• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

قاعدة: (لا مشاحة في الاصطلاح)

قاعدة: (لا مشاحة في الاصطلاح)
د. محمد بن حسين الجيزاني

المصدر: مجلة الأصول والنوازل – السنة الأولى - العدد الثاني – رجب 1430 هـ – يوليه 2009
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/8/2010 ميلادي - 21/9/1431 هجري

الزيارات: 205214

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قاعدة: (لا مشاحة في الاصطلاح)

الملخص

معنى قاعدة (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح): أن الخلاف إذا كان واقعًا في الأمور الاصطلاحية فإنه لا ينبني عليه حكمٌ، ولا اعتبارَ به.

 

وإنما يظهر إعمال هذه القاعدة فيما لو حصل الاتفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ، فلا بُدَّ إذًا من تقدير تتمَّة لهذه القاعدة وهي: (بعد الاتفاق على المعنى).

 

ثم إن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هناك شروط لا بُدَّ من اعتبارها وتقييد القاعدة بها، وهي أربعة شروط:

1- وجود مناسبة مُعتَبَرة تجمع بين الاصطلاح ومعناه.

2- ألاَّ يكون في هذا الاصطلاح مخالفةٌ للوضع اللغوي أو العرف العام.

3- ألاَّ يكون في هذا الاصطلاح مخالفةٌ لشيء من أحكام الشريعة.

4- ألاَّ يترتَّب على هذا الاصطلاح الوقوع في مفسدة الخلط بين المصطلحات.

 

والقدر الجامع لهذه الشروط الأربعة هو: ألا يُفضِي هذا الاصطلاح إلى مفسدة، وهذه المفسدة قد تكون مفسدة لغوية، أو مفسدة عرفية، أو مفسدة شرعية، أو مفسدة اصطلاحية.

 

والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا الأمين.

♦ ♦ ♦


المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسَلين.

 

أمَّا بعدُ:

فإن المحافظة على الاصطلاح الشرعي رمزٌ على قوَّة الأمَّة ووحدتها، ودليلٌ على الوعي والثبات، وذلك أن العبث بالأسماء الشرعية بات في هذا العصر صورةً من صور العدوان على المسلمين وتراثهم، وهذا ما يسمَّى بغزو المصطلحات.

 

ومن هنا؛ فإن ضبط الأسماء الشرعية والمحافظة على سلامتها يُعَدُّ ضرورة علمية ووسيلة ضرورية من وسائل حفظ الدين؛ وذلك أن الأسماء الشرعية حدود الله التي أنزل بها أحكامه ودينه، وبها ترتبط أحكامه الشرعية.

 

وبين يديَّ دراسة أصولية تطبيقية لقاعدة: (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح)، وهي من القواعد المشتَهِرة على ألسنة العلماء، إلاَّ أنه قد وقع خلل كبير في تفسيرها؛ إذ حملها البعض على غير المراد منها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد وقع خلل آخَر في تطبيقها؛ حيث أنزلها البعض في غير محلها، ونتج من وراء هذا وذاك جناية عظيمة على الشريعة وعلى أهل العلم المنتسِبين لها.

 

وقد اقتضى المقام أن تكون خطة البحث في تمهيد وأربعة طالب، بيانها كالآتي:

التمهيد: في تسمية أبرز المؤلفات المطبوعة في المصطلحات عامَّة وفي مصطلحات أصول الفقه خاصة.

المطلب الأول: معنى قاعدة: (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح).

المطلب الثاني: شروط اعتبار القاعدة.

المطلب الثالث: صور الجناية على الأسماء الشرعية، والمفاسد المترتبة على ذلك.

المطلب الرابع: الموقف الشرعي من الجناية على الأسماء الشرعية.

 

وقد ذيَّلت هذا البحث بخاتمة، سجَّلت فيها خلاصة البحث، وبثبت للمصادر والمراجع.

 

ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع:

♦ "المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى"؛ دراسة ونقد د. بكر أبو زيد، وهو مطبوع ضمن كتاب "فقه النوازل"؛ له.

♦ "التقييد والإيضاح لقولهم: (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح)"؛ بقلم أبي عبدالرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى، وهو منشور في مجلة الحكمة (16).

 

أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلَّى الله وسلَّم على سيِّد المرسَلين، وآخِر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

♦ ♦ ♦


تمهيد في تسمية أبرز المؤلفات المطبوعة في المصطلحات عامة

وفي مصطلحات أصول الفقه خاصة

 

وهذه المؤلفات يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف:

أولاً: ما كُتِب في الاصطلاحات عامة، فمن ذلك:

1- "التعريفات"؛ للشريف الجرجاني (816 هـ).

2- "الكليات"؛ لأبي البقاء الكفوي (1094 هـ).

3- "كشاف اصطلاحات الفنون"؛ للتهانوي (بعد 1158 هـ).

 

ثانيًا: ما كتبه المتقدمون في مقدمات مؤلفاتهم الأصولية، فمن ذلك:

1- كتاب "العدة"؛ للقاضي أبي يعلى الحنبلي (458 هـ).

2- كتاب "إحكام الفصول"؛ للباجي (474 هـ).

3- كتاب "التمهيد"؛ لأبي الخطاب الكلوذاني (510 هـ).

4- كتاب "الواضح"؛ لأبي الوفاء ابن عقيل (513 هـ).

 

ثالثًا: ما كتبه المتقدمون استقلالاً:

1- "الحدود في الأصول"؛ لأبي بكر ابن فورك (406 هـ).

2- "الحدود"؛ للباجي (474 هـ).

3- "الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية"؛ لأبي بكر محمد بن سابق الصقلي (493 هـ).

4- "حدود أصول الفقه"؛ لسعد الدين التفتازاني (792 هـ).

5- "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة"؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (926 هـ).

 

رابعًا: ما كتبه المعاصرون استقلالاً:

1- "معجم مصطلحات أصول الفقه"؛ د. قطب سانو.

2- "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين"؛ د. محمد إبراهيم الحفناوي.

3- "معجم أصول الفقه"؛ أ. خالد رمضان حسن.

4- "المعجم الجامع للتعريفات الأصولية"؛ د. زياد محمد حميدان.

5- "معجم اصطلاحات أصول الفقه"؛ أ. عبدالمنان الراسخ.

6- "موسوعة مصطلحات أصول الفقه"؛ د. رفيق العجم.

7- "القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين"؛ د. محمود حامد عثمان.

8- "مصطلحات علم أصول الفقه"؛ د. خلف المحمد.

♦ ♦ ♦


المطلب الأول

معنى قاعدة: (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المعنى الإجمالي للقاعدة وشرح ألفاظها.

المسألة الثانية: أمثلة على ورود القاعدة عند الأصوليين.

 

المسألة الأولى: المعنى الإجمالي للقاعدة وشرح ألفاظها:

معنى هذه القاعدة: أن الخلاف إذا كان واقعًا في الأمور الاصطلاحية فإنه لا ينبني عليه حكمٌ، ولا اعتبار به[1].

وهذا يظهر فيما لو حصل الاتفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ، فلا بُدَّ إذًا من تقدير تتمَّة لهذه القاعدة، وهي: (بعد الاتفاق على المعنى).

و(المُشَاحَّة) بتشديد الحاء: الضِّنَّة، وقولهم: (تشاحَّا على الأمر)؛ أي: تنازَعَاه؛ لا يريد كلُّ واحد منهما أن يفوته ذلك الأمر[2].

و(الاصطلاح): افتعال من الصُّلح، وهو اتِّفاق القوم على وضع الشيء.

وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنًى آخر لبيان المراد، ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال[3].

 

ومما يجلِّي معنى هذه القاعدة سَوْقُ كلمات أهل العلم في التعبير عنها؛ حيث وردت قاعدة: (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح) بألفاظ متقارِبة، فمن ذلك:

♦ لا مُشَاحَّة في الألفاظ بعد معرفة المعاني[4].

♦ لا مُشَاحَّة في اللفظ[5].

♦ لا مُشَاحَّة في الأسامي[6].

♦ لا مُشَاحَّة في العبارات[7].

♦ لا مُشَاحَّة في الألقاب[8].

♦ لا مُشَاحَّة في التسمية[9].

♦ لا مُشَاحَّة في التعبير[10].

 

وقد عَدَّ الشاطبي هذه القاعدة سببًا من أسباب عدم الاعتداد بالخلاف، وهو السبب العاشر فقال: "والعاشر: الخلاف في مجرَّد التعبير عن المعنى المقصود وهو متَّحِد، كما اختلفوا في الخبر: هل هو منقسِم إلى صدق وكذب خاصة، أم ثَمَّ قسمٌ ثالث ليس بصدق ولا كذب؟

فهذا خلاف في عبارة، والمعنى متفق عليه"[11].

 

وهذه القاعدة تُماثِلها قاعدة أخرى، وهي قولهم: "لا مُشَاحَّة في المثال"[12]، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "واعلم أن القاعدة المقرَّرة في الأصول أن المثال لا يُعتَرَض؛ لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة؛ ولذا جاز المثال بالمفروض المقدَّر والمحتَمَل.

 

كما أشار له في "المراقي" بقوله:

وَالشَّأْنُ لاَ يُعْتَرَضُ المِثَالُ ♦♦♦ إِذْ قَدْ كَفَى الفَرْضُ وَالاِحْتِمَالُ" [13]

 

المسألة الثانية: أمثلة على ورود القاعدة عند الأصوليين:

وردت هذه القاعدة عند الأصوليين في مواضع كثيرة، فمن ذلك:

أولاً: هل الواجب والفرض مترادفان؟

قال الغزالي: "ثم ربما خصَّ فريقٌ اسمَ الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنًّا، وما أشعر به قطعًا خصوه باسم الفرض، ثم لا مُشَاحَّة في الألفاظ بعد معرفة المعاني"[14].

 

وقال الأسنوي: "الفرض والواجب عندنا مترادفان، وقالت الحنفية: إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواتِرة فهو الفرض كالصلوات الخمس، وإن ثبَت بدليل ظنِّي كخبر الواحد والقياس فهو الواجب، ومثَّلوه بالتواتر على قاعدتهم، فإن ادَّعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مُشَاحَّة في الاصطلاح، قال في "الحاصل": والنزاع لفظي"[15].

 

ثانيًا: العمل بأقوى الدليلين هل يسمى استحسانًا؟

قال الباجي: "الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو العدول إلى أقوى الدليلين؛ كتخصيص بيع رطب العرايا من بيع الرطب بالتمر، قال: وهذا هو الدليل فإن سموه استحسانًا فلا مُشَاحَّة في التسمية"[16].

 

ثالثًا: حقيقة الكلام وأقسامه:

قال ابن قدامة: "الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلَّفة، وهو ينقسم إلى مفيد وغير مفيد.

 

وأهل العربية يخصُّون الكلام بما كان مفيدًا، وهو الجملة المركَّبة من مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، أو حرف نداء واسم، وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول، وإن كثر فهو كلم وقول، والعرف ما قلناه، مع أنه لا مُشَاحَّة في الاصطلاح"[17].

 

رابعًا: مفهوم الموافقة هل يسمَّى قياسًا؟

قال الغزالي: "وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسًا وتبعُد تسميته قياسًا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علَّة، ولأن المسكوت عنه ها هنا كأنه أَوْلَى بالحكم من المنطوق به، ومَن سمَّاه قياسًا اعترف بأنه مقطوعٌ به، ولا مُشَاحَّة في الأسامي"[18].

 

خامسًا: إطلاق السبب على العلة:

قال الشاطبي: "على أنه قد يُطلَق هنا لفظ السبب على نفس العلة؛ لارتباط ما بينهما، ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح"[19].

 

سادسًا: تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي:

قال العطار في "حاشيته": "ومن أمثلة التعليل الثبوتي بالعدمي ما يُقال: يجب قتل المرتد لعدم إسلامه، وإن صحَّ أن يقال: لكفره، كما يصحُّ أن يُعبَّر عن عدم العقل بالجنون؛ لأن المعنى الواحد قد يُعبَّر عنه بعبارتين منفية ومثبتة، ولا مُشَاحَّة في التعبير"[20].

♦ ♦ ♦


المطلب الثاني

شروط اعتبار القاعدة

قاعدة (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح) ليست على إطلاقها، بل هنالك شروطٌ لا بُدَّ من اعتبارها وتقييد القاعدة بها، وهي أربعة شروط:

1- وجود مناسبة مُعتَبَرة تجمع بين الاصطلاح ومعناه، وإلاَّ كان تخصيص أحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أَوْلَى من العكس.

2- ألاَّ يكون في هذا الاصطلاح مخالفة للوضع اللغوي أو العرف العام[21].

3- ألاَّ يكون في هذا الاصطلاح مخالفة لشيء من أحكام الشريعة.

4- ألا يترتب على هذا الاصطلاح الوقوع في مفسدة اختلاط المصطلحات.

 

وقد أجمل هذه الشروط الإمام ابن القيم بقوله: "والاصطلاحات لا مُشَاحَّة فيها إذا لم تتضمَّن مفسدة"[22].

وبهذا يتبيَّن أن القدر الجامع لهذه الشروط الأربعة هو: ألاَّ يفضي هذا الاصطلاح إلى مفسدة.

وهذه المفسدة قد تكون مفسدة لغوية أو مفسدة عرفية أو مفسدة شرعية أو مفسدة اصطلاحية، وهي ما يرجع إلى المنهج.

 

وقد بيَّن ابن دقيق العيد هذه الشروط عندما قال: "إن كان ما قاله راجعًا إلى مجرَّد الاصطلاح فالأمر فيه قريب إلا أنه يجب في مثله التحرُّز عن استعمال اللفظ بالنسبة إلى المعنى عن اختلاط الاصطلاحين؛ فإنه يوقع غلظًا معنويًّا.

 

وأيضًا فالمصطلِح على شيء يحتاج إلى أمرين إذا أراد أن يكون اصطلاحه حسنًا:

أحدهما: ألاَّ يخالف الوضع العام لغةً أو عرفًا.

الثاني: أنه إذا فرق بين متقارنين يُبدِي مناسبةً للفظ كلِّ واحد منهما بالنسبة إلى معناه، وإلاَّ كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أَوْلَى من العكس"[23].

 

وإليك في المطلب الأتي أمثلة على اصطلاحات تخلَّفت فيها هذه الشروط أو بعضها.

♦ ♦ ♦


المطلب الثالث

صور الجناية على الأسماء الشرعية والمفاسد المترتبة على ذلك

وفي هذا المطلب مسألتان:

المسألة الأولى: صور الجناية على الأسماء الشرعية.

المسألة الثانية: المفاسد المترتِّبة على الجناية على الأسماء الشرعية.

 

المسألة الأولى: صور الجناية على الأسماء الشرعية:

وتحت هذه المسألة سبع صور:

الصورة الأولى: حمل الاسم الشرعي على المعنى اللغوي؛ كما فَعَل المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق[24].

 

قالت المرجئة: إن الإيمان هو التصديق، والرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنما خاطَب الناس بلغة العرب ولم يغيِّرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق، والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب فقط.

 

فتوصَّل المرجئة بنفي الحقيقة الشرعية إلى أن الأعمال ليست من الإيمان.

 

قال ابن تيميَّة: "وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازَع الناس: هل في اللغة أسماء شرعية نقَلها الشارع عن مسمَّاها في اللغة أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟

 

وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج: إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في أحكامها، ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وذلك يحصل بالقلب واللسان"[25].

 

♦ الصورة الثانية: تفسير الألفاظ الشرعية بمعانٍ جديدة منقطِعة عن معانيها اللغوية، وذلك بجعْل هذه الألفاظ كمولودٍ جديد؛ كالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة[26].

 

قالت المعتزلة: لفظ الإيمان نقَلَه الشارع من معناه اللغوي إلى معنًى آخر، هو عدم ارتكاب شيء من الكبائر، فمَن ارتكب كبيرةً من الكبائر خرج عن الإيمان ولم يبلغ الكفر.

قالوا: فالفاسق إذًا مؤمن لغة لأنه مصدِّق، لكنه في الشرع خارج عن مسمَّى الإيمان، فهو في منزلة بين المنزلتين.

وقد ذكر الشيرازي أن مسألة الأسماء الشرعية أول مسألة نشَأت في الاعتزال[27]..

 

♦ الصورة الثالثة: الزيادة على معنى الأسماء الشرعية بأن يدخل فيها ما ليس منها؛ كإدخال بعض المعاملات الربوية تحت اسم البيع.

ويقابل هذه الصورة صورة أخرى، وهي:

♦ الصورة الرابعة: النقص من معنى الأسماء الشرعية بأن يخرج منها ما هو منها؛ كإخراج بعض المعاملات الربوية من مسمى الربا.

 

هاتان الصورتان تجتمعان في أن كلاًّ منهما فيه تعدٍّ على حدود الله، وحدوده - سبحانه - هي الأسماء الشرعية، التي تحمل في طيِّها أحكامًا شرعية تختصُّ بها، والواجب الوقوف عند حدود الله، وإنما يحصل ذلك بحملها على كامل معناها دون زيادة ولا نقصان.

 

قال ابن القيم: "فحدود ما أنزله الله هو الوقوف عند حدِّ الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة فإنه هو المنزَّل على رسوله وحده بما وضع له لغة أو شرعًا، بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه"[28].

 

وتعدِّيها يكون بإحدى طريقتين[29]:

إحداهما: أن يدخل في مسمَّى اللفظ ما ليس منه؛ فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرَّق الله بينهما، وهذه هي الصورة الثالثة.

والثانية: أن يخرج من مسمَّى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته؛ فيسلب عنه حكمه، فيفرِّق بين ما جمع الله بينهما، وهذه هي الصورة الرابعة.

 

والغالب في الصورة الثالثة - وهي الزيادة على الاسم الشرعي - أنها تقع في باب المباحات، كما يتسنَّى لأصحاب الحِيَل توسعة مجال المباح، كما أن الغالب في الصورة الرابعة، وهي النقص من الاسم الشرعي أنها تقع في باب المحرمات؛ كيما يتسنَّى لأهل الحِيَل التقليل من المحرَّمات وتضييق مجالها.

 

ومن الأمثلة على تعدِّي حدود الأسماء الشرعية من جهة الزيادة عليها[30]:

♦ إدخال الحِيَل الربوية تحت اسم التجارة التي أباحها الله - سبحانه - بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وبقوله: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 282].

♦ إدخال نكاح التحليل تحت اسم النكاح الوارد في قوله - تعالى -: ﴿ لاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230].

 

ومن الأمثلة على تعدِّي حدود الأسماء الشرعية من جهة النقصان منها[31]:

♦ إخراج بعض الأشربة المُسكِرة عن شمول اسم الخمر لها، فهذا تقصير به وهضم لعمومه، والحقُّ ما قاله صاحب الشرع: ((كل مسكر خمر))[32].

♦ إخراج بعض أنواع الميسِر عن شمول اسمه لها تقصيرٌ أيضًا به وهضمٌ لمعناه.

 

قال ابن القيم: "فما الذي جعل النرد الخالي عن العِوَض من الميسِر وأخرج الشطرنج عنه مع أنه من أظهر أنواع الميسِر، كما قال غيرُ واحد من السلف: إنه ميسِر، وقال علي - رضي الله عنه -: هو ميسر العجم.

 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخيَّته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقَّها ويفهم المراد منها"[33].

 

♦ الصورة الخامسة: إقصاء الأسماء الشرعية، وذلك بتسمية المسمَّيات الشرعية بألفاظٍ أخرى غير شرعية؛ كتسمية الخمر مشروبًا روحيًّا:

إن التلاعب بالألفاظ الشرعية باتَ سمة بارزة لكثيرٍ من المستجدَّات المعاصِرة.

فمن ذلك: تسمية بعض المشروبات المسكِرة أسماء تجارية، وربما كانت هذه الأسماء التجارية ذات دلالة تسويقية؛ كتسميتها بمشروب الطاقة والقوَّة، والحيوية والنشاط.

والمتعين لمعرفة الحكم الشرعي لهذه المشروبات المستجدَّة أن ينظر في حقيقتها وممَّ تتركَّب دون أدنى اعتبار أو تأثير لتلك الأسماء التي أُطلِقت على هذه المشروبات من قِبَل صانعيها أو عُرِفت به من قِبَل مسوِّقيها.

 

ومن ذلك أيضًا: تسمية الفوائد الربوية: استثمارًا أو عوائد أو أرباحًا، والعجب أنك لو نظرت في جميع المعاملات الصادرة عن جميع البنوك القائمة في العالم الإسلامي فإنك لن تجد تحت خدماتها معاملةً يُطلَق عليها اسم الربا صراحة! لا فرق في ذلك بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، فهل هذا يدلُّ على أن هذه المعاملات كلها ليست من الربا، وأن الربا لا يوجد لدى هذه البنوك؟

ومن ذلك أيضًا: تسمية البنوك الربوية بالبنوك التقليدية، قالوا: إن هذا من باب التلطُّف وتأليف نفوس أصحاب هذه البنوك والعاملين فيها والمتعاملين معها.

ومن ذلك أيضًا: تسمية الزنا ومقدماته حرية شخصية، وتسمية تعظيم آثار الشرك والزيارة البدعية للمشاهد سياحة.

 

ولا يخفى أنه بسبب هذا الإطلاق حصل قدر عظيم من التلبيس على عامة المسلمين في حكم هذه المنهيَّات الشرعية وحقيقتها، مع ما في ذلك من الإغراء والتزيين للباطل.

ويلحظ أنه قد حصل في هذه الصورة إقصاء متعمَّد للاسم الشرعي ومجافاة واضحة له، ثم وقع بسبب هذا الإقصاء الإتيان بلفظٍ آخر جديد محلَّ الاسم الشرعي.

ولما كان هذا الإقصاء إنما يحصل في الأمور المحرَّمة التي منعها الشارع ونفَّر من ارتكابها، فإن هذا اللفظ الجديد - في الغالب - يحمل في ظاهره قدرًا من الأوصاف المؤذِنة بقبوله، المفضية إلى استحسانه.

 

♦ الصورة السادسة: قلب الأسماء الشرعية؛ كتسمية الربا بيعًا، وتسمية الرِّشوة هدية.

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: تسمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلوًّا أو تطرُّفًا، وتسمية الالتزام بالدين والمحافظة على السنن والتمسُّك بشرائع الإيمان وشعائره تزمُّتًا وتنطُّعًا وتخلُّفًا، وتسمية الأمين خائنًا والخائن أمينًا.

ومن ذلك أيضًا: تلك العمليات الفدائية أو البطولية التي يقوم بها المسلمون المستضعَفون في أرض فلسطين ضدَّ أعدائهم من اليهود المحتلِّين، فبعضهم يسمِّيها العمليات الاستشهادية، وبعضهم يُطلِق عليها العمليات الانتحارية، ولا شكَّ أن لكلِّ تسمية دلالتها الخاصة بها، لكن المشكِل في هذه التسمية أو تلك أن تحصل مع الغفلة عن معناها ودلالتها؛ إذ لا يستقيم الحكم بتحريمها مع تسميتها استشهادية، كما أنه لا يستقيم القول بمشروعيتها مع تسميتها انتحارية.

 

ويلحظ أنه قد حصل في هذه الصورة إقصاء متعمَّد للاسم الشرعي، ومجافاة واضحة له واستغناء عنه، ثم وقع بسبب هذا الإقصاء الإتيان بلفظ آخر، ألا أن هذا اللفظ ليس جديدًا، وإنما هو اسم من الأسماء الشرعية، فجعل هذا الاسم الشرعي لقبًا على ذلك المسمَّى الشرعي.

وبهذا يظهر أن الجناية في هذه الصورة جناية مركَّبة؛ حيث أُقصِي الاسم الشرعي عن المسمَّى الشرعي أولاً، ثم أُعطِي هذا المسمَّى اسمًا من الأسماء الشرعية؛ فحصل خلط مقصود بين اسمين من الأسماء الشرعية.

 

♦ الصورة السابعة: حمل الأسماء الشرعية على اصطلاحات المتأخِّرين.

والمتعين أن العرف الذي تُحمَل عليه الألفاظ إنما هو العرف المقارن السابق دون المتأخِّر؛ ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارئ[34].

ويندرج تحت هذه الصورة نوعان من الأسماء والألفاظ: ألفاظ الشارع الواردة في نصوص الكتاب والسنة، واصطلاحات أهل العلم المتقدِّمين.

وفي كلا النوعين يتعيَّن حَمْلُه على اصطلاحات أهله؛ فيتعيَّن حَمْلُ ألفاظ الشارع على مراد الشارع لا على الاصطلاحات الحادثة.

كما يتعيَّن حَمْلُ اصطلاحات أهل العلم المتقدِّمين على مرادهم وعرفهم، لا على مصطلحات المتأخِّرين.

 

وإليك فيما يأتي بيان هذين النوعين:

النوع الأول: ألفاظ الكتاب والسنة يتعيَّن حملها على عادات عصره - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعلى اللغة والعرف السائدَين وقت نزول الخطاب، ولا يصحُّ أن تُحمَل هذه الألفاظ على عاداتٍ حدثت فيما بعد، أو اصطلاحات وضعَها المتأخِّرون من أهل الفنون[35].

 

قال ابن تيميَّة: "ولا يجوز أن يُحمَل كلامه - أي الرسول، صلَّى الله عليه وسلَّم - على عاداتٍ حدثت بعدَه في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثيرٌ من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه"[36].

وقال أيضًا: "فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطَبَهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك"[37].

 

ومن الأمثلة على ذلك:

أولاً: حكم غسل يوم الجمعة[38]:

استدلَّ أهل الظاهر بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتَلِم))[39] على وجوب الاغتسال للجمعة؛ وذلك أنهم حملوا لفظ (واجب) على المعنى الاصطلاحي، وهو الفرضية.

 

وقد أجاب الجمهور - وهم القائلون باستحباب الغسل يوم الجمعة - على استدلال الظاهرية بوجوهٍ عدَّة، منها:

أولاً: أن لفظ واجب يُحمَل على تأكيد الاستحباب.

قال الزين بن المنير: "أصل الوجوب في اللغة السقوط، فلمَّا كان في الخطاب على المكلَّف عبء ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يُسَمَّى واجبًا؛ كأنه سقط عليه، وهو أعمُّ من كونه فرضًا أو ندبًا"[40].

ثانيًا: أن ظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة، قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل))[41]، قالوا: هذا نصٌّ في سقوط فرضية غسل الجمعة.

ثالثًا: أن التشبيه في الكيفية لا في الحكم.

 

ثانيًا: هل إتيان المأموم بما فاتَه من الصلاة مع الإمام أداء أم قضاء؟[42]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب الجمهور إلى أن ما يأتي به المأموم بعد سلام الإمام هو أداء، وذهب آخَرون إلى أن الذي يأتي به المأموم بعد سلام الإمام هو قضاء.

 

وسبب اختلافهم: لفظ القضاء والإتمام، وهما من الألفاظ الشرعية، وذلك أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور: ((فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتمُّوا))[43]، والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أوَّل صلاته.

وورد في بعض الروايات ((فاقضوا))[44]، والقضاء يُوجِب أن ما أدرك هو آخر صلاته.

فمَن ذهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك هو أوَّل صلاته، ومَن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك هو آخِر صلاته.

مع أن أكثر الروايات وردت بلفظ: ((فأتموا))، وأقلها بلفظ: ((فاقضوا)).

 

قال ابن حجر: "وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور؛ فإنهم قالوا: إن ما أدرك المأموم هو أوَّل صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية، لكن لم يستحبُّوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين"[45].

وقال أيضًا: "لأن القضاء وإن كان يُطلَق على الفائت غالبًا، لكنه يُطلَق على الأداء أيضًا، ويرد بمعنى الفراغ؛ كقوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: 10]، ويَرِد بمعانٍ أُخَر؛ فيحمل قوله: ((فاقضوا)) على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يُغايِر قوله: ((فأتِمُّوا)).

 

فلا حجَّة فيه لِمَن تمسَّك برواية: ((فاقضوا)) على أن ما أدركه المأموم هو آخِر صلاته حتى استحبَّ له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أوَّلها وإن كان آخر صلاة إمامه؛ لأن الآخِر لا يكون إلا عن شيء تقدَّمه.

وأوضح دليل على ذلك: أنه يجب عليه أن يتشهَّد في آخِر صلاته على كلِّ حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشهد.

واستدلَّ ابن المنذر لذلك أيضًا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى"[46].

 

النوع الثاني: اصطلاحات أهل العلم المتقدِّمين يتعيَّن حملها على عرفهم لا على الاصطلاحات الحادثة بعدهم.

قال ابن القيم عند بيانه أسبابَ وقوع الغلط في فهم كلام الشارع: "وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء... فإن لكلٍّ من هؤلاء اصطلاحاتٍ حادثةً في مخاطبتهم وتصانيفهم، فيجيء مَن قدم علم تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت إليه معانيها فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرد بكلامه، ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع، وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه، مع قلَّة البضاعة من معرفة نصوصه.

فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فسادٍ في التصوُّر أو القصد أو هما ما شئت من خبط وغلط وإشكالات واحتمالات وضرب كلامه بعضه ببعض، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته"[47].

 

ومن الأمثلة على ذلك في مصطلحات أصول الفقه:

أولاً: النسخ:

النسخ في اصطلاح المتأخِّرين - وذلك هو اصطلاح الأصوليين -: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدِّم بخطاب متراخٍ عنه، أو يقال: رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخٍ[48].

 

أمَّا النسخ في اصطلاح المتقدمين - عند السلف - فمعناه: البيان[49]؛ فيشمل تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، ورفع الحكم بجملته وهو ما يُعرَف عند المتأخِّرين بالنسخ.

 

قال ابن القيم: "قلت: مراده ومراد عامَّة السلف بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخِّرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إمَّا بتخصيص أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمُّون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمُّن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.

 

فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمرٍ خارج عنه، ومَن تأمَّل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصَى، وزال عنه به إشكالات أوجَبَها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخِّر"[50].

 

ثانيًا: المكروه:

المكروه في اصطلاح الأصوليين هو: ما يُمدَح تاركه ولا يذمُّ فاعله، وقد يُطلَق خاصَّة في كلام السلف على المحرَّم[51].

 

قال ابن القيم: "وقد غلط كثير من المتأخِّرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك؛ حيث تورَّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخِّرون التحريم عمَّا أطلق عليه الأئمة، ثم سَهُل عليهم لفظ الكراهة وخفَّت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه... فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة"[52].

 

ثالثًا: التأويل:

للتأويل في الاصطلاح ثلاثةُ معانٍ: معنيان عند السلف، ومعنى ثالث عند المتأخِّرين.

 

أمَّا المعنيان الأوَّلان عند السلف فعلى النحو الآتي[53]:

المعنى الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثيرٍ من السلف في بعض الآيات: "هذه ذهب تأويلها، وهذه لم يأتِ تأويلها".

والمعنى الثاني: التفسير والبيان، كقول بعض المفسِّرين: "القول في تأويل قول الله - تعالى".

 

وأما معنى التأويل عند المتأخِّرين - وهو المعنى الثالث - وهو المشهور عند الأصوليين، فهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليلٍ يدلُّ على ذلك[54].

 

رابعًا: المجمل:

معنى المجمل عند السلف: "ما لا يكفي وحده في العمل"، كقوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، فإن المأمور به صدقة تكون مطهِّرة مزكِّية لهم، وهذا إنما يُعرَف ببيان الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم[55].

 

وأمَّا المجمل في اصطلاح الأصوليين فإنه يُطلَق على معنيين:

أولهما: "ما لا يُفهَم منه عند الإطلاق معنًى"[56],

وهذا الإطلاق يوافق معنى المجمل عند السلف حسبما تقدَّم.

ومثاله: لفظ (الصلاة) و(الزكاة) في قوله - تعالى -: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

 

وثانيهما: "ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجُّح لواحدٍ منهما أو منها على غيره"[57]، وهذا الإطلاق واقعٌ في مقابلة النص والظاهر.

ومثاله: لفظ (القُرْء)؛ إذ هو متردِّد بين الحيض والطُّهْر[58].

 

خامسًا: الاستثناء:

معنى الاستثناء في اصطلاح الأصوليين والنحاة: كلام ذو صِيَغ محصورة يدلُّ على أن المذكور فيه لم يَرِد بالقول الأوَّل، وقيل: هو الإخراج بـ(إلا) أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو بمنزلة الداخل[59].

أمَّا الاستثناء في كلام النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والصحابة وفي عرف الفقهاء فإنه أعمُّ من ذلك؛ إذ يشمل الاشتراط بالمشيئة وغيره[60].

 

المسألة الثانية: المفاسد المترتبة على الجناية على الأسماء الشرعية[61]:

المفسدة الأولى: أن تغيُّر الأسماء يُفضِي مع مرور الزمن إلى تغيُّر الأحكام فتفسد بذلك الديانات وتُبَدَّل الشرائع، فالمشركون يسمُّون أصنامهم آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، ويسمُّون الإشراك بالله تقرُّبًا إلى الله.

المفسدة الثانية: وقوع المفسدة التي أراد الشارع وقَصَد إلى درئها عن الخلق.

 

"ومعلوم قطعًا أن لعن رسول الله على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم، الذي اللعنة من بعض عقوبته، وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله؛ فإن المفسدة تابعة للحقيقة لا للاسم ولا لمجرَّد الصورة.

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته"[62].

 

المفسدة الثالثة: أن في ذلك مخادَعة لله ورسوله فهو من باب الحِيَل، وهو من الكذب.

وذلك "أن باب الحِيَل المحرَّمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه، وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمَّى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة.

 

فإن المحلِّل مثلاً غيَّر اسم التحليل إلى اسم النكاح، واسم المحلِّل إلى اسم الزوج، وغيَّر مسمَّى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح، والحقيقة حقيقة التحليل"[63].

 

"فتغيير صور المحرَّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في المفسدة التي حرمت لأجله مع تضمُّنه لمخادعة الله - تعالى - ورسوله، ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يُحَرِّم الشيء لمفسدة ويُبِيحه لأعظم منها.

ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون"[64].

 

المفسدة الرابعة: أن في ذلك تلبيسًا على الناس وتغريرًا بهم، وفيه أيضًا تزيين للباطل وتسهيل لارتكابه، كما هو حاصل في تسمية البنوك الربوية بنوكًا تقليدية، وتسمية بعض المعازف مؤثِّرات صوتية.

 

المفسدة الخامسة: أن هذا من علامات الساعة المؤذِنة باندراس الشريعة وانهدام الدين، وهو من دلائل نبوَّته - صلَّى الله عليْه وسلَّم - كما في حديث: ((يستحلُّون الخمر)) الآتي في المطلب الرابع.

 

المفسدة السادسة: أن هذا من صنيع الأعداء، ومن مكائدهم ومكرهم بالإسلام وأهله.

فمن ذلك: محاكاة الغرب في اختيار الأسماء والألفاظ، حيث تسلَّل إلى ديار الإسلام ألفاظ أجنبية غربية وُضِعت على أبواب الدكاكين والمتاجر، وجعلت في أعلى البنايات الشاهقة والعمائر، حتى يخيل للسائر في تلك الأرض أنه في بلاد الغرب.

بل إن هذا الوباء قد سَرَى في فئام من المسلمين إلى تسمية أولادهم من الذكور والإناث بأسماء دخيلة على الإسلام وأهله، فجرى تقليد الكَفَرة من ظهور البيوت إلى بطونها.

وقد وصل الحال إلى إدراج نخبة من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية والاستغناء بها عن لغة القرآن الكريم؛ كما هو حاصل في لغة الإعلام والصحافة، وقاموس الاقتصاديين والساسة.

ومن المصطلحات التي أُخِذت من بلاد الغرب: (إعدام المجرم) حيث جُعِلت بدلاً (القتل قصاصًا)، واستعمال مصطلح (المجلس التشريعي) بدلاً من (أهل الحل والعقد)[65].

♦ ♦ ♦


المطلب الرابع

الموقف الشرعي من الجناية على الأسماء الشرعية

ويمكن تلخيص ذلك في قاعدتين:

القاعدة الأولى: وجوب اعتماد البيان الشرعي في تفسير الأسماء الشرعية[66]:

وذلك أن بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدَّم على أيِّ بيان، دون تفريق بين الألفاظ الدينية كالإيمان والكفر، وغير الدينية كالصلاة والحج، وعلى ذلك اتَّفَق السلف.

 

قال ابن تيميَّة: "والاسم إذا بيَّن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حدَّ مسمَّاه لم يلزم أن يكون قد نقَلَه عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو - صلَّى الله عليه وسلَّم - كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود.

وهذا كاسم الخمر فإنه قد بيَّن أن كلَّ مسكر خمر[67]، فعُرِف المراد بالقرآن.

 

وسواء كانت العرب قبل ذلك تُطلِق لفظ الخمر على كلِّ مسكر أو تخصُّ به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عُرِف ببيان الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم"[68].

 

وقال أيضًا: "فالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد بيَّن المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يُحتَاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسمَّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شافٍ كافٍ"[69].

 

وقد بيَّن - رحمه الله - وجوب الحذَر من طريقة أهل البدع، وهي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وبما فهموه وتأوَّلوه من اللغة، والإعراض عن بيان الله ورسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب.

ومن الأمثلة على ذلك: أن المرجئة جعلوا لفظ الإيمان حقيقةً في مجرَّد التصديق[70].

وعلى ذلك درَج الأصوليون؛ حيث إن اللفظ الصادر من الشارع - إذا تجرَّد عن القرائن - يُحمَل أولاً على المعنى الشرعي؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بُعِث لبيان الشرعيات.

 

فإن تعذَّر حُمِل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده - عليه الصلاة والسلام - لأن التكلُّم بالمعتاد عرفًا أغلب من المراد عند أهل اللغة، فإن تعذَّر حُمِل على الحقيقة اللغوية؛ لتعيُّنها بحسب الواقع[71].

 

القاعدة الثانية: أن العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني:

لما كانت أحكام هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فإن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عمَّا مفسدته خالصة أو راجحة[72].

ومن هنا كانت العبرة في الأحكام الشرعية بحقائقها ومعانيها المشتَمِلة على هذه المصالح أو تلك المفاسد.

 

قال ابن القيم: "... فالله - سبحانه - إنما حرَّم هذه المحرَّمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضِرَّة بالدنيا والدين، ولم يحرِّمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلومٌ أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدُّل أسمائها وتغيُّر صورها"[73].

 

وقال - رحمه الله - مستدلاًّ لهذه القاعدة وممثِّلاً لها: "ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدُّل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبُدِّلت الشرائع، واضمحلَّ الإسلام.

 

وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟

وأي شيء نفعهم تسميةُ الإشراك بالله تقرُّبًا إلى الله؟

وأي شيء نفع المعطِّلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك تنزيهًا؟"[74].

 

وقال أيضًا: "فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في المفسدة التي حرمت لأجلها، مع تضمُّنه لمخادعة الله - تعالى - ورسوله، ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها"[75].

 

ومن الأمثلة على ذلك: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((يأتي على الناس زمان يُستَحَلُّ فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء: يستحلُّون الخمر باسمٍ يسمُّونها إيَّاه، والسُّحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع))[76].

 

قال ابن القيم - وأصل الكلام لشيخه ابن تيميَّة -: "وهذا حق:

♦ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر؛ كالحِيَل الربوية التي صورتها صورة البيع، وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلومٌ أن الربا إنما حُرِّم لحقيقته ومفسدته، لا لصورته واسمه، فهب أن المرابي لم يسمِّه ربًا وسمَّاه بيعًا فذلك لا يخرج حقيقته وماهيَّته عن نفسها.

♦ وأمَّا استحلال الخمر باسمٍ آخر؛ فكما استحلَّ المسكر من غير عصير العنب، وقال: لا أسميه خمرًا، وإنما هو نبيذ، وكما يستحلُّها طائفة من المُجَّان إذا مُزِجت ويقولون: خرجت عن اسم الخمر؛ كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق، وكما يستحلُّها مَن يستحلُّها إذا اتُّخِذت عقيدًا، ويقول: هذه عقيد لا خمر، ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة، لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلك، وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله.

♦ وأمَّا استحلال السحت باسم الهدية - وهو أظهر من أن يذكر -، فإن المرتشي ملعون هو والراشي؛ لما في ذلك من المفسدة، ومعلوم قطعًا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة، وحقيقة الرِّشوة بمجرَّد اسم الهدية، وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومَن له اطلاع على الحِيَل أنها رِشوة.

♦ وأمَّا استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غرض له أن يقيم معها ولا أن تكون زوجته، وإنما غرضه أن يقضي منها وطَرَه أو يأخذ جُعْلاً على الفساد بها ويتوصَّل إلى ذلك باسم النكاح وإظهار صورته، وقد علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أنه محلِّل لا ناكح، وأنه ليس بزوج وإنما هو تيس مُستَعار للضِّرَاب."[77].

♦ ♦ ♦

 

الخاتمة

في نهاية المطاف يطيب لي تدوين خلاصةٍ لأبرز ما وَرَد في هذا البحث، وذلك في ست نقاط:

أولاً: معنى قاعدة (لا مُشَاحَّة في الاصطلاح): أن الخلاف إذا كان واقعًا في الأمور الاصطلاحية فإنه لا ينبني عليه حكم، ولا اعتبار به.

 

وربما يعبر عنها بقولهم:

♦ لا مُشَاحَّة في اللفظ.

♦ لا مُشَاحَّة في الأسامي.

♦ لا مُشَاحَّة في العبارات.

♦ لا مُشَاحَّة في الألقاب.

 

وإنما يظهر إعمال هذه القاعدة فيما لو حصل الاتِّفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ، فلا بُدَّ إذًا من تقدير تتمَّة لهذه القاعدة وهي: (بعد الاتِّفاق على المعنى).

 

ثانيًا: وردت هذه القاعدة عند الأصوليين في مواضع كثيرة، فمن ذلك:

هل الواجب والفرض مترادفان؟ ومفهوم الموافقة هل يسمى قياسًا؟

 

ثالثًا: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هنالك شروط لا بُدَّ من اعتبارها وتقييد القاعدة بها، وهي أربعة شروط:

1- وجود مناسبة معتَبَرة تجمع بين الاصطلاح ومعناه.

2- ألاَّ يكون في هذا الاصطلاح مخالفة للوضع اللغوي أو العرف العام.

3- ألاَّ يكون في هذا الاصطلاح مخالفة لشيء من أحكام الشريعة.

4- ألاَّ يترتَّب على هذا الاصطلاح الوقوع في مفسدة الخلط بين المصطلحات.

 

والقدر الجامع لهذه الشروط الأربعة هو: ألاَّ يُفضِي هذا الاصطلاح إلى مفسَدة، وهذه المفسَدة قد تكون مفسَدة لغوية أو مفسَدة عرفية أو مفسَدة شرعية أو مفسَدة اصطلاحية.

 

رابعًا: من صور الجناية على الأسماء الشرعية:

1- حمل الاسم الشرعي على المعنى اللغوي؛ كما فعلت المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق.

2- تفسير الألفاظ الشرعية بمعانٍ جديدة منقطِعة عن معانيها اللغوية؛ كالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة.

3- الزيادة على معناها بأن يدخل فيها ما ليس منها؛ كإدخال بعض المعاملات الربوية تحت اسم البيع.

4- النقص من معناها بأن يخرج منها ما هو منها؛ كإخراج بعض المعاملات الربوية من مسمَّى الربا.

5- إقصاء الأسماء الشرعية، وذلك بتسمية المسمَّيات الشرعية بألفاظٍ أخرى غير شرعية؛ كتسمية الخمر مشروبًا روحيًّا.

6- قلب الأسماء الشرعية؛ كتسمية الربا بيعًا، وتسمية الرِّشوة هدية.

7- حمل الأسماء الشرعية على اصطلاحات المتأخِّرين.

 

ويندرج تحت هذه الصورة نوعان من الأسماء والألفاظ: ألفاظ الشارع الواردة في نصوص الكتاب والسنة، واصطلاحات أهل العلم المتقدِّمين.

 

فمن الأمثلة على ذلك في ألفاظ الشارع: أن لفظ (الوجوب) الوارد في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم)) لا يصحُّ حمله على المعنى الأصولي، بل هو باقٍ على معناه اللغوي، وهو اللزوم.

ومن الأمثلة على ذلك في مصطلحات أصول الفقه: أن المكروه في اصطلاح الأصوليين هو: ما يُمدَح تاركه ولا يُذَمُّ فاعله، وقد يُطلَق خاصة في كلام السلف على المحرَّم.

 

خامسًا: من المفاسد الحاصلة بالجناية على الأسماء الشرعية:

أ- أنَّ تغيُّر الأسماء يُفضِي مع مرور الزمن إلى تغيُّر الأحكام؛ فتفسَد بذلك الديانات وتُبَدَّل الشرائع.

ب- أن في ذلك مخادَعة لله ورسوله فهو من باب الحِيَل، وهو من الكذب، ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون.

جـ- أن في ذلك تلبيسًا على الناس وتغريرًا بهم، وفيه أيضًا تزيين للباطل وتسهيل لارتكابه.

 

سادسًا: يمكن تلخيص الموقف الشرعي من الجناية على الأسماء الشرعية في قاعدتين:

القاعدة الأولى: وجوب اعتماد البيان الشرعي في تفسير الأسماء الشرعية.

القاعدة الثانية: أن العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

♦ ♦ ♦

 

مصادر البحث ومراجعه

1- الإبهاج في شرح المنهاج؛ لعلي بن عبدالكافي السبكي ت 756 هـ وولده تاج الدين ت 771 هـ؛ دراسة وتحقيق: د. أحمد الزمزمي ود. نور الدين صغيري الطبعة الأولى 1424 هـ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي.

2- الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (ت 631 هـ)؛ تعليق: عبدالرازق عفيفي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت (1402هـ).

3- الاستقامة؛ لابن تيميَّة؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ط2، توزيع مكتبة السنة القاهرة 1409 هـ.

4- الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (911هـ)، دار الباز مكة المكرمة ودار الكتب العلمية بيروت ط1، 1399هـ.

5- أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)، طبع وتوزيع الإفتاء بالمملكة العربية السعودية (1403 هـ).

6- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم (ت 751 هـ)؛ تعليق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل بيروت، 1973م.

7- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ لابن القيم؛ تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت.

8- البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي (ت 794 هـ)؛ تحرير ومراجعة: عبدالقادر العاني وعمر الأشقر، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف بالكويت (1413 هـ).

9- بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لابن رشد الحفيد (ت 595 هـ)، دار المعرفة، الطبعة السادسة، بيروت، 1402 هـ.

10- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ للأسنوي ت 772 هـ؛ تحقيق: د. محمد حسن هيتو، الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة بيروت 1404 هـ.

11- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام؛ لابن قيم الجوزية (ت 751 هـ) الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت (1405 هـ) توزيع دار الباز بمكة المكرمة.

12- حاشية العطار على شرح المحلي على متن جمع الجوامع، للعطار، ت 1250 هـ، دار الكتب العلمية، المطبوع مع جمع الجوامع.

13- روضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة (ت 620هـ)، المطبوع مع نزهة الخاطر العاطر، دار الكتب العلمية، بيروت توزيع دار الباز بمكة المكرمة.

14- زاد المهاجر إلى ربه "الرسالة التبوكية"؛ لابن القيم (ت 751 هـ)، تقديم: د. محمد جميل غازي، دار المدني جدة، (1406 هـ).

15- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؛ للألباني ت 1420 هـ، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف الرياض (1407 هـ).

16- سنن الترمذي؛ للإمام الترمذي (ت 297 هـ)؛ تحقيق: وشرح أحمد شاكر ومَن معه، دار إحياء التراث العربي.

17- سنن النسائي؛ للإمام النسائي (ت 303 هـ) معه شرح السيوطي وحاشية السندي، المكتبة العلمية، بيروت.

18- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ للأشموني (900 هـ) المطبوع مع حاشية الصبان، الناشر دار إحياء الكتب العربية.

19- شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي؛ حقَّقه: طه سعد ط 1، 1393 هـ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.

20- شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار الفتوحي (ت 972 هـ)؛ تحقيق: د. محمد الزحيلي ونزيه حماد، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

21- شرح اللمع؛ للشيرازي ت 476 هـ؛ تحقيق: عبدالمجيد تركي، الطبعة الأولى دار الغرب الإسلامي بيروت 1408 هـ.

22- صحيح البخاري؛ للإمام البخاري (ت 256 هـ) المطبوع مع فتح الباري، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، وإشراف: محب الدين الخطيب، وتعليق: ابن باز، دار المعرفة، بيروت.

23- صحيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير"؛ للألباني ت 1420 هـ، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي (1406 هـ).

24- صحيح مسلم؛ للإمام مسلم (ت 261 هـ) المطبوع مع شرح النووي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت (1392 هـ).

25- غريب الحديث؛ للخطابي البستي؛ تحقيق: عبدالكريم إبراهيم، جامعة أم القرى مكة المكرمة، 1402 هـ.

26- الفتاوى الكبرى؛ لابن تيميَّة (ت 728 هـ)؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، دار الريان القاهرة (1408 هـ).

27- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر دار المعرفة بيروت.

28- الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي ط2 دار الكتب العلمية بيروت 1400 هـ.

29- القاموس المحيط؛ للفيروز أبادي المؤسسة العربية بيروت.

30- قواعد الأصول ومعاقد الفصول؛ لصفي الدين الحنبلي (ت 739 هـ)؛ تحقيق: د. علي الحكمي، الطبعة الأولى (1409 هـ) من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

31- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة؛ للشيخ عبدالرحمن السعدي؛ حققه: د. خالد المشيقح، دار ابن الجوزي بالدمام ط1 1421 هـ.

32- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ لعبدالعزيز البخاري (730هـ) دار الكتاب العربي بيروت 1394 هـ.

33- الكليات؛ للكفوي (1094 هـ) قابَلَه: د. عدنان درويش ومحمد المصري، ط1، 1412 هـ، مؤسسة الرسالة بيروت.

34- مجموع الفتاوى؛ لابن تيميَّة (ت 728 هـ)؛ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن قاسم وابنه، مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة (1404 هـ).

35- مختصر ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه؛ لابن اللحام (ت 803 هـ)؛ تحقيق: د. محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، كلية الشريعة (1400هـ).

36- مدارج السالكين؛ لابن القيم ط1، دار الحديث القاهرة 1403 هـ.

37- مذكرة أصول الفقه؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1393 هـ) المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

38- المستصفى؛ للغزالي (ت 505 هـ)؛ تحقيق: محمد مصطفى أبي العلا، مكتبة الجندي، مصر.

39- المسوَّدة في أصول الفقه؛ لآل تيمية؛ جمع أحمد بن محمد الحرَّاني (ت 745 هـ)؛ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة المدني، القاهرة.

40- المغني؛ لابن قدامة (ت 620 هـ)؛ تحقيق: د. عبدالله التركي ود. عبدالفتاح الحلو، الطبعة الأولى هجر بمصر (1408 هـ).

41- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة؛ لابن القيم (ت 751هـ)، مكتبة محمد علي صبيح، مصر، دار العهد الجديد.

42- المنثور في القواعد؛ للزركشي (794 هـ)؛ ت. د. تيسير فائق، مصورة عن الطبعة الأولى 1402هـ.

43- المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى؛ دراسة ونقد: د. بكر أبو زيد، مطبوع ضمن كتاب فقه النوازل، مكتبة الرشد بالرياض، ط1 1407هـ.

44- الموافقات؛ للشاطبي (790 هـ)؛ شرح وتعليق: الشيخ عبدالله دراز، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ط2 1395هـ.

45- نزهة الخاطر العاطر؛ لابن بدران (ت 1346 هـ) مطبوع مع الروضة، انظر: "روضة الناظر"؛ لابن قدامة من هذا الثبت.

46- نهاية السول في شرح منهاج الأصول؛ للأسنوي ت 772 هـ، المطبوع مع سلم الوصول؛ للمطيعي.

47- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ للشوكاني (ت 1255 هـ) مكتبة دار التراث، القاهرة.



[1] "الموافقات": 5/218.

[2] انظر: "القاموس المحيط": 1/289.

[3] انظر: "الكليات": 129- 130.

[4] "المستصفى": 1/23.

[5] "لإحكام"؛ للآمدي: 4/227.

[6] "المستصفى": 1/305.

[7] "الموافقات": 5/218.

[8] "المستصفى": 1/10.

[9] "الموافقات": 5/193.

[10] "حاشية العطار على شرح جمع الجوامع": 2/281.

[11] "الموافقات": 5/217.

[12] انظر: "الإبهاج": 2/448

[13] "مذكرة أصول الفقه": 1/89.

[14] "المستصفى": 1/23.

[15] "نهاية السول": 1/43.

[16] "الموافقات": 5/93 وانظر: "كشف الأسرار"؛ للبخاري: 4/18.

[17] "روضة الناظر": 1/177.

[18] "المستصفى": 1/305، وانظر: "كشف الأسرار"؛ للبخاري: 1/117.

[19] "الموافقات": 1/411.

[20] "حاشية العطار على شرح جمع الجوامع": 2/281.

[21] وذلك أن الاصطلاح الخاص - على الصحيح - لا يرفع الاصطلاح العام؛ فلا يجوز للمصطَلِحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية، بل يُشتَرَط فيه بقاء أصل المعنى، فلو قال الزوج لزوجته: إذا قلت: أنت طالق ثلاثًا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي، فلا عبرة بذلك، بل يقع الطلاق، انظر: "المنثور": 1/180.

[22] "مدارج السالكين": 3/306.

[23] "البحر المحيط": 1/144.

[24] انظر: "مجموع الفتاوى": 7/289، 298.

[25] "مجموع الفتاوي": 7/298.

[26] انظر: "شرح اللمع": 1/172- 173، و"شرح تنقيح الفصول": 43، و"الإبهاج": 3/715، و"البحر المحيط": 2/167.

[27] انظر: "شرح اللمع": 1/172، و"الإبهاج": 3/715.

[28] "إعلام الموقعين": 1/266.

[29] انظر: "زاد المهاجر إلى ربه": 10- 12.

[30] انظر: "إعلام الموقعين": 1/266، و"زاد المهاجر إلى ربه": 10- 12.

[31] انظر: "إعلام الموقعين": 1/26، و"زاد المهاجر إلى ربه": 10- 12.

[32] أخرجه مسلم في "صحيحه": 13/172.

[33] "إعلام الموقعين": 1/221.

[34] انظر: "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي: 96.

[35] انظر: "مفتاح دار السعادة": 2/271، 272.

[36] "مجموع الفتاوى": 7/115.

[37] "مجموع الفتاوى": 7/106، وانظر: "جلاء الأفهام": 217.

[38] انظر: "المغني": 3/94، و"فتح الباري": 2/361- 364.

[39] أخرجه البخاري في "صحيحه": 2/357 برقم: 879.

[40] "فتح الباري": 2/363.

[41] أخرجه النسائي: 3/93، والترمذي: 2/369 برقم: 497 وحسَّنه، وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومَن بعدهم: اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة"، والحديث حسَّنه أيضًا الألباني في "صحيح الجامع": 2/1063 برقم: 6180.

[42] انظر: "بداية المجتهد": 1/188، و"نيل الأوطار": 3/134، 135، و"مذكرة الشنقيطي": 49.

[43] أخرجه البخاري في "صحيحه": 2/118، 119 برقم: 635- 636.

[44] أخرجه النسائي: 2/114 وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة": 3/195 برقم 1198.

[45] "فتح الباري": 2/119.

[46] "فتح الباري": 2/119.

[47] "مفتاح دار السعادة": 35- 36.

[48] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/80)، و"روضة الناظر" (1/190)، و"قواعد الأصول" (71)، و"مختصر ابن اللحام" (136)، و"شرح الكوكب المنير" (3/526)، و"مذكرة الشنقيطي" (66).

[49] انظر: "الاستقامة" (1/23)، و"مجموع الفتاوى" (13/29، 272، 14/101)، و"إعلام الموقعين" (1/35، 2/316).

[50] "إعلام الموقعين" (1/35).

[51] انظر: "روضة الناظر": 1/123، و"مجموع الفتاوى": 32/241، و"بدائع الفوائد": 4/6، و"نزهة الخاطر العاطر": 1/123.

[52] "إعلام الموقعين": (1/39).

[53] انظر: "مجموع الفتاوى": 1/177، 178، 13/288- 293، 17، 367- 381.

[54] انظر: "روضة الناظر": 2/30، 31، و"مجموع الفتاوى": 17/401 و"مختصر ابن اللحام": 131، و"مذكرة الشنقيطي": 176.

[55] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/75)، و"أضواء البيان" (1/93).

[56] انظر: "روضة الناظر": 2/43.

[57] انظر: "قواعد الأصول" (52)، و"مختصر ابن اللحام" (126)، و"شرح الكوكب المنير" (3/414)، و"أضواء البيان" (1/93).

[58] انظر: "روضة الناظر" (2/43)، و"قواعد الأصول" (52)، و"مختصر ابن اللحام": 126، و"مذكرة الشنقيطي" (179).

[59] انظر: "روضة الناظر": 2/174، و"المسودة": 154، و"شرح الأشموني": 2/141.

[60] انظر: "المسودة": 154.

[61] انظر: في هذا المطلب: "إعلام الموقعين": 3/115 وما بعدها، و"المواضعة في الاصطلاح": 153 وما بعدها.

[62] "إغاثة اللهفان": 1/350.

[63] المصدر السابق: 1/349- 350.

[64] "إغاثة اللهفان": 1/354.

[65] انظر: "المواضعة في الاصطلاح": 182- 191.

[66] انظر: "المستصفى": 264 و"مجموع الفتاوى": 7/289، 298.

[67] ورد ذلك في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ مسكر خمرٌ وكل خمر حرام))؛ رواه مسلم: 13/172.

[68] "مجموع الفتاوى": 19/236.

[69] انظر: "مجموع الفتاوى": 7/287.

[70] المصدر السابق: 7/116- 119، 288، 289.

[71] انظر: "روضة الناظر": 2/14 و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول": 228، و"شرح الكوكب المنير": 3/435، 436، و"مذكرة الشنقيطي": 174، 175.

[72] انظر: "مجموع الفتاوى" (11/344، 345، 13/96)، و"مفتاح دار السعادة" (2/14، 22)، و"إعلام الموقعين" (3/3)، و"القواعد والأصول الجامعة" (5).

[73] "إغاثة اللهفان" (1/353).

[74] "إعلام الموقعين" (3/118).

[75] "إغاثة اللهفان" (1/354).

[76] أخرجه الخطابي مرفوعًا في "غريب الحديث": 1/218.

[77] "إعلام الموقعين": 3/115، وانظر: "الفتاوى الكبرى": 6/43.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور)
  • قاعدة: الأمور بمقاصدها
  • قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  • قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
  • شرح قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

مختارات من الشبكة

  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها لعبدالله بن صالح منكابو(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السكوت في معرض الحاجة بيان(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)

 


تعليقات الزوار
1- رائع
إبراهيم الإبراهيمي - الجزائر 21-11-2018 06:56 PM

بحث رائع جدا جدا مشكور

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب