، الآية: 9.
[8] في الأصل: (قصدك)، والتصويب من المحكم والمحيط الأعظم.
[9] المحكم، والمحيط الأعظم، باب قصد.
[10] هو أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، الشهير بالشاطبي، من أهل غرناطة أصولي، حافظ، مجتهد حريص على اتباع السنة، مجانب للبدع، كان من أئمة المالكية، من تصانيفه: الموافقات - في أصول الفقه - والمجالس - شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري - والاعتصام، توفي سنة 790هـ. (نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص46 - 50، الأعلام 1/ 71، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص321.
[11] مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.
[12] مقاصد الشريعة الإسلامية، ص154.
[13] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص3.
[14] مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص41 - 42
[15] نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص7.
[16] المرجع السابق، ص7 - 8.
[17] هو عبدالوهاب خلاف بك، ولد سنة 1888م بمدينة كفر الزيات في مصر، أرسله والده سنة 1902م لطلب العلم بالجامع الأزهر بالقاهرة، وفي سنة 1915م، نال الشهادة العالمية من مدرسة القضاء الشرعي، وفي سنة 1921م، عين قاضياً بالمحاكم الشرعية، توفي سنة 1380هـ، من مؤلفاته علم أصول الفقه. ينظر (الفتح المبين 3/ 206).
[18] أصول الفقه لخلاف ص231.
[19] العيني على البخاري 1/ 23.
[20] تهذيب اللغة ج15 ص556 - ولسان العرب مادة (نوى) ج3 ص751.
[21] هو أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، البصري، ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد، وتوفي بها سنة 450هـ، عالم، باحث، له تصانيف منها، الدنيا والدين، الأحكام السلطانية، والحاوي، اشتغل بالقضاء، وجعل أقضى القضاة في أيام القائم بأمر الله، (وفيات الأعيان 3/ 282 - شذرات الذهب 3/ 285 - تاريخ بغداد 12/ 11 - البداية والنهاية 11/ 8 - الأعلام 5/ 146.
[22] نهاية الأحكام ص7.
[23] تهذيب اللغة 15/ 556.
[24] في الأصل: (لنة).
[25] المصدر السابق.
[26] لسان العرب - لابن منظور 3/ 751.
[27] لسان العرب 3/ 990.
[28] القاموس المحيط - للفيروز آبادي 4/ 397.
[29] معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 366.
[30] هو عروة بن الزبير بن العوام، تابعي جليل، وأحد فقهاء المدينة السبعة، اعتزل الفتن ولد سنة 22هـ وتوفي سنة 92هـ بالمدينة.
[31] القاموس المحيط - للفيروز آبادي 4/ 397.
[32] الصحاح - للجوهري 6/ 2516.
[33] لسان العرب مادة نوى. وما ذكره ابن منظور عن عروة ليس حديثاً مرفوعاً، بل ليس من قول عروة بن الزبير، بل هو قول هشام أخرجه مالك في الموطأ، في باب الطلاق (رقم 89 ص632).
[34] المصباح المنير ص632.
[35] لسان العرب مادة نوى.
[36] هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الشافعي، ولد في قرية (نوى) من قرى حوران سنة 631هـ، وبها توفي عام 676هـ، كان علامة بالفقه والحديث، تعلم في دمشق، وأقام بها زمناً طويلاً، من كتبه: شرح صحيح مسلم، والمجموع شرح المهذب، ورياض الصالحين. (طبقات الحفاظ ص510، وشذرات الذهب 5/ 354 تذكرة الحفاظ 4/ 1470).
[37] المجموع 1/ 367.
[38] هو أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي، المصري، المالكي، أخذ عن العز بن عبدالسلام، وعن ابن الحاجب، له مؤلفات منها: التنقيح في الأصول، وشرح المحصول، والذخيرة توفي عام (684هـ) وكان ولادته سنة (626هـ). (معجم المؤلفين 1/ 158 - الديباج المذهب ص62 - الأعلام 1/ 90 - الفتح المبين 2/ 86 - 87.
[39] الذخيرة 1/ 134 - مواهب الجليل 2/ 230.
[40] هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، فقيه محدّث، من نسل زيد بن الخطاب، له كتاب (معالم السنن، وغريب الحديث)، ولد سنة 319هـ، وتوفي في بست من بلاد كابل سنة (388هـ) (طبقات الحفاظ) ص403، الأعلام 2/ 204.
[41] العيني على البخاري 1/ 3.
[42] هو أبو المعالي، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، الشافعي - مجمع على إمامته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع، خرج من نيسابور لفتنة بين المعتزلة والأشاعرة، وأقام ببغداد ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة، ثم رجع إلى نيسابور، ومات بها، من كتبه البرهان في أصول الفقه والإرشاد، والورقات، وغيرها، مات سنة 478هـ (وفيات الأعيان 3/ 167 - طبقات السبكي 5/ 165 - سير أعلام النبلاء 18/ 468 - الأعلام 4/ 160.
[43] نهاية الأحكام ص7.
[44] هو أبو عبدالله، محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي الدمشقي، ولد في دمشق عام 691هـ - عالم فقيه أديب مجاهد مصلح، تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له، وسجن معه بدمشق - له مؤلفات كثيرة منها: أعلام الموقعين، ومدارج السالكين وزاد المعاد وغيرها توفي سنة (571هـ). (شذرات الذهب 8/ 434 - البداية والنهاية 14/ 234 - الدرر الكامنة 3/ 400 - الأعلام 1/ 189.
[45] هو سعيد بن عمرو، [وقيل: عمرو بن] سعيد، صحابي، نزل الشام، له أحاديث كثيرة في كتب الصحاح والسنن، راجع الكاشف (3/ 370).
[46] هو أبو عبدالله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، له موقف مشهود في التصدي للذين قالوا: بخلق القرآن، أصله من (مرد) ولد بغداد سنة (164هـ) ورحل في طلب العلم، وألف، وصنف، ومن كتبه المسند. قال الشافعي فيه: خرجت من بغداد فما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل، توفي في بغداد سنة 241هـ، طبقات الحفاظ ص186، وخلاصة تهذيب الكمال ص29، طبقات الحنابلة جـ1 ص4، تاريخ بغداد جـ4 ص412، مرآة الجنان جـ2 ص132.
[47] هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي، الترمذي، أحد أئمة الحديث وحفاظه - ولد في ترمذ سنة 209هـ وله كتاب السنن. أحد أئمة الكتب الستة المعتمدة في الحديث وله الشمائل، والعلل وغيرها، توفي في ترمذ في رجب 279هـ.
[48] أخرجه أحمد في المسند 4/ 230 - 231 - والترمذي في السنن (4/ 562) كتاب الزهد (37)، باب ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر (17) الحديث (2325) وقال حسن صحيح. وابن ماجة في السنن 2/ 1413، كتاب الزهد (37) باب النية (26) الحديث (4228).
[49] بدائع الفوائد - لابن قيم الجوزية 3/ 189.
[50] هناك فرق بين قسمين وقسيمين، فالمراد بقسمان: أن العزم والقصد جزآن للنية بكونهما قسمين أي أن القصد والعزم والنية أقسام لكلمة أعم منها هي الإرادة.
[51] نهاية الأحكام للسيوطي نقلاً عن القرافي في الأمنية 14/ أ.
[52] المجموع - للنووي 1/ 367.
[53] هو محمد بن يوسف [بن] على الكرماني - أصله من كرمان، واشتهر ببغداد، وأقام بمكة، له: الكوكب [الدراري] شرح صحيح البخاري وشرح مختصر ابن الحاجب، ولد سنة 717هـ وتوفي ببغداد سنة 786هـ. معجم المؤلفين 12/ 129 - بغية الوعاة 1/ 279.
[54] الكرماني على البخاري 1/ 18، ونقله عن العيني في العمدة 1/ 23. وانظر منتهى الآمال 13/ أ، ب.
[55] هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي، فقيه شافعي، عالم بالأصول، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة (ولد سنة 745هـ وتوفي سنة 794هـ) وله كتاب القواعد المسمى بالمنثور، وكتاب: إعلام الساجد بأحكام المساجد، الأعلام 6/ 286.
[56] منتهى الآمال ص13.
[57] العيني على البخاري 1/ 23.
[58] هو محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، مولده ووفاته في دمشق، ولد سنة 1198هـ وتوفي سنة 1252هـ - له رد المحتار على الدار المختار، ونسمات الأسحار على شرح المنار، ترجمته في الأعلام 6/ 267.
[59] حاشية ابن عابدين 1/ 304.
[60] هو علي بن محمد بن علي السيد الزين الجرجاني، من كبار علماء العربية، ولد في تاكو سنة (740هـ) ودرس في شيراز وتوفي بها سنة (816هـ)، وله كتاب: التعريفات وشرح مواقف الإيجي. راجع: الأعلام 5/ 816.
[61] التعريفات ص10.
[62] محمد بن عبدالله زار - عالم فاضل، له مؤلفات كثيرة، مولده ووفاته في مصر، وكانت وفاته في عام 1958م.
[63] دستور الأخلاق ص421.
[64] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص20.
[65] هو محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي - أحد علماء الشافعية، ولد في إسنا سنة 695هـ وتعلم الفقه بها ثم تعلم في القاهرة والشام، وقد توفي بالقاهرة سنة 764هـ من مؤلفاته: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب. والمعتبر في علم النظر.. في الجدل، وقد شرحه وشرح المنهاج للبيضاوي إلا أنه لم يتمه، راجع شذرات الذهب جـ6 ص202 والأعلام جـ6 ص319.
[66] منتهى الآمال، ص25.
[67] مجمع الفتاوى لابن تيمية 26/ 31.
[68] مقاصد المكلفين د. عمر الأشقر ص30.
[69] بدائع الفوائد - لابن القيم 3/ 192.
[70] هو سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدني، أحد علماء البصرة، قال ابن سعد: كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة عاقلاً، وكان يفتي وولي خراج المدينة، وكان ثقة، كثير الحديث، مات سنة (172هـ). راجع تهذيب التهذيب 4/ 175 والكاشف 1/ 391.
[71] الكرماني على البخاري 1/ 18.
[72] مقاصد المكلفين - د. عمر الأشقر ص30.
[73] هو عبدالله بن عمر الشيرازي، ولي قضاء شيراز، ثم رحل إلى تبريز، وتوفي بها سنة 685هـ، من مؤلفاته تفسيره المشهور، وموضوعات العلوم وتعاريفها، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، والغاية القصوى في دراية الفتوى، وغيرها. راجع البداية والنهاية 13/ 309 - الأعلام 4/ 248 - طبقات السبكي 5/ 59.
[74] الكرماني على البخاري 1/ 18 - العيني على البخاري 1/ 23 - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص30.
[75] سبقت ترجمته.
[76] ينظر: نهاية الأحكام لأحمد بك ص7.
[77] من الذين تابعوا القاضي البيضاوي على قوله ابن حجر العسقلاني، و[المناوي]، والسيوطي، والكرماني، والسندي، والشوكاني، وصاحب دليل الفالحين، والطيبي، وصاحب التوضيح من الحنابلة. راجع الفتح لابن حجر 1/ 13، وفيض القدير 1/ 30، ونبل الأوطار 1/ 148، والكرماني على البخاري 1/ 18، وحاشية السندي على النسائي 1/ 59، والأشباه والنظائر للسيوطي ص30، والتوضيح ص25، ودليل الفالحين 1/ 52.
[78] مقاصد المكلفين، ص32.
[79] العسقلاني على البخاري 1/ 52.
[80] مقاصد المكلفين، ص33.
[81] هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني والمعروف بالأمير، محدث فقيه أصولي متعلم، من أئمة اليمن، له مؤلفات منها: سبل السلام شرح بلوغ المرام، و(العدة) حاشية على (إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد، ولد عام 1099هـ وتوفي عام 1182هـ.
[82] أخرجه أحمد في المسند 1/ 397.
[*] فائدة (فتن/ 8) وابن ماجة (فتن30) وحديث من (غزا ولا ينوي إلا عقالاً فله نيته) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ 135، 320/ 329 والدارمي (جهاد/ 23).
[83] هو أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني، محام من فقهاء الشافعية، ولد وتوفي بالقاهرة (1271 - 1332هـ) له كتاب (مرشد الأنام) شرح فيه قسم العبادات من كتاب الأم في 24 مجلداً، وله كتب كثيرة غيره منها نهاية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام. (معجم المؤلفين 1/ 157 - الأعلام 1 - 90).
[84] نهاية الأحكام، ص8.
[85] نهاية الأحكام ص9.
[86] المصدر السابق. يراجع - مقاصد المكلفين، ص35.
[87] هو أبو القاسم، جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، نسبته إلى زمخشر (قرية من قرى خوارزم) ولد سنة 467هـ، كان إمام عصره بلا مدافع، نحوياً فقيهاً، مناظراً، بيانياً، متكلماً، أديباً شاعراً مفسراً، من أكابر الحنفية، حنفي المذهب، معتزلي المعتقد، له في العلو آثار ليست لغيره من أهل عصره، جاور بمكة زماناً، فكان يسمى جار الله، وتوفي بجرجانية خوارزم سنة 358هـ، تصانيفه كثيرة، ومنها: الكشاف في التفسير، وأساس البلاغة في اللغة، والمفصل في النحو. راجع (وفيات الأعيان 4/ 254 - 260 تاج التراجم 71 - 72 - الفوائد البهية ص209 - 210 - الرسالة المستطرفة ص157.
[88] أساس البلاغة، مادة (كلف).
[89] معجم مقاييس اللغة، مادة (كلف).
[90] لسان العرب، مادة (كلف).
[91] عوارض الأهلية د. الجبوري، ص16.
[92] هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن سالم التغلبي الآمدي ولد بآمد (بلدة بديار بكر) عام 551هـ، وقدم بغداد وتعلم وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم صار شافعياً، واشتغل بعلم الخلاف، وتفنن في النظر، ويقال إنه حفظ الوسيط لأبي حامد الغزالي، ويذكر عن ابن عبدالسلام أنه قال: ما علمت قواعد البحث إلا من السيف الآمدي، وما سمعت أحداً يلقي الدرس أحسن منه، وكان إذا غير لفظه من الوسيط، كان اللفظ الذي يأتي به أقرب إلى المعنى، وقال: ولو ورد على الإسلام من الشكلة فيه من المتزندقة لتعين الآمدي لمناظرته، وقد حسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل، ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفياً إلى حماة من الشام، ومنها إلى دمشق وتوفي فيها سنة 631هـ، وله نحو عشرين مصنفاً منها: الإحكام في أصول الأحكام، ومختصره (منتهى السول) وأبكار الأفكار وفي علم الكلام لباب ودقائق الحقائق. وفيات الأعيان 2/ 455 - الأعلام 5/ 153 - السبكي 5/ 129.
[93] الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي 1/ 115.
[94] مقاصد المكلفين، ص42 - 43.
[95] أخرجه البخاري معلقاً في الصحيح 9/ 388، ولكن رواية (المعتوه حتى يعقل) وأبو داود في السنن 4/ 560، كتاب الحدود (32) باب في المجنون يسرق... (16)، الحديث (4403)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 32، كتاب الحدود (15) باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1)، الحديث (4403)، وابن ماجة في السنن 1/ 658، كتاب الطلاق (10) باب طلاق المعتوه.. (15) الحديث (2041)، وابن حبان، ذكر الهيثمي في موارد الظمآن، ص360، كتاب الحدود (23)، باب فيمن لأحد عليه (2)، الحديث (497)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 258، كتاب الصلاة، باب رفع القلم عن ثلاث... وقال الصحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
[96] روضة الناظر لابن قدامة ص26.
[97] سورة الذاريات الآية 56.
[98] الموافقات - للشاطبي، 2/ 168 - 176.
[99] ينظر الموافقات - للشاطبي 2/ 176.
[100] ينظر الموافقات - للشاطبي 2/ 196.
[101] الموافقات للشاطبي 2/ 331.
[102] الموافقات للشاطبي (2/ 331 - 375).
[103] مقاصد المكلفين - للأشقر، ص61.
[104] سورة آل عمران من الآية 152.
[105] سورة الكهف، الآية: 28.
[106] سورة الزمر، الآية: 2.
[107] سورة البينة، الآية: 5.
[108] بداية المجتهد - لابن رشد 1/ 8 - وتفسير القرطبي عند تفسيره للآيتين السابقتين.
[109] سورة البينة، الآية: 5، وممن قال بهذا السيوطي في منتهى الآمال.
[110] سورة الإسراء، الآية: 84 - وينظر: فتح الباري لابن حجر 1/ 136.
[111] سورة الكهف، الآية: 115.
[112] سورة الليل، الآيتين 19، 20.
[113] سورة البقرة، الآية 265.
[114] ينظر الموافقات للشاطبي 2/ 238، مقاصد المكلفين للأشقر ص63.
[115] هو الصحابي الجليل، عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، وعبدالله، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، بلغ في الشجاعة، والحزم، والعدل، والعبادة، مبلغاً عظيماً، فتحت في عهده الفتوحات، وانتشر الإسلام، ولد بمكة قبل الهجرة بـ(40) سنة وتوفي في المدينة سنة (23) هجرية شهيداً، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، ينظر خلاصة تهذيب الكمال 2/ 268 - الكاشف 2/ 309 - طبقات الحفاظ ص3.
[116] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي، الحديث الأول (1/ 9)، وفي كتابه الإيمان، حديث (54) (1/ 135) وفي كتاب العتق (حديث رقم 2529 جـ5/ 160) - وفي كتاب مناقب الأنصار ورقمه (6689 جـ11/ 752)، وفي كتاب الحيل ورقمه (6953 جـ12/ 327) (الصفحات والأرقام لفتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر). وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة 13/ 53 (مسلم بشرح النووي)، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق (2/ 352). وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحدود، في باب من يقاتل رياء وللدنيا (1/ 198). وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء (1/ 85)، وفي كتاب الإيمان، باب النية باليمين (7/ 13)، وفي كتاب الطلاق في باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه (6/ 158). وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد، باب النية، رقم الحديث (4227 جـ2/ 141). وأخرجه أحمد في مسنده (1/ 25/ 43) - والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الصيام. والدارقطني في سننه، وفي كتاب غرائب مالك بن أنس الأصبحي (ص19). ورواه بن خزيمة في صحيحه في كتاب الطهارة، وابن حبان في صحيحه. فوائد هل أخرجه مالك في الموطأ. قال الحافظ ابن دحية الحافظ: أخرجه مالك في الموطأ (ولقد خطأه ابن حجر العسقلاني والقلقشندي وغيرهم، ولكن السيوطي رحمه الله قال إنه لم يهم، فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فإنه في رواية محمد بن الحسن، أما دعوى كونه غريباً فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى 18/ 247) بأن الحديث متفق على صحته قد تلقته الأمة بالقبول والتصديق. وأمّا دعوى كونه شاذاً. فقد جزم العيني في شرحه على البخاري بأن هذا الحديث: لا يدخل في حد الشاذ، العيني على البخاري 1/ 20.
[117] مقاصد المكلفين - للأشقر ص64.
[118] أمثال الخطابي، وابن حجر، والبيضاوي.
[119] معالم السنن الخطابي 3/ 129. ومجموع الفتاوى، لابن تيميه 18/ 252 وفتح الباري لابن حجر 1/ 13.
[120] دليل الفالحين - لمحمد الصديقي، 1/ 49.
[121] أخرجه أبو داود في سننه 4/ 394، كتاب الأدب، باب تغيير الأسماء، عن أبي وهب الجشمي، النسائي في كتاب الحيل 6/ 218، وقد صنفه الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح (ينظر المشكاة 2/ 570).
[122] ينظر تهذيب السنن 7/ 251.
[123] هو كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي الشهير بابن الهمام، ولد بالإسكندرية سنة 790هـ ونبغ بالقاهرة، فكان إماماً من علماء الحنفية، عالماً بالتفسير والفرائض والأصول والفقه وغيرها، وجاور بالحرمين، من كتبه فتح القدير، شرح الهداية والتحرير والأصول توفي بالقاهرة سنة 861هـ. (الفوائد البهية ص180 - 181 - الأعلام 7/ 134 - 135).
[124] مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/ 262.
[125] سورة البقرة، الآية: 86.
[126] أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 81، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس.
[127] هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، صحابي جليل، ولد بمكة، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم، سكن الطائف وتوفي فيها سنة 68هـ، مجموع ما يروى عنه 1660 حديثاً، قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، الاستيعاب جـ3 ص933، والإصابة 2/ 90، الأعلام 4/ 288 - 289.
[128] ينظر: المقاصد الحسنة 288 والدرر برقم (234)، والتمييز: 82، والكشف 1/ 433 وتدريب الراوي 370، وابن ماجة 1/ 659، وموارد الظمآن 360، وصحيح الجامع الصغير 3/ 189 برقم (3509).
[129] هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي، أبو ثمامة أو أبو حمزة، صحابي جليل، كان خادماً للرسول صلى الله عليه وسلم، ولد بالمدينة، ولقد دخل في الإسلام صغيراً، ولقد رحل إلى الشام ومنها إلى البصرة، وقد مات فيها، وهو آخر صحابي مات فيها، اهتم بالحديث لذا روى عنه رجال الحديث 2286 حديثاً وتوفي في عام 93هـ (الأعلام 1/ 365 - 366 - طبقات ابن سعد 7/ 10 - والإصابة 1/ 84).
[130] أخرجه مسلم في الصحيح 8/ 94، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها.
[131] سورة النحل، الآية: 106.
[132] هو علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (384 - 456هـ) فقيه ظاهري، انتسب إليه بالأندلس خلق كثير، سموا بالحزمية، أسندت إليه الوزارة ثم زهد فيها، واتجه إلى التأليف، كان سليط اللسان، قوي الحجة، طرد وأقصي عن بلده، من كتبه (المحلى) في الفقه والإحكام في أصول الأحكام، في الأصول. (لسان الميزان 4/ 198 - طبقات الحفاظ ص436 - الأعلام 5/ 59.
[133] الإحكام - لابن حزم 2/ 706 - 797.
[134] مقاصد المكلفين للأشقر - ص69.
[135] ينظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 1/ 207 - والأشباه والنظائر للسيوطي ص12 - والذخيرة للقرافي 1/ 236.
[136] المصادر السابقة.
[137] مقاصد المكلفين ص71.
[138] الموافقات 2/ 239.
[139] هو محمد بن إدريس بن [العباس بن] عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، أحد الأئمة الأربعة، عالم واسع العلم، وهو واضع علم أصول الفقه ولد بغزة سنة (150هـ) رحل إلى مكة صغيراً، وقصد مصر في آخر عمره وتوفي بها سنة (204هـ) له كتاب الأم والرسالة وغيرها. (ينظر تهذيب التهذيب 9/ 25 - خلاصة تهذيب الكمال 2/ 377 طبقات الحفاظ ص152).
[140] الأم - للإمام الشافعي 2/ 119.
[141] وهو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ولد بفلسطين سنة (817هـ) وانتقل إلى دمشق كبيراً وتوفي بها سنة (885هـ) وهو من فقهاء الحنابلة، له كتاب الإنصاف وتحرير المنقول: (شذرات الذهب 7/ 340 - الأعلام 5/ 104).
[142] الإنصاف للمرداوي 3/ 196.
[143] الموافقات للشاطبي 2/ 239.
[144] مقاصد المكلفين للأشقر - ص74.
[145] الموافقات للشاطبي 2/ 241.
[146] هو أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين ابن تيمية، الإمام الحافظ المجتهد، شيخ الإسلام، ولد في حران سنة 661هـ، وتحول به أبوه إلى دمشق، فنبغ واشتهر، وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها فتعصب عليه جماعة من أهلها، فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية، ثم أطلق، فسافر إلى دمشق سنة 712هـ، واعتقل بها سنة 720هـ، وأطلق ثم أعيد، ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة 728هـ، فخرجت دمشق كلها في جنازته وكان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، ناظر العلماء، واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين من مؤلفاته الفتاوى وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول والإيمان، ومنهاج السنة وغيرها كثير (الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 387 - 408 تذكرة الحفاظ 2/ 1496 - الأعلام 1/ 140 - 141).
[147] مجموع الفتاوى - لابن تيمية 26/ 30.
[148] سورة التوبة، الآية: 54.
[149] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص22.
[150] الموافقات - للشاطبي 2/ 241.
[151] سورة الحج، الآية: 41.
[152] سورة التوبة، الآية: 103.
[153] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة) حديث رقم25، ينظر الفتح 1/ 75، ومسلم في الصحيح في كتاب الإيمان - ينظر النووي على مسلم 1/ 212 - (1) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله (8) الحديث (36/ 22).
[154] مقاصد المكلفين - للأشقر، ص77.
[155] الموافقات للشاطبي 2/ 242.
[156] وقد تأوله النووي على هذا النحو: المجموع 6/ 190.
[157] الأم - للإمام الشافعي 1/ 19.
[158] الأم 1/ 18.
[159] هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، علامة عصره في الحديث، انتشرت مصنفاته في حياته، وتهادتها الملوك والأكابر، ولي قضاء مصر مرات، ثم اعتزل، من مصنفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولسان الميزان، ولد في سنة (773هـ) وتوفي سنة (852هـ). (طبقات الحفاظ ص547 - والأعلام 1/ 173).
[160] فتح الباري 1/ 135.
[161] وهو اختيار (صاحب كتاب مقاصد المكلفين ص78).
[162] هو علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، شيخ الحنابلة في وقته، كان قوي الحجة، أعظم تصانيفه (الفنون) في أربعمائة جزء، ولد في سنة 431هـ وتوفي سنة 513هـ (لسان الميزان 4/ 343 - شذرات الذهب 4/ 35 - الأعلام 5/ 129).
[163] هو عبدالغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي.
[164] الإنصاف 4/ 196، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص22.
[165] مقاصد المكلفين ص69.
[166] أخرجه مسلم في الصحيح 13/ 55، 56 مسلم بشرح النووي، وأبو داود في كتاب الصّلاة، باب الوتر - في السنن 2/ 114، والنسائي في السنن 6/ 37 في كتاب الجهاد، باب تمني القتل في سبيل الله، وابن ماجة في السنن 2/ 935، في كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله.
[167] أخرجه النسائي في السنن 2/ 12 في كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، ومالك في الموطأ، كتاب الجنائز (36) - وأحمد في المسند 5/ 446 - ورواه ابن حبان والحاكم بسند صحيح.
[168] أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 268، كتاب المغازي (64) باب (81) وهو ما يلي باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر (80) الحديث (4423) ومسلم في الصحيح 3/ 1518، كتاب الإمارة (33) باب ثواب من حبه...(48)، الحديث (159/ 1911).
[169] سورة النساء، الآية: 95.
[170] تفسير ابن كثير 3/ 336.
[171] تفسير ابن كثير 2/ 367.
[172] هي عائشة بنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء المسلمين، وأعلمهن بالدين والأدب، من المكثرات في الرواية، ولدت بمكة قبل الهجرة بتسع سنوات، وتوفيت بالمدينة سنة 58هـ. (ينظر خلاصة تهذيب الكمال 3/ 387 - الكاشف 3/ 476 - طبقات الحفاظ ص8).
[173] أخرجه النسائي في السنن 3/ 257: كتاب قيام الليل، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم، ومالك في الموطأ ص93: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، وأبو داود في السنن 2/ 47، كتاب صلاة التطوع باب من نوى القيام فنام.
[174] هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى من بني الأشعر من قحطان، كان صحابياً شجاعاً من الولاة القائمين ولد بزبيد باليمن، سنة (21) قبل الهجرة، وقدم مكة وأسلم وهاجر إلى الحبشة، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن، وفي عهد عمر رضي الله عنه أسندت إليه ولاية البصرة سنة (17هـ)، يعد أحسن الصحابة صوتاً بالقرآن، توفي بالكوفة سنة (44هـ) وروى من الأحاديث 355 حديثاً، الأعلام 4/ 254 - 255، طبقات ابن سعد 4/ 79، الإصابة 2/ 351.
[175] أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 136، كتاب الجهاد (56) باب أن يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (134) الحديث (2996).
[176] ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، والكرماني في شرحه على البخاري 1/ 21 - وكلام الحسن البصري في إحياء علوم الدين 4/ 364.
[177] سورة الأنعام، الآية 28.
[178] أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 46، فتح الباري في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، ومسلم في الصحيح (13/ 8) في كتاب الإمارة. وأبو داود في السنن 3/ 7، كتاب الجهاد، باب الهجرة هل انقطعت.
[179] هو أبو حامد، حجة الإسلام، زين الدين، محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ولد سنة 450هـ في الطابران (قصبة طوس بخراسان) فقيه شافعي متصوف، رحل إلى [نيسابور]، ثم إلى بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فمصر، وعاد إلى بلدته، نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقول بتشديد الزاي) أو إلى غزاله (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف. له نحو مائتي مصنف منها: إحياء علوم الدين. وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومالك التعليل والمستصفى من علم الأصول، والمنخول من علم الأصول، والوجيز في فروع الشافعية. توفي في الطبران سنة 505هـ، قيل عنه: بأنه جبل من جبال العلم. (وفيات الأعيان 3/ 353 - 355 - طبقات الشافعية 6/ 191 وما بعدها - جلاء العينين ص118 وما بعدها - الأعلام 7/ 247 - 248).
[180] إحياء علوم الدين 4/ 364.
[181] هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، صاحب الجامع الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، ولد في بخاري سنة 194هـ ونشأ يتيماً ورحل في طلب الحديث توفي في قرية من قرى سمرقند سنة 256هـ. (تهذيب التهذيب 9/ 7 خلاصة تهذيب الكمال 2/ 379 - طبقات الحفاظ ص248).
[182] هو معن بن يزيد الأخنس من بني سليم، هو وأبوه وجده كلهم من الصحابة، كانت لمعن عند عمر بن الخطاب مكانة، فقتل معن في معركة مرج راهط سنة 54هـ (تهذيب التهذيب 10/ 253 - خلاصة تهذيب الكمال 2/ 379 - طبقات الحفاظ ص248.
[183] أخرجه أحمد في المسند 3/ 470 - والبخاري في الصحيح مع الفتح 3/ 291.
[184] أخرجه أحمد في المسند 2/ 322، 350 - ومسلم بشرح النووي 7/ 110.
[185] هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء، المديني البصري، محدث، مؤرخ، حافظ عصره، له نحو مائتي مصنف، ولد بالبصرة سنة 161هـ وتوفي بسامراء سنة 234هـ، من كتبه الأسامي والكنى، والطبقات، وقبائل العرب، والتاريخ. (تهذيب التهذيب 7/ 349 - طبقات الحفاظ ص184، الأعلام 5/ 118).
[186] هو سليمان بن الأشعث، أصله من باكستان، ولد 202 هـ، وتوفي بالبصرة سنة 275هـ، إمام أهل الحديث في زمانه وكتابه السنن أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث. (طبقات الحفاظ ص26، وخلاصة تهذيب الكمال 1/ 408 - الكاشف 1/ 390).
[187] هو علي بن عمر الدارقطني، نسبه إلى الحي الذي ولد فيه (دار القطن) ببغداد، حافظ عصره في الحديث، وله كتاب في السنن، والمؤتلف والمختلف، والعلل، ولد سنة 306هـ وتوفي سنة 385هـ، تاريخ بغداد 12/ 34، الأنساب 5/ 245 تذكرة الحفاظ 3/ 2991 غاية النهاية 1/ 558.
[188] هو أبو بكر بن أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير المشهور، من أئمة الحديث، ولد في خسروجرد سنة 384هـ، ونشأ في بيهق، ورجل إلى بغداد ثم إلى الكوفة وغيرها، وطلب إلى بيسابور، فلم يزل بها إلى أن مات سنة 458هـ، قال الذهبي لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه، لكان قادراً على ذلك، لسعة علومه بالاختلاف، صنف زهاء ألف جزء، منها السنن الكبرى، والسنن الصغرى، ورواة الأسماء والصفات، والاعتقاد، وغيرها. (وفيات الأعيان 1/ 58 - طبقات الشافعية 4/ 8 - 11 - وجلاء العينين ص221 - وما بعدها - الأعلام 1/ 113).
[189] جمع النووي رحمه الله الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في جزء فبلغت أربعين حديثاً، لا يستغنى عن معرفتها، وكلها صحيحة جامعة لقواعد الإسلام.
[190] المجموع للنووي 1/ 361.
[191] هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري، من كبار حفاظ الحديث ببغداد، مولده ووفاته بالبصرة (135 - 198هـ) قال الشافعي لا أعرف له نظيراً. (ينظر تهذيب التهذيب 6/ 279 - طبقات الحفاظ ص139 - خلاصة تهذيب الكمال 2/ 154).
[192] فيض القدير 1/ 32، العيني على البخاري 1/ 22.
[193] ممن قال بذلك ابن حجر في الفتح 1/ 11.
[194] هو جلال الدين: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، إمام، حافظ، مؤرخ، أديب، له نحو 600 مصنف، نشأ في القاهره يتيماً، وتوفي بها (849 - 911هـ) - له مصنفات كثيرة منها - الإتقان، والدر المنثور، والمزهر، وغيرها كثير. (مقدمة طبقات الحفاظ وشذرات الذهب 8/ 51).
[195] هو محمد بن عبدالرؤوف بن علي الحدادي ثم المناوي، القاهري، من كبار العلماء بالدين والفنون، له نحو ثمانين مصنفاً منها، كنوز الحقائق، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، ولد سنة 952هـ - وتوفي في القاهرة، سنة (1031هـ). (الأعلام 7/ 57).
[196] فيض القدير 1/ 32 - والأشباه والنظائر، للسيوطي ص10.
[197] العيني على البخاري 1/ 22.
[198] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص49.
[199] هو محمد بن علي بن وهب القشيري، من أكابر العلماء بالأصول، أصله من (منفلوط) وولد في مدينة (ينبع) 625هـ وتعلم في دمشق والإسكندرية والقاهرة، ولي ديار القضاء المصرية، وتوفي بالقاهرة سنة 702هـ. (شذرات الذهب 6/ 5 - طبقات الحفاظ ص513 - الأعلام 7/ 173).
[200] إحكام الأحكام 1/ 76 - 77.
[201] المجموع 1/ 29 - العيني على البخاري 1/ 22.
[202] العدة - لابن دقيق العيد 1/ 62.
[203] فيض القدير 1/ 29.
[204] هو عبدالغني بن عبدالواحد، ولد بجماعيل، قرب نابلس، سنة 541هـ، وانتقل إلى دمشق صغيراً، نبغ في الحديث رجاله، له الكمال إصم أسماء الرجال، وعمده الأحكام في كلام خير الأنام، توفي بمصر سنة 600هـ. (ينظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1372، وشذرات الذهب 4/ 345 - طبقات الحفاظ ص458).
[205] هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن جيب الهذلي، أبو عبدالرحمن، كان من أكابر الصحابة، وأكثرهم فضلاً وعقلاً، أول صحابي جهر بالقرآن قراءة في مكة، كان خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحاب سرّه ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه في كل وقت ويمشي معه، كان من أهل مكة، إلا أنه توفي بالمدينة عن 60 عاماً. له من الأحاديث المروية ما يقرب من 848 حديثاً وتوفي بالمدينة سنة 32هـ. ينظر الإصابة في تاريخ الصحابة لابن حجر 2/ 368، أسد الغابة 3/ 256 - الأعلام 4/ 280، طبقات الحفاظ ص5.
[206] العدة 1/ 8، وينظر تلبيس إبليس ص18 لابن الجوزي من قول سفيان رحمه الله.
[207] سورة الفرقان، الآية: 23.
[208] سورة النور، الآية: 39.
[209] أخرجه مسلم في الصحيح 8/ 167، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.
[210] روضة الناظر - لابن قدامة ص221، وأصول الفقه - للخضري ص35.
[211] هو محمد بن محمد الطرابلسي، فقيه المالكي، أصله من المغرب، ولد واشتهر بمكة، وتوفي بطرابلس سنة 954هـ، من كتبه مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. ترجمته في الأعلام 7/ 286.
[212] هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الخزرجي، أبو عبدالله، يعد من أكابر علماء المالكية [ومن مؤلفاته] الجامع لأحكام القرآن]، توفي سنة 671هـ. ينظر (الأعلام) 5/ 218، وشذرات الذهب 5/ 335 - والديباج المذهب ص317.
[213] الحطاب على خليل 1/ 232.
[214] سورة البقرة، الآية: 189.
[215] أحكام القرآن، لابن العربي 1/ 10.
[216] هو محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي - من أعيان المالكية في الأندلس، فقيه محدث محقق، تولى قضاء إشبيلية مدة، له شرح الترمذي، وأحكام القرآن، (عاش ما بين 468، 543هـ) ينظر الأعلام 7/ 106 - وطبقات الحفاظ ص467.
[217] تفسير القرطبي 2/ 346.
[218] هو محمد بن أحمد بن خويز[منداد]، العراقي، المالكي، فقيه أصولي، من آثاره كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه توفي سنة (390هـ) راجع معجم المؤلفين.
[219] أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 586، كتاب الإيمان والنذور (82)، باب النذر فيما لا يملك..(31) الحديث (6704) وأبو إسرائيل قال عنه ابن حجر في الفتح 11/ 590 (لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، واختلف في اسمه فقيل قُشَيْر).
[220] تفسير القرطبي 2/ 346.
[221] هو محمد بن محمد الحاج، المالكي، القاضي، نزيل مصر، توفي بالقاهرة (737) له كتاب المدخل والأزهار الطيبة. ينظر (الأعلام 7/ 246).
[222] المدخل 1/ 21 - 22.
[223] سبقت ترجمته.
[224] مدارج السالكين 1/ 107.
[225] ينظر عوارف المعارف، للسهروردي ص533، ومقاصد المكلفين ص494.
[226] مجموع الفتاوى 10/ 460 - 461.
[227] غمز عيون البصائر لأحمد الحموي 1/ 34.
[228] هو سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب، أبو إسحاق، الزهري، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كبار الصحابة، ومن أبرز قادة الفتح الإسلامي، فتح العراق، وهو أول من رمى سهماً في سبيل الله، وهو احد العشرة المبشرين بالجنة، ولد سنة 23 قبل الهجرة وتوفي سنة 55هـ بالمدينة. (ينظر الإصابة 2/ 33 - أسد الغابة 2/ 290 - تهذيب التهذيب 2/ 487 - الأعلام 3/ 173).
[229] أخرجه البخاري 1/ 23، (2) كتاب الإيمان، (41) باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، حديث (56) مطابع الشعب.
[230] فتح الباري - لابن حجر 1/ 37.
[231] دليل الفالحين 1/ 74.
[232] شرح السيوطي على النسائي 1/ 19.
[233] سورة الأعراف، الآية: 32.
[234] أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 697 - 698، كتاب الزكاة (12) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (16). الحديث 53/ 1006.
[235] منتهى الآمال - للسيوطي، من ص128 - 129.
[236] هو عبدالله بن سعد بن أبي [جمرة] الأزدي، الأندلسي، محدث مالكي المذهب، من كتبه (جمع النهاية) اختصره من صحيح البخاري وبهجة النفوس في شرح المختصر، توفي بمصر سنة 695هـ. يراجع (الأعلام 4/ 211).
[237] مقاصد المكلفين ص137.
[238] هو أبو نصر، تاج الدين، عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، الفقيه الشافعي، الأصولي، المؤرخ ولد بالقاهرة سنة 727هـ ورحل إلى دمشق واشتغل بالقضاء سنة 756هـ - وحصل فنوناً من العلم من تصانيفه رفع الحاجب، شرح منهاج البيضاوي، وجمع الجوامع توفي بدمشق سنة 771هـ. ينظر (جلاء العينين ص24 - 25 - الأعلام 4/ 335 - الفتح المبين 2/ 184 - 185).
[239] هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده بالقاهرة سنة 773هـ، ووفاته بها سنة 852هـ قال السخاوي (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر. ومن مؤلفاته: الدرر الكامنة، ولسان الميزان، والإصابة، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، التلخيص الحبير وغيرها. ينظر (الضوء اللامع 2/ 36، البدر الطالع 1/ 87 - بدائع الزهور 2/ 32 - الأعلام 1/ 178 - 179).
[240] فتح الباري 11/ 323.
[241] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص33، فتح الباري 11/ 327، ولم يذكر المرتبة الثانية.
[242] وهو التقسيم الذي مشى عليه صاحب كتاب مقاصد المكلفين ص138.
[243] قواعد الأحكام 1/ 139.
[244] الأشباه والنظائر - السيوطي 33.
[245] مقاصد المكلفين ص139.
[246] أخرجه البخاري في الصحيح باب 31 من الرقاق، ومسلم في كتاب الإيمان، حديث 203 - 20، والترمذي في سننه في تفسير سورة 6، والدارمي في سننه باب (70) من الرقاق، والإمام أحمد في المسند 1/ 227 - 279 - 130/ 361.
[247] هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة، كان صحابياً عظيم القدر والشأن رضي الله عنه. وكان أكثر الصحابة رواية للحديث وحفظاً له وذلك لكثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وتعلقه بالحديث، وحبه له، قال الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في الدنيا توفي بالمدينة سنة 78هـ ينظر (الاستيعاب 4/ 202 - وأسد الغابة 5/ 315).
[248] أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 87، (كتاب الرقاق (31)، باب من هم بحسنة أو سيئة، الحديث (6491).
[249] أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 160، كتاب العتق (49) باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (6) الحديث (2528) ومسلم في الصحيح 1/ 116 - 117، كتاب الإيمان (1) باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب... (58)، الحديث (201/ 127).
[250] أخرجه مسلم في الصحيح (3/ 1517)، كتاب الجهاد (33) باب من مات ولم يغز... (47)، الحديث (158/ 1910).
[251] فتح الباري 11/ 328.
[252] فتح الباري 9/ 394.
[253] فتح الباري 11/ 328.
[254] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص34.
[255] هو محمد بن علي بن عمر التميمي، المازري، محدث من فقهاء المالكية، نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقلية، ولد سنة 453هـ ووفاته بالمهدية سنة 536هـ، من مؤلفاته: (المعلم بفوائد مسلم) و(إيضاح المحصول في الأصول). ينظر (شذرات الذهب 4/ 114 - الأعلام 7/ 164).
[256] هو محمد [بن] الطيب الباقلاني، قاضٍ من كبار علماء الكلام، ولد في البصرة سنة 338هـ وسكن بغداد، وتوفي بها سنة 403هـ، من كتبه مجاز القرآن، والملل والنحل، وكشف أسرار الباطنية وغيرها. ينظر: تاريخ بغداد 7/ 46 - شذرات الذهب 3/ 168 - الأعلام 7/ 46.
[257] فتح الباري 11/ 327، والحديث رواه مسلم، 1/ 82، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس.
[258] لسان العرب، مادة همّ.
[259] سورة يوسف، الآية: 24.
[260] مقاصد المكلفين ص143.
[261] سورة التوبة، الآية: 74.
[262] مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 740.
[263] أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 125، كتاب الأذان (10)، وجوب صلاة الجماعة (29) الحديث (644).
[264] أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 45، (19) كتاب التهجد، (9) باب طول القيام في صلاة الليل، الحديث (1135).
[265] أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 48، كتاب التهجد (19)، باب ما جاء في التطوع مثنى.. (25) الحديث (1162) والترمذي في السنن 1/ 345، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستخارة. الحديث (480).
[266] فتح الباري 11/ 185.
[267] مقاصد المكلفين ص145.
[268] سبق تخريجه.
[269] مقاصد المكلفين ص145 - 146، وفتح الباري 11/ 324.
[270] هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرون [اليحصبي]، قاض من الأئمة المحدثين الأدباء، كان أعلم الناس في زمانه، ومن أهل التفنن في العلم والذكاء، واليقظة والفهم، أصله من مدينة بسطة، ولد سنة 476هـ رحل إلى الأندلس، وتوفي بمدينة مراكش سنة 544هـ، وله مصنفات عدة منها: ترتيب المدارك، وشرح صحيح مسلم، والشفا بتعريف حقوق المصطفى. ينظر (تذكرة الحفاظ 4/ 1304 - البداية والنهاية 12/ 225 - طبقات الحفاظ ص468.
[271] فتح الباري 11/ 327.
[272] هو محمد بن أحمد الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، القرطبي، المالكي، من كبار المفسرين، له الجامع لأحكام القرآن في التفسير، توفي سنة 671هـ، ينظر (الأعلام 5/ 218).
[273] تفسير القرطبي 4/ 215.
[274] الأشباه والنظائر - للسيوطي، ص34.
[275] هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي، مولاهم، أبو عبدالرحمن، المروزي، أحد الأئمة الأعلام، قال ابن معين: كان ثقة عالماً متثبتاً صحيح الحديث، وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفاً، مات سنة (181هـ) وله 63 سنة. رحمه الله. ينظر (تهذيب التهذيب 5/ 382 - خلاصة تهذيب الكمال 2/ 93 - طبقات الحفاظ من 117).
[276] هو سفيان بن سعيد الثوري، ولد في الكوفة سنة 97هـ، وتوفي في البصرة سنة 161هـ، يدعى أمير المؤمنين في الحديث، من كتبه الجامع الكبير والجامع الصغير، وكتاب الفرائض. ينظر (خلاصة تهذيب الكمال 1/ 396 - الأعلام 3/ 158 - طبقات الحفاظ ص88).
[277] فتح الباري 11/ 328.
[278] مقاصد المكلفين ص147.
[279] سورة القلم، الآيات 17 - 20.
[280] تفسير القرطبي 18/ 241.
[281] سورة البقرة، الآية: 284.
[282] سورة البقلرة، الآية: 286.
[283] هو أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، حافظ من أئمة الحديث، ولد بنيسابور سنة 204هـ ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق، من أشهر كتبه: صحيح مسلم، المسند الكبير، والأسماء والكنى والأفراد والوحدان، توفي بظاهر نيسابور سنة 261هـ ينظر: (تاريخ بغداد 13/ 100 - 104 - وفيات الأعيان 4/ 280 - 282 - الأعلام 8/ 117 - 118).
[284] أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 81، كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس.
[285] هو الحسن بن يسار، إمام البصرة وعالمها، أحد العلماء والفقهاء الفصحاء الشجعان، تابعي ناسك، له مواقف مشهورة مع الحكام والولاة، حياته من (21هـ) إلى (110هـ). ينظر: (تهذيب التهذيب 2/ 263 - الكاشف 1/ 220 - طبقات الحفاظ ص28.
[286] هو محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، من أهل طبرستان، ولد سنة 224هـ كان عالماً من أكابر علماء زمانه، وكان شجاعاً، من مؤلفاته: كتاب اختلاف الفقهاء وفي التفسير كتاب جامع البيان، توفي سنة 310هـ ينظر (طبقات الشافعية الكبرى 3/ 121 - السير 14/ 267 - وطبقات المفسرين للداوودي 2/ 106).
[287] سورة الشورى، الآية: 20.
[288] سورة النساء، الآية: 95.
[289] سورة آل عمران، الآية: 135.
[290] تفسير القرطبي 4/ 211.
[291] مجموع الفتاوى - لابن تيمية 10/ 743.
[292] فتح الباري - لابن حجر 11/ 327.
[293] سورة الحج، الآية: 25.
[294] تفسير القرطبي 12/ 35.
[295] سورة النور، الآية: 19.
[296] الكرماني على البخاري 1/ 20 - 21.
[297] أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 21 (2) كتاب الإيمان (22) باب وإن طائفتان من المؤمنين... فسماهم المؤمنين، ومسلم في الصحيح 8/ 170 (52) كتاب الفتن وأشراط الساعة (4) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.
[298] هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصاري، أبو ثابت المدني، البدري: بايع تحت الشجرة، وكان عقيماً لا يولد له ولد، توفي سنة (38هـ) - ينظر: (خلاصة تهذيب الكمال 1/ 4426/ 251 - الكاشف 1/ 407).
[299] أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1517، كتاب الإمارة (33) باب استحباب الشهادة.... (46) الحديث (157/ 1909).
[300] أخرجه أحمد في المسند 4/ 230، 231، والنسائي في السنن 3/ 216، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام (مطبعة البابي ط:1).
[301] سورة آل عمران، الآية: 181.
[302] هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، الحميري، الكوفي، راوية من الأئمة التابعين يضرب به المثل في الحفظ، كان إمام أهل زمانه في الحديث والفقه، كان فقيهاً شاعراً، ولد سنة 19هـ وقيل 20هـ توفي بالكوفة سنة 103هـ وقيل 109هـ، وقال مكحول عنه: ما رأيت أفقه من الشعبي، رحمه الله. ينظر (تهذيب التهذيب 5/ 65 - الأعلام 4/ 19 - تذكرة الحفاظ 1/ 79، طبقات الحفاظ ص32).
[303] هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ذو النورين - رضي الله عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، جواد كريم، منفق معطاء، جهز جيش العسرة، وجمع القرآن، توفي رضي الله عنه بالمدينة شهيداً سنة 35هـ. ينظر: (خلاصة تهذيب الكمال 2/ 219 والكاشف 2/ 254، طبقات الحفاظ ص4).
[304] تفسير القرطبي 4/ 294.
[305] أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 3، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الجهاد... (1) الحديث (2783)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 986، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة... (82)، الحديث (445/ 1353). والدارمي في كتاب السير باب (69). والإمام أحمد في المسند 1/ 226، 316، 355، 3/ 22، 401، 5/ 187، 6/ 466.
[306] سبق ترجمته.
[307] سبق تخريجه.
[308] المدخل الفقهي العام ص966.
[309] الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية - للبورنو ص61.
[310] المرجع السابق نفسه.
[311] الأشباه والنظائر للسيوطي ص12 - وأشباه ابن نجيم ص29.
[312] الوجيز ص67.
[313] درر الحكام ص17 - 18 - والوجيز ص68.
[314] النية وأثرها - د- صالح السدلان 1/ 373.
[315] هو أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني، شهاب الدين، محام شهير - من فقهاء الشافعية، ولد بالقاهرة سنة 1271هـ، له مؤلفات عديدة منها مرشد الأنام، توفي بالقاهرة سنة 1332هـ - ينظر: (الأعلام 1/ 94.
[316] سورة الفرقان، الآية: 23.
[317] النية وأثرها د. صالح السدلان 1/ ص374 - 375.
[318] القاموس المحيط 3/ 296 - والصحاح 4/ 1577 - ومختار الصحاح ص91.
[319] المجموع للنووي 1/ 360.
[320] الإسنوي للسبكي على منهاج البيضاوي 2/ 49 - مطبعة التوفيق بمصر، والإحكام للآمدي 1/ 147 ط: الرياض.
[321] هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي، وكنيته أبو هاشم من أبناء أبان مولى عثمان رضي الله عنه - عالم بالكلام، من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها، وتبعه فرق على ذلك، وله مصنفات منها: تذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه، ولد سنة 247هـ توفي سنة 321هـ ينظر: (وفيات الأعيان، لابن خلكان 3/ 183 - الأعلام 4/ 7.
[322] شرح جمع الجوامع 1/ 390 والمستصفى - للغزالي 2/ 1 - 2 - والمحصول - للرازي 1/ 505 - 507.
[323] المجموع 1/ 860.
[324] المجموع 1/ 359 - ومجموع الفتاوى - لابن تيمية 21/ 477.
[325] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص12.
[326] المجموع 1/ 361.
[327] مجموع الفتاوى - لابن تيمية 21/ 477.
[328] المصدر السابق.
[329] نهاية الأحكام فيما للنية من أحكام - لأحمد بك الحسيني، ص12. والنية - د - السدلان 1/ ص294 - 296.
[330] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1/ 15.
[331] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص26.
[332] مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 477.
[333] الأمنية في إدراك النية للقرافي ص7.
[334] النية وأثرها - د - السدلان 1/ 297.
[335] النية وأثرها 1/ 298.
[336] فتح الباري 1/ 136 - ونهاية الأحكام ص112 - القواعد لابن رجب ص236 القاعدة (96).
[337] بدائع الفوائد - لابن القيم 3/ 323.
[338] مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/ 256، ونهاية الأحكام ص209.
[339] هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء، ولد عام ثمانين للهجرة بالكوفة، ونشأ بها، له ينسب المذهب الحنفي، إمام من أئمة السنة، قال الشافعي فيه (الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة). قال مالك: (رأيت رجل لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته، وقد عرض عليه القضاء فامتنع، توفي رحمه الله عام مائة وخمسين للهجرة.
[340] مختصر الفتاوى المصرية ص9.
[341] ينظر: المجموع 3/ 243.
[342] حاشية ابن عابدين 1/ 416. وتبين الحقائق، للزيلعي 1/ 99.
[343] أشباه ابن نجيم ص42.
[344] الغني 1/ 112 و469 - والإفصاح 1/ 22 - 123.
[345] الكافي 1/ 199.
[346] المنثور في القواعد 3/ 293.
[347] الكافي 1/ 199.
[348] أشباه السيوطي ص24 - وأشباه ابن نجيم ص43.
[349] أشباه ابن نجيم ص44 - ومقاصد المكلفين ص170.
[350] أشباه ابن نجيم ص44.
[351] أشباه السيوطي ص24.
[352] الصحاح - للجوهري ص24.
[353] في غير الصدقة. ينظر: نيل الأوطار 4/ 105 - والموافقات 2/ 174.
[354] هو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، رضي الله عنها، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ورابع الخلفاء، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، توفي شهيداً سنة 40هـ رضي الله عنه. ينظر: (خلاصة تهذيب الكمال 2/ 250 - الكاشف 2/ 287 - طبقات الحفاظ ص4).
[355] هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، من كبار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سنة 13هـ، توفي سنة 94هـ رحمه الله تعالى. ينظر (خلاصة تهذيب الكمال 1/ 372 - طبقات الحفاظ ص17، الكاشف 1/ 372.
[356] هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران، ولد عام 46هـ، وهو من كبار التابعين صلاحاً، وصدق رواية وحفظاً، من أهل الكوفة، فقيه العراق، توفي رحمه الله عام 96هـ للهجرة. ينظر: (طبقات ابن سعد 6/ 188 - 199).
[357] المحلى 7/ 78. (ولمزيد التوسع يرجع إلى كتاب مقاصد المكلفين - الأشقر ص265).
[358] الموافقات 2/ 166، ويراجع تفسير القرطبي 4/ 151.
[359] الأشباه والنظائر - لابن نجيم ص158.
[360] تفسير الطبري 18/ 8 والفخر الرازي في تفسيره 8/ 124 وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 7.
[361] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص16 وفتاوى ابن تيمية 29/ 8.
[362] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص166.
[363] القواعد والفوائد الأصولية - لابن اللحام ص18.
[364] القواعد والفوائد لابن اللحام ص16.
[365] النية وأثرها - د - السدلان 1/ 218.
[366] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص44.
[367] الأشباه والنظائر - لابن نجيم ص53.
[368] القوانين الفقهية ص334.
[369] الأشباه والنظائر - للسيوطي ص44.
[370] منار السبيل 2/ 44.
[371] سورة البينة، الآية: 5.
[372] قواعد الأحكام 1/ 146.
[373] سورة طه. الآية: 112.
[374] بدائع الفوائد 3/ 224.
[375] قواعد الأحكام 1/ 207.
[376] شرح حديث إنما الأعمال بالنيات - لابن تيمية ص20.
[377] النية وأثرها - د - السدلان 1/ 248 - 249.
[378] أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 143، كتاب الأذان (10)، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (36) الحديث (660)، ومسلم في الصحيح 2/ 715، كتاب الزكاة (12)، باب فضل إخفاء الصدقة - (30)، الحديث (91 - 1031).
[379] سورة الفتح. الآية: 29.
[380] النية وأثرها 1/ 25 - 52.
[381] سورة الذاريات. الآية: 57.
[382] إحياء علوم الدين 4/ 350.
[383] المجموع 1.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تطبيق الشريعة والوحدة الوطنية
  • نية.. أم عشوائية؟!!
  • سد الذرائع في الشريعة الإسلامية
  • من أحكام النية
  • يا بني، عليك إخلاص النية لوجه الله
  • النية وارتباطها بالعمل والجزاء
  • شرح حديث النية وفضله العظيم وما يستفاد منه
  • في النية
  • تقنين الشريعة الإسلامية .. الأمل المنشود
  • أهمية النية في حياة المسلم
  • من مقاصد الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية
  • الاستغناء بالشريعة عما سواها
  • المعلومات التي تصلنا عن الآخرين وتوجيهات شريعتنا في ذلك
  • القصد ونفي العبث من حياة المسلم
  • الشريعة دعوة للعلم النافع وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة
  • خطوات للمستجدين في الشريعة
  • حوار مع أ.د. وجيه الشيمي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم
  • نيات خالصات بلا أعمال خير من أعمال بلا نيات
  • التلفظ بالنية في الصلاة
  • كلمة عن النية
  • النية: حقيقتها، أهميتها، مسائل تتعلق بها
  • أمية الشريعة
  • حكم من اتبع شريعة غير شريعة الإسلام

مختارات من الشبكة

  • والقصد القصد تبلغوا(مقالة - موقع الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط)
  • والقصد القصد تبلغوا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة الكويت بين الشريعة والقانون (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • منهج ابن كثير في الدعوة إلى الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشريعة عالمية وشاملة ومفصلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب المتعلم: حسن النية، وسلامة القصد، والإخلاص في الطلب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في حديث إبراهيم عليه السلام من «صحيح البخاري»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقيض القصد في مسألة طلاق الفار(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- النية والمقاصد
حسن إدريس علي إدريس - السودان - مقيم بالسعودية 22-06-2024 06:34 PM

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم
أنا باحث بالماجستير وكثيرا ما أستفيد من موجود المادة العلمية بصورة مختصرة ومفيدة لكم مني كل الاحترام والتقدير
وأرجو مواصلة هذه الجهود المباركة.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب